||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)

 دوائر الحكم بالعدل، ومساحات حقوق الشعب (4)

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)

 87- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -12 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -7 إلغاء التجنيد الإلزامي وتقليص الجيش النظامي وتطوير الموازي الشعبي للجيش: (العشائر)

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 265- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)3 بواعث الشك: التسطيح غموض الحقيقة وخفاء المصطلح

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707905

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:20

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 259- ــ ورود الحكومة الامارة على اصالة الحظر وفرقها عن اصالة الاحتياط .

259- ــ ورود الحكومة الامارة على اصالة الحظر وفرقها عن اصالة الاحتياط
السبت 24 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(259)


مغايرة أصالة الاحتياط لأصالة الحظر
ثم إن الاحتياط استناداً إلى مثل (أخوك دينك فاحتط لدينك) من أدلة الاحتياط النقلي وإلى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب دفع العقوبة المحتملة أو وجوب الامتثال الاحتمالي لدى احتمال التكليف بدعوى أن احتمال التكليف من المولى كالتكليف منجز، يختلف عن الاحتياط [1] استناداً إلى ادلة الحظر الاربع التي اشرنا اليها سابقا وهي: حق المملكة وحق المملوكية الذاتية وحق الطاعة المسمى احيانا بمسلك حق الطاعة وحق الانقياد بلحاظ الغرض، فإن ادلة الحظر هي ادلة اجتهادية ظرفها الشك[2] ومفادها الحظر والحرمة كأصل أولي لا الاحتياط وأما الأول فأصل عملي موضوعه الشك ومفاده الاحتياط لا الحرمة بما هي هي وكأصل أولي فإن الاحتياط احتياط على الحرمة وليس بها[3].

ثنائيتا الحظر والاباحة أو الاحتياط والبراءة
توضيحه: أن البحث تارة يدور عن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، والأصل هنا بمعنى القاعدة المستندة الى دليل اجتهادي، وأخرى يدور عن أن الأصل في الأشياء عند جهل حكمها الواقعي ولدى الشك هل هو البراءة أو الاحتياط والأصل هنا بمعنى الأصل العملي، فأصالة الإباحة تقع مقابل أصالة الحظر وأصالة البراءة تقع مقابل أصالة الاحتياط

الادلة على اصالة الحظر:
وقد استدللنا فيما مضى على أن الأصل في الأشياء الحظر بأربعة أدلة وهي:

حق المملكة والخالقية
(حق المملكة) فإن هذه مملكة الغير والأصل في التصرف في ملك الغير أنه محظور إلا بإذنه، ويمكن تسمية حق المملكة بحق الخالقية فانه تعالى خالق كل ما حولنا مما نتصرف فيه وغيره.
 

حق المملوكية الذاتية والعبودية
ب ـ وحق المملوكية الذاتية لأننا بذاتنا وشراشر وجودنا عبيد له تعالى والعبد لا يملك نفسه ولا تصرفاته إذ هو بأكمله ملك لمولاه فلا يجوز له أي تصرف في نفسه واي تحرك إلا برضاه ويمكن تسمية هذا الحق بحق العبودية.
وكلا هذين الحقين مما يستقل به العقل.

حق الطاعة
ج ــ وحق الطاعة، وهو المسمى بمسلك حق الطاعة، استناداً إما إلى استحقاقه جل اسمه الذاتي او الى أنه تعالى لعظيم نعمه علينا بما لا يحيط به عقل يجب ان لا نتحرك الا بإذنه، فتأمل.
 والاولى ان يقال: انه يجب أن نطيعه حتى في محتملات أمره، أي نفعل ما يحتمل أنه أوجبه ونجتنب ما يحتمل أنه حرّمه ـ كلما شككنا ـ إذ هذا مقتضى تفضله علينا بكل شيء، فالعقل يستقل ـ على مسلك حق الطاعة ـ الاحتياط في كل مشكوك ما دام المولى منعماً بقول مطلق وما دامت الإطاعة الاحتمالية نوعاً من شكر المنعم وأن كل أمر ما لم يرد إلينا منه إذن صريح فلا يجوز فعله وكل أمر ما لم نقطع بحرمته أو إباحته، أي احتملنا وجوبه فيجب أن نفعله.
نعم، يمكن ارجاع حق الطاعة لاحد الوجهين الاولين بمعنى جعل احدهما هو المستند له، لكن الاولى التفكيك كما ذكرنا، ليكون حقاً مستقلاً حتى مع قطع النظر عن الحقين الاولين.

حق الانقياد
د ــ وحق الانقياد، بلحاظ عظيم حكمته بل ورحمته بلحاظ أغراضه الملزمة إذ حيث علمنا أن له أغراضاً ملزمة وانها عائدة الينا حسب مسلك العدلية من تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات واحتملنا تفويتها بترك محتمل الوجوب وفعل محتمل الحرمة، وجب الانقياد الاحتمالي.

الفرق الجوهري بين ادلة الحظر الاربع
 والدليلان الاولان، كما ترى، دليلان اجتهاديان، يفيدان المنع والحظر كأصل أولي وليس الشك ظرفاً لانه مستقل عقلي لا شك فيه، ولا قيداً أو موضوعاً بل إنها تفيد الحكم في رتبة الموضوع.

المستقلات العقلية والمتواترات واشباهها ليس الشك حتى ظرفاً لها
 والوجه في ذلك هو ان العلم وما يفيد العلم، كالمتواتر، ليس الشك حتى ظرفاً له اذ يستحيل اجتماع العلم مع الشك فمع مجئ العلم يزول الشك فكيف يكون الشك والجهل ظرفاً لهذا العلم؟ نعم الشك يسبق العلم (لا أنه ظرفه حين وجوده) كما لو شك ففحص فعلم او حصل على الخبر المتواتر، أما الامارة فظرفها الشك؛ اذ انها تجامعه ؛ فان الامارة تفيد الظن النوعي والكشف الناقص، لا العلم، فقد اجتمعت مع الشك الشخصي، غاية الامر ان دليل حجيتها يفيد تنزيلها منزلة العلم بتتميم الكشف او الغاء احتمال الخلاف.
وحيث ان المستقلات العقلية تفيد القطع، فهي مما لا تجتمع مع الشك بل غاية الامر ان يسبقها الشك لمن لم يلتفت اليها في بادئ النظر فحين تأمله واستنطاقه عقله هو شاك، اما حيث التفت فيزول شكه ويقطع بالحكم، وذلك كما لو لم يلتفت اول الامر الى استحاله التسلسل او الدور او ارتفاع النقيضين فانه شاك حينئذٍ لكنه اذا تصوّر الموضوع على حقيقته قطع فالشك سابق وليس ظرفاً ومقارنا.
 أما الدليلان الأخيران فالشك ظرف وليس موضوعاً، عكس اصالة البراءة أو الاحتياط حيث إن الحكم في رتبة الشك أي موضوعه الشك.
ولكن قد يقال بان الشك فيهما موضوع وليس ظرفا فيتحدّ اصل الحظر مع اصل الاحتياط بناءً على احد هذين الوجهين. فتأمل. وللموضوع صلة بإذن الله تعالى

وصلى الله على محمد واله الطاهرين


قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: )يَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا، فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحِدْثَانِ، أَيُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا، وَاعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا)[4].

[1] - والاصح الحرمة في صورتين كما سيأتي.
[2] - بل ليس الشك حتى ظرفاً، كما سيأتي.
[3] - أي وليس هو الحرمة.
[4] - نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السلام) : (ج ٤ - ص ٨٤) – المكتبة الشيعية الرقمية

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 24 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 2718



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net