||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)

 167- فائدة رجالية: دعوى الاجماع على صحة أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه من قبل علمين من اعلام الطائفة

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 24- (قل يا أيها الكافرون)3 الحدود بين الحضارات وقاعدة الإمضاء والإلزام ومسرا تميز الفقيه

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28084853

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 59- مناقشة اليزدي للنراقي في بطلان بيع ما يتعذر تسليمه وعدمه استناداً الى رواية ((نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عندك)) ومناقشتنا في فقه الرواية .

59- مناقشة اليزدي للنراقي في بطلان بيع ما يتعذر تسليمه وعدمه استناداً الى رواية ((نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عندك)) ومناقشتنا في فقه الرواية
السبت 25 جمادى الاولى 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (59)
إشكال المحقق اليزدي على المولى النراقي
 
سبق إشكال صاحب العروة على المحقق النراقي ومنه: (وإن كان المراد حصولها([1]) حين الانشاء وكون المملوك متأخراً فهو كرٌ على ما فرَّ منه؛ لأن المفروض عدم وجوده حين البيع، وأيضاً يلزم منه بطلان البيع إذا تعذّر بعد ذلك تسليم الكلي أو أمكن ولم يحصل للبائع، لأنَّه على هذا يكشف عن أنَّه باع ما ليس له، مع أن من المعلوم أن البيع لا يكون باطلاً، بل له خيار تعذّر التسليم)([2]).
ولكن يرد عليه إضافة إلى ما سبق: انّ استدلاله على بطلان البيع إذا باع شيئاً مع كون المملوك متأخراً فتعذر تسليمه في حينه، بكونه منهياً عنه لأنه (باع ما ليس له)، غير تام وذلك لوجهين:
 
الجواب: رواية (لا تبع ما ليس عندك) أعم من المدعى
 
الأول: ان هذا الدليل أعم من مدعاه الثاني: ان الأدلة لا تنحصر به، ومقتضى غيره قد يكون غيره:
أما الأول: فلأن بطلان بيع ما ليس له مستنده الحديث النبوي المستفيض لدى العامة والخاصة "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك‏"([3]) وقد ورد نص الحديث في الوسائل هكذا: (فقد روى العامة والخاصة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله: "لا تبع ما ليس عندك".
وعن الصادق (عليه السلام): "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ"([4])
وفي رواية أخرى عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله): "وَنَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَنَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ"([5]))([6])
 
المحتملات في المراد بالرواية
 
ومحتملات معنى هذا الحديث والأقوال فيه ستة وأكثر، قال السيد الوالد (قدس سره) في البيع: (وقد ذكروا فيه من الاحتمالات: أن لا يماسّه بمعنى العند المادي، وما لا يملكه خرج منه الفضولي وبقي الباقي، وما ليس له سلطة شرعية وان ملكه كالمرهون والوقف الخاص بالمصرف وملك العبد وما أشبه، وما ليس له سلطة عقلائية وإن كان له كالمغصوب بيد الجائر المتقلب وما أشبه)([7]).
وقال: (لكن البعض قال بان المراد ان يبيع ثم يشتري من المالك لإعطائه للمشتري أو ما أشبه ذلك كالاستيهاب أو الإرث أو نحوها، وقال آخر: المراد ما لا يقدر على تسليمه)([8]).
وبيان هذا الاحتمالات مع نتيجتها في المقام:
 
1- (عندك) يراد به الحضور المادي
 
الاحتمال الأول: ما احتمله الشيخ وردّه من ان عندك يراد بها الحضور لديه أي الحضور المادي والجغرافي، ومن الواضح عدم اشتراطه في صحة البيع.
 
2- (عندك) يراد به الملك والسلطة معاً
 
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ([9]) من ان المراد من (عندك) الملك والسلطة معاً فما لم يكن مملوكاً له وإن كانت تحت سلطته كما لو كان وديعة عنده أو عارية، وما لم يكن تحت سلطته وإن كان ملكاً له كما لو سقط متاعه في قعر البحر فلم يمكن استخراجه أو غصبه غاصب مثلاً أو كان مرهوناً أو وقفاً، فانه مشمول للحديث لا يصح بيعه.
فعلى ما استظهره الشيخ من معنى الحديث فان مقتضى القاعدة لو كان المستند هذا الحديث هو بطلان البيع لو تعذر بعد ذلك تسليم الكلي، فلا يصح ما ادعاه المحقق اليزدي من (ومن المعلوم ان البيع لا يكون باطلاً بل له خيار تعذر التسليم).
 
3- (عندك) يراد به الملك فقط
 
الثالث: ان المراد بـ(ما ليس عندك) أي ما ليس مملوكاً لك فان ظاهر (ما عندي شيء) مثلاً – كما قال من ذهب إلى هذا الرأي([10]) – هو انه لا يملك شيئاً، فعلى هذا يصح كلام اليزدي إذ ان من تعذر عليه تسليم الكلي الذي باعه يكون للمشتري منه الخيار إذ انه باعه ما هو عنده إذ الكلي يُملك كما سبق ويصح نقله وقد نقله أي نقل الملكية الآن حسب مختار النراقي في احتمال اليزدي الثاني له – فقد باع ما هو عنده أي ما يملكه فالبيع صحيح لكن حيث تعذر التسليم كان له خيار تعذر التسليم.
 
4- (عندك) يراد به السلطة الخارجية
 
الرابع: ان المراد بـ(ما ليس عندك) ما لا سلطة لك عليه أي لا سلطة خارجية لك عليه، وهنا احتمالان على احدهما يصح قول اليزدي من الخيار وعلى الآخر يصح قول النراقي من البطلان، وهما: ان المراد من السلطة إن كان السلطة على نقل الملك فبائع الكلي له السلطة على نقله وقد نقله فالبيع صحيح فله الخيار فقط بتعذر التسليم فالقول قول اليزدي.
وإن كان المراد السلطة على التسليم فبائع الكلي المتعذر تسليمه لاحقاً لا سلطة له عليه (وقد باع ما ليس عنده) فالبيع باطل فالقول قول النراقي في حسب ما ألزمه به اليزدي.
 
5- (عندك) يراد به السلطة الشرعية
 
الخامس: ان المراد من (ما ليس عندك) ما لا سلطة شرعية لك عليه كالمحجور والمرهون، وبائع الكلي المتعذر تسليمه لاحقاً له سلطة شرعية عليه فالبيع صحيح والخيار ثابت بناء على إرادة السلطة على النقل لا السلطة على التسليم وإلا فالعكس فتأمل.
 
6- (عندك) يراد به مرحلة التسليم
 
السادس: ان المراد: من (ما ليس عندك) ما لا تقدر على تسليمه، وأمره واضح مما سبق.
 
7- الرواية خاصة بموردها

السابع: ان المراد هو خصوص مورد الرواية، كما لعله ظاهر العلامة في التذكرة على ما نقله عن الشيخ في بيع الفضولي([11])، وهو ان يبيع ما يملكه الغير ثم يشتريه منه فيسلمه للمشتري سابقاً منه.
فبناء على اختصاص الرواية بهذا المورد، فانها أجنبية عن بيع الكلي وعن المقام فلا تدل على بطلانه ولا على خيار تعذر التسليم على القول بصحته.
 
ثمرة ونتائج الأقوال السابقة
 
فظهر بذلك: ان بطلان بيع الكلي الذي تعذر تسليمه بعد ذلك مبني على الاحتمالات في تفسير الرواية والأقوال فيها، وهي متعددة كما سبق، فلا يصح لليزدي ان يلزم النراقي بان (مقتضى هذه الرواية البطلان والحال ان من المعلوم الصحة والخيار) إذ يرد على اليزدي إشكال مزدوج: اما أولاً فلأن مقتضى هذه الرواية البطلان على بعض المباني والصحة على البعض الآخر فلا يصح الزام النراقي بما بنى عليه اليزدي في تفسير الرواية من اقتضائها البطلان.
واما ثانياً فلأن المعلوم عند اليزدي الصحة والخيار، لا لدى غيره ممن له مباني أخرى فكيف يستشكل اليزدي على النراقي بان من المعلوم كذا مع ان ذلك هو فتواه وبعض آخر لا غير ولا يحتج بمثل ذلك إلا على العامي المقلد لا على المجتهد؟
ثم ان الفقيه لو لم يستظهر من الرواية معنى من المعاني المتضادة الآنفة، كانت مجملة لديه فلا يصح الاستدلال بها، على هذا أيضاً، على البطلان الذي أراد اليزدي إلزام النراقي به.
هذا كله لو كان مستند الدعوى هو حديث (لا تبع ما ليس عندك)
وللحديث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 25 جمادى الاولى 1437هـ  ||  القرّاء : 5005



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net