||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 من سيظهر دين الله ؟

 378- فائدة فقهية: حدود التصرف في مال اليتيم

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 82- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-7 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية موقع (الجيش) في خارطة الدولة (2)

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28148918

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 27- مناقشة مع المحقق اليزدي ـ الثمرة بين القول بشمول التعارض للعام والخاص ثم الخروج انصرافاً والقول بعدم الشمول رأساً ـ التخريجات الخمسة لاخراج العام والخاص عن التعارض: 1ـ الانصراف 2ـ الدخول الدقي والخروج العرفي .

27- مناقشة مع المحقق اليزدي ـ الثمرة بين القول بشمول التعارض للعام والخاص ثم الخروج انصرافاً والقول بعدم الشمول رأساً ـ التخريجات الخمسة لاخراج العام والخاص عن التعارض: 1ـ الانصراف 2ـ الدخول الدقي والخروج العرفي
الاربعاء 5 صفر 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(27)
مناقشة مع اليزدي: يمكن الجمع بين العام والخاص ولا يمكن، بوجهين
ثم انه ظهر مما مضى ان العام والخاص يمكن الجمع بينهما بلحاظ الظهور إذ لا تعاند بين الظهور البدوي والاخر المستقر ولا يمكن الجمع بينهما بلحاظ الحجية.
ومنه يظهر ان نقاش المحقق اليزدي مع مَن اشكل عليه لفظيٌّ فان مصبّ كلاهما متعدد ولا مانعة جمع بين كلامي الـمُشكِل والمستشكَل عليه فكلا الكلامين (امكان الجمع بينهما وعدمه) صحيح إذ مصبهما مختلف فليس إشكاله على العضدي فنياً بصحيح وإن صح كلامه بنفسه.
قال في كتاب التعارض (ومنهم – كالعضدي – من زاد على التعريف المذكور قوله "بحيث لا يمكن الجمع بينهما" وربَّما يستظهر منه أن العام والخاص المطلق خارج عنه؛ لإمكان الجمع؛ فلا يكونان من المتعارضين.
وفيه: أنّ الحق دخولها، والتعريف شامل أيضاً؛ إذ المراد من عدم إمكان الجمع عدمه مع الأخذ بظاهر كلٍّ من الدليلين، ومن المعلوم عدم إمكانه فيهما)([1]).
أقول: كلام المحقق اليزدي من عدم إمكان الجمع بينهما حيث أضاف قيد (الأخذ) صحيح إذ ان كلامه صُبّ بذلك على الحجية (إذ الأخذ بظاهر كل من الدليلين) هو الإِتّباع، واتباعهما التكويني كوجوب اتباعهما، وهو الحجية، التشريعي مما لا يمكن الجمع بينهما اما (ظاهر كل من الدليلين) فانه يمكن الجمع بينهما فمع حذف كلمة (أخذ) فانه يمكن الجمع بين (ظاهر كل من الدليلين) لما سبق من ان ظهور العام البدوي غير المستقر يجتمع مع ظهور الخاص المستقر ولا ينفي احدهما الآخر بل ظهور الخاص حاكم قاهر، وظاهر العضدي وغيره ان مصب البحث على الظهورين لا الاخذين إذ الظهوران داخلان والتعارض – بدواً – منصب عليهما، والأخذان والحجيتان خارجتان.
وعلى أي فان مراد العضدي وغيره لو كان هو إمكان اجتماع العام والخاص في مرحلة الأخذ والحجية لما صح طرده للعام والخاص بـ(بحيث لا يمكن...) إذ ينطبق عليها في مرحلة الحجية (لا يمكن...) فلا يخرجان عن التعريف([2]) فيكون إشكال اليزدي حينئذٍ وارداً فتدبر جيداً.
الثمرة في صورة الشك
ثم إن الثمرة بين كل من المختار من ان التعارض صادق على العام والخاص في مرحلة الحجية أي شامل لهما بهذا اللحاظ وغير صادق عليهما في مرحلة الظهور وبين القول بالشمول لهما في المرحلتين ثم الانصراف من جهة وبين القول بعدم شمول التعارض – وأدلته بالتبع – للعام والخاص موضوعاً من جهة أخرى، تظهر إضافة إلى ما سبق، فيما لو شك بين المحتملات الثلاثة:
فانه لو كان الشك في الأخير أي لو شككنا في ان التعارض شامل للعام والخاص موضوعاً فان الأصل العدم فلا يكونان مشمولين لاخبار الترجيح والتخيير بل لا بد من البقاء على الأصل الأولي أو الخروج عنه بوجه آخر([3]).
واما لو كان الشك في الثاني أي الانصراف بعد الفراغ عن استظهار الشمول الموضوعي، فان الأصل عدم الانصراف فيكونان حينئذٍ مشمولين لاخبار الترجيح والتخيير أو التوقف.
واما لو كان الشك في الأول، فان كان الشك في صدق التعارض عليهما من حيث الحجية كان الأصل العدم فلا يدخلان في دائرة أخبار الترجيح والتخيير كالأول، وان كان الشك في الثاني أي في صدق التعارض عليهما من حيث الظهور كان الأصل العدم أيضاً لكن من هذه الجهة. لكنه غير مجدي للاخراج عن دائرة اخبار التعارض والترجيح أو التخيير ما داما متعارضين في الحجية. فتأمل
الفرق بين الثمرتين
والفرق بين هذه الثمرة والثمرة السابقة في الدروس الماضية ان تلك سابقة رتبة وهذه لاحقة بها موضوعاً إذ البحث قد يجري في ان المنفصل، خلافاً للمتصل، ينعقد له ظهور بدوي أو لا ينعقد له ظهور مع ورود المنفصل([4]) فيكون كالمطلق، وهنا يسأل انه لو شك في انعقاد الظهور وعدمه فالأصل العدم، عكس من يستظهر الانعقاد ثم الانصراف فلو شك في الانصراف فالأصل العدم، هذا هو البحث والثمرة السابقة، اما البحث هنا فيجري في انه بعد فرض انعقاد الظهور للعام وكونهما متعارضين دقة (أو عرفاً) فلو شك في شمول (المتعارضان) الوارد في لسان الرواية وسؤال السائل لهذا العام المفروض انعقاد ظهوره البدوي والانصراف([5]) أو عدم الشمول رأساً فالأصل على الثاني عدم الشمول وعلى الأول عدم الانصراف([6]). فتأمل وتدبر
وجوه عديدة لاخراج العام والخاص من دائرة (المتعارضين) تخصيصاً
ثم انه ظهر: انه بناءً على عدم شمول (المتعارضان) للعام والخاص وسائر موارد الجمع العرفي، فالخروج تخصّصي وعلى شمولهما – أي المتعارضان – لهما فانهما يدخلان في اخبار الترجيح أو التخيير أو التوقف فلا بد لو أريد إخراجهما منها – كما هو الحق – من دليل على التخصيص، وهو أحد أمور خمسة.
الأول: ما سبق من انهما وإن كانا مشمولين له (الخبران المتعارضان) إلا انهما يخرجان عنهما بالانصراف لمناسبات الحكم والموضوع.
الثاني: انهما متعارضان دقة (حسب ما حللناه من التعارض بين حجيتهما) لا عرفاً إذ العرف لا يرى العام والخاص ومطلق موارد الجمع العرفي من المتعارضين، وحيث ان (المتعارضان) موضوع كسائر المواضيع ولم يثبت تصرف من الشارع فيه فالمرجع العرف والعرف لا يرى التعارض فقد دخلا في التعارض دقة وخرجا منه عرفاً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 5 صفر 1437هـ  ||  القرّاء : 4560



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net