||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم

 17- (ليظهره على الدين كله)3 الرسول الأعظم في مواجهة مشركي العصر الحديث

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 كتاب مدخل الى علم العقائد (نقد النظرية الحسية)

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23960968

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:19

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 258 - ـ ورود الامارة على العلم الاجمالي ، والعكس ـ ورود الامارة على الاحتمال، والعكس .

258 - ـ ورود الامارة على العلم الاجمالي ، والعكس ـ ورود الامارة على الاحتمال، والعكس
الثلاثاء 20 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(258)


ورود أو حكومة العلم الإجمالي على الأمارة والعكس
ثم إنه العلاقة بين الأمارة وبين العلم الإجمالي[1] متعاكسة، فقد تكون الأمارة واردة على العلم الإجمالي أو حاكمة عليه، وقد يكون العكس.
والورود والحكومة مبنيان على تحديد موضوع العلم الإجمالي وأنه إذا كان احتمال العقوبة فالأمارة واردة وإذا كان احتمال التكليف أو احتمال الضرر فهي حاكمة، وقد مضى بيان ذلك.
والتعاكس بينهما في الورود أو الحكومة مبني على أن أيهما الداخل على الآخر فإن دخلت الأمارة على العلم الإجمالي كانت حاكمة وإن دخل عليها كان حاكماً.

تقدم الأمارة على العلم الإجمالي
ومن ورود الامارة على العلم الإجمالي أو حكومتها عليه: ما لو علم إجمالاً بسقوط قطرة دم مثلاً في أحد الإنائين ثم قامت الأمارة على انها سقطت في الإناء الأول أو على أنها لم تسقط فيه، فإنها تحل العلم الإجمالي حقيقة أو تنزيلاً، ففي الصورة الأولى تنزل احتمال سقوطه[2] في الإناء الثاني منزلة العدم إضافة إلى تتميم كشف السقوط في الإناء الأول (بها تتميماً للاحتمال الإجمالي، وبدليل حجيتها تتميماً للكشف الناقص) وفي الصورة الثانية تنزل احتمال سقوطه في الإناء الأول منزلة العدم وتنزل عدم احتمال سقوطه في الثاني منزلة العدم أي تفيد ثبوته فيه لحجية مثبتات الأمارة على ان العلم الاجمالي كافٍ للمنع عنه[3] لعدم سقوطه عن التنجز وعدم انحلاله بالامر اللاحق فكيف اذا اكّده[4] ؟
نعم لو قامت أمارتان إحداهما على عدم السقوط في الأول والثانية على عدم السقوط في الثاني تعارضتا وتساقطتا[5] لمضادتهما للعلم الإجمالي نفسه (أي للعلم التفصيلي بالجامع أو بأحدهما على سبيل البدل) ولا يقوم شيء من الأمارات أمام العلم أبداً.

تقدم العلم الإجمالي على الأمارة
ومن العكس: أي ورود أو حكومة العلم الإجمالي على الأمارة، ما لو قامت أمارة كالسوق على حلية هذا اللحم وذاك مثلاً أو امارة اليد على ملكية زيد لهذه الدار و تلك، أو على طهارة هذا الإناء و ذاك، ثم علم إجمالاً بحرمة أحد اللحمين وغصب إحدى الدارين ونجاسة أحد الإنائين، فإنه لا مسرح للأمارة ههنا، إذ يكون العلم الإجمالي حاكماً حينئذٍ.
نعم لو كانت يد أحدهما على دار ويد الآخر على دار أخرى فعلمنا إجمالاً أن أحدهما غصب، وكذا لو كانت لواحد  لكن كان أحدهما خارجاً عن محل الابتلاء فان العلم الإجمالي ليس بمنجز حينئذٍ للغويته في أحد الطرفين فيكون في الآخر كالبدوية فتدبر.

ورود أو حكومة الأمارة على الاحتمال، والعكس
ومن موارد تعاكس العلاقة بين الأمرين تعاكسهما بين الأمارة والاحتمال[6] نفسه فقد تكون الأمارة وارد أو حاكمة على الاحتمال، وقد يكون الاحتمال حاكماً على الأمارة.
 

تقدم الأمارة على الاحتمال
أما الصورة الأولى فواضحة، بل كافة الأمارات هي كذلك إذ ظرفها الشك ولا يزيله حقيقة إلا العلم، والأمارة انما تفيد الظن عادة، فالامارة حاكمة على الاحتمال[7] نعم لو أريد بالاحتمال احتمال العقوبة كانت الامارات واردة عليه كما سبق.

 

تقدم الاحتمال على الأمارة
وأما الصورة الثانية (حكومة الاحتمال على الأمارة بل أو وروده عليها) فقد يستغرب ذلك وينفى لكن الحق إمكانه بل ووقوعه في مواطن كثيرة، منها: البينة، ومنها خبر الثقة.
 

في البينة:
أما البينة فلا شك أنها أمارة في الموضوعات، لكن احتمال تواطئها مع المشهود له مما يعبر عنه بالتهمة أو الظِنّة يسقطها عن الحجية فيكون الاحتمال وارداً أو حاكماً على حجية البينة؛[8] وذلك لأن موضوع الحجة هو البينة لكن لا مطلقا بل بقيد كاشفيتها النوعية عن الواقع أو بقيد إيراثها الظن النوعي (المعتبر) أو بقي كونها غالبة الإيصال – على الاحتمالات الثلاثة – والبينة التي تجر النار إلى قرصها او تدفع ضرراً مما كانت مهتمة لا كاشفية نوعية لها ولا غلبة في إيصالها للواقع ولا تورث الظن القوي، فقد أزال الاحتمالُ القيدَ،  والمقيد ينعدم بانعدام قيده فيكون الاحتمال قد أزال موضوع الحجة، هذا له إن لم نقل بكون الجهات الثلاث[9] مستبطنة في (البينة) في مثل قوله عليه السلام (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة)[10] بدعوى أنها لا تكون بينة (عرفاً أو شرعاً أو عرفاً وشرعاً) إلا مع تحقق إحدى الجهات الثلاث فيكون الاحتمال العقلائي في موارد التهمة النافي لتلك الجهات الثلاث نافياً لنفس البينة حقيقة لاتحادها بها.
وعلى أي فإنه إن أزال الاحتمال الكاشفية النوعية والظن والغلبة، كما هو الظاهر، كان وارداً على حجية البينة وإلا كان حاكماً، فتأمل.[11]
في خبر الثقة :
وأما خبر الثقة فإنه حجة بقيد الضابطية فلو احتمل احتمالاً عقلائياً عدم ضبطه[12] فإن نقله ليس بحجة، بنفس التفصيل المذكور في وجه عدم حجية البينة لدى التهمة. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الامام علي (عليه السلام) : (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا وَلَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ)[13].

 

[1] - حيث كان يجب الاحتياط في اطرافه، اذ كان البحث عن علاقة الامارات بالاصول ومنها الاحتياط
[2] - الدم
[3] - الاناء الثاني.
[4] - أكّد الامر اللاحق وهو الامارة مفاده في احد الطرفين.
[5] - اذا كانتا متساويتين
[6] - والذي كان مورد البحث باعتباره موضوع الاحتياط في الشبهة البدوية او في اطراف العلم الاجمالي
[7] - احتمال التكليف
[8] - قال في شرائع الاسلام: (الخامس: ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه.وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه. وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية. وكذا شهادة الوكيل والوصي، بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل)
[9] - الكاشفية، الظن النوعي والغلبة.
[10] - بحار الأنوار: ج٢ ص٢٧٣.
[11] - لوجوه منها أن الورود والحكومة تارة يلاحظان بالنسبة للدليل المحكوم نفسه وأخرى يلاحظان بالنسبة لحجيته  او لدليله (دليل الدليل) والكلام في الأول، فتأمل وقد مضى بحثه.
[12] - لكثرة نسيانه لمرض كالزهايمر أو لعرض كصدمة نفسية مؤقتة.
[13] - نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السلام) : (ج ٤ - ص ٩٣) – المكتبة الشيعية الرقمية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 3234



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net