||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 286- فائدة عقدية: لماذا تجب معرفة (الهدف) من خلقتنا (2)

 303- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (8) تزاحم الملاكات في السباب على ضوء الروايات الشريفة

 93- فائدة قرآنية تفسيرية :كيف كانت نظرة إبراهيم (عليه السلام) إلى النجوم؟

 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 247- اصالة الرفق واللين في الاسلام في المجتمعات والحكومات في باب التزاحم

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)

 الحجة معانيها ومصاديقها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23943844

  • التاريخ : 18/04/2024 - 00:52

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 29- تفصيل ان المستأجر لعمل هو مسلط عليه فلا يصح منه العمل العبادي المزاحم .

29- تفصيل ان المستأجر لعمل هو مسلط عليه فلا يصح منه العمل العبادي المزاحم
الاثنين 6 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(29)

 

تحديد موضع كلام العروة والمستند

ثم انه قد يستظهر من عبارة العروة، ان كلامه عن المصبّ الثاني السابق وهو: (المحتمل والمصبّ الثاني: ان يكون قد استأجر كافة منافعه أو الجامع بين أعماله والتي منها الصوم أو الاعتكاف فانهما من منافعه؛ إذ يريد منه أن يصوم عن والده الميت مثلاً، في الأيام التي استأجره فيها باعتبار الصوم واحداً من منافعه)([1]) قال في المستند: (الظاهر أنّ مراده H بالأجير الخاصّ من كان جميع منافعه ـ ومنها : منفعة الاعتكاف ـ مختصّاً بالمستأجر ومملوكاً له، كما لو اتّخذ خادماً لمدّة معينة من شهر أو سنة، ولا ريب في اعتبار الإذن حينئذ في صحّة الاعتكاف لعين الوجه المتقدّم في العبد؛ إذ لا فرق بينهما إلاّ أنّ العبد مملوك لمولاه عيناً ومنفعةً وهذا مملوك للمستأجر منفعةً فقط، ومن المعلوم أنّ مناط الافتقار إلى الإذن إنّما هو مملوكيّة المنفعة المشتركة بينهما)([2]).

واما المستند فقد نقل الكلام إلى المصبّ الثالث وهو: (المحتمل والمصبّ الثالث: ان يكون قد استأجره أي الشخص لعمل خاص مضاد للاعتكاف (ولعل هذا هو ظاهر المستند). )([3]) قال: (وأمّا في غير الأجير الخاصّ بالمعنى المزبور، كمن كان أجيراً لعمل معيّن ـ كالسفر في وقت خاصّ ـ فخالف واشتغل بالاعتكاف، فالظاهر هو الصحّة وإن كان آثماً في المخالفة، لوضوح أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، فيمكن حينئذ تصحيح العبادة بالخطاب الترتّبي بأن يؤمَر أوّلا بالوفاء بعقد الإيجار، ثمّ على تقدير العصيان يؤمَر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الإذن إلاّ في رفع الإثم لا في صحّة الاعتكاف)([4]) وهو ظاهر في المصبّ الثالث (قد استأجره أي الشخص لعمل خاص) دون الرابع (ان يكون قد استأجر عمله أو صالحه على عمل خاص...) لصراحة قوله: (كمن كان أجيراً لعمل معيّن...).

 

المناقشة: الترتّب يصحِّح العبادة من جهة فقد الأمر لا من جهة الحكم الوضعي

وعلى ايٍّ فان حكمه بالصحة مناقش فيه ولا يمكن تصحيحه بالترتّب والاستناد إلى ان الأمر بالشيء (الوفاء بالعقد) لا يقتضي النهي عن ضده (الاعتكاف أو الصوم) وذلك لأن الترتّب، كما سبق في الإشكال الثاني، إنما يصحح العبادة من جهة افتقادها للأمر فيقال بانه مأمور به ترتباً، لكنه لا يصحح العبادة من جهة الحكم الوضعي المبتلاة به والذي ليس منشؤه هذا الأمر وجوداً وعدماً، ككونه مغصوباً مثلاً وقد سبق فراجع([5]).

 

الحكم الوضعي في الإجارة: السلطنة على الأجير

وفي المقام نقول: انه إذا استأجره لعمل معين، كان له عليه سلطنة بأداء هذا العمل، والسلطنة حكم وضعي يستتبع وجوب عمله به، ففي كل إجارة حكمان: وضعي وتكليفي، فمثلاً لو استأجر الدار فان حكمه الوضعي انه مالك لمنافعها وحكمه التكليفي هو جواز استيفائها كجواز السكن في الدار، وذلك على المبنى المشهور بل شبه المجمع عليه في الأحكام الوضعية خلافاً للشيخ H القائل بان الحكم الوضعي منتزع من التكليفي لبداهة انه بالزواج يحدث حكم وضعي وهو (الزوجية) وهي عُلقة اعتبارية بينهما، وليس ان الزواج هو عبارة عن مجرد جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وشبه ذلك، بل هذه أحكام توابع لكونها زوجة يرتبونها عليها كما هو كذلك عند العقلاء كافة، وكذلك البيع فانه به يملك ويتفرع على ملكه انه يجوز له التصرف فيه وبيعه وهبته الخ لا انه بالبيع لا يحدث له اعتبار الملكية ولا يحدث له حكم وضعي بل الحادث هو مجرد أحكام تكليفية كجواز بيعه.. الخ.

وفي المقام: إذا استأجر الخياط ليخيط له أو المكاري لينقل متاعه أو الشخص ليسافر إلى مكان ما ليقوم بعمل ما هناك أو في الطريق، فانه يكون مسلطاً عليه وضعاً كما يجب عليه الوفاء بالعقد تكليفاً.

وعليه: فإذا كان المستأجَر مسلطاً عليه في عمله في هذه الأيام الثلاثة فكيف يصح ان يعتكف فيه بدون رضا المستأجِر؟ فانه تصرُّفٌ في سلطنة الغير أو ملكه وهو باطل([6]) كما صرح به هو أيضاً في الصورة الأخرى بقوله: (إذ لا فرق بينهما إلاّ أنّ العبد مملوك لمولاه عيناً ومنفعةً وهذا مملوك للمستأجر منفعة فقط، ومن المعلوم أنّ مناط الافتقار إلى الإذن إنّما هو مملوكيّة المنفعة المشتركة بينهما) فإذا كان كون المنفعة مملوكة للغير مانعاً عن صحة الاعتكاف كان كونها مسلطاً عليها للغير مانعاً من صحته كذلك.

وبعبارة أخرى: الترتّب ان يقول المولى لعبده (أزِل النجاسة فإن عصيت فصلِّ) فهو تخلٍّ([7]) عن الأمر الأول (نظراً لعصيان العبد أو نظراً لليأس عنه كما اخترناه) وأمر بالثاني لكن ذلك ليس إلا مجرد رفع مانع عن صحة الصلاة من جهة عدم وجود الأمر لها (فان الترتّب يتكفل بوجوده) ولا يرفع موانع الصلاة من جهات أخرى ككون المكان مغصوباً أو الوقت غير داخل.

وفي المقام: لا يصح ان يقال له: (عليك بالوفاء بالإجارة فإن عصيت فاعتكِف أو صُم) إلا إذا تنازل المستأجر عن حقه في الإجارة ورفع يده عن سلطته عليه وهو خارج عن الترتّب، اما إذا لم يأذن له ولم يرفع يده عن سلطنته عليه ليعمل له فكيف يقال (فإن عصيت ولم تفِ فاعتكِف) إذ بالعصيان لا تسقط السلطنة والأحكام الوضعية وإن سقطت، فرضاً، الأحكام التكليفية.

 

الفرق بين (أزِل وإلا فصلِّ) و(سافر وإلا فاعتكِف)

وبعبارة أخرى: الفرق بين (أزِل فإن عصيت فصلِّ) وبين (فِ بالإجارة فإن عصيت فاعتكف) إن في الأول حكم تكليفي فقط وفي الثاني حكمان تكليفي ووضعي، والترتّب لا يحل المشكلة إلا من ناحية الحكم التكليفي.

لا يقال: في (أزِل وصلِّ) حكم وضعي إذ العبد ووقته ملك له تعالى؟

إذ يقال: ذلك هو الملك التكويني، والكلام في عالم التشريع، ولم يلتزموا بحكم وضعي فيه بل التزموا بالحكم التكليفي فقط، ولو التزموا بهما لما كان الترتّب مصححاً اللهم إلا باستنباط أن المولى إذا قال (أزِل وإلا فصلِّ) يكون قد رفع يده عن الحكم التكليفي وعن الوضعي بالاذن، وهذا غير جارٍ في المقام إذا لم يأذن المستأجر للأجير بالاعتكاف لذا صومه يكون باطلاً حينئذٍ فتدبر جيداً.

والحاصل: ان حكمه التكليفي بوجوب السفر (الذي استؤجر عليه) تابع لحكمه الوضعي بسلطنة المستأجِر على وقته أو عليه بأداء العمل أي عليه من هذا الحيث، والترتّب لا يصحح الحكم الوضعي وهذا فرق المقام وهو (سافر فإن لم تفعل فلك الاعتكاف) فانه لا معنى له إلا إذا اذن المستأجر له أي انه تخلى عن حقه عن (أزل وإلا فصلِّ) إذ هنا حكم تكليفي لله ولا حكم وضعياً بمملوكية وقتي للصلاة.

وبعبارة أخرى: ان منفعة المستأجَر مملوكة ووقته مسلط عليه وليس مالكاً لنفسه ومسلطاً عليها في أيام استئجاره لسفر أو غيره من حيث اعتكاف وغيره، فاعتكافه باطل؛ إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بما كان غصباً لحق الغير أو شبيهاً به؟

وأنت ترى بان هذا الإشكال مما لا يدفع بالقول بان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ليصحح بالخطاب الترتبي، كما التزمه H، إذ لم يكن الإشكال من هذه الجهة (ان أمره بالوفاء بالعقد يقتضي النهي عن ضده وهو الصوم أو الاعتكاف) ليدفع بانه لا يقتضي النهي عن ضده، بل الإشكال كان من جهة مسلطية الغير على نفسه وعمله في هذه الأيام (أيام الإجارة) فلا يصح وضعاً التقرب إلى الله تعالى بما الغير مسلط عليه سواء تمصدق بصوم أو اعتكاف أو غير ذلك. وللكلام تتمة بإذن الله تعالى.

 

ولا فرق بين كون الكلام عن الصوم أو عن الاعتكاف

تنبيه: الكلام تارة يكون عن الصوم وأخرى يكون عن نفس الاعتكاف وانه إذا استأجره لعمل معين في وقت مضيق فهل يصح اعتكافه؟ وهل يصح صومه؟ وهما أمران ويتصور الانفكاك بينها ذاتاً أو عرضاً بوجوه، قال في المستند: (ظاهر كلامه (قدس سره) حيث جعل الإذن من السيّد وكذا الزوج والوالد والمستأجر شرطاً برأسه : أنّ هذا يعتبر بنفسه في الاعتكاف من حيث هو اعتكاف لا من حيث اشتماله على الصوم ليكون ذلك من شؤون اشتراطه في صحّة الصوم المندوب، فإنّ ذلك بحث آخر أجنبي عن محطّ نظره (قدس سره) في المقام كما لا يخفى .

فلو فرضنا أنّ صوم المعتكف كان وجوبيّاً غير مشترط بالإذن المزبور قطعاً، أو بنينا على عدم اعتـبار الإذن في صوم التطوّع ـ كما تقدّم ـ أو فرضنا حصول الإذن بالنسبة إلى الصوم دون الاعتكاف، جرى هذا البحث أيضاً وأنّه هل يشترط في صحّة الاعتكاف الإذن من هؤلاء أو لا؟)([8]).

أقول: لا فرق في جهة البحث إشكالاً وجواباً بين كون الكلام عن الصوم أو عن الاعتكاف؛ وذلك لأن كليهما عبادة فإن صح الأمر الترتبي على ما التزمه المستند صح كلاهما وإن لم يصح لما أوضحناه من وجود الحكم الوضعي بالسلطنة عليه وعلى منفعة عمله الخاص، لم يصح الصوم ولا الاعتكاف ولا يجدي في أي منهما الأمر الترتبي.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

الكافي: ج2 ص332.


([1]) راجع الدرس (28).

([2]) الشيخ مرتضى البروجردي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج12 ص373-374.

([3]) راجع الدرس (28).

([4]) الشيخ مرتضى البروجردي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج12 ص374.

([5]) راجع الدرس (27).

([6]) ولا أقل من انه يحتاج لدفع وجواب، والأمر الترتبي لا يدفعه بل يقتضي وجود الأمر فقط ساكتاً عن سائر الجهات الوضعية اللهم إلا إذا نطق بها، وسيأتي في المتن.

([7]) أو هو من جمع الطلبين، فراجع الأقوال الأربع سابقاً.

([8]) الشيخ مرتضى البروجردي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج12 ص272-273.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 6 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 2704



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net