||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 453- فائدة أصولية: دلالة سيرة المسلمين على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 112- فائدة روائية: فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية

 39- التبليغ مقام الأنباء ومسؤولية الجميع

 72- عناوين باب التعارض



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468084

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 87- تقرير كلام الشيخ عن (ما لو كان الخاص قطعي السند والدلالة وكان العام ظني الدلالة) والمناقشة ـ اضافة صورة اخرى: لو كان العام والخاص كلاهما قطعي السند والدلالة ووجوه تصدير ذلك .

87- تقرير كلام الشيخ عن (ما لو كان الخاص قطعي السند والدلالة وكان العام ظني الدلالة) والمناقشة ـ اضافة صورة اخرى: لو كان العام والخاص كلاهما قطعي السند والدلالة ووجوه تصدير ذلك
الاثنين 18 جمادى الاخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(87)
تقرير كلام الشيخ مع توضيح وإضافة
ذهب الشيخ الأعظم في رسائله في تحديد العلاقة بين العام والخاص ونظائرهما، إلى التفصيل وانه قد يتقدم الخاص على العام لاظهريته منه وقد يتقدم عليه لحكومته عليه وقد يتقدم عليه لوروده عليه.
بينما ذهب الآخوند، حسب حاشيته على الرسائل، إلى الورود مطلقاً، وإن اختلف ذلك عما تبناه في الكفاية، اما الميرزا النائيني فقد ذهب حسب فوائد الأصول، إلى الحكومة مطلقاً.
وسيأتي تفصيل كلام الآخوند والنائيني وغيرهما، والبحث يدور الآن حول كلام الشيخ فانه بعد ان ذكر انه لا تعارض بين الحجج والامارات من جهة وبين الأصول العملية من جهة لأن الامارات واردة على الأصول العقلية كاصالة البراءة العقلية التي موضوعها (عدم البيان) إذ هي (قبح العقاب بلا بيان) وخبر الثقة مثلاً بيانٌ فهو يزيل موضوع القاعدة العقلية حقيقةً لكن بعناية التعبد أي التعبد بحجية خبر الثقة([1])، وكأصالة التخيير العقلية إذ موضوعها عدم الترجيح لاحد طرفي التخيير والمرجحات المنصوصة، أو مطلقاً، مرجّح، وكأصالة الاحتياط إذ موضوعها احتمال العقاب ومع ورود الحجة من الشارع والعمل بها ينتفي احتمال العقاب بالضرورة وإلا لكان الشارع ظالماً تنزه عن ذلك.
كما انها – أي الامارات – حاكمة على الأصول الشرعية كـ(رفع ما لا يعلمون) فان (ما لا يعلمون) هو موضوع القاعدة وهو لا ينتفي واقعاً بورود خبر الثقة إذ انه يفيد الظن بل انه ينتفي بحصول العلم فقط، لكن دليل حجية خبر الثقة حاكم عليه إذ يجعل مؤداه بمنزلة العلم فهو علم تنزيلي، وكذا الامارات فانها واردة على الاستصحاب الشرعي إذ موضوعه الشك الملحوظ فيه الحالة السابقة والامارات ترفع الشك تنزيلاً.
ثم ان الشيخ بعد ذلك قال: (ثم إن ما ذكرنا - من الورود والحكومة - جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز.
1- فإن كان المخصص - مثلا - دليلا علميا([2]) كان واردا على الأصل المذكور، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي.
2- وإن كان المخصص ظنيا([3]) معتبرا كان حاكما على الأصل، لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم، في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الأمارة، وهو وجوب العمل بالعموم، فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.
فثبت: أن النص وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيا من جميع الجهات، وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة، كالخاص الظني السند([4]) مثلا([5]).
ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل.
هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة.
وأما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة - الحاصل من الغلبة أو من غيرها - فالظاهر أن النص وارد عليها مطلقا وإن كان النص ظنيا، لأن الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة - الذي هو مستند أصالة الظهور - مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل)([6]).
أقول: الصور التي ذكرها الشيخ مع المطوي فيها المشار إليه ضمناً وما سيأتي منه في الرسائل بعد أسطر هي أربعة، إلا ان صور العلاقة بين العام والخاص هي أكثر بكثير، وسنبدأ بذكر احداها مما لم يذكره الشيخ ثم نذكر صور الشيخ وقد نضيف بعض ما له الثمرة من الصور:
 
1- إذا كان الخاص والعام كلاهما قطعي السند والدلالة
 
الصورة الأولى: ان يكون الخاص والعام كلاهما قطعي السند والدلالة.. وهذا مما لم يذكره الشيخ، وتصويره سهل: كما لو كان كلاهما متواتراً أو محفوفاً بالقرينة المفيدة للقطع أو كانا من الكتاب، هذا سنداً، واما دلالةً فكما لو كان لسان العام آبيا عن التخصيص بل لو كان مثل (كل) و(جميع) فانها نص في العموم دون مثل الجمع المحلى فانه ظاهر فيه.
وقد يتوهم عدم امكانه نظراً إلى استحالة التناقض في كلام الشارع نعم غيره قد يغفل عن حكمه العام الصادر منه سابقاً فيأتي بخاص يناقضه في مورد، أو بالعكس، اما هو فلا.
 
إمكان ذلك ووقوعه في صور عديدة
 
ولكن هذا التوهم لا وجه له لامكان ذلك بل وقوعه كثيراً؛ فان التناقض يرتفع في صور عديدة:
منها: باختلاف الجهة كما لو كان احدهما صادراً تقيةً ولو فرض إحراز الجهة فيهما أيضاً – كما قد يدعى انه ظاهر إطلاق الشيخ - فيبقى امكان الصدور في صور أخرى عديدة:
منها: ان يكون احدهما صادراً توريةً لمصلحة ما.
ومنها: ان يكون احدهما امتحانياً.
ومنها: ان يكون احدهما ناسخاً للآخر: فقد يكون العام ناسخاً وقد يكون الخاص، والملاك بالاحدثية.
ومنها: ان يكون احدهما حاكماً، ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح.
والحاصل: ان التناقض يرتفع باختلاف المراد الجدي رغم كون السند والدلالة قطعيين لأن الدلالة ترتبط بالمراد الاستعمالي، واختلاف المراد الجدي يقع في صور قد تبلغ ثمانية أشرنا إليها بوجه آخر في أوائل هذه المباحث([7]).
بل اتضح من ذلك إمكان صدور العامين من وجه بل المتباينين القطعيي السند والدلالة، وكونهما مرادين بالإرادة الاستعمالية، في صور عديدة.
 
2- إذا كان الخاص قطعي السند والدلالة والعام ظني الدلالة
 
الصورة الثانية: ان يكون الخاص قطعي السند والدلالة مع كون العام ظني الدلالة([8])، وهي أولى الصور التي ذكرها الشيخ بقوله: (فإن كان المخصص - مثلا - دليلاً علميّا كان وارداً على الأصل المذكور، فالعمل بالنص القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي)
 
الأقوال في هذه الصورة
 
أقول: هذه الصورة والقول بالورود فيها هي التي نقلناها سابقاً عن الشيخ وعمن تبناها كمصباح الأصول وجرت مناقشتها مفصلاً، إذ اخترنا ان الخاص القطعي السند والدلالة يتقدم على العام الظني الدلالة بالتخريج لا بالورود الذي ذهب إليه الشيخ ولا بالتخصص([9]) الذي ذهب إليه النائيني ولا بالتخصيص:
 
الورود
 
أما الورود؛ فلأنه: إزالة أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً بعناية التعبد، وفي هذه الصورة يزيل الدليل (وهو الخاص) موضوع الدليل الآخر (وهو العام) حقيقةً لكن لا بعناية التعبد: أما ازالته حقيقةً فلفرض ان الخاص قطعي السند والدلالة وأصالة العموم موضوعها الشك حسب الشيخ والمصباح، أو ظرفها الشك حسبما نرى، والخاص القطعي السند والدلالة يزيل الشك – سواءً أكان موضوعاً أم ظرفاً – وجداناً، وأما انه لا بعناية التعبد فلفرض ان الخاص قطعي السند والدلالة والقطع حجيته ذاتية فلا يعقل فيه التعبد والجعل أو الإمضاء الشارعي.
 
التخصص
 
وأما التخصّص؛ فلأنه عبارة عن كون موضوع أحد الدليلين خارجاً عن موضوع الدليل الآخر، لا انه كان داخلاً فاخرج، كخروج زيد الجاهل عن أكرم العلماء.
 
التخريج
 
ومنه اتضح انه (تخريج) لأن الخاص القطعي السند والدلالة يخرج مورد العام عن مشموليته له بعد كونه مشمولاً له، فيما لو تأخر الخاص([10])، حقيقةً فقد كان مورد الخاص داخلاً في العام فاخرجه الخاص، واخراجه تكويني في العلة المبقية لا المحدثة.
 
التخصيص
 
ومنه اتضح عدم التخصيص بداهة انه الخروج المحمولي والخاص قد اخرج مورده عن أصالة العموم موضوعاً إذ ليس الكلام عن الإرادة الاستعمالية بل عن الإرادة الجدية. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 جمادى الاخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 4744



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net