||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية

 89- فائدة حِكَمية: أقسام المعقولات

 322- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) 1 مناهج التفسير وقطعية ظواهر القرآن

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 138- الفعل مولوي وإرشادي كـ(الأمر)

 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 223- مباحث الأصول: (القطع) (4)

 140- مفتاح الفلاح : بناء الحياة على (الاحسن) دون (الحسن)

 210- دراسة في مناشيء الحق والحكم الستة : المالكية ، السلطة ، العدل ، النَصَفة ، المصلحة ، والرحمة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468135

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 88- مناقشة البعض لكلام الشيخ فيما لو كان الخاص قطعي السند والدلالة : انه كالتخصص وليس من الردود، والجواب ـ لو كان الخاص ظنيّ السند، فالحكومة ـ احتمالاً ـ على نظر الشيخ ـ المناقشة: دليل حجية السند يلغي احتمال عدم الصدور، لا احتمال عدم الدلالة والظهور .

88- مناقشة البعض لكلام الشيخ فيما لو كان الخاص قطعي السند والدلالة : انه كالتخصص وليس من الردود، والجواب ـ لو كان الخاص ظنيّ السند، فالحكومة ـ احتمالاً ـ على نظر الشيخ ـ المناقشة: دليل حجية السند يلغي احتمال عدم الصدور، لا احتمال عدم الدلالة والظهور
الثلاثاء 19 جمادى الآخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(88)
الأقوال في الخاص قطعي السند والدلالة مع العام ظني الدلالة
سبق ان الأقوال في هذه الصورة خمسة هي الورود والحكومة والتخصيص والتخصّص والتخريج، وهناك احتمال بل قول سادس هو كونه من ما هو من قبيل التخصّص فليس بتخصص ولا هو بتخصيص بل هو كالتخصص.
 
الفرق بين (التخصص) و(كالتخصص)
 
وقبل بيان وجه هذا القول لا بد من بيان الفرق بين التخصّص وما هو كالتخصص فنقول: ان التخصّص يعني خروج أحد الأفراد أو الحصص عن حكم كلي من الكليات([1]) لكونه ليس من أفراد ذلك الكلي كخروج زيد الجاهل عن (أكرم العلماء) فانه خروج تخصصي، فهو خروج الخاص عن دائرة حكم العام موضوعاً.
أما ما هو من قبيل التخصص (أي ما هو كالتخصص) فهو خروج موضوع كلي عن دائرة حكم لموضوع آخر لكونه مبايناً له ويكون خروج كل فرد من أفراد الكلي الأول من الكلي الثاني تبعاً للتباين الكلي بين الموضوعين فيكون في مثل ذلك الخروج التخصصي للفرد تبعاً للخروج شبه التخصصي أي (الموضوعي بتمامه) للكلي وذلك كخروج الرجال عن دائرة أكرم النساء أو عن (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)([2]) فانه ليس تخصيصاً كما هو واضح لعدم كون أحد أفراد هذا من كلي ذاك ثم يخرج حكماً ولا هو تخصّص إذ يشترط في التخصص ان يكون الخارج أخص مطلقاً مع كونه موضوعاً خارجاً، اما شبه التخصص فيجري بين المتباينين أي بين الكليين بما هما هما كالمثال السابق وبين العامين من وجه كـ: (أكرم الأطباء وأهِن السحرة) مثلاً.
 
الإشكال: تقدم الخاص ليس وروداً بل كالتخصص
 
وأما الإشكال فهو ان حكمَ العقل وبناء العقلاء في المقام([3]) إنما هما في موضوعين فليس من الورود بل انه من قبيل التخصص فان بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنما يكون في غير مورد العلم بالخلاف فليس من الورود الذي هو إخراج فرد حقيقة عن دائرة كلي بواسطة التعبد أو بواسطة الحكم العقلائي.
 
الجواب: بل اما هو تخصص أو تخريج
 
ولكنّه غير تام وذلك لأن هذا على فرض صحته فانه يكون من التخصص لا من ما هو كالتخصص لما اتضح من الفرق بينها، وذلك لأن الخاص بالنسبة للعام والظواهر أخص مطلقاً، ودليله هو نفس عنوانه وإلا لكان خلفاً، فرداً كان أو حصة أو نوعاً فلو خرج مورده عنه موضوعاً كان، لأنه أخص مطلقاً، من التخصص لا من ما هو من قبيل التخصص الذي لا يكون إلا بين المتباينين بما هما هما أو العامين من وجه.
هذا إن أراد بـ(من قبيل التخصص) ما يشبهه ويقرب منه لا ما إذا أراد منه ما هو من مصاديقه فان اراده منه لما كان قولاً جديداً، وعلى أي فهذا احتمال وارد جدير بمناقشته كما ان هذا المصطلح([4]) قد تكرر ذكره في الأصول والمراد به – حسبما ارتأينا - هو ما ذكرناه وهو وجه وقسيم جديد ولو عثر على تفسير آخر لكان وجهاً اخر فانتبه.
وعلى أي فان الصحيح هو التخريج على ان الحق هو التفصيل إلى صورتين يكون تقدم الخاص على احداهما بالتخريج، وعلى الأخرى بالتخصص فلا مجال لشبه التخصص أبداً.
توضيحه: ان الخاص القطعي السند والدلالة تارة يصدر قبل العام الظني الدلالة واخرى يصدر بعده:
 
أ- إذا صدر الخاص قبل العام فالخروج تخصصي
 
1- فإذا صدر الخاص القطعي سنداً ودلالة قبل العام الظني الدلالة المعتمد على أصالة الظهور، فان العام لا ينعقد له حينئذٍ ظهور البتة حتى في مرحلة علته المحدثة إذ ينعقد ضيقاً منذ لحظة صدوره (نظير ما قاله الآخوند عن انعقاد أمثال "كلٍّ" ضيقة بحسب ضيق المتعلق) فلهما([5]) إذاً موضوعان لكن كونهما في موضوعين أعم من الخروج شبه التخصصي أي ما هو كالتخصصي بل انه في المقام تخصصي لا شبه التخصصي لأن هذا الخاص أخص مطلقاً من ذاك العام.
 
ب- إذا صدر بعده فالخروج بنحو (التخريج)
 
2- إذا صدر الخاص القطعي السند والدلالة بعد العام الظني الدلالة، فان الخاص حينئذٍ يُخرج مورده عن تحت العام بالتخريج على المبنى؛ بناء على ما حققناه من شمول الأدلة اللفظية له([6]) لكن الخاصَّ إذا جاء أخرج مورده عن تحت العام حقيقة لا بعناية التعبد، وقد اخرجه بعد إذ كان داخلاً وبنحو العلة المبقية فهو تخريج لا تخصص لأنه ما لم يكن داخلاً بالمرة، ولا ورود لأنه ما كان بعناية التعبد.
واما على مبنى القوم ومنهم الـمُشكِل فان العام دليله السيرة فلا تشمل هذه الصورة([7]) فيكون مورد الخاص غير مورد العام (لانحصار حجية العام في غير المعارَض) لكنه يكون من التخصّص كما سبق لا من شبه التخصص، فانتبه.
 
3- إذا كان الخاص ظني السند قطعي الدلالة والعام ظني الدلالة
 
الصورة الثالثة: ان يكون الخاص ظني السند قطعي الدلالة مع كون العام ظني الدلالة سواء أكان قطعي السند أم لا، وهذه الصورة هي التي أشار إليها الشيخ بقوله: (وإن كان المخصص ظنيا([8]) معتبرا كان حاكما على الأصل، لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم، في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الأمارة، وهو وجوب العمل بالعموم، فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.
فثبت: أن النص وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيا من جميع الجهات، وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة، كالخاص الظني السند([9]) مثلا([10])).([11])
 
مناقشات مع الشيخ
 
أقول: قد يورد على كلامه بوجوه:
 
دليل حجية السند يلغي احتمال عدم الصدور لا احتمال عدم الدلالة
 
منها: ان دليل حجية السند لا تفيد إلا إلغاء احتمال خلافه أي احتمال عدم الصدور ولا تفيد إلغاء احتمال إرادة خلاف ظاهره، فان الدليل على حجية السند يفيد كونه هو – أي السند - بمنزلة القطعي ودليل حجية الظاهر يفيد كونه هو – أي الظاهر - بمنزلة القطعي ولا ربط لدليل حجية السند بإفادة كون متنه ومضمونه وظاهره بمنزلة القطعي فانه أجنبي عنه؛ ألا ترى ان دليل حجية السند للمجمل الواصل إلينا يفيد انه صادر وانه يجب إلغاء احتمال خلافه – أي احتمال عدم الصدور – ولا ربط له بوجهٍ بمضمونه من حيث كونه مجملاً ليرفع إجماله فكذا الظني السند الظاهر الدلالة فانه دليل حجيته سنداً يفيد حجيته سنداً واما دلالةً فيحتاج إلى دليل آخر على حجيتها؛ ولذا كان دليل حجية السند مثل آية النبأ و(العمري ثقتي) والسيرة، في الاسناد، ودليل حجية الظواهر: أصالة العموم المستندة لاصالة التطابق أو السيرة أو غيرهما مما مضى، في الدلالة.
وعليه: فلا تعقل الحكومة ههنا إذ انما تكون لو كان دليل حجية السند ناظراً أيضاً إلى متن ومضمون الخبر الآخر أو إلى احتمالات مخالفة متنه ومضمونه للواقع، مع ان دليل حجيته لا يفيد إلا قطعية صدوره فكيف يكون دليل حجية السند ناظراً إلى احتمال خلاف مضمونه (الناشئ من العامِّ المعارَض) وحاكماً بإلغائه كما ادعاه الشيخ؟.
وللحديث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 19 جمادى الآخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 4254



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net