||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)

 101- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-14 كيف نواجه تجمعات المنافقين والظالمين

 222- (الشهادة على المجتمع) درع في مقابل المخاطر والمفاسد و حاجة الدعوة الى الله الى الاذن الالهي

 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 72- عناوين باب التعارض



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23954409

  • التاريخ : 18/04/2024 - 21:38

 
 
  • القسم : التزاحم (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 18- تفصيل الحل الرابع - لافرق بين طلب الضدين والجمع بين الطلبين .

18- تفصيل الحل الرابع - لافرق بين طلب الضدين والجمع بين الطلبين
الاحد 21 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(18)


هل القدرة شرط في التكليف؟
ويتضح عمق البحث أكثر بالتدبر في مبحث اشتراط القدرة في التكليف؛ فإن المعروف هو ان القدرة هي من الشرائط العامة للتكليف، لكن مقتضى التدقيق يقودنا إلى انها شرط في التكليف إذا أريد به الطلب الفعلي والبعث فيستحيل بدونها وليست شرطاً إذا أريد به الطلب القانوني فيمكن بدونها، وتوضيحه:

القدرة شرط في التكليف الفعلي لا القانوني
إن الانبعاث إذا استحال أو تعذر استحال البعث أو تعذر للتلازم بين إمكانهما أو تعذرهما لأنهما من مقولة الفعل والانفعال فهما كالكسر والانكسار بل هما كالمتضايفين([1]) وهما متكافئان قوة وفعلاً، فإذا لم يكن العبد قادراً على الامتثال استحال انبعاثه فاستحال بعثه إليه اللهم إلا صورياً مجازياً.
وعليه: فقدرة العبد على الفعل شرط في صحة تكليفه بمعنى بعثه فلا يصح الأمر بمعنى الطلب إذا لم يكن المأمور به قادراً عليه، لكن قدرته ليست شرطاً في صحة تكليفه بمعنى اعتباره في ذمته أو إلقائه في عهدته فإن جعله في ذمته هو مجرد اعتبارٍ ومادام لا يراد به انبعاثه عنه فلا معنى لاشتراط قدرته على الانبعاث عنه وقدرته على الفعل بل لا يعقل لأن الاعتبار في رتبة سابقة والقدرة هي في رتبة لاحقة إذ هي في رتبة الفعل، وعلى أي فمجرد اعتبارِ أمرٍ في ذمة العاجز عن فعله بدون بعث له لا إشكال فيه إذ لا يراد به فعله، نعم قد يتوهم لزوم لغويته إذ أية فائدة فيه حينئذٍ؟ وجوابه سهل لتعدد الحِكَم المتصورة من ذلك ولعله يأتي، وعلى أي فهذا إشكال آخر بلحاظ الحكمة لا الاستحالة الذاتية.

الحل الرابع لمشكلة طلب الضدين والترتّب
وحينئذٍ نقول: إن حل مشكلة طلب الضدين بل والترتّب([2]) تكون بالتفصيل بين مرتبتي الطلب القانوني والطلب الفعلي، استناداً إلى انه لا مضادة بين أمره بالأهم والمهم معاً في مرحلة الطلب القانوني إذ لا ضدية بينهما في مرحلة الاعتبار والالقاء في العهدة، بينما تكون بينهما المضادة في مرحلة الطلب الفعلي؛ إذ كيف يبعث نحو المتضادين؟ (وهذا مع قطع النظر عن الجواب السابق المبني على صحة طلب الضدين وان المحال هو طلب الجمع بينهما).
فكل من الأهم والمهم مأمور به في مرحلة الطلب القانوني بمعنى ان كليهما ملقى بعهدته؛ إذ لا وجه لرفع المولى اليدَ عن جعله بالعهدة وعن إلقاء المسؤولية بعاتقه لمجرد انه عزم على العصيان أو لمجرد كونه عاصياً مع عدم وجود مانع من هذا الجعل (بالعهدة) لكن الأهم غير مأمور به في مرحلة الطلب الفعلي مع اليأس عن امتثال العبد للأهم (على ما اخترناه من انه المعلق عليه وجوب المهم والبعث نحوه) إذ كيف يبعثه إليه مع ان المولى الانبعاث غير واقع أبداً (ليأسه عنه) فكيف يبعثه نحوه بعثاً حقيقياً وهو عالم بانه لا ينبعث أبداً؟ فليس الأهم حينئذٍ مأموراً به للعجز عن الأمر به بمعنى البعث نحوه، بل المهم هو المأمور به أي المبعوث نحوه لما سبق من (والحاصل: ان العبد إذا ضيع ملاك الأهم بسوء اختياره، فانه لا يبرر ذلك للمولى ان يضيع ملاك المهم بعدم أمره به وذلك إذا علم المولى انه إذا لم يأمره بالمهم (حين عصيانه الأهم) فانه لا يمتثل المهم أيضاً فيخسر المولى كلا الملاكين)([3]).
إذاً فالأهم مأمور به وليس بمأمور به: مأمور به بمعنى كونه في العهدة وطلبه قانوناً منه، وغير مأمور به بمعنى مبعوثيته إليه وطلبه منه، أما المهم فهو فقبل عصيان الأهم لا هو بالعهدة ولا هو مبعوث إليه فإذا عصى (أو عزم أو يأس منه المولى) فهو بالعهدة كما هو مبعوث إليه. وسيأتي بإذن الله تعالى تصوير عكس ما ذكر([4]) فانتظر.

تتمة مناقشة مصباح الأصول
سبق: (الصورة الثالثة مستحيلة كالثانية، فلا وجه للتفصيل بينهما
رابعاً: ان حكم الصورة الثالثة كحكم الصورة الثانية تماماً، إذ كلتا الصورتين([5]) من التقارن فإذا استحالت الصورة الثانية كما صرح به بقوله: (ولا ينبغي الشك في استحالته) استحالت الصورة الثالثة فكيف حكم بإمكانها بقوله: (ولا محذور فيه)؟
والحاصل: انه في كلتا الصورتين يكون من طلب الضدين ومن الجمع بين الطلبين وقد صرح في المقامين بهما ففي الصورة الثانية قال: (فيلزم طلب الضدين ولا ينبغي الشك في استحالته) وفي الصورة الثالثة قال: (بل جمع بين الطلبين) وهو عين (طلب الضدين) فإذا استحال هذا استحال ذاك أو أمكن أمكن، نعم (طلب الجمع بين الضدين) هو المحال كما صرح به لكنه لا شيء من الصورتين كذلك ولذا لم يلتزم بكون الصورة الثانية منه (من طلب الجمع بين الضدين).
ويؤكد ذلك كله تصريحه في المصباح باستحالة طلب الجمع بين الضدين وإمكان الجمع بين الطلبين مع وضوح ان (طلب الضدين) هو نفس (الجمع بين الطلبين) فكيف يصفه تارة بالاستحالة وأخرى بالإمكان؟ كما سيأتي فانتظر)([6]).

المحال (طلب الجمع بين الضدين) دون (جمع الطلبين) أو (طلب الضدين)
وتوضيحه يتوقف على بيان مقدمة وهي: ان ههنا أمرين لا أمور ثلاثة:
الأمر الأول: (طلب الجمع بين الضدين) وهو محال حسبما صرح به الميرزا النائيني ثم السيد الخوئي.
الأمر الثاني: هو (الجمع بين الطلبين) وهو ممكن حسبما صرحا به أيضاً.
قال في الفوائد: (المقدمة الأولى: لا اشكال في أن الذي يوجب وقوع المكلف في مضيقة المحال واستلزام التكليف بما لا يطاق، انما هو ايجاب الجمع بين الضدين، إذ لولا ايجاب الجمع على المكلف لم يقع المكلف في مضيقة المحال. فالمحذور كل المحذور انما ينشأ من ايجاب الجمع بين الضدين)([7])
وقال في مصباح الأصول: (وبعبارة أخرى: معنى القول بالترتّب هو الجمع بين الطلبين لا طلب الجمع بين الضدين، والمحال هو الثاني دون الأول، فإنّ الجمع بين الطلبين بل الطلبات بمكان من الإمكان، فالجمع عارض للطلب([8]) لا أنّ الطلب عارض للجمع([9])، وحيث انّه لا طلب للجمع بين الضدين بل جمع بين الطلبين، بمعنى أنّ هناك طلباً متعلّقاً بالأهم وطلباً متعلّقاً بالمهم على تقدير عصيان طلب الأهم، وعلى فرض تركه فلا استحالة فيه أصلاً)([10]).
ثم ان (طلب الضدين) ليس أمراً ثالثاً بل هو بعينه (الجمع بين الطلبين)، بل لا يمكن تصور أمر ثالث فانه إذ قال (افعل هذا وأفعل هذا) بالواو أي بكونه بنحو بشرط شيء كان من طلب الجمع بين الضدين اما إذا قال (أفعل هذا. أفعل هذا) بدون الواو وبنحو اللابشرط كان من طلب الضدين وهو جمع بين الطلبين بنفسه فلا يعقل القول تارة بان طلب الضدين محال وأخرى بان الجمع بين الطلبين ممكن.
بعبارة أخرى: هناك طلب وهناك مطلوب فالجمع بين الضدين إذا كان هو المطلوب استحال، اما تعدد الطلب وتعدد المطلوب فممكن عند من يرى عدم المضادة بينهما وهو المسمى بطلب الضدين أو الجمع بين الطلبين. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ‏ اتِّبَاعَ الْهَوَى وَطُولَ الْأَمَلِ، أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ)) الكافي: ج2 ص336.

([1]) وليسا متضايفين بناء على تعريفهما بالنسبة المتكررة إذ البعث ليس نسبة، فليس مضافاً حقيقياً ولا مشهورياً.
([2]) إذ تارة نقول بان هذا الحل قسيم للترتّب وأخرى نقول بانه نوع من أنواعه، فتدبر جداً.
([3]) راجع الدرس (17).
([4]) بان يدعى ان الأهم مأمور به (بمعنى كونه بالعهدة وكونه مبعوثاً إليه) والمهم مأمور به بالمعنى الأول فقط (كونه بالعهدة) وان ذلك مصحح لعباديته بقصد هذا الأمر.
([5]) الثانية والثالثة إذا كانت الثالثة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن.
([6]) راجع الدرس (16).
([7]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي- قم، ج1 ص336-337.
([8]) تقول: (الطلبان مجتمعان أو قد اجتمعا).
([9]) ولا تقول: (الجمع مطلوب) أو (الجمع قد طلب).
([10]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص17-18.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 21 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2336



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net