||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 هل يصح السؤال: من خلق الله؟

 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 110- وجوه الحكمة في استعمال كلمة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (حبط الاعمال )

 268- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 6 الحلول المفتاحية لظاهرة الشك والتشكيك حسب المنهج العقلي للامام علي ع

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28474994

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : النقاش العلمي .

        • الموضوع : هل يقع طلاق السني لزوجته الشيعية فيما اذا لم يكن الطلاق مستجمعا لشرائط الطلاق عندنا.؟ .

هل يقع طلاق السني لزوجته الشيعية فيما اذا لم يكن الطلاق مستجمعا لشرائط الطلاق عندنا.؟
19 ربيع الثاني 1438هـ

السؤال: لو طلق السني زوجته الشيعية ولم يكن مستجمعاً لشرائط الطلاق عندنا كما لو طلقها دون شهود مثلاً فهل يقع هذا الطلاق منه ويلزم على الزوجة عدة الطلاق منه[1] ؟
 
الجواب: نعم يقع هذا الطلاق وعليها العدة [2]؛ لقاعدة الإلزام [3]، وهنا نشير  إلى أمرين:
الأمر الأول: ليس مقتضى هذه القاعدة مجرد لحكم الظاهري بمعنى انه لو انكشف لك الخلاف فإن الطلاق لا يقع بل، وحسب المشهور إن هذه القاعدة حكم واقعي ثانوي ، أي بالفعل يقع هذا الطلاق وإن لم يكن تام الشروط عندنا .
الأمر الثاني: أن للسيد الوالد قدس سره كلاماً حيث ارتأى: أن العامي حتى لو أجرى عقد النكاح مثلاً على وفق شروطنا مما لم يكن فرضاً مستجمعاً لشروطه (كما لو عَقَد دون إشهاد أو إشهار مع انهم يعتبرون في صحة النكاح احدهما) فانه يقع صحيحاً منه [4] ؛ لأن الأحكام الشرعية  تابعة للواقع وقاعدة الإلزام توسعة لا نفي، فهي كالحكومة التنزيلية بالتوسعة وقد فصلنا الكلام عن مبحث الإلزام في مباحث الخارج من قاعدة الإلزام.
 -------------------------------------------
 
 
[2] ولا يخفى أنه دام ظله أراد من ذلك الزوجة المدخول بها ، وهذه عليها العدة عند علماء العامة من غير خلاف بينهم ، قال في النووي في روضة الطالبين ج6 ص 341: عدة الطلاق ونحوه ، ثلاثة أنواع : الأقراء ، والأشهر ، والحمل ، وقال السرخسي في المبسوط ج6 ص 19 :  وإذا طلقها واحدة في الطهر أو في الحيض أو بعد الجماع فهو يملك الرجعة ما دامت في العدة ، وقال ابن قدامة في المغني ج9ص82:إن عدة المطلقة إذا كانت حرة - وهي من ذوات القروء -  ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم ؛ وذلك لقول الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعا ،  فهو من الأسماء المشتركة.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 19 ربيع الثاني 1438هـ  ||  القرّاء : 3557



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net