||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 64- اللفظ غير فان في المعنى

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 187- العدل والظلم على مستوى الامم التهديدات التي تواجه الحوزات العلمية

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28084675

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 50- ايضاح الوجه الثالث لتصحيح بيع المعدومات وهو انها موجودة اعتباراً ولها اثار شرعية وعرفية ودفع اشكال ـ جواب الميرزا النائيني: الكلي المعدوم مال رغم كونه معدوماً .

50- ايضاح الوجه الثالث لتصحيح بيع المعدومات وهو انها موجودة اعتباراً ولها اثار شرعية وعرفية ودفع اشكال ـ جواب الميرزا النائيني: الكلي المعدوم مال رغم كونه معدوماً
الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (50)
نماذج من بيع المعدومات
 
سبق الكلام عن بيع المعدومات ولنمثل بأمثلة أخرى مع ما سبق:
فمنها: الكلي في الذمة مثل منّ من الحنطة في باب السَلَم وغيره.
ومنها: الكلي في المعين مثل مدّ أو صاع من هذه الصبره المعينة.
ومنها: الكلي المشاع كربع الدار فانه كلي ولا يتشخص إلا بعد الفرز.
ومنها: الكلي المستقر في الذمة مثل الدين، وهنا صورتان: فقد يبيعه على من هو عليه وقد يبيعه على غيره – على تفصيل.
واما بيع الأسهم فيمكن ان يكون بأحد الأنحاء السابقة ويمكن ان يكون بنحو بيع الجزئي المتشخص الخارجي إذا كان له تجسيد في أوراق معينة أو شبه ذلك.
وقد سبقت وجوه أربعة لتصحيح بيع المعدوم، كان ثالثها ان المبيع هو الموجود الاعتباري فان الموجود اعتباراً موجود في عالم الاعتبار وليس بمعدوم فهو خارج عن كبرى بيع المعدوم حقيقةً، لكن سبق (لا يقال: الكلي في الذمة ليس منشأ الأثر بل المصداق الخارجي له هو المنشأ؟
إذ يقال: بل إنه منشأ الأثر في الجملة؛ فان المالك له أي الكلي في الذمة أو الذمم(([1])) اعتباراً، يكون قادراً على البيع والشراء والاستدانة حيث يقرضه الآخرون بمقدار ما لَهُ من الملكيات الاعتبارية والكليات في ذمم الآخرين التي أصبح مالكا لها.
وستأتي تتمة لهذا الوجه مع دفع ما يورد عليه فانتظر)([2]).
 
الغرض قائم ببيع الكلي دون العين الشخصية
 
وهنا نقول: ان الغرض العقلائي قد يترتب على بيع الكلي (أو شرائه) دون بيع العين الشخصية وذلك لمختلف الآثار الشرعية والعقلائية التي لا تترتب إلا على بيع الكلي:
فمنها: ان بعض الخيارات، كخيار تخلف الوصف وخيار العيب، لا تترتب إلا على شراء العين الشخصية فانه لو باع الكلي ثم دفع إليه الفاقد للوصف أو المعيب فليس له الخيار بل على البائع ان يبدله بواجد الوصف وبالصحيح عكس ما لو باعه العين الشخصية فبانت فاقدة للوصف أو معيبة فان له الخيار بالفسخ([3]) فتارة يتعلق الغرض بهذا وأخرى بذاك.
ومنها: ان التلف قبل القبض من مال بائعه، فعليه رد الثمن للمشتري حينئذٍ لكن النماء الحاصل هذه الفترة – أي بعد البيع وقبل القبض – هو للمشتري رغم انه استردّ الثمن وكون تلف المثمن من مال البائع.
فقد يتعلق غرض البائع بان لا يخسر النماء إذا خسر الأصل فيبيع الكلي فلا يبطل البيع بتلف مصداق أو حتى كل المصاديق التي لديه إذ الفرض بيع الكلي وعلى أي فان النماء، لو فسخ البيع بأي وجه كالتقايل، ليس للمشتري حينئذٍ.
ومنها: انه في الكلي لا يتعين حقهما في المصداق إلا برضاهما معاً ولو تعاسرا رجعاً للحاكم، اما في البيع الشخصي فهو معين بالبيع.
ومنها: انه إذا اشترى العين الشخصية وجب عليه تسلمها ولو أبقاها بيده أو اشترط كان للبائع المطالبة بأجرة حفظها وتخزينها([4]).
أما لو اشترى الكلي، سَلَماً على ان يسلمه العين بعد شهر مثلاً فانه لا أجرة عليه إذ لم يشتر المصداق والعين الشخصية فله ان يتسلمها بعد شهر مثلاً بدون أجرة.
بعبارة أخرى: ان الغرض قد يتعلق بالسلم لكثرة أمواله وصعوبة حفظها عليه في السفر مثلاً فيدفعها نقداً ويشتري سلماً إذ لا يمكنه الآن استلام البضاعة أو لا قدرة له على حفظها أو لا تنفعه الآن إلى غير ذلك من الأمثلة.
 
الحامل للغرض: الكلي المقيد بتسليم مصداقه
 
وحيث كان الكلي هو الحامل لهذه الاغراض من جهة وحيث كانت العين الشخصية هي منشأ الأثر الخارجي من جهة أخرى، فان مجمع الغرضين ومحققهما هو ان يبيع (أو يشتري) الكلي مقيداً بتسليم مصداقه في الأجل المعين المضروب ولذا يشترط في السلم قدرة البائع على تسليمه في وقته على حسب ما تضمنه العقد ولو كان عاجزاً من رأس انكشف بطلان البيع أصلاً.
لا يقال: فيلزم من عدم قدرته على تسليم العين الشخصية خيار تبعض الصفقة؟
إذ يقال: كلا إذ هذا الخيار خاص بذي الأجزاء أو الجزئيات (كما لو باع كتابين فبان أحدهما غير مملوك له أو باع بيتا أو كتاباً فبان بعضه غير مملوك له) حيث يكون للمبيع أجزاء أو جزئيات ومصاديق دون ما إذا كان المبيع هو المقيد فانه يبطل بفقد القيد البيع ولا خيار. نعم لو تعذر على البائع تسليم ما باعه سلماً، لدى حلول الأجل بعد ان كان قادراً تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بنفس الثمن بلا زيادة أو نقيصة، وبين الانتظار إلى ان يسلمه في وقت لاحق، كما له ان يبيع حقه على البائع، واما ان كان البائع عاجزاً عن التسليم من رأس انكشف بطلان البيع كما سبق.
 
أجوبة أخرى:
 
وهناك أجوبة أخرى بعضها عام وبعضها خاص:
فمنها: ما يدفع به الإشكال عن صحة أو إمكان بيع ما ليس بمال.
ومنها: ما يدفع به الإشكال عن بيع ما لا مالية له.
ومنها: ما يدفع به الإشكال عن إمكان بيع ما ليس بمملوك.
 
النائيني: الكلي مال في حد نفسه وإن لم يكن له اعتبار الوجود
 
وقد أجاب الميرزا النائيني عن الوجوه الثلاثة الأخيرة بوجوه ثلاثة توزعت في تقريرات تلميذيه: الخونساري والاملي:
قال: ( - لكنه ربما يستشكل - في الكلى في الذمة تارة من جهة انتفاء المالية و اخرى من جهة عدم الملكية، (وتقريب الاول) هو أن البيع كما عرفت مبادلة مال بمال، والكلى في الذمة لا يكون مالا، إذ لا يقال لمن ليس له حنطة في الخارج أصلا أنه ذو مال بالنسبة الى ألف منّ منها مع أن له أن يبيعه قطعا (ولا يخفى) أن هذا الاشكال على هذا التقريب يختص ببيع الكلى في الذمة ولا يجرى في بيع الدين الذى له اعتبار في الذمة سابقا على البيع لصدق المال على الدين في ذمة الغير سيما إذا كان مما يسهل استيفائه فيصح فيه تبديل المال بالمال.
(والجواب عنه) في بيع الكلى في الذمة أن المراد من المال هو ما كان كذلك في حد نفسه، ولا اشكال في أن ألف منّ من الحنطة مال عرفا إلا أنه لم يكن له اعتبار الوجود قبل البيع لا أنه ليس بمال قبل اعتبار وجوده و انه كمنّ مِن التراب مثلا لا مالية له عند العرف، والمعتبر في البيع ليس إلا مالية العوضين بحيث كانت المبادلة بين المالين وأما كون الطرفين مما لهما اعتبار الوجود قبل البيع فليس بمعتبر ولا دليل على اعتباره أصلا)([5])
وبعبارة أخرى كون الشيء مالاً ومن الأموال غير مرتهن بوجوده الخارجي بل هو مرتهن باعتباره كذلك أي مالاً، فمآل هذا الوجه إلى تشخيص صغرى الوجه الثالث الآنف الذكر. وللحديث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1437هـ  ||  القرّاء : 4776



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net