||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 8- في بيوت اذن الله أن ترفع

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

 237- احياء امر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بالادعية والزيارة الشعبانية وبالمؤسسات العملاقة الضاربة في اعماق الزمن

 409- فائدة فقهية: خيار الغبن وموارده

 212- تجليات الرحمة النبوية في علم الاصول وفي الامتداد المنهجي في عمق الزمن

 عمارة الأرض في ضوء بصائر قرآنية

 الحوار الفكري

 130- المشيئة الالهية باختيار الانبياء والائمة عليهم السلام ومعادلة الامر بين الامرين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698495

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:20

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 27- مناقشة رآي المستند في تصحيح صيام المستأجر بالامر الترتبي .

27- مناقشة رآي المستند في تصحيح صيام المستأجر بالامر الترتبي
السبت 4 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(27)

 

فرع تمريني آخر: صحة الاعتكاف بدون اذن المستأجِر

الفرع الثالث: قال السيد الأخ (يشترط في صحة الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص – كما ذهب إليه صاحب العروة قدس سره.

قال في المستند: - ضمن كلام له –(.. من كان أجيراً لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة وإن كان آثماً في المخالفة، لوضوح ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي، بأن يؤمر أولاً بالوفاء بعقد الإيجار، ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف)([1]).)([2]).

 

إشكالات على حكم المستند بصحة الاعتكاف

أقول: ولكن قد يستشكل على الحكم بالصحة استناداً إلى تصحيح العبادة بالخطاب الترتّبي، بأمور:

 

1- التفصيل بين ما لو كان العمل هو المستأجَر أو الوقت

الأول: انه ينبغي التفصيل بين ما لو كان (العمل) هو المستأجر وما لو كان (الوقت)([3]) هو المستأجر؛ فانه تارة يستأجر عمله بان يبذل له الأجرة مقابل خياطة ثوب فان المملوك للمستأجِر حينئذٍ هو خياطة الثوب، واما وقت الخياط فهو ملكه غاية الأمر انه ظرف للعمل، وتارة يستأجر وقته بان يبذل له الأجرة مقابل ان يكون وقته من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً مثلاً له وإنما يستأجر وقته لغرض عقلائي مثل ان يكون له أن يكلفه بأي عمل كان وإن لم يكلفه بشيء، عكس ما لو استأجره لعمل مخصوص كالخياطة فانه لا يمكنه تكليفه بالنجارة أو الزراعة، ومثاله الآن المساعد أو السكرتير أو المعاون.

لا يقال: بانه استأجر الجامع بين الأعمال؟

إذ يقال: أولاً: المدار هو مصب العقد وما وقع عليه، وكلاهما ممكن وواقع، وثانياً: يمكن تصوير استئجاره الوقت خاصة لغرضٍ له، كما لو أراد استئجار وقته كي لا يحق له التصرف فيه وشغله بما شاء لكونه يخشى ان يصرفه في الحرام مثلاً.

وحينئذٍ: فلو استأجر عمله خاصة([4]) فالأمر كما قاله المستند مع إضافة المصححات الثلاث السابقة إضافة لتصحيحه بالترتب، ولو أستأجر وقته (أو: فقل لو استأجره هو – كما سيأتي) فقد يشكل الحكم بصحة صومه فيه إذ الوقت مملوك للغير فكيف يصوم فيه؟ فهو كمن يتوضأ بماء مغصوب أو يصلي في فضاء مغصوب فانه مادام الفضاء مملوكاً للغير فالصلاة فيه باطلة لأن الحيّز مقوم للركوع والسجود والقيام والعقود فكذلك الوقت (وهو اليوم) مقوم للصوم كما ان الزوال مقوم للصلاة، فإذا كان مملوكاً للغير فكيف يصح صومه؟.

 

مناقشة: الوقت لا يُملك؟

وقد يناقش: بان الوقت لا يملك؟

وقد يجاب: بانها معاملة عقلائية ولا حقيقة شرعية في المعاملات أو في نوع المبيع بل المقوم كونه ذا مالية وقيمة ومما يرغب العقلاء فيه، والوقت الآن كذلك([5])، سلمنا لكن للمستأجِر حق الاختصاص في هذا الوقت فله السلطنة عليه.


(27)

 

 
ولو نوقش في إجارته فلا نقاش في المصالحة عليه، فكيف يصوم بما صار حقاً مختصاً للغير، بالصلح مثلاً!
وقد يشكل على فتوى السيد الخوئي في المقام بما سبق من تعليله صحة وضوء من نهاها زوجها عنه([6]) (أو طلب الاستفراش)([7])، بان عملها (وهو الوضوء) مملوك لها ولذا لا يبطل وضوؤها بنهيه؟ فإذا كان المصحح لوضوء ما والمفسد له ملكها لعملها وعدمه، فكذلك المصحح لما قوامه الوقت هو كونه طلقاً أو لا.

 

نظائر المقام: لو قصد المستأجر الحيازة لنفسه

وللمسألة نظائر قد تجلي الحال في المقام.

ومنها: ما لو استأجره ليحوز له الأسماك أو الطيور فانّ عمله مستأجر له، وهنا يجري البحث في انه لو حازه لنفسه فمن المالك؟ فقد يقال: لا أحد منهما؛ اما انه لا يدخل في ملك المستأجِر فلأن قوام الحيازة بالقصد وقد قصده لنفسه فكيف يصير ملكاً للمستأجر؟ واما لأنه يدخل في ملك المستأجَر (الحائز) فلأن عمله ملك لغيره فكيف يكون هذا العمل مملِّكاً له؟ وقد يقال بالتشريك بينهما ويرد عليه الإشكالان معاً، وذهب نادر إلى أن مثل الحيازة غير قابل للاستئجار أصلاً فالإجارة باطلة، وان ما حاز فهو له – وسنذكر لاحقاً كلام بعض الفقهاء بإذن الله تعالى.

والأشكل من ذلك ما لو استأجر وقته فحاز فيه لنفسه.

ومن النظائر: نذر الوقت، أو حبسه، بل أو وقفه. فتأمل([8]).

 

2- الترتّب لا يصحح الأحكام الوضعية ولا يغيّرها

الثاني: ان (الترتّب) – بناء عليه – إنما يصحح الأحكام التكليفية الطولية، ولا يصحح الأحكام الوضعية بل لا معنى لتصحيحه لها.

فمثلاً: لو كان له مال يكفي اما لتسديد دينه أو لشراء ماء به للوضوء أو للغُسل، فيقال له: سدِّد به الدين (لأنه أهم لأنه من حقوق الناس والوضوء من حقوق الله، على مبنىً، وعلى مبنى آخر: لأن للوضوء بدلاً وليس لأداء الدين بدل وما لا بدل له مقدم مطلقاً) فإن عصيت فاشتر به ماء وتوضأ، فهكذا يصحح الحكم التكليفي للمهم أو لما له البدل بالترتّب.

اما الحكم الوضعي فلا يمكن أبداً تصحيحه بالترتّب.

لا يقال: الترتّب إنما هو في الحكم الوضعي إذ الصحة حكم وضعي؟.

إذ يقال: ليس الكلام عن الحكم الوضعي الناشئ من وجود الأمر كمصحح للعمل، بل عن الحكم الوضعي غير الناشئ منه كالغصب، أي ليس الكلام عن الصحة من حيث وجود الأمر بالمتعلَّق وعدمه بل عنها بأسبابها الخاصة الأخرى، فمثلاً لو كان الماء مغصوباً فالخطاب هو أرجعه لمالكه، ولا يصح قوله: ارجعه لمالكه فإن عصيت فتوضأ به! وذلك لأن التوضئ لا يصح بالماء المغصوب، وعصيان الأمر الأول لا يغيّر الحكم الوضعي ليكون الماء غير مغصوب، فالوضوء به باطل إذ لا مصحح لجهة غصبيته أي لا مصحح لحكمه الوضعي.

مثال آخر: المشهور ان الخمس يتعلق بالعين لا بالذمة، ولا يصحح الخطابُ الترتبي ملكيته بان يقال مثلاً: ادفع الخمس للإمام والسادة فإن لم تفعل فسدد به دينك! إذ تسديد الدين موضوعه هو (ماله) والخطاب الترتّبي ليس ممِّلكاً.

والمقام من هذا القبيل([9]) فانه لو دخل الوقت في ملك المستأجِر بالإجارة أو صار له به حق الاختصاص فان الخطاب الترتّبي لا يصححه اي لا يسقطه عن ملكية المستأجر له أو حقه فيه فلا يصح ان يخاطب هكذا: فرِّغ وقتك للمستأجر أو لما استأجرت له، فإن لم تفعل فصُم فيه؛ إذ قوام الصوم بالوقت غير المسلط عليه الغير.. فهل الأمر كذلك؟ سيأتي غداً بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الرضا عليه السلام: ((مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالصَّمْتُ

إِنَّ الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِكْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ)) تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ص445.


([1]) الشيخ مرتضى البروجردي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج12 ص374.

([2]) السيد محمد رضا الشيرازي، الترتّب، منشورات تراث الفقيه الشيرازي، ص190.

([3]) أو الشخص هو المستأجر، كما سيأتي.

([4]) بان أراد من استئجاره للسفر: حركته ونفس مسافرته.

([5]) سيأتي مسلّمية صحة استئجار الشخص.

([6]) وهذا مورد كلام صاحب العروة.

([7]) وهذا مورد كلامه – كما سبق.

([8]) لأنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والوقت لا يمكن حبسه إذ لا يبقى، وفيه كلام.

([9]) ولا يخفى ان هذا الإشكال مبني على الإشكال السابق.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 4 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 2797



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net