||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 244- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (2)

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 298- الفوائد الأصولية (الحكومة (8))

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (12)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472637

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 142- تتمة المناقشات: 4ـ لسان المسالمة اعم من الورود ومن الدليل على المانع 5ـ الحيثية في الارتكاز على الخلاف بالنسبة الى العام، تعليليه .

142- تتمة المناقشات: 4ـ لسان المسالمة اعم من الورود ومن الدليل على المانع 5ـ الحيثية في الارتكاز على الخلاف بالنسبة الى العام، تعليليه
الاربعاء 24 محرم 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(142)
4- لسان المسالمة أعم من الحكومة
 
رابعاً: أن لسان المسالمة، الذي اعتبر مبنى بديلاً عن مبنى النظر أو الاظهرية، أعم من الحكومة؛ وذلك لأنه يشمل:
 
لشموله الورود
 
أ- الورود فان الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود عليه بلسان المسالمة إذ لا يواجهه مباشرة بل ينفيه بنفي موضوعه، فانه هو (أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التعبد) فإذا أزاله حقيقة انتفى الحكم قهراً نظير ما قاله حفظه الله عن الحكومة التنزيلية بفارق أنه إزالة أو تنزيل اعتباري وهنا حقيقي بمعونة الاعتبار، بل ان النكتتين اللغوية والبلاغية اللتين ذكرهما تجريان في الورود أيضاً لدى التدبر. فتأمل
 
وما لسانه لسان المانع عن المقتضي
 
ب- الأدلة التي تتطرق للمانع بالنسبة إلى الأدلة التي تتطرق للمقتضي، فانها ليست بحاكمة عليها إذ لكلٍّ موضوعٌ مختلف عن الآخر تماماً لكنهما على مجموعهما يترتب الحكم، وذلك مع أن لسانها لسان المسالمة إذ تنفي الحكم الذي هو مقتضى([1]) تلك الأدلة المقتضِية لا بنفي ما تثبته اقتضاءً بل بإثبات المانع فتنفي ما لو وصل من الاقتضاء إلى مرتبة الفعلية لكان حكماً لكنه، حسب المفروض، لم يصل.
والحاصل أن قوله: (اما أوّلاً: فلانّ كون القسم الثاني من قبيل الحكومة مبني على مبناه من ان مناط الحكومة هو النظر إلى دليل آخر، وأما على المختار من ان مناطه ان يكون لسان الدليل لسان مسالمة مع العامّ فلا يكون منها لان لسان الدليل في هذا القسم لا محالة لسان معارضة)([2]) ينطبق عليه.
وقد يمثل لذلك بما قاله الآخوند عن لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة الأولية، حيث ارتآى بانه ليس حاكماً عليها بل هو موجِد للمانع، فالأدلة الأولية، لديه (قدس سره) تفيد الحكم الاقتضائي ولا ضرر وسائر العناوين الثانوية تفيد الحكم الفعلي وهو المانع عن وصول الحكم الاقتضائي إلى مرتبة التنجز.
قال في الكفاية: (أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعاًت بعناوينها الأولية، مع مثل الادلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث يقدم في مثلها الادلة النافية، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً)([3]).
وفي بداية الأصول (الثاني: انه قد تقدم من المصنف في قاعدة الضرر ان الوجه في تقدمها على الأدلة بعناوينها الأولية، هو حمل الأدلة بعناوينها الأولية على الحكم الاقتضائي، وقاعدة الضرر على نفي الحكم الفعلي لأن لسانها لسان المانع، وليس الوجه في تقدمها حكومتها على الأدلة الأولية، لأنها ليس المستفاد منها كونها مبيّنة للكميّة، بل المستفاد منها كونها من قبيل المانع عمّا تقتضيه الأدلة الأولية، سواء كان المستفاد منها رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر كما يراه الشيخ، أو كان المستفاد منها رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما يراه المصنف. فهي على كل حال المتحصّل منها هو أن الضرر بحكم المانع، فلا مناص من حمل العناوين للأدلة الأولية في مورد الضرر على الاقتضاء، فلا يكون تقدم أدلة الضرر لأجل الحكومة، لأن دليل الضرر بعد أن كان بحكم المانع لا يكون في مقام بيان الكمية للدليل الآخر. ومثله سائر الأدلة التي لسانها لسان نفي الحكم للأدلة الأولية، مثل دليل الحرج ودليل رفع الإكراه ودليل رفع الاضطرار)([4]).
 
والحق التفصيل
 
وفيه: انه لأنه (قدس سره) خصَّ الحكومة بموارد كونها مبيّنة للكمية، وأما لو عمّم، وهو الحق، فإنما لا يكون مثل لا ضرر وإن كان متكفلاً لحكم المانع، من الحكومة إذا كان لسان الأدلة الأولية الاقتضاء فقط فيكون مثل لا ضرر متكفلاً لوجود المانع ولا تدافع حتى بدوي كي يقال بالحكومة أو غيرها، وأما إذا كان لسانها الفعلية، كما هو الظاهر، وقلنا بأن لا ضرر يتصرف في هذا اللسان بصَرفِه للناظرية أو غيرها، إلى الاقتضاء فانه من الحكومة. فتدبر
 
5- لا مورد لارتكازٍ مخالف بلا دليلٍ عليه مع فرض وجود الحاكم
 
خامساً: انه لا يوجد ولا مورد واحد يكون فيه الارتكاز على خلاف الدليل (المفروض حاكماً) من غير أن يوجد دليل عام أو مطلق على وفق ذلك الارتكاز، وبعبارة أدق: لا يوجد مورد واحد حاكماً([5]) على ارتكاز مخالف من غير أن يوجد دليل على وفقه، نعم قد يوجد بل ما أكثر ما يوجد من دليل نافٍ للارتكاز إنما الكلام في حكومته عليه. فتأمل
ثم انه لو وجد وقيل بالحكومة أيضاً، لما ورد على مبنى الشيخ ومن تبعه شيء إذ أن كلام المشهور، بل الكل، هو في باب التعارض والمراد به تعارض الدليلين لا تعارض دليل مع أمر آخر لا دليل عليه بل كان صرف أمر متوهم للناس، ثم انهم استثنوا من هذا الباب الحكومة فموضوعها حسب معقد مسألتهم هو الدليلان المتعارضان وانه حيث كان أحدهما ناظراً للآخر (أو أظهر أو حتى مسالماً) خرج عن باب التعارض حقيقةً أو حكماً (إذ لا تعارض ولو بدوي، أو معه)([6]).
فلا يصح الإشكال عليهم بما هو خارج عن باب التعارض وباب الحكومة المصطلحة أصولياً المستثناة من التعارض موضوعاً، وإن فرض صحة إطلاق الحكومة بالمعنى اللغوي عليه. فتأمل.
وبعبارة أخرى غرضهم علاج التعارض بين الأدلة لا بين دليلٍ ولا دليل أي دليل متوهم كـ(تصور الإجماع الحجة أو لشدة تناسب الحكم والموضوع)([7]) ومقصوده مع عدم وجود دليل عليها([8]) كما لا يخفى.
 
6- الحيثية([9]) تعليلية فينصبَّ النظر والحكومة على العام نفسه
 
سادساً: ان الارتكاز الذهني على الخلاف لو اجتمع مع العام أو المطلق، مطلقاً فيما لو تمَّ الإشكال السابق أو في الجملة لو لم يتم، لكان حيثية تعليلية لثبوت حكومة الدليل الحاكم على العام نفسه، فانه([10]) المصحِّح، كما صرح به وكما هو مقتضى القاعدة، والحيثية التعليلية ليست هي الموضوع بل هي علة ثبوت الحكم للموضوع فيكون الارتكاز على الخلاف في ضمن العام (المحكوم فرضاً) علة لثبوت حاكمية الدليل الحاكم على هذا العام نفسه.
ألا ترى أنه لو قال: (أكرم العلماء([11]) لأنهم عدول) كان (لأنهم عدول) حيثية تعليلية لثبوت الإكرام للعلماء حقيقة لا انها تنقلب إلى الموضوع نفسه، نعم لو كانت الحيثية تقييدية صح ذلك على انه لا يصح فيما لو كان التركيب بين الموضوع – أي الموضوع حسب ظاهر لسان الدليل – والحيثية التقييدية اتحادياً لسراية أحدهما للآخر بل كونه عينه عرفاً فتأمل
وبعبارة أخرى: النظر للارتكاز علة لثبوت النظر إلى العام الموافق له لتضمنه له أو اندكاكه فيه عرفاً أو فقل الارتكاز علة لثبوت المحكومية للعام المعارض.
وللبحث صلة بإذن الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
................................................
 
قال الإمام الصادق (عليه السلام): "دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِصَاحِبِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِيقٌ وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي أَقْبِضُ رُوحَ ابْنِ آدَمَ فَيَجْزَعُ أَهْلُهُ فَأَقُومُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ دَارِهِمْ فَأَقُولُ مَا هَذَا الْجَزَعُ فَوَ اللَّهِ مَا تَعَجَّلْنَاهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَمَا كَانَ لَنَا فِي قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبٍ فَإِنْ تَحْتَسِبُوا وَتَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا وَإِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَتُوزَرُوا.
وَاعْلَمُوا أَنَّ لَنَا فِيكُمْ عَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي شَرْقِهَا وَلَا فِي غَرْبِهَا أَهْلُ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا وَأَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَلَوْ أَرَدْتُ قَبْضَ رُوحِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْمُرَنِي رَبِّي بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) إِنَّمَا يَتَصَفَّحُهُمْ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوَاقِيتِهَا لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَ نَحَّى عَنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ إِبْلِيسَ" الكافي الشريف: ج3 ص136
==================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 24 محرم 1438هـ  ||  القرّاء : 3040



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net