||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11)

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 178- (المتقدمات) على الظهور المبارك و(المقدمات) و (الممهدّات)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28085058

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 80- اشكالات اخرى وأجوبة ـ وبحث حول المعنى الاسمي أو الوصفي أو الاسمي ـ الوصفي للمال .

80- اشكالات اخرى وأجوبة ـ وبحث حول المعنى الاسمي أو الوصفي أو الاسمي ـ الوصفي للمال
الثلاثاء 11 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (80)
الإشكال بتناقض القائل بان منافع الحر أموال مع دعواه تبادر الأعيان
 
كما أشكل في العقد النضيد أيضاً بـ(ثانياً: إن الحكيم (قدس سره) يصرّح في كتاب الإجارة من "المستمسك" في بحث إجارة السفيه بأنّ (منافع الحُرّ وإن كانت أموالاً ويصح بذل المال بإزائها، لكنها ليست مملوكة له)، حيث عمّم المال إلى المنافع)([1]).
والمسألة هي ما ذكره في العروة الوثقى: (لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه دارَه أو عقارَه نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة، وأما السفيه فهل هو كذلك - أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا - أو لا؟ وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، خصوصا إذا لم يكن كسوبا)([2]) وعلق عليه السيد الحكيم في المستمسك بقوله (لأن منافع الحر وإن كانت أموالا ويصح بذل المال بإزائها, لكنها ليست مملوكة له, لأن الملكية تتوقف على الاثنينية ولا اثنينية بينه وبين نفسه، فاذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه لأنها تابعة للعين، إذ لا وجود لها خارجي وإنما منشأ اعتبارها العين فاذا لم تكن مملوكة لنفسه لم تكن المنافع مملوكة، ولذا لا تكون من أمواله)([3]) وليس الكلام الآن في مناقشة الوجوه والاستدلال.
وهذا الإشكال([4]) وارد ظاهراً
لا يقال: الاستعمال أعم من الحقيقة وقد استعمل الحكيم الأموال في منافع الحر لكنه لا يدل على انه ارتأى انه حقيقة فيه كي يقال بانه ناقض بذلك ما ادعاه من تبادر العين من المال فالمنفعة ليست بمال.
إذ يقال: ان ظاهره ان الاستعمال والإطلاق ههنا حقيقي إذ لا يصح ان يقول (منافع الحر وإن كانت أموالاً مجازاً...) إذ مع الإذعان بكونها مجازاً لا حاجة للجواب بانها وإن كانت أموالاً لكنها ليست مملوكة والحجر إنما هو على الممتلكات.
وبعبارة أخرى: الاستعمال أعم من الحقيقة في مورد وليس بأعم منها في مورد آخر فانه أعم إن لم نعلم الموضوع له ورأينا الاستعمال في معنى فانه لا يدل على انه الموضوع له، وليس بأعم إذا علمنا الموضوع له والمعنى المجازي واستعمله ولم ندر انه أراد الحقيقي أو المجازي فان الأصل والقاعدة انه أراد الحقيقي، وكلام السيد الحكيم من قبيل الثاني([5]) فالإشكال عليه وارد.
 
الإشكال بان المال هو ما يتنافس عليه الناس
 
كما أشكل أيضاً بـ(وثالثاً: لا شكّ ان المال عنوان يطلق على ما يتنافس عليه الناس والعقلاء، سواءً كان عيناً أو منفعة)([6]).
 
الجواب: النسبة هي من وجه
 
لكنّ هذا الإشكال غير تام إذ النسبة بين (المال) وبين (ما يتنافس عليه الناس والعقلاء) هي العموم والخصوص من وجه فقد يكون مالاً ولا يكون مما يتنافس فيه العقلاء كما لو اعرضوا عن بعض الأموال كالذهب والفضة لجهة ما([7]) فانه مال لكنه ليس مما يتنافس عليه العقلاء، وكذلك على المنصور: حبة الحنطة والأوراق والأغصان المتساقطة أو الخشب المهترئ من بقايا جذع بال في بستانه فاننا نرى صدق المال عليها عرفاً إذ هي من أمواله لكنها مما لا يتنافس العقلاء فيها نعم على مبنى الشيخ وجمع كبير فانه ليس بمال عرفاً – وسيأتي تحقيقه في أول بحث (القول في شرائط العوضين) بإذن الله تعالى.
وقد يكون مما يتنافس فيه العقلاء ولا يكون مالاً كحق الانتفاع من المسجد إذا كثر روّاده وقلّت أو المدرسة ومطلق الحقوق على أحد الرأيين كما سيأتي بحثه، بل وكالشهرة والزوجة وغيرهما مما يتنافس فيها العقلاء وليست بأموال. فتأمل([8])
 
تعدد الإطلاقات في المال
 
ثم ان ما ذكرناه من تعدد الإطلاقات في (المال) في اخر البحث الماضي قد يوضح بالبيان الكلي الآتي والذي لو تمّ لفتح باب مستحدثاً في فقه الحديث واللغة وهو:
 
الألفاظ اما أسمية أو وصفية أو اسمية ووصفية
 
أن الألفاظ الموضوعة للمعاني الجامدة ذات المعاني الوصفية في الأصل المحتمل أو المعلوم كونها الداعي أو جزء الداعي لوضعها لها، على ثلاثة أقسام:
الأول: الأسمية الصِّرفة.                             الثاني: الوصفية الصرفة.                      الثالث: الأسمية – الوصفية.
وقد يمثل لذلك بـ(الحائط) فانه اسم لجامد هو الجدار إلا ان معناه الوصفي وهو ما أحاط بالشيء كان هو الداعي لوضعه له، وهنا نلاحظ تحقق الأقسام الثلاثة:
أ- فإطلاق الحائط على الجدار الأيمن من الدار مثلاً، معنى أسمي صرف وقد جُرِّد من معناه الوصفي لعدم إحاطته بالفعل، وظاهر([9]) العناوين الفعلية لا الانشائية والاقتضائية.
ب- وإطلاقه على ما رسم على الورق من الحائط المحيط بدار أو قصر، وصفي صرف فانه حائط باعتبار كونه محيطاً ويصدق عليه كونه حائطاً بالحمل الشائع، وليس بحائط بالمعنى الاسمي الجامد فان الحائط اسم للأعيان لا للنقوش والرسوم فليس باللحاظ الاسمي الصرف بحائط ويصح سلبه عنه.
ج- ويجتمعان في الجدار الخارجي المحيط بالغرفة أو المنزل فانه حائط اسمي – وصفي.
 
الأقسام الثلاثة في الأموال
 
إذا اتضح ذلك نقول: قد يقال بان (المال) هو من هذا القبيل على أقسام ثلاثة:
أ- فالمال الاسمي الصرف هو ما مثلنا به في صدر البحث من الذهب الملوث بالإشعاع ومن حبة الحنطة والحشائش الضارة في المنزل – على المبنى – فانه مال اسمي وليس بمال وصفي إذ لا تميل النفس إليه بناءً على ان المال سمّي مالاً لميل النفس إليه.
ب- والوصفي الصرف: منافع الحر – على أحد المبنيين - فانه تميل إليه الأنفس، من خياطة وبناء وهندسة لذا يُستأجر بثمن أو بأغلى الأثمان، لكنه ليس بمال على مبنى الكثيرين.
ج- الاسمي – الوصفي كمطلق الأعيان المرغوب فيها كالذهب والأنعام والدور والبساتين.
وعلى ضوء ذلك يمكن ان نلاحظ تفسير الآيتين الكريمتين ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) و( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ) فإن أريد المعنى الاسمي الصرف والاسمي – الوصفي لم يشمل القسم الثاني وإن أريد المعنى الوصفي الصرف لم يشمل القسم الأول.
وتحقيق المبنى (من تثليث الأقسام) ثم تحقيق المستظهر من الآيتين سيأتي في بابه لاحقاً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
([8]) ملحوظة: المنقول في هذا البحث هو نصوص عبارات (العقد النضيد) والنقاش هو حسب العبارة المنقولة، واما كون ما فيه من التقرير عاكساً لما قاله المقرَّر له دام ظله فقد نقل عدم اعتماده عليه ولا إقراره تقريراته هذه، وعلى أي فليس النقاش بلحاظ النسبة للقائل بل النقاش إنما هو للكلام الموجود في العقد النضيد بما هو هو من غير إلزام المقرَّر له به، وعموماً فليس الأصل في المناقشات العلمية ان هذا العَلَم أو ذاك قال وأراد كذا أم لا (وان كان قد يتعلق الغرض بذلك أحياناً) بل الأصل والمدار على المطلب نفسه وانه تام أم لا سواء أكان هذا العَلَم قائلاً به أو ذاك وسواء أكان قاله أو أراده أو لا، فان الثمرة الأساسية تترتب على صحة وعدم تمامية الكلام في حد ذاته ولا مدخلية لشخصية القائل غير المعصوم للالتزام بصحته تعبداً أو في كونه صحيحاً أو لا ثبوتاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 5065



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net