||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)

 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (1)

 169- رسالتنا في شهر محرم : 1ـ الإرشاد والهداية 2ـ الخدمة والإنسانية 3ـ المحبة والحرية

 كتاب رسالة في الكذب في الإصلاح

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 26- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)2 الحقائق التاريخية والفضائل والمصائب في مقياس علم الرجال

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710096

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:27

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 260- ــ اصالة الحظر لحق المملكة وشبهه ــ اصالة الحظر نظراً للمفسدة الملزمة ــ اصالة الحظر للعلم االجمالي وورود الامارة عليها جميعاً .

260- ــ اصالة الحظر لحق المملكة وشبهه ــ اصالة الحظر نظراً للمفسدة الملزمة ــ اصالة الحظر للعلم االجمالي وورود الامارة عليها جميعاً
الأحد 25 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(260)


حكومة الأمارة على أصالة الحظرالاولى[1] أو ورودها؟
وحينئذٍ نقول: إن كل ما دل على الإباحة كأصل ثانوي فانه يتقدم على الحظر المستند للأدلة الأربعة السابقة، إما لكونه مخصصِّاً أو لكونه حاكماً أو وارداً:

التقدم بالتخصيص
 أما التخصيص فيرد عليه أنه من تخصيص الأكثر المستهجن لوضوح أن المحظور والممنوع شرعاً أقل من القليل بالنسبة للمباحات[2] فكون الأصل الحرمة والحظر ثم إخراج الأغلب بتحليله بمثل (خَلَقَ لَكُم)[3] قبيح، فتأمل[4].
هذا إضافة إلى وجه الورود الآتي فإنه لا يبقى مجالاً لدعوى التخصيص.

الثقة بالحكومة
وأما الحكومة: فذلك بأن يقال: إن أمارة الإباحة حاكمة على اصالة الحظر لناظريتها اليها، ويمكن التمثيل لذلك بقوله تعالى: )خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)[5] ونظائره لو استفيد منه (أي من لام لكم) إذن الله تعالى وتجويزه للتصرف فيما في الأرض جميعاً لظهور (لكم) في الحق والنفع (وإن ادعى بعض ظهورها في الملك، لكنه بعيد على أنه إن أريد فالمراد الملك الاقتضائي) بل حتى لو كانت اللام لام العاقبة فتأمل، وكذلك (الناس مسلطون) وما أشبه
فهذه الأدلة ونظائرها هي أدلة الإباحة الثانوية مقابل الحظر الأولي وليست أدلة البراء مقابل الاحتياط ، وهي حاكمة على أصالة الحظر لأنها إليها ناظرة وتنطبق عليها جملة من ضوابط (الحكومة) الآنفة مثل (أن يتعرض أحد الدليلين لما لا يتعرض له الآخر من حيثياته) فإن إذن المالك حيثية لا يتعرض له دليل الحظر العام، ومثل أن لسانه لسان المسالمة فإن المالك إذ يقول (أذنت له) لا يصادم الحرمة الأصلية للتصرف في ملك الغير قبل الإذن بل يؤكدها ويبني عليها[6] بل قد يقال بانطباق تعريف (أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً إلى الدليل الآخر) والأصح أنه إنما ينطبق مع حذف اللفظي كما استظهرناه سابقاً، واستدللنا عليه بأن تقييد الحكومة بكون الناظرية بالمدلول اللفظي، ويخرج أدلة العناوين الثانية كـ(لا ضرر) عن الحكومة لأنها ليست ناظرة للأحكام الأولية بمدلولها اللفظي بل بالنظر العقلي أو العرفي وذلك مما لا يمكن أن يلتزم به الشيخ، فالجمع بين تقييد الحكومة بالمدلول اللفظي والقول بأن لا ضرر حاكم غير ممكن.

التقدم بالورود
وأما الورود: فوجهه: أن موضوع الحرمة (حرمة التصرف) هو (ملك الغير غير المأذون فيه) فهذا هو موضوع أصالة الحظر (لحق المملكة أو المملوكية الذاتية) ومثلُ قوله تعالى: )خَلَقَ لَكُم)[7] و(الناس مسلطون) يفيد الإذن فقد انتفى جزء الموضوع، وهو قيد "غير المأذون فيه" وبانتفاء الجزء ينتفي المركب، فدليل الأمارة (كالآية والرواية) وارد على أصالة الحظر إذ قد أزال موضوعها (بإزالة جزئه).

موضوع حرمة التصرف (ملك الغير بلا اذن) أو مطلق؟
لا يقال: الموضوع هو (ملك الغير) و(غير المأذون فيه) شرط والشرط التزام في التزام فليس بداخل في الموضوع، ولذا لا يسبب فساد الشرط فساد المشروط حسب المشهور؟
إذ يقال: ذاك قد يصح في الدليل اللفظي بأن كان أصل الحظر دليلاً لفظياً كما لو وردت رواية مثلاً بـ(إن ملك الغير يحرم التصرف فيه، والكَوْنُ ملك الباري، فيحرم التصرف فيه)[8] فإنه حتى لو كان المراد ملك الغير غير المأذون فيه فإن شرط لا قيد ما دام لم يؤخذ في الموضوع في ظاهر الدليل.
 لكن ذلك لا يصح في الدليل العقلي، وأصالة الحظر دليل عقلي (حسب مستنداتها الأربع) وكل القيود التي تؤخذ في موضوع حكم العقل فهي جزء الموضوع وليست بحو الالتزام في الالتزام والشرط فـ(غير المأذون فيه) هو جزء موضوع حرمة التصرف، وتمام الموضوع عقلاً هو (ملك الغير غير المأذون فيه) ومحموله يحرم التصرف فيه، والكون كذلك، فالأمارة[9] واردة عليه.
والحاصل أنه لا مجال لتوهم التعارض بين أصالة الحظر ودليل الإذن، لكونهما من واديين مختلفين، بل إن الإذن ــ كما سبق ــ متفرع على ثبوت الحظر متوقف عليه وإلا لما كان له معنى بل كان لغواً، بل الإذن صريح عرفاً في رفع اليد عن المنع الشرعي أو العقلي أو الشخصي وفي اباحة ما كان حراماً على الغير.
وفي المقام فإن أصل الحظر عقلي استناداً إلى حق المملكة أو حق المملوكية الذاتية أو حق الطاعة أو حق الانقياد.

 الأنواع الثلاثة لأصالة الحظر
هذا كله عن اصالة الإباحة أو الحظر الأولى المستندة إلى إحدى الملاكات الأربع (حق المملكة ..الخ) وهناك أصالة حظر (أو إباحة) أخرى فلنسمها أصالة الحظر الثانية وهي المستندة إلى ملاكات الأحكام أنفسها، ثم هناك أصالة حظر ثالثة مستندة إلى العلم الإجمالي، فهي ثلاثة انوع من الحظر في ثلاث مراحل ومراتب وليست نوعاً واحداً، ولعل عدم التمييز بينها يوقع البعض في الخلط فقد يرى أن الأصل الحظر مع أنه التوقف أو العكس لخلطه بين الأصلين والمقامين، ثم إن اتضح الميز بينها يجري البحث في نسبة الأمارة إلى كل منها وأنها حاكمة أو واردة أو مخصصة، وقد مضى البحث عن أصالة الحظر المستندة إلى إحدى الملاكات الأربع، فبقي البحث عن الباقي فنقول:

أصالة الحظر أو الإباحة أو التوقف في محتمل الحرمة لملاك المفسدة
حاصل المطلب: أنه قد يجري البحث عن أصالة الحظر في الأشياء حتى مع قطع النظر عن ورود الشرائع والرسل وأننا ما دمنا نذعن بأننا لسنا خالقين لأنفسنا ولا خالقين لما حولنا مما نتصرف فيه ومادام أن لها خالقاً فهو مالكها فلا يجوز لنا التصرف في ملكه الا بوصول إذن منه، أما من الشرع كـ)خَلَقَ لَكُم)[10] و(الناس مسلطون)[11] أو من دعوى اقتضاء الفطرة ذلك وأن الإنسان بفطرته يستشعر ان خالقه وخالق ما حوله يأذن له بالتصرف بمقدار حاجته، ولكن لو سلمت هذه الدعوى لما دلت على الإذن والخروج عن أصالة الحظر العامة (الحظر من التصرف في ملك الغير) إلا بقدر الحاجة لا أكثر، وعلى أي فأصل الحظر هذا ـ بناء على الإذعان به، أو الإباحة بناء على القول بها ـ سابق على الشرائع مقارن لأصل الخلقة ، على أن نطق الفطرة بما ادعي من الإذن دليل على أصل الحظر الأولي وأن الشارع رفع اليد عنه وأذن بما هو مالك، بشهادة الفطرة.
وقد يجري البحث عن أصالة الحظر في الأشياء بعد ورود الشريعة[12]، بملاك آخر مختلف عن الملاكات الأربع لأصالة الحظر الأولىٰ، فإنه لو فرض القول بأن الأصل في الأشياء منذ بدء الخليقة الإباحة، فإنه يجري البحث عن أنه بعد مجيء الشارع وتصديه لتحليل أشياء وتحريم أشياء أخرى وإيجاب أمور وتحبيذ أو كراهة أمور أخرى بملاك المفسدة الواقعية فيما يحرمه والمصلحة الملزمة فيما يوجبه لِمَا ثبت لدى العدلية من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات، فهل الأصل، كلما واجهنا شيئاً لا ندري حكمه، هو الحظر أو الإباحة؟ فهذا الحظر يختلف عن اصالة الحظر الأولىٰ إذ الحظر الأول بملاك حق المملكة فإذا فرض أنه إذن لنا من حيث هذا الحق بأن قال يجوز لكم التصرف في مملكتي، فيجري البحث ثانياً عن أن ما في مملكته متنوع بين الضار ذي المفسدة كالخمر والقتل والزنا وشبهها والنافع كالعدل والإحسان والصلاة وحفظ الأمن وما أشبه فإذا جهلنا الحظر أو الإباحة من هذه الجهة أي من جهة كون هذا الموضوع الخاص (كفاكهة الكيوي أو حيوان البطريق مثلاً) هل هو ذا مفسدة فيحرم أو لا فيحل فهل الأصل فيها، قبل أن يردنا بيان من الشارع بالحل مما يكشف عن عدم مفسدة فيه، أو بالحرمة مما يكشف عن مفسدة فيه، الحظر أو الإباحة؟
الظاهر هو أن مقتضى القاعدة القول بأن الأصل ههنا هو التوقف، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي، إذ من أين أن الأصل المفسدة؟ أو المصلحة؟ أو عدمهما أو تساويهما مع تزاحم جهتي المصلحة والمفسدة؟

ورود الامارة على اصالة التوقف
وحينئذٍ نقول: هل الأمارة إذا قامت على حرمة شيء كالخنزير والخمر والنظر للأجنبية حاكمة على أصل التوقف أو واردة؟
والجواب موقوف على تحقيق موضوع أصالة التوقف فإن قلنا بأن موضوعها هو (كل ما شك في حليته وحرمته من حيث اشتماله على مفسدة ملزمة وعدمه مما لم يكن علم ولا علمي على أحد الطرفين، فالحكم التوقف) فإن الأمارة الدالة على الحظر أو الإباحة واردة لأنها تزيل الموضوع لأنها من العلمي وقد سبق أن ما يزيل جزء الموضوع مزيل له، نعم إذا قيل بأن الموضوع هو ما ذكر لكن إذا لم يكن علم على الخلاف فالأمارة حاكمة لأنها ليست بعلم وحكومتها لأنها علمي نُزِّل منزل العلم، فتدبر جيداً.

أصالة الحظر في أطراف العلم الإجمالي
وقد يجري البحث عن أصل حظر (أو توقف أو إباحة) ثالث مغاير لأصالة الحظر لحق المملكة وأشباهها و مغاير لأصالة الحظر أو التوقف لاحتمال المفسدة، وهو أصالة الحظر للعلم الإجمالي، قبل اكمال الشريعة[13] بتحريم الشارع أشياء كثيرة في ضمن محللات كثيرة فيكون من شبهة الكثير في الكثير، وكذا ما هو بحكمه وهو العلم الاجمالي بإرادته تحريم اشياء كثيرة، وتوضيحه:
إن الشارع الأقدس حيث جاء بدين جديد وحيث نسخ الشرائع السابقة وحيث تصدى للبيان التدريجي للمحرمات واحداً بعد آخر، وكذا الواجبات، فكلما واجهنا[14] أمراً جديداً فإننا نحتمل أنه من دائرة محرمات الشارع كما نحتمل أنه من دائرة محللاته، والامر هكذا في كل مشرع جديد جاء بدين او منهج جديد[15] فهل الأصل حينئذٍ أي حين عدم اكتمال الشريعة مع تصدي المشرع لبيان الأحكام بالتدريج الحظر أو الإباحة أو التوقف والسؤال حتى يجيء من الشارع أمر بيّن؟ فإنه مادام قد نسخ الشرائع السابقة فلا يصح استصحابها للعلم اما للنسخ العام الا ما ثبت خروجه او للعلم الإجمالي بنسخ هذا أو قسيمه فتأمل أو يقال مادام حدث شك في الشبهة الحكمية ومادام المولى متصدياً للبيان التدريجي فلا يصح الاستصحاب إلا بعد الفحص مادام قد أعلن أنه جاء بدين جديد )مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ)[16] فلابد من التوقف والفحص لمعرفة ما صدقه ـ وغالبه في اصول الدين ـ مما غيّره ومهيمن عليه ـ وكله في الاحكام وشبهها ــ فإن ثبت أنه لم يجيء حتى ذلك الوقت بشيء جرى الاستصحاب أو البراءة الظاهريين، وأما قبل الفحص فلا مجرىٰ للاستصحاب ولا للبرائتين العقلية والنقلية، إذ موضوعهما (اللابيان) و(ما لا يعلمون) ولا يحرزان إلا بعد الفحص بل ليس عقلائياً البناء عليها الا بعد الفحص.
وحينئذٍ فإذا جاءت أمارة على الحرمة أو الحلية، كانت حاكمة على هذا العلم الإجمالي موجبة لانحلاله فيما قامت عليه، حكماً، وإخراجه عن دائرته كما هي حاكمة على الاحتمال او واردة.

المناقشة بانه في الجملة لا بالجملة
ولكن ما ذكر لا يخلو من وجوه من التأمل نشير إلى أحدها فقط وهو أن ما ذكر أن تمّ فإنما يتمّ في سلسلة الأمور المباحة ومجموعتها التي علم بأن الشارع حرّم بعضها، وكذا اذا علم بانه في صدد تحريم جملة منها، فإنه لا تصح أصالة الحظر[17] الا إذا أدخله ذلك في شبهة الكثير في الكثير، فمع علمه بتحريم بعضها يجب الاجتناب عن الكل اي المجهول امره منها؛ لكونها من أطراف الشبهة المحصورة (إذا كان من الكثير في الكثير كما سبق) وأما مع احتماله تحريم جملة منها يجب الفحص فان لم يجد شيئاً فالإباحة محكمة
وذلك دون العكس أي في سلسلة المحرمات التي حلّل بعضها، كما في علمه بالحرمة نظراً لحق المملكة أو علمه بحرمة أشياء كثيرة في الشرائع السابقة، فإنه مع علمه بتحليل الشارع الأقدس بعضها لا يحل شيء من المشكوكات لأنها وان خرجت ـ اي احاد ما كان محرماً ثم شك فيها ـ عن العلم التفصيلي بالحرمة لكنها تدخل بعد تحليل جمله منها في العلم الإجمالي فبعد كونها محرمة تفصيلاً صارت محرمة إجمالاً، وأما احتمال تحليل بعضها فأسوء حالاً[18]، اللهم إلا لو كان العلم الاجمالي بالمحللات المستجدة بقدر ينحل به العلم الإجمالي بالمحرمات أسهب، لكن هذا في غير الدليل الدال على عموم التحريم كحق المملكة.
ثم ان هذا كله في العلم الاجمالي او الاحتمال قبل اكتمال التشريع واما بعده وشكنا في  شئ فقد أسهب الأعلام في مباحث العلم الإجمالي ومباحث الشبهة البدوية في البحث حوله، فراجع على أن المذكور هنا نافع هناك، والله الهادي العاصم.


وصلى الله على محمد واله الطاهرين


 
كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول : (أيّما مؤمنٍ دمعتْ عَيناه لقتل الحسين بن عليٍّ عليهما السلام دمعةً حتّى تسيل على خدِّه بوَّأه الله بها في الجنّة غُرفاً يسكنها أحقاباً ، وأيّما مؤمن دَمَعَتْ عيناه حتّى تسيل على خَدِّه فينا لاُذى مسّنا مِن عَدوِّنا في الدُّنيا بوَّأه الله بها في الجنّة مبوَّأ صِدقٍ ، وأيّما مؤمن مَسَّه أذىً فينا فَدَمَعَتْ عيناه حتّى تسيل على خَدِّه مِن مَضَاضةِ ما اُوذي فينا صرَّف اللهُ عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة مِن سَخطه والنّار)[19]

[1]- سيظهر وجه هذا الوصف والقيد.
[2]- وقد خمّن بعض الفقهاء المحرمات بـ400 محرم وهي أقل من القليل في بحر المباحات وهي بالألوف أو عشرات الألوف (ككافة أصناف النباتات والثمار مثلاً).
[3]- البقرة : 29.
[4]- إذ لا إشكال في ذلك إذا كان الأصل عقلياً أولياً والمبيح شرعياً ثانوياً  اضافة الى ما فصلناه في بحث سابق من الاشكال في كلية قبح تخصيص الاكثر فتدبر.
[5]- البقرة: 29.
[6]- انه حيث كان ملكي وكان محرماً عليك التصرف فيه، فقد اذنت لك فجاز لك التصرف.
[7]- البقرة : 29.
[8]- القياس من الشكل الاول: (الكون ملك الغير (وهو الباري) وملك الغير يحرم التصرف فيه، فالكون يحرم التصرف فيه).
[9]- أمارة الإذن بالتصرف في الكون.
[10]- البقرة : 29.
[11]-  عوالي اللئالي : (ج 1 ، ص 222، ح 99).
[12]- والحق انه يمكن جريان البحث عن اصالة الحظر او الاباحة أو التوقف، قبل الشريعة وبعدها من كلتا الجهتين: الملاكات الاربع وملاكات المصلحة والمفسدة، بما يظهر بالتدبر، فتدبر.
[13]- وهو غير العلم الاجمالي بعد اكتمال الشريعة كما سيظهر.
[14]- المقصود بالمعاصرون حينذاك.
[15]- ومنه: ما لو جاء نظام اشتراكي مكان النظام الرأسمالي، فان الناس لا يعلمون ما الذي يغيّره، وما الذي يشرِّعه وما هو مجمل قراراته وقوانينه، الى بعد الاكتمال.
[16]- المائدة : 48.
[17]- أي المستندة، للعلم الاجمالي.                             
[18]- اذ كيف ينتج حليّة كل مشكوك مما كان حراما سابقاً ؟
[19] - كامل الزيارات : (ص 106-107 الباب 32).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 25 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 3884



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net