||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (2)

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 10- المودة في القربى 2

 431- فائدة أصولية: وحدة العنونة في الجملة الاستثنائية

 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23922591

  • التاريخ : 16/04/2024 - 09:15

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 28- تفصيل المناقشة وان الوقت اما مملوك للمستاجر او مسلط عليه ، وكذا عمله الخاص او جامعه .

28- تفصيل المناقشة وان الوقت اما مملوك للمستاجر او مسلط عليه ، وكذا عمله الخاص او جامعه
الاحد 5 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(28)

 

تفصيل المناقشة الأولى للمستند:

وتفصيل الإشكال الأول على ما ذهب إليه المستند من تصحيح اعتكاف من كان أجيراً لعمل معين كالسفر في وقت خاص؛ بالترتّب، يعتمد على بيان مقدمة هي:

 

مصبّ العقد اما الشيء أو الشخص أو وقته أو عمله

ان مصب العقد، بيعاً كان أو إجارة أو صلحاً أو غير ذلك، إضافة إلى الشيء([1])، اما ان يكون هو الشخص أو يكون الوقت (أي وقته) أو العمل (أي عمله) أو جامع الأعمال:

أما الشخص، فكبيع العبد وكذا استئجار الشخص (الخياط مثلاً) ليخيط له، فكما ان إجارة الدار هي للحصول على منفعة السكن فيها فكذلك إجارة الشخص نفسه قد تكون للحصول على منفعة خياطته أو نجارته أو حتى خبرويته بمشورته.

واما استئجار الوقت والعمل([2]) فهو ما سبق من (الأول: انه ينبغي التفصيل بين ما لو كان (العمل) هو المستأجر وما لو كان (الوقت) هو المستأجر:

فانه تارة يستأجر عمله بان يبذل له الأجرة مقابل خياطة هذا الثوب، فان المملوك للمستأجِر حينئذٍ هو خياطة الثوب، واما وقت الخياط فهو ملكه غاية الأمر انه ظرف للعمل ولذا لو أمكنه ان يخيطه لا في زمن فرضاً كان فاعلاً لما التزم به.

وتارة يستأجر وقته بان يبذل له الأجرة مقابل ان يكون وقته من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً مثلاً له، وإنما يستأجر وقته لغرض عقلائي مثل ان يحجزه عن صرفه في ما يشتهيه مما لا يرضاه له المستأجر كجلسات البطالين أو ارتكاب بعض المحارم أي انه يستأجر وقته ليكون مسلطاً عليه ليمنعه من القيام بأفعال معينة وإن كان مباحة بل حتى مستحبة، ومثل ان يكون له أن يكلفه بأي عمل كان وإن لم يكلفه بشيء، عكس ما لو استأجره لعمل مخصوص كالخياطة فانه لا يمكنه تكليفه بالنجارة أو الزراعة، ومثاله الآن المساعد أو السكرتير أو المعاون)([3]).

ولو نوقش في صحة إجارة الوقت بما هو هو أو بداعي ما يستتبعه من العمل فلا مجال للمناقشة في الصلح عليه، على انه لا مجال للمناقشة في إجارته بل وبيعه أيضاً لأنها معاملات عقلائية وليست حقائق شرعية فكلما كان للعقلاء فيه غرض عقلائي وصدق عليه البيع عرفاً أو الإجارة فهو ممضىً شرعاً، إلا ما دلّ الدليل بالخصوص على بطلانه كالربا، وليس المقام منه.

واما استئجار الجامع بين الأعمال أو استئجار الشخص بمختلف أفعاله ومنافعه فهو عرفي وكثير الوقوع فانه تارة يستأجر شخصاً ليخيط له فلا يحق له ان يكلفه بالزراعة أو الكتابة أو التجارة، وتارة يستأجره بكافة منافعه أو يستأجر منافعه كافة فانه يملك عليه كل أعماله وانتفاعاته فله ان يكلفه بأي عمل شاء، وذلك هو المتداول في الخادم والمساعد أو السكرتير وشبههما، وهو على نحوين: الجامع بين كافة منافعه وأعماله مهما كانت، والجامع بين سلسلة معينة منها كأصناف منضوية تحت إحدى الكليات.

 

المستند: يصح اعتكاف المستأجَر لعمل خاص مناف له

إذا اتضح ذلك فنقول ان ما التزمه المستند من (.. من كان أجيراً لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة...)([4]) يرد عليه:

 

المناقشة: محتملات مصبّ الإجارة

ان المحتملات في المستأجر هي أربعة اي ان مصب العقد في الإجارة هو واحد من هذه الأربعة إمكاناً ووقوعاً، ومقتضى القاعدة فيها بأجمعها البطلان. على نقاش في الرابع.

 

ان يكون قد استأجر وقته، فلا وجه لصحة صومه

المحتمل والمصبّ الأول: ان يكون قد استأجر وقته – بناء على صحته – أو صالحه على وقته، وحينئذٍ فسواء أقلنا بأن وقت الأجير ملك للمستأجر أم قلنا بأنه ذو سلطة عليه، فلا وجه لصحة صومه ومن ثمَّ اعتكافه؛ وذلك لأن الوقت ليس ظرفاً للصوم بل هو مقوّم فانه شرط الوجوب والاستحباب([5]) وليس شرط الواجب وظرفه فان اليوم للصوم كالزوال للصلاة – كما سبق.

ويوضحه أكثر: ان بعض الواجبات يكون الزمان ظرفاً لها وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشاخص لذلك انه لو فرض إمكان تجردهما عن الزمان لما سقطا عن الوجوب، عكس بعض الواجبات أخرى كالصوم فان الحدّين (من الفجر للمغرب) هما المقوّم لوجوبه فلو فرض إمكان تجرد الصوم عن النهار لما كان واجباً، كما لو فرض إمكان تجرد الصلاة عن الزوال.

وعليه: فإذا كان الوقت واليوم مقوِّماً للصوم وكان مستأجراً أو مصالحاً عليه، لما كان تحت سلطنة الأجير بل كان مملوكاً للغير أو تحت سلطنة الغير، فلا يصح صومه إذ لا وجوب ولا استحباب له إذ ليس الوقت طلقاً له كي يؤمر بصومه، بل انه كالصلاة في الفضاء المغصوب فانه مبطل لها بل المقام أولى بالبطلان فان الفضاء الغصبي الذي أشغله ليس مقوّماً للركوع والسجود بل هو ظرف والتركيب انضمامي فلو أمكنا بدونه لكانا كافيين إذ هما المتعلقتان للوجوب، اما الزمان فمقوّم كما سبق، فإذا كان تحت سلطة الغير لم يصح الصوم فيه، لا لمجرد انه معجِّز مولوي، كما سيأتي فانه وجه آخر، بل لعدم مملوكيته له أو لعدم كونه تحت سلطنته مع كون الوقت مقوماً للصوم وشرطاً لوجوبه، فتأمل.

 

ان يكون قد استأجر كافة منافعه، فكالأول

المحتمل والمصبّ الثاني: ان يكون قد استأجر كافة منافعه أو الجامع بين أعماله والتي منها الصوم أو الاعتكاف فانهما من منافعه؛ إذ يريد منه أن يصوم عن والده الميت مثلاً، في الأيام التي استأجره فيها باعتبار الصوم واحداً من منافعه.

ومن الواضح بطلان صومه لنفسه واعتكافه حينئذٍ إذ وقته، وضعاً، تحت سلطة غيره.

 

أن يكون قد استأجره هو، فكذلك

المحتمل والمصبّ الثالث: ان يكون قد استأجره أي الشخص لعمل خاص مضاد للاعتكاف (ولعل هذا هو ظاهر المستند) وحينئذٍ فهو من هذا الحيث لا سلطة له على نفسه بل الغير مسلط عليه فلا يصح له، وضعاً، الصوم والاعتكاف فيه.

 

أن يكون قد استأجر عمله، ففيه كلام

المحتمل والمصبّ الرابع: ان يكون قد استأجر عمله([6]) أو صالحه على (عمل خاص) مضاد للاعتكاف، فههنا قد يجري الكلام في صحة صومه بالترتّب إذ وقته ملك له وهو ظرف لذلك العمل، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وسيأتي غداً تتمة الكلام عن المصب الثالث والرابع فانتظر.

 

بعض فتاوى العلماء في المسألة

واما الفتاوى فالكثير منها على ما ذكرناه وهي تتوزع بين كون مبناها ملكيَّة الوقت أو السلطنة عليه أو ملكيَّة المنفعة أو المنافع والسلطنة عليها.

قال في العروة: (يشترط في صحة الاعتكاف أمور: الأول: الإيمان فلا يصح من غيره، الثاني العقل...) إلى أن قال: (السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه... وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد)([7]).

وفي الحواشي تعليقاً على (وكذا يعتبر إذن المستأجر...) قال السيد الحكيم قدس سره: (فيه تأمّل، بل منع إذا لم يكن منافياً لحقّه)([8]) وقال السيد المرعشي قدس سره: (إذا كان الاعتكاف منافياً لحقّه) وقال الشيخ الآملي قدس سره: (إذا كان منافياً لحقّه، وإلا فلا) أقول:

فهو مفصِّل بين ما كان منافياً لحقّه فصوم الأجير باطل وإلا فصحيح، لكن سيأتي منّا تفصيل في التفصيل([9]).

وقال السيد العم (دام ظله): (إذا كانت الإجارة على الزمان دون العمل)([10]).

وقال السيد الوالد قدس سره: (إذا كانت منافعه أوقات الاعتكاف ملكاً للمستأجر لا مطلقاً)([11]) وهو تصريح بان الوقت يُملك، وقد سبق انه لكذلك، كما سبق انه وإن لم نقل بمملوكيته فالحكم كذلك لأنه غير طِلق.

وقال السيد الميلاني قدس سره: (أي في عمل لا يجتمع مع الاعتكاف، لكنّ ذلك في ما لا يملك عمل نفسه، وإلّا صحّ اعتكافه وكان عاصياً بتركه لـِما استُؤجِر عليه)([12]) فهو تفصيل كالسيد الوالد وسيأتي.

وقال السيد الگلپايگاني قدس سره: (إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه، وإلا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف، غاية الأمر يكون ضدّاً للواجب).([13]) وهو كسابقه من حيث ان المدار لديه عدم ملك الأجير لعمل نفسه، وهو المصب الثاني.

وقال السيد السيستاني (دام ظله): (أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرّفاته للمستأجر كالعبد، وحينئذٍ فلو كان مجازاً في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصحّ ولو من دون إذنه)([14]) وهو المصب الثاني الآنف. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: (( (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ) قَالَ: قُلْتُ مَا طَعَامُهُ؟ قَالَ: عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ، عَمَّنْ يَأْخُذُهُ)) الكافي: ج1 ص49.


([1]) كبيع الأرض أو الكتاب.

([2]) أو المصالحة عليهما، كما سيأتي.

([3]) الدرس (27) بتصرف وإضافات.

([4]) الشيخ مرتضى البروجردي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج12 ص374.

([5]) صوم اليومين الأولين مستحب واليوم الثالث واجب.

([6]) لكنه لا يطلق عليه استئجار العمل. فتأمل

([7]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين (عليهما السلام) العالمية، 1435هـ ج10 ص364-365.

([8]) المصدر نفسه: ص364.

([9]) حسب نوع الاستئجار.

([10]) العروة الوثقى، مع حاشية السيد صادق الشيرازي، ج2 ص344.

([11]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين (عليهما السلام) العالمية، 1435هـ ج10 ص364.

([12]) المصدر نفسه: ص365.

([13]) المصدر نفسه.

([14]) المصدر نفسه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 5 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 2688



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net