||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 53- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنماط العلاقة بين مجاميع (السائلين) وجماعة (أهل الذكر) 2- الطريق السالك إلى الجنة إتباع (أهل البيت) لأنهم (أهل الذكر) دون ريب

 243- التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)

 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 83- من فقه الحياة: استبدال عناوين المحرمات بعناوين أخرى جذابة وبراقة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699819

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:43

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 308- تفصيل إمكان قصد جنس المعاملات .

308- تفصيل إمكان قصد جنس المعاملات
الاثنين 21 محرم الحرام 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(308)

 

ولكن يرد على دعوى الشيخ الامتناع وما قويناه به ما يأتي:

 

الجواب: إمكان وجود الجنس بلا فصل في الذهن وعالم الاعتبار

اما قولنا (توضيح الاستحالة وتقويتها: استحالة وجود الجنس دون فصل

ويوضّح كلامَه ويبرهنه: ان الجنس لا يمكن ان يوجَد بدون الفصل، كالحيوان المجرد عن فصل الناطق أو الضاحك أو الزائر أو شبه ذلك؛ فانه كلما وجد حيوان كان في ضمن أحد الفصول ويستحيل انفكاكه عن أحدها، وعلى ذلك فلا يمكن إيجاد الجامع (الذي هو بمنزلة الجنس) بين الإباحة والملك، فكيف يقصد الاعطاء من دون ان يقصد كونه إباحة أو بيعاً أو عارية أو غير ذلك مما يتفصل الإعطاء بها؟)([1])

فيرد عليه: ان وجود الجنس دون الفصل في الذهن ممكن([2])، والدليل ان الجنس يقع موضوعاً للبحث ومحلاً لترتيب الأحكام عليه كالدعوى الآنفة([3]) كالقول بان الجنس هو الجامع الذاتي المشترك أو ما به الاشتراك الذاتي وغير ذلك، ومن الواضح ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فكيف يحكم عليه بما هو هو لو لم يوجد إلا متفصلاً بفصل؟

بعبارة أخرى: الجنس وهو الحيوان مثلاً لا يوجد إلا بفصله في الخارج، لا في الذهن، والسر، على بعض المباني([4])، ان ما في الذهن صورة الجنس وليس مصداقه وواقعه أي هو حيوان بالحمل الذاتي الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي. فتأمل

 

والنقض بوجود النوع فيها بلا مشخصات فردية

وتنقض تلك الدعوى (الجنس لا يوجد إلا بفصل) انه لو كان كذلك في الذهن أيضاً للزم القول بان النوع لا يوجد أيضاً إلا بمشخصات فردية، لمساوقة الوجود للتشخص، فيلزم عليه ان لا يمكن قصد بيع الكلي في الذمة أيضاً لأنه كلي بل لا محالة يجب ان يقصد شخص هذا البيع وعين هذا المبيع، مع ان الشيخ، كغيره، ملتزم قطعاً بصحة بيع الكلي في الذمة وبصحة بيع الكلي في المعيّن مع ان الإشكال مشترك الورود إذ كما ان الجنس لا يوجد إلا بفصل فان النوع، وهو الجنس المتفصل بفصل، لا يوجد إلا بمشخصات فردية فإذا استحال قصد جنس النقل أو جنس الاعطاء بدون قصد عنوان خاص من عناوينه الفصلية كالبيع والصلح والعارية.. الخ استحال قصد نوع النقل من دون قصد شخص مصداق خاص منه فينحصر البيع في البيع الشخصي أي بيع العين الخارجية الخاصة ولا يصح على هذا بيع الكلي في الذمة؛ لامتناعه! وسيأتي ما يحقق هذا أكثر بإذن الله تعالى.

وعليه: فإذا أمكن ان يوجد الجنس في الذهن بلا فصلٍ أمكن ان يوجد في عالم الاعتبار فان البيع إيجاد نقلٍ للملكية في عالم الاعتبار إذ عالم الاعتبار من عالم الذهن كما حققناه في بحث ماضٍ من ان من بيده الاعتبار يوجِد في ذهنه اعتبارَ ملكية هذا لهذا عند الحيازة مثلاً أو يوجد اعتبار قوةٍ شرائية مثلاً لهذه العملة أو يسقطها عن الاعتبار، وذلك قائم بذهنه ثم بأذهان العقلاء أو بعضهم، وقيل انه قائم بالعقل الفعّال ورغم الإشكال على أصل هذا المدعى إلا انه حتى لو سلّم فانه ليس قياماً خارجياً كقيام الاعراض والمقولات بالجواهر لأن النقل مثلاً اعتباري فقيامه به لا يجعله من الأعيان بل هو قائم بذهنه أو ما هو كالذهن له فتدبر.

 

النقض بصحة بيع الكلي في الذمة وفي المعيّن

وأما قولنا (إذ الإيجاد الإنشائي كالإيجاد الخارجي

وبوجه آخر: ان الإيجاد الإنشائي هو كالإيجاد الخارجي فكما يمتنع ان يوجِد في الخارج الجنس المجرد كذلك يمتنع ان يوجِد في عالم الاعتبار الجامع المشترك المجرد عن ما به الامتياز أي عن الفصل أي ما هو بمنزلته)([5])

فيرد عليه: النقض السابق ببيع الكلي في الذمة والكلي في المعيّن وذلك لأن الإيجاد لا يمكن ان يتعلق إلا بموجَد شخصي فان الإيجاد دائماً جزئي والموجود به جزئي كذلك وكما لا يعقل إيجاد الجنس وحده لا يعقل إيجاد النوع وحده بل الموجَد هو الأفراد خاصة وهي جنس وفصل ومشخصات، فإذا امتنع خلو الدافع عن قصد عنوان من العنوانات الخاصة (بان يقصد الجنس المجرد أي غير المتفصل) امتنع خلوه عن قصد فرد من الأفراد خاصة (بان يقصد النوع المجرد أي غير المتشخص).

وبعبارة أخرى: كما يصح ان يقول بعتك كتاب الشرائع مثلاً بدينار أو وهبتك هبة معوّضة بدينار، يصح ان يقول: سلطتك على هذا الكتاب أو على كتاب المكاسب مقابل تسليطك إياي على كتاب الكفاية قاصداً جنس التسليط لا التسليط البيعي أو الصلحي، وكما يصح ان يبيعه له بدون ان يحدّد مشخصاته الفردية يصح ان ينقله إليه بدون أن يلوّنه بلون فصل خاص.

 

الجواب: الإعطاء بلا قصد إباحة أو نقل

وأجاب السيد الوالد عن الإشكال بقوله: (وقد يكون بالعطاء المجرد عن لون إباحة أو تمليك، مثله مثل إعطاء المظلوم ماله للظالم حيث لا ينوي أحدهما، إذ هناك قصدان: قصد الفعل الذي يجعل الفعل اختيارياً، وهذا كائن في كل فعل اختياري، وقصد لون الفعل الذي بدونه لا يتحقق اللون المراد فلو أعطاه ديناراً ولم يقصد انه عن طلبه أو الخمس الواجب عليه لا يقع أحدهما وإن قصد أصل العطاء الذي يجعل العطاء اختيارياً في قبال عطاء السكران والمجنون والنائم ونحوه)([6]).

 

إمكان الإهمال الثبوتي للقيود في ثلاث صور

وأما قولنا (استحالة الإهمال الثبوتي تجاه التقسيمات السابقة

وبعبارة أخرى: الإهمال الثبوتي بالنسبة للتقسيمات والتفاصيل السابقة غير ممكن عقلاً، فان المولى إذا قال مثلاً (أكرم العالم) وكان ملتفتاً إلى ان العالم اما عادل أو فاسق فلا يمكن إلا ان يكون مطلِقاً أو مقيِّداً بان يعتبر موضوع حكمه خصوص العالم العادل لما يرى في إكرام الفاسق من العلماء من المفسدة مثلاً، أو ان يعتبر موضوعه الأعم لغلبه جهة العالمية لديه على سائر الجهات وكونها تمام الملاك، ولكنه لا يعقل ان يكون مهملاً ثبوتاً بان لا يجعل موضوع حكمه مطلق العالم ولا خصوص بعض أنواعه وذلك لأن مطلوبه وحامل غرضه...)([7])

فيرد عليه: انه يمكن الإهمال في ثلاث صور:

الأولى: صورة الغفلة التي استثنيناها في ضمن الدفاع عن الشيخ لكنه لم يستثنها وإطلاق كلامه يشمله بل برهان امتناعه لو صح لشملها. فان المحال محال مطلقاً وفي كل الأصقاع.

الثانية: صورة التردد.

الثالثة: بل صورة قصد الجنس، وسيأتي إيضاح الصورة الثانية ومزيد من الإيضاح للثالثة.

فهذا كله إجمالاً، واما مزيد التحقيق في رد دعوى امتناع قصد الجنس أو إنشائه فانه متوقف على تحقيق حال (الكلي) فنقول:

 

التحقيق: الخارج كالذهن موطن الكلي المشير

ان المعروف في الفلسفة والمنطق هو ان (الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين) و(ان الكلي يستحيل وجوده في عالم الخارج، وإنما موطنه الذهن فقط) إذ كل ما في الخارج فانه ليس إلا هو ولا يمكن انطباقه على غيره عكس الكلي في الذهن، ولذلك عدوا الكلي من المعقولات الثانية المنطقية التي الاتصاف بها كعروضها في الذهن([8]).

ولكن التحقيق يقود إلى بطلان التفريق بين الخارج والذهن من هذه الجهة وانه إذا امتنع وجود الكلي في الخارج امتنع وجوده في الذهن وإذا أمكن في الذهن أمكن، بنفس وِزانه، في الخارج؛ فان الكلي الذهني (والمقصود هنا الكلي الطبيعي كالإنسان) من حيث وجوده في الذهن جزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين لمساوقة الوجود للتشخص في أي صقع كان أي انه بالحمل الشائع الصناعي جزئي، وهو – أي الكلي الذهني – من حيث مشيريته لأكثر من واحد كلي أي لأنه مشير (وهو الأدق من قولنا منطبق لأن انطباق ما في الذهن على الخارج مجاز أو مجرد تعبير مسامحي اعتباري) إلى أكثر من مصداق فانه كلي، والحاصل: ان الألفاظ مشيرات إلى الحقائق الخارجية لدى التحقيق ولو فرض القول بانها قوالب للمعاني فهي قوالب لمعانيها الذهنية ومشيرات لمصاديقها الخارجية.

وكذلك حال الخارج فان الإشارة الخارجية قد تكون لكثيرين كما لو سأله (من هم الأعداء؟ أو أين هم؟) فأشار بيده إلى جمهرة من الناس فان الإشارة بوجودها العيني جزئية لكن المشار إليه متعدد أي هي مشيرة إلى كثيرين أو لا يمتنع فرض إشارتها (أو انطباقها) على كثيرين.

والحاصل: ان الكلي بالمعنى الدقي الذي يفسر به الكلي الذهني وهو الإشارة إلى متعلقات كثيرة، متحقق في الإشارة الخارجية إذا كانت بحيث لا يمتنع فرض إشارتها (أو انطباقها) لأشياء كثيرة.

والفرق بينهما هو من جهة أخرى غير جهة البحث كما سيأتي مع مزيد من التوضيح والاستدلال فانتظر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((مَا أَنْفَقَ مُؤْمِنٌ نَفَقَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ)) الخصال: ج1 ص60.

-------------------------------

([1]) الدرس (307).

([2]) وسيأتي انه جنس بالحمل الذاتي لا الحمل الشائع، فهو حيوان بالذاتي لا الشائع فانه صورة حيوان.

([3]) استحالة وجود الجنس دون الفصل، فانه لولا تصوره الجنس لما أمكن الحكم عليه بانه يستحيل وجوده بدون الفصل.

([4]) وسيأتي الكلام عن سائر المباني.

([5]) الدرس (307).

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ البيع، الناشر: خوشنواز – اصفهان، ط 3، ج1 ص51.

([7]) الدرس (307).

([8]) (إن كان الاتصاف كالعروض في                    عقلك فالمعقول بالثاني صفي) كما في المنظومة.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 21 محرم الحرام 1440 هـ  ||  القرّاء : 4227



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net