||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 255- موقف الشريعة من الغنى والثروة والفقر والفاقة

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708472

  • التاريخ : 29/03/2024 - 09:06

 
 
  • القسم : التزاحم (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 19- تتمة مناقشة مصباح الاصول - الحل الرابع للتخلص من الترتب ومناقشة مع الكفاية .

19- تتمة مناقشة مصباح الاصول - الحل الرابع للتخلص من الترتب ومناقشة مع الكفاية
الاثنين 22 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(19)


وجه التناقض في كلامي مصباح الأصول
ويظهر مما مضى التناقض في التزامه قدس سره باستحالة طلب الضدين تارة والتزامه بإمكان الجمع بين الطلبين تارة أخرى([1]) فإن طلب الضدين والجمع بين طلبهما متلازمان لا يعقل انفكاك أحدهما عن الآخر بل هما تعبيران عن أمر واحد([2]).
وعليه: فإذا التزم باستحالة الصورة الثانية لأنه يلزم منها طلب الضدين كما قال، كان لا بد من الالتزام باستحالة الصورة الثالثة لأنه يلزم منها الجمع بين الطلبين كما قال([3]) أيضاً، لا الالتزام بإمكانها.
لا يقال: انه اشترط في الصورة الثالثة (كون أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر).
إذ يقال: لقد اشترط ذلك في الصورة الثانية أيضاً، بل مبنى كل البحث والصور الثلاث هو ذلك.
والحاصل: انه يرى في كلتا الصورتين الأمر بالمهم فعلياً مترتّباً على العصيان كالأمر بالأهم فانه فعلي أيضاً حينئذٍ؛ فقد صرح في الصورة الثانية بـ(أن يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا موجباً لفعليّة الأمر الثاني حدوثاً وبقاءاً، أي يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا كافياً في فعليّة الأمر الثاني في جميع أزمنة امتثاله مع بقاء فعليّة الأمر الأول...)([4]) وفي الصورة الثالثة صرّح بـ: (جمع بين الطلبين) أي الأهم والمهم فكلاهما فعلي إذاً، كما صرح في (بعبارة أخرى) في تفسيره للجمع بين الطلبين بـ: (بل جمع بين الطلبين، بمعنى أنّ هناك طلباً متعلّقاً بالأهم وطلباً متعلّقاً بالمهم على تقدير عصيان طلب الأهم، وعلى فرض تركه فلا استحالة فيه أصلاً)([5])، فإذا استحال ذلك استحالت الصورتان وإلا أمكنتا جميعاً فراجع وتدبر.

مناقشتنا للاخوند في حصره لحل المعضلة بوجهين وعدم التفاته للحل الثالث
ثم انه قد توهم البعض بان الحل الذي توصلنا إليه وهو الحل الرابع لمشكلة طلب الضدين ليس بأمر جديد، وأن كلام الآخوند طارد له أو انه ليس من الترتّب فهو أجنبي عن كلامه، ولكنه توهم ضعيف، بل هو حل رابع وكلام الآخوند لا ينفيه بل هذا الحل الرابع يبين وجه الضعف في كلامه قدس سره، بل انه يصوِّر الترتّب بوجه آخر لا مناص – ظاهراً - من قبول حتى المخالف، له.
وتوضيحه: انه إذا أمر بمتعلَّقين وقعت المضادة بينهما لعجز المكلف عن الجمع بينهما (في صورة المضادة العرضية في العامين من وجه، ومنها يعرف حال غيرها بالتدبر) كالإزالة والصلاة، فانه (عند العصيان أو العزم عليه أو عند يأسه من امتثال العبد له) إما أن يقال بان المولى رفع يده عن طلب الأهم فلا أمر به حينئذٍ  وإما ان يقال بانه لا أمر بالمهم واما أن يقال بان الأمر بهما ثابت وطلب الضدين ممكن([6])، وهذا الثالث هو الذي نفاه الآخوند ورأى انه مع نفيه لا بد من  الالتزام بأحد الوجهين الأولين، مع ان نفيه يستلزم اما أحد الوجهين الأولين أو وجهاً ثالثاً (هو الذي ذكرناه في الحل الرابع وهو الذي لم يلتفت إليه الآخوند فتصور المنفصلة دائرة بين شقين غفلةً عن وجود هذا الشق الثالث وهو (الحل الرابع).
قال في الكفاية: (ان قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟ قلت: لا يخلو اما أن يكون الامر بغير الاهم بعد التجاوز عن الامر به([7]) وطلبه حقيقة، واما أن يكون الامر به([8]) ارشادا الى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة وان الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا انه أمر مولوي فعلى كالأمر به- فافهم و تأمل جيدا)([9]).
وقال السيد الوالد في الوصول ((ان قلت) اذا منعتم الترتب‌ (فما الحيلة فيما وقع كذلك) على نحو الترتب‌ (من طلب الضدين) بيان لما وقع‌ (في العرفيات) حتى ادعى أنه فوق حد الاحصاء، كما يقول المولى ((حج و ان لم تفعل فزر)) و نحو ذلك؟.
(قلت): ما يتراءى أنه من قبيل الترتب يلزم صرفه عن ظاهره بعد قيام الدليل العقلي على استحالته، فان الظاهر يدفع بالقاطع، فحينئذ ((لا يخلو...)) )([10]) وقال: (فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا أمر بالضدين على نحو الامر المولوي، لقبح أن يقول المولى ((أزل النجاسة و ان لم تزل فصل)) و حينئذ فلا بد من التزام وجود أمر واحد في البين: اما الامر بالاهم فقط و ان لم يسقط المهم عن المحبوبية، و اما الامر بالمهم مع سقوط الامر بالاهم)([11]).

صورتان غفل عنهما الآخوند وبهما تنحل معضلة الترتّب
ويرد عليه: ان الأمر ليس منحصراً في الصور الثلاث حتى إذا استحال الترتب بقيت الصورتان اللتان ذكرهما فقط، بل هناك صورتان أخريان مبنيتان على الحل الرابع.
الأول: أن يقال: ان الأمر والطلب بمرتبتيه([12]) تعلق بالمهم بعد التجاوز عن الأمر بالأهم في مرحلة طلبه الفعلي من دون ان نتخلى عن الأمر بالأهم في مرحلة طلبه القانوني، فهو، كلاحقه، تفصيل فيما يجب أن يتخلى عنه من مرتبتي الأمر وما لا يجب بل لا يصح، وذلك لأن التضاد إنما هو بين الأمرين([13]) في مرحلة الطلب الفعلي والبعث ولا تضاد بينهما في مرتبتي الطلب القانوني فلا وجه لرفع اليد عن كون الأمر القانوني متعلقاً بالأهم إذ لا يضاده البعث نحو المهم؛ فان مفاد الأمر والطلب القانوني كونه بالعهدة وبذمة المكلف وإن لم يكن هناك بعث نحوه.
الثانية: وهي عكس الأولى: بأن يقال بان الأمر والطلب متعلق بالأهم باق عليه (رغم العصيان أو العزم عليه) واما المهم فلا طلب فعلياً فيه بل هو مطلوب قانوناً فقط، أي انه بالعهدة وبذمة المكلف ولكنه من غير بعث إليه.

فائدة حلنا الجديد: ان مصحح عبادية المهم هو الأمر القانوني لا الملاك
ويتضح أكثر وجه أهمية هذا التفصيل في ان الآخوند حيث لم يلاحظه اضطر للقول بـ(واما أن يكون الامر به ارشادا الى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة) وصحح العبادة (المضادة للأهم) بناء على ذلك بالملاك فقال: (فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها الا ملاك الامر) ([14]).
فحيث رأى الدوران بين القول بثبوت أمر الأهم فقط (فلا بد عليه من الشق الثاني وهو إرشادية أمر المهم) والذي ينتج ان عباديته إنما تكون بقصد الملاك أو القول بثبوت أمر المهم، فاختار الأول، ولكن حلّنا يقدم وجهاً آخر لتصحيح عبادية المهم وهو الالتزام بأن الأمر بمرتبتية (القانوني والطلبي) متعلِّق بالأهم أما المهم فالأمر القانوني به (وهو الإلقاء بالعهدة) ثابت دون الأمر الطلبي فيصح حينئذٍ قصده لتصحيح العبادية، وليس انه لا يبقى لتصحيح العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر، بل على حلنا فوجه التصحيح هو قصد الأمر نفسه لبقائه بمرتبة إنشائه وقانونيته.
وبعبارة جامعة: فانه على الوجه الرابع فان الأمر بمرتبته القانونية ثابت للأهم والمهم معاً فكلاهما في الذمة والعهدة إذ لا تضاد بينهما، وإنما يكون الترتّب في الأمر بمرتبته الفعلية أي بمرتبة طلبه وانه ههنا يجب التخلي عن طلب أحدهما (الأهم أو المهم) وحيث علّقنا سابقاً سقوط الطلب للأهم على اليأس عن امتثال العبد له فيكون الحاصل: انه كلما يأس المولى من انبعاث عبده للأهم جعل المهم في عهدته وبعثه إليه، اما الأهم فانه يرفع اليد فقط عن بعثه إذ لا يمكنه بعثه وهو يائس عن انبعاثه([15]) لكنه لا يرفع اليد عن كونه بعهدته ولذا يستحق العقاب بالمخالفة. وللبحث تتمة ومزيد إيضاح فانتظر.  

            
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الباقر عليه السلام: ((تَذَاكُرُ الْعِلْمِ دِرَاسَةٌ وَالدِّرَاسَةُ صَلَاةٌ حَسَنَةٌ)) الكافي: ج1 ص41.

([1]) قال: (2- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الأمر بالضد الآخر آناً مّا مع عدم سقوطه بالعصيان، بأن يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا موجباً لفعليّة الأمر الثاني حدوثاً وبقاءاً، أي يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا كافياً في فعليّة الأمر الثاني في جميع أزمنة امتثاله مع بقاء فعليّة الأمر الأول، بحيث لو أتى بهما على فرض المحال لوقع كلاهما على صفة المطلوبية.
والظاهر أنّ هذا الفرض هو محلّ كلام القائل بامتناع الترتّب، كما يظهر من بعض عبارات الكفاية، وما ذكروه من استحالة الترتّب حق في هذا الفرض، إذ بعد تحقّق عصيان الأمر بالأهم آناً مّا كان الأمر بالمهم فعليّاً لحصول شرطه مع بقاء فعليّة الأمر بالأهم، فيلزم طلب الضدين، ولا ينبغي الشك في استحالته...)
(3- أن يكون طلب أحد الضدين دائراً مدار عصيان الأمر بالضد الآخر حدوثاً وبقاءاً، بأن يكون التكليف بالمهم فعليّاً في ظرف عصيان الأمر بالأهم ومنتفياً على تقدير امتثاله، بحيث لو فرض الاتيان بهما على فرض المحال لم يقع المهم على صفة المطلوبية كما تقدم.
وهذا الفرض هو محل كلام القائل بإمكان الترتّب ولا محذور فيه، إذ لا طلب للجمع بين الضدين بل جمع بين الطلبين مع كون أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر). السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص20.

([2]) الأدق: انه ينتزع من طلب الضدين، الجمع بين الطلبين.
([3]) أي قال بانه يلزم من الصورة الثالثة الجمع بين الطلبين.
([4]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([5]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص17-18.
([6]) وقد سبق ذلك بعبارة أخرى إذ مضى (وصفوة القول: ان الترتّب وهو: الأمر بالمهم على تقدير عصيان ضده الأهم أو على تقدير العزم عليه أو لدى اليأس عن إطاعة العبد كما سبق، وذلك فيما لو تعلق بكل من الأهم والمهم أمر فلو كان قادراً على الجمع بينهما فلا كلام ولكن لو كان المكلف عاجزاً عن امتثالهما معاً فانه يقع حينئذٍ التضاد عرضاً في مقام الامتثال بين أمر الأهم وأمر المهم، فكيف يأمره بالمهم مترتباً على عصيان الأهم؟ ويمكن حل معضلته بإحدى الوجوه الآتية – على المباني:
1- التخلي عن مولوية أمر المهم، ودعوى كونه إرشادياً، فلا أمر به حقيقةً، بل الأمر بالأهم فقط.
2- التخلي عن أمر الأهم، وذلك ما استظهرناه لكن حين يأس المولى عن إطاعة العبد له؛ إذ لا يمكنه بعثه إليه فكيف يأمره به؟ فيأمره بالمهم كي لا يفوِّت بعدم أمره عبدَه به، ملاكه.
والحاصل: ان العبد إذا ضيع ملاك الأهم بسوء اختياره، فانه لا يبرر ذلك للمولى ان يضيع ملاك المهم بعدم أمره به وذلك إذا علم المولى انه إذا لم يأمره بالمهم (حين عصيانه الأهم) فانه لا يمتثل المهم أيضاً فيخسر المولى كلا الملاكين.
3- الالتزام بثبوت كلا الأمرين؛ بدعوى ان المحال هو طلب الجمع بين الضدين لا الجمع بين الطلبين) راجع الدرس: (17).

([7]) أي الأهم.
([8]) أي المهم (غير الأهم حسب تعبيره).
([9]) الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث – قم، ج1 ص135.
([10]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، الناشر: دار الحكمة، ج2 ص248.
([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، الناشر: دار الحكمة، ج2 ص248.
([12]) الإنشائي القانوني والفعلي البعثي.
([13]) بالأهم وبالمهم.
([14]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، الناشر: دار الحكمة، ج2 ص250.
([15]) لتلازمهما كما سبق.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 22 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2783



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net