||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 8- في بيوت اذن الله أن ترفع

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973730

  • التاريخ : 20/04/2024 - 08:24

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 70- مثال تطبيقي :تفسير آية ( فجعلناه هباءً منثوراً ) على المبنيين اشكال ثالث : الصحة الظاهرية مجعولة للشارع اشكال رابع : الصحة الواقعية ليست المطابقة علة تامة لها . .

70- مثال تطبيقي :تفسير آية ( فجعلناه هباءً منثوراً ) على المبنيين اشكال ثالث : الصحة الظاهرية مجعولة للشارع اشكال رابع : الصحة الواقعية ليست المطابقة علة تامة لها .
الاثنين 16 جمادي الاخر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(70)


ملخص الإشكالين على الشيخ
سبق الإشكال على مبنى الشيخ قدس سره من ان الصحة والفساد ليستا بجعل جاعل سواءً أفسرناهما بالموافقة والمخالفة، كما في العبادات، ام بترتب الأثر، كما في المعاملات، بـ: أولاً: الصحة اما عرفية أو شرعية أو واقعية، والأولان اعتباران مجعولان للشارع أو العقلاء والثالث مجعول في مرحلة الكاشف عنه وعالم الإثبات وثانياً: ان الصحة اما واقعية واما تنزيلية والتنزيلية مجعولة، فإطلاق كلامه (بانهما ليستا بجعل جاعل) غير تام([1])، ونضيف:

3- الصحة الظاهرية، مجعولة للشارع
الثالث: انه كما ان الحكم ينقسم بتقسيم آخر إلى حكم واقعي وحكم ظاهري كذلك الصحة فانها اما واقعية أو ظاهرية، وكلامه قدس سره إن صح فإنما يصح في الصحة الواقعية دون الصحة الظاهرية فانها مجعولة.
وتوضيحه: ان الصحة الواقعية هي مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي، فهذه هي التي لا تنالها، حسب الشيخ، يدُ جعل الشارع إذ إن أتى المكلف بالفعل واجداً لكل الأجزاء والشرائط فقد طابق ما أتى به للمأمور به قهراً فهو صحيح قهراً ولا يمكن للشارع سلب هذه الصحة عنه ولا جعلها وإلا للزم من الأخير تحصيل الحاصل، ومن الأول سلب الانتزاعي عن منشأ الانتزاع، اما الصحة الظاهرية فهي مطابقة المأتي به لما قامت الحجة على انه المأمور به بأجزائه وشرائطه، فإذا لم تطابق الحجةُ الواقعَ فلا صحة واقعية إذ لم يطابق المأتي به المأمور به واقعاً بل طابق المأمور به الإثباتي أي ما توهم([2]) انه المأمور به بأجزائه فليس بصحيح واقعاً لكن الشارع حكم بصحته ظاهراً واجزائه، فالصحة الظاهرية مجعولة للشارع فله ان يجعلها، حدوثاً أو بقاءً([3]) كما صنع في موارد وله ان لا يجعلها، حدوثاً ولا بقاءً أو بالتفكيك، كما فعل في موارد أخرى.

كثرة موارد الصحة الظاهرية في الفقه
لا يقال: الصحة الظاهرية مواردها قليلة؟
إذ يقال: أولاً: تكفي القليلة نقضاً على إطلاق كلامه.
ثانياً: هي كثيرة جداً في الفقه في مطلق موارد الجهل الموضوعي أو الحكمي أو الشبهة الحكمية أو الموضوعية، فلو قامت الحجة لديه على ان جلسة الاستراحة ليست جزءً من الصلاة الواجبة، فتركها وكانت واقعاً جزءاً واجباً فإنّ حُكْمَ الشارع بالصحة ههنا والإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، ببركة قاعدة لا تعاد وغيرها، هو جَعْلٌ للصحة الظاهرية، لما سبق من ضرورة الاشتراك في الأحكام وان الشارع قد تصرف لا في المطابَق بل في المطابَقة إذ حكم بصحة الفاقد صحة ظاهرية مِن إجزائها كوظيفة عملية فتأمل([4]).
وكذلك لو كان الشارع قد اشترط العربية أو الماضوية أو اللفظ في البيع فباع بالفارسية أو المضارع أو بالمعاطاة وكانت مشترطة ثبوتاً فان البيع صحيح ظاهراً؛ ولذا لو انكشف له الخلاف (أي الاشتراط) بالعلم (لا بحجة أخرى؛ إذ فيها تفصيل) فانه يحكم ببطلانه ويلجأ إلى تخريج آخر ككونه إباحة من الطرفين ثم إذا تلف فلا يضمن أحدهما مال الآخر.
ومن ذلك ظهر كثرة تلك الموارد إذ المشهور قد تعاكس قديماً وحديثاً في صحة البيع معاطاة، وكذا حال بيع المميز مطلقاً أو في الشؤون الخطيرة خاصة.
والأمر في الاشتباه والخطأ والشبهة لأجل اختلاط الأمور الخارجية والنسيان وشبهه، أوضح وأكثر، بل الأمر كذلك في المعاملات بالمعنى الأعم فلو اجتهد أو قلد من يرى الخمس عشرة رضعة محرمةً فتزوج مَن ارتضع معها عشراً فان الزواج صحيح ظاهراً فقد جعل الشارع الصحة الظاهرية (وليست الصحة هنا واقعية انتزاعية ليقال بانها غير مجعولة له) ولذا لو قطع بعد ذلك بل لو تغير اجتهاده أو تقليده إلى من يرى محرّمية العشرة، حرمت عليه وبطل نكاحه.

فرق الصحة التنزيلية عن الظاهرية
ولا يخفى الفرق بين الصحة التنزيلية كما هو مقتضى الجواب السابق والصحة الظاهرية كما هو مقتضى هذا الجواب؛ إذ الصحة التنزيلية حكم واقعي ثبوتي والصحة الظاهرية ليست حكماً واقعياً بل هي حكم ظاهري نظير الوظيفة العملية، فالتنزيلية كصورة الاضطرار فان المضطر حكمه حقيقةً يختلف عن المختار فهما حكمان لموضوعين وهو عالم بهما معاً اما الجاهل فحكمه الظاهري غير حكمه الواقعي وقد فرض في صورة جهله بالحكم الواقعي، وليس في الواقع إلا حكم واحد للعالم والجاهل.

بحث تطبيقي وثمرة تفسيرية – كلامية
قال تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا)([5]).

بناء على كون الصحة انتزاعية، فلا يعقل حبط الأعمال!
والمطروح للبحث هو: ان هذه الآية الشريفة على حسب مبنى الشيخ مما لا يمكن الالتزام بظاهرها بل لا بد من تأويلها، أما على مبنانا فظاهرها هو المراد وهو الصحيح، بيانه: ان هذا العمل الذي عملوه هل كان مطابقاً للواقع أو لا؟ أي هل طابق ما أتوا به من أعمال للمأمور به أو لا؟ فان طابق فهو صحيح قهراً، على مبنى الشيخ([6]) فلا يعقل ان يجعله الله هباء منثوراً، اما لأنه لا يمكن أو لأنه لا يصح بالنظر للحكمة) وإن لم يطابق فهو باطل فاسداً قهراً فلا يصح القول (فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا) إذ ذلك من تحصيل الحاصل إذ حيث لم يطابق فليس بصحيح وليس بشيء حتى يجعله الله هباء منثوراً فلا بد للشيخ من تأويل الآية بنحوٍ ما بان يقول مثلاً المراد بـ(جعلناه) الجعل في مرحلة الإثبات لا الثبوت أي انهم توهموا انه شيء لكن الله أبان لهم انه لا شيء لا انه كان شيئاً واقعاً فجعله الله لا شيئاً، ولكن هذا التأويل خلاف الظاهر جداً، خاصة مع ورود الروايات المعتبرة العديدة التي تصرح بان أعمالهم كانت بيضاء أو أشد بياضاً من القباطي([7]): ففي الكافي: ((عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَقَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا كُونِي هَبَاءً وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شُرِعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ))([8]) والقمي عن الإمام الباقر عليه السلام: ((عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْماً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ نُورٌ كَالْقَبَاطِيِّ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ كُنْ هَبَاءً مَنْثُوراً ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَلَكِنْ كَانُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَرَامِ أَخَذُوهُ وَإِذَا ذُكِرَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ فَضْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْكَرُوهُ وَقَالَ وَالْهَبَاءُ الْمَنْثُورُ هُوَ الَّذِي تَرَاهُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فِي الْكُوَّةِ مِنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ))([9]).
فصريح الرواية (إن "أي قد" كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي).

واما بناء على انها إعتبارية بيد المعتبر، فيمكن
فهذا على مسلك الشيخ، واما على مسلكنا من ان الصحة اعتبار شرعي أمره بيد الشارع فان الآية تبقى على ظاهرها بان يقال: كانت أعمالهم صحيحة بيضاء لكنهم إذ فعلوا الحرام أبطلها الله وجعلها فاسدة أو إذ انكروا فضل الأمير عليه السلام جعلها فاسدة، حيث ذهبنا إلى ان الصحة والفساد أمران اعتباريان جَعْلُهما بيد الشارع أو من بيده الاعتبار، نعم لا بد له من وجهِ حِكمةٍ إذا صدر (الجعل أو عدمه) من الحكيم.
بل لو تمّ هذا الكلام (من ان ناتج كلام الشيخ كذا) لصلح لِعَدِّه دليلاً على ردِّه! فهل الأمر كذلك؟ تدبروا وفكروا وابحثوا عمق المسألة في مبحث حبط الأعمال وعكسه وهو (فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)([10]).

ضرورة إقامة الجسور بين الأصول وبين التفسير والعلوم الإنسانية
تنبيه: الكثير من الطلاب الكرام قد لا يجدون ثمرة ملموسة للأصول في الفقه أو في التفسير أو المنبر أو في سائر العلوم كالعلوم الإنسانية مثلاً، لذا يجدونها ثقيلة أو مُمِلّةً أو مضيّعةً للأهم، لكن الطالب – والأستاذ – لو استغل ذهنه الإبداعي بإيجاد الجسور بين مباحث الأصول ودقائقه وبين التفسير وفقه الحديث وعلم الكلام وغيرها، كما ربطنا أعلاه بين مبحث الحكم الوضعي وجعله أو عدمه مع مبحث الحبط والآية وتفسيرها، لوجد ثمرات كثيرة للكثير من المباحث الأصولية، إضافة إلى قيمتها الذاتية من كونها – كمباحث الألفاظ – من أهم البحوث في فقه اللغة مثلاً، وكذلك لو استعمل ذهنه الوقّاد لكشف الربط بين مبحث الترتب أو اجتماع الأمر والنهي أو إقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده أو مباحث التزاحم والحكومة والورود وغيرها، وبين مسائل علم الاقتصاد والسياسة والاجتماع والحقوق وغير ذلك، فانه سيثري تلك العلوم ويأتي بالجديد الذي لم يخطر على بال علماء تلك الحقول قط!
لكن ذلك بحاجة إلى تقوية الملكة وإلى تمرين مستمِرٍّ وإلى تدبّر في مختلف مسائل العلوم عند بحثه أية مسألة أصولية أو منطقية، ثم إذا وجد خيطاً رابطاً فان عليه ان يتثبّت منه وانه هل هو تام أم لا؟ وقد يكون تاماً مع تعديل ما، فهل الربط الذي قمنا به أعلاه تام أو لا أو تام بعد تعديل، ففكروا يا من رعاكم الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 


 قال الإمام الصادق عليه السلام: ((مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَى عَمَلُهُ وَمَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ فِي رِزْقِهِ وَمَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَيْتِهِ مُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ)) الكافي: ج2 ص105.

 

-----------------------------------------------
([1]) راجع الدرس (68).
([2]) أي ما قامت عليه الحجة (غير المطابقة للواقع) ولذا عبّرنا بالتوهم.
([3]) (حدوثاً) ابتداء (بقاء) حتى بعد انكشاف الخلاف.
([4]) إذ تكون في المثال صحة تنزيلية اما الظاهرية فهي ما لو انكشف الخلاف بعلم أو علمي لوجبت الإعادة.
([5]) سورة الفرقان: آية 23.
([6]) لأن الصحة ليست بجعل جاعل بل هي قهرية لأنها المطابقة الحاصلة بسببها التكويني.
([7]) القباطي ثياب بيض رقاق، تستورد من مصر، والقَباطي بفتح القاف وواحدها القُبطي بضمها، ويقال القِبطي بالكسر نسبة إلى الشخص (شخص قِبطي) فإذا نسبوها إلى الشيء كالثياب قالوا قُبطي بالضم للتفرقة بين النسبتين.
([8]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص126.
([9]) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب – قم، 1404هـ، ج2 ص112.
([10]) سورة الفرقان: آية 70.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 16 جمادي الاخر 1439هـ  ||  القرّاء : 3506



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net