||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 210- دراسة في مناشيء الحق والحكم الستة : المالكية ، السلطة ، العدل ، النَصَفة ، المصلحة ، والرحمة

 فقه التعاون على البر والتقوى

 تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام

 12- بحث رجالي: حجية توثيقات المتقدمين والمتأخرين

 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

 316- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 4 كيف يقضي قانون (الارض للناس) على البطالة والفقر والتضخم

 هل أكثر الناس هم من أهل النار؟

 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961360

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:41

 
 
  • القسم : التزاحم (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 20- تتمة المناقشه مع الكفاية وثمرات الحل الرابع .

20- تتمة المناقشه مع الكفاية وثمرات الحل الرابع
الثلاثاء 23 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(20)


سبقت الفائدة والثمرة الأولى للتفصيل في الأمر بين مرتبة طلبه القانوني وبينه بمرتبة طلبه الفعلي، وان المهم يمكن تصحيح عباديته بقصد أمره القانوني الذي بالعهدة من غير ان يضاده الأمر الفعلي بالأهم إذ لا مضادة بين مجرد كون أمر بالعهدة والذمّة من دون بعث إليه وبين البعث إلى ضده.

الثمرة الثانية: عدم تعدد العقاب بمخالفة الأهم والمهم
وتظهر الثمرة الثانية للحل الرابع الذي ذكرناها، في رد إشكال الآخوند على الترتّب فانه لا يلزم على تصويرنا له (في الحل الرابع) حيث انه أشكل على القول بالترتّب باستلزامه استحقاق عقوبتين لو خالفهما، فلجأ لذلك إلى ان الحل اما برفع اليد عن الأمر بالأهم واما برفعها عن الأمر بالمهم. قال: (ثم إنّه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب، بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدّر عليه العبد، ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره([1]) لا يلتزم به ـ على ما هو ببالي ـ وكنا نورد به على الترتب، وكان بصدد تصحيحه)([2])([3]).
أقول: لكن هذا الإشكال لا يرد على الحل الرابع الذي ذكرناه إذ مبناه ما سبق: (وبعبارة جامعة: فانه على الوجه الرابع فان الأمر بمرتبته القانونية ثابت للأهم والمهم معاً فكلاهما في الذمة والعهدة إذ لا تضاد بينهما، وإنما يكون الترتّب في الأمر بمرتبته الفعلية أي بمرتبة طلبه وبعثه أو زجره، وانه ههنا يجب التخلي عن طلب أحدهما (الأهم أو المهم) وحيث علّقنا سابقاً سقوط الطلب للأهم على اليأس عن امتثال العبد له فيكون الحاصل: انه كلما يأس المولى من انبعاث عبده للأهم جعل المهم في عهدته وبعثه إليه، اما الأهم فانه يرفع اليد فقط عن بعثه إذ لا يمكنه بعثه وهو يائس عن انبعاثه لكنه لا يرفع اليد عن كونه بعهدته ولذا يستحق العقاب بالمخالفة)([4]).
وأما العقوبة فانها على مخالفة الأمر الفعلي أي الطلب والبعث، وحيث التزمنا بانه متعلِّق بالمهم فقط عند اليأس وبالأهم فقط قبله فيستحق عقوبة واحدة بالمخالفة.
واما كونهما معاً بعهدته وتعلق الطلب القانوني بهما فان مخالفته لا توجب عقوبة؛ إذ لا عقوبة على مخالفة الأمر القانوني، كما في زمن التدرج، إذ لا طلب فيه فكيف يعاقب على الترك؟

إيضاح وجه التأمل في عبارات الآخوند
فإذا اتضح ذلك اتضح وجه التأمل في كل كلام الآخوند الناشئ عن عدم الالتفات للحل الرابع فلاحظ قوله: (قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آت في طلبهما كذلك([5]))([6]).
أقول: لا مانع من طلبهما الإنشائي القانوني ولا استحالة إذ لا تدافع بين ما في الذمم كما سبق، وعليه فيمكن طلب الضدين في عرض واحد أيضاً، طلباً قانونياً.
وقوله: (بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها، مع فعلية الأمر بغيره أيضاً، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً)([7]) إذ اتضح ان الطلب الفعلي لأحدهما ساقط دون الإنشائي، وبعبارة أخرى: اما ان نقول بان البعث نحو الأهم يسقط (باليأس) دون المسؤولية وكونه بالذمة واما أن نقول بانه لا بعث نحو المهم([8]) مع كونه بالعهدة، كما فصلناه.
وقوله: (قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليته، ومضادة متعلقه للأهم؟ والمفروض فعليته، ومضادة متعلقه له)([9]) أقول: المضادة إنما هي في مرحلة البعث (والفعلية كما قال) فلا مضادة في مرحلة الإنشاء القانوني وعليه: يجب ان نرفع اليد عن فعليته فقط لا عن قانونيته فانه بلا وجهٍ، نظير من يرفع اليد عن أصل الدليل مع كون التعارض مثلاً في مرحلة الإطلاق لا الأصل. هذا.
إضافة إلى ما أجبنا به سابقاً من أن الأمر بالمهم لا يطارد الأهم أبداً لأن سنخه ولسانه هو (افعلني ولا تتركني إلا للأهم) فهو في ذاته ملائم للأهم داع إليه، وذلك كالواجب التخييري في متساويي الأهمية فان كل واحد من الواجبين تخييراً هو كذلك أي يقول: (أفعلني ولا تتركني إلا إلى صاحبي) (أي قسيمي) لكن في الترتّب هذا جارٍ من قبل المهم تجاه الأهم لا العكس. فتدبر.
وقوله: (مع إنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنّه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد)([10]) فانه إنما يطرد الطلب البعثي للضد لا الطلب القانوني.

خاتمة المناقشات مع الآخوند
ثم ان ما ذكرناه من تصحيح العبادية بقصد الأمر الانشائي القانوني، أولى مما سلكه في الموسَّع المزاحَم بالأهم في بعض الوقت إذ التزم بصحته بالإتيان بقصد الأمر بالطبيعة وإن لم يكن الفرد المزاحَم مصداقاً لها بما هي مأمور به، أو بقصد الفرد الآخر فانه وإن سلمنا صحته فرضاً لكنه غريب، والأسهل منه والأقرب للوجدان هو ما ذكرناه فراجع كلامه بدءً من قوله: (نعم فيما اذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم في بعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال: انه حيث كان الامر بها([11]) على حاله وان صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الامر)([12]) إلى آخر ما وجّهه به، ووصولاً إلى قوله: (هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع وأما بناءً على تعلقها بالأفراد فكذلك، وأنّ كان جريانّه عليه أخفى، كما لا يخفى، فتأمل)([13]) وقال السيد الوالد في الوصول: (ثم ان‌ (هذا) الذي ذكرناه من جواز الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الامر (على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع) في كمال الظهور (و اما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك) ظاهر، لان هذا الفرد الاول مشترك مع سائر الافراد في تحصيل الغرض و الاشتمال على المصلحة، فلا يمتنع عقلا أن يأتي بهذا الفرد بداعي الامر المتعلق بسائر الافراد (و ان كان جريانه عليه أخفى) لان الافراد حيث كانت متبايية فداعوية الامر به لفرد آخر أخفى من داعوية الامر بالطبيعة للفرد (كما لا يخفى) للمتأمل‌ (فتأمل) يمكن أن يكون اشارة الى ما تقدم من ان وجود الملاك في الفرد الخارج عن تحت الامر لا يصحح الاتيان بذاك الفرد بداعي الامر المتعلق بالطبيعة أو بفرد آخر، و ليس هذا إلّا من قبيل الاتيان بصلاة الصبح بداعي الامر المتوجه الى صلاة الظهر مثلا لوجود الملاك و هو المعراجية مثلا)([14]).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: ((إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ جِدّاً وَضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِيَ ذَلِكَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَلَقِّمْهُ بِيَدِكَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَداً)) الكافي: ج2 ص162.

([1]) هو المجدد الشيرازي الكبير السيد محمد حسن بن السيد ميرزا محمود الحسيني الشيرازي ولد في ١٥ ج ١٢٣٠، حضر درس المحقق السيد حسن المدرس والمحقق الكلباسي، قصد العراق عام ١٢٥٩، حضر الاندية العلمية، اختصّ في التلمذة والحضور بأبحاث المحقق الانصاري، عين مرجعاً بعده، حج سنة ١٢٨٨، وهاجر إلى سامراء شعبان سنة ١٢٩١ ثم تبعه تلاميذه، أخذ منه كثير من فحول العلماء، منهم: آقا رضا الهمداني والشيخ فضل الله النوري والآخوند الخراساني، توفي ليلة الاربعاء ٢٤ شعبان ١٣١٢هـ.
([2]) الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج1 ص134.
([3]) أقول واما قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فانها أجنبية عن المقام إذ تفيد اختيارية الشيء بالواسطة وانه لو أوقع نفسه بسوء اختياره في ما لا يمكنه إلا الفعل أو الترك معه، فانه لا يسقط بذلك عن كونه مختاراً فيما توصل إليه، والكلام عن استحالة طلب المولى للضدين من العبد وإن أوقع العبد نفسه بسوء اختياره في الورطة.
([4]) راجع الدرس (19).
([5]) أي بنحو الترتّب.
([6]) الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج1 ص134.
([7]) المصدر نفسه.
([8]) حين العزم على العصيان أو حينه.
([9]) الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج1 ص135.
([10]) المصدر نفسه.
([11]) بالعبادة أي بطبيعيّها.
([12]) الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج1 ص136.
([13]) المصدر نفسه: ص137.
([14]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، الناشر: دار الحكمة، ج2 ص254.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 3290



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net