||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 17- فائدة فقهية: الأصل في علل الاحكام الشرعية المذكورة في الايات والروايات

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 303- الفوائد الأصولية (الحكومة (13))

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر

 409- فائدة فقهية: خيار الغبن وموارده

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 87- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -12 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -7 إلغاء التجنيد الإلزامي وتقليص الجيش النظامي وتطوير الموازي الشعبي للجيش: (العشائر)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710498

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:05

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 13- هل التكليف يسبق الامتثال او يقارنه؟ رأي الاخوند والنائيني - وجه الاشكال على المصباح في دعواه خروج القسم الاول عن الترتب .

13- هل التكليف يسبق الامتثال او يقارنه؟ رأي الاخوند والنائيني - وجه الاشكال على المصباح في دعواه خروج القسم الاول عن الترتب
السبت 13 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(13)


الخلاف بين الميرزا النائيني والآخوند الخراساني
ثم ان هناك خلافاً بين المحقق النائيني والآخوند الخراساني، فقد ذهب الآخوند إلى أن الواجب المضيق كالصوم وصلاة الآيات، إذا اتحد فيه – ظاهراً – زمان وجود الشرط والتكليف والامتثال فلا بد من تقدير التكليف آناً ما قبل زمان الامتثال ليتمكن المكلف من الامتثال ولا يمكن ان يقارن التكليف زمانَ الامتثال، بل ذهب الآخوند إلى سبق زمان التكليف على الامتثال في كل الواجبات.


الآخوند: البعث إنما هو نحو الأمر المتأخر عنه زمناً
قال في الكفاية: (مع أنه لا يكاد يتعلق البعث الا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة ان البعث انما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به بان يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا الا بعد البعث بزمان، فلا محاله يكون البعث نحو امر متأخر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب)([1]).


لأن التكليف حينئذٍ إما بالحاصل أو بالمتعذر
وعلله الميرزا النائيني بقوله: (وقد يوجه ذلك: بأنه لولا السبق يلزم: اما التكليف بالحاصل، واما التكليف بالمتعذر، لأنه ان كان المكلف في الآن الأول الحقيقي من الفجر ممسكا فتوجه التكليف إليه في ذلك يكون من الطلب الحاصل، وان لم يكن ممسكا فيتعذر عليه التكليف بالامساك في آن الطلوع، فلا بد من سبق التكليف على الطلوع آنا ما ليتمكن المكلف من الامساك في أول الفجر منبعثا عن التكليف السابق، هذا)([2]).
المناقشة
وأقول: ويؤخذ عليه([3]): ان يكون الممتثل حين العمل غير ممتثل؛ لأنه يكون في كل آنٍ آنٍ من آنات الصوم مثلاً بلا أمر موجه إليه وبلا بعث حينه إليه فكيف يكون ممتثلاً للأمر حينئذٍ والحال ان اليوم مثلاً مركب من آنات (أو هو وجود تدريجي غير قارّ) فإذا لم يعقل طلب وأمر في أي آن للصوم في نفس الآن لكان صومه في كل آنات اليوم بلا أمر فعمّا ينبعث؟ والبعث السابق مع انعدامه حين الفعل (على مبناه) غير صالح لتوجيه انبعاثه عنه بل يستحيل ان يكون ما يمتنع تأثيره في الحاضر مؤثراً فيه وهو في الماضي. فتدبر وتأمل


الميرزا: بل البعث نحو الأمر الحالي وليس من تحصيل الحاصل
وقد أجاب عن شبهة الآخوند، الميرزا النائيني بقوله: (ولكن لا يخفى عليك ما فيه: اما أولا: فلانه لا موجب لهذا التقدير، لان توقف الانبعاث على البعث ليس بأزيد من توقف المعلول على علته، فكما ان وجود المعلول يكون مستندا إلى علته المقارنة له في الوجود ويكون صادرا عنها، فكذلك الانبعاث يكون مستندا إلى البعث المقارن له في الوجود ويكون حاصلا بذلك البعث.
ودعوى انه يكون من تحصيل الحاصل ممنوعة، فإنه لو كان الانبعاث حاصلا بنفسه لا عن البعث كان من تحصيل الحاصل، وليس الامر كذلك، بل يكون حاصلا عن البعث، والا فيمكن تقريب ذلك بالنسبة إلى العلل والمعلولات التكوينية أيضا، بان يقال : ان المعلول حاصل في زمان علته فتكون العلة علة لما هو حاصل)([4]) وأضيفُ: أو علة لما هو غير حاصل فيكون من طلب النقيض أو إيجاده وقت تحقق نقيضه وهو محال، فالإشكال، في كلتا صورتي وجود ما فرضنا مطلوباً أو معلولاً وعدمه، مشترك الورود والجواب الجواب.


نعم، الانبعاث متوقف على سبق العلم بالتكليف لا سبق التكليف
وقال: (نعم : يتوقف على سبق العلم بالبعث في زمانه ، فإنه لو لم يكن عالما بتحقق البعث في أول طلوع الفجر لم يكن يصدر عنه الانبعاث والامساك من أول الطلوع. ومن هنا قلنا بوجوب تحصيل العلم بالأحكام قبل أوقاتها لمن لا يتمكن من تحصيله في وقتها، كالمضيقات مطلقاً، وكالموسعات في بعض الأحيان.
والحاصل: ان الذي يتوقف عليه الانبعاث في أول الفجر ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر، لا سبق التكليف على الفجر. وأظن أن الذي أوجب القول بتقدير التكليف آنا ما قبل الفجر في هذا القسم من المضيقات، هو ملاحظة عدم امكان تحقق الانبعاث من أول الفجر الا بسبق التكليف عليه. ولكن هذا خلط بين سبق التكليف وبين سبق العلم به. والذي يتوقف عليه الانبعاث هو سبق العلم، لا سبق التكليف ، والا فسبق التكليف لا يوجب تحقق الانبعاث من دون سبق العلم، كما لا يخفى. فتقدير سبق التكليف آنا ما يكون بلا موجب)([5]).
وأضيف: ان مبنى الآخوند خلاف البديهة والوجدان إذ كل مأمور عرفي في كافة الملل والنحل يرى انه حين امتثاله يمتثل عن الأمر الموجه له الآن وهو ممتثل لا انه انعدم الأمر والبعث وهو ممتثل لبعث سابق معدوم حالاً!


رابع الإشكالات على مصباح الأصول
فإذا اتضح ذلك اتضح وجه إشكالنا الرابع على ما ذكره السيد الخوئي في المصباح:
د- قال: (1- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الآخر الأهم، وكان الأهم آنياً غير قابل للبقاء، بحيث كان العصيان في الآن الأول موجباً لسقوطه، كما إذا أمر المولى بإنقاذ غريق لا يتمكّن منه مع التأخير، لكون الماء قاهراً مثلاً، وأمر أيضاً بالصلاة مترتّباً على عصيان الأمر بالإنقاذ، فالأمر بالإنقاذ يسقط بمجرّد العصيان لارتفاع موضوعه، فيكون الأمر بالصلاة مترتّباً على سقوط الأمر بالإنقاذ للعصيان، وهذا الفرض وإن كان مما لا إشكال في إمكانه إلا أنّه خارج عن موضوع الترتّب، لعدم كونه من الجمع بين الطلبين، لكون الأمر بالمهم فعليّاً بعد سقوط الأمر بالأهم رأساً على الفرض...)([6]).


الأهم الآني حين العصيان مأمور به والمهم مأمور به، فهو ترتّب محال
ويرد عليه إضافة إلى ما سبق: ان كلامه لا بد ان يكون مبنياً على مبنى الآخوند السابق، وهو باطل على الحق الذي ذهب إليه الميرزا النائيني فالإشكال مبنوي لو كان السيد الخوئي يعتقد بمبنى الآخوند، ولو كان يعتقد بمبنى الميرزا لكان كلامه ههنا مناقضاً لمبناه.
توضيحه: ان ههنا صورة ثانية لنفس النحو الأول الذي ذكره السيد (قدس سره) وقد غفل عنها، وهو صالح لأن يكون موضوع الترتّب، أي ان النحو الأول ينقسم إلى صورتين فلا يصح حصره بصورة ونفي جريان الترتّب فيها مطلقا (هذا مع قطع النظر عن الإشكال السابق والآتي أيضاً من جريان الترتب حتى على نحوه الذي ذكره أو عدم جريانه مطلقاً حتى في صورتيه الأخريين) وذلك لأن الأمر بالإنقاذ (حسب مثاله) يسقط بعد الامتثال كما هو المعروف وبعد العصيان والذي أشار إليه بقوله: (فالأمر بالإنقاذ يسقط بمجرّد العصيان لارتفاع موضوعه) ولكنه لا يسقط حين الامتثال (حسبما حققناه عن الميرزا؛ فان الامتثال يكون عنه) ولا حين العصيان وإلا لما كان عاصياً إذ لم يكن أمر، بل يسقط بعد العصيان؛ إذ إذا كان الأمر باقياً حين الامتثال فهو باق حين العصيان والمسقط له تحقق الامتثال بانقضائه وتحقق العصيان بانقضائه أي بانقضاء الآن المتعلَّق للأمر لا حين نفس الآن.
وعليه: يصح تصوير الترتّب بأن يقال بانه في آن العصيان (ولـمّا ينقض الآن) فانه مأمور بالأهم لفرض وصفه الآن بانه عاصٍ للأمر فإذا لم يكن الأمر موجوداً فكيف يكون عاصياً له؟ كما انه يكون مأموراً بالمهم لفرض تعليقه على العصيان وهو عاص الآن؛ إذ قال المولى له: أنقِذ فان عصيت فصلِّ، ففي حين العصيان هو عاص وإلا كان خلفاً فوجب المهم والمفروض ان الأهم يسقط بالعصيان أي بعده لا حينه فهو مأمور بالأهم أيضاً([7]) فلزم الجمع بين الطلبين فليس بخارج عن موضوع الترتّب.
ويتضح ذلك أكثر بملاحظة انطباق الكلام كله في إشكال الآخوند وجواب الميرزا وتفريعنا عليه رد كلام السيد الخوئي على الواجب الممتد حينه وبعده فان الكلام فيه كالكلام في الآني تماماً. فتدبر وتأمل.      

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: ((يمتحن الصديق بثلاث خصال: فإن كان مؤاتيا فيها فهو الصديق المصافي وإلا كان صديق رخاء لا صديق شدة: تبتغي منه مالا، أو تأمنه على مال، أو تشاركه في مكروه)) تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ص321.

([1]) الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج1 ص103.
([2]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ج1 ص344.
([3]) على الآخوند.
([4]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ج1 ص344.
([5]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ج1 ص344- 345.
([6]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص18.
([7]) لما سبق من انه حين العصيان لو لم يكن أمر لما كان معنى للقول بانه عاص للأمر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 13 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2494



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net