||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 364- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (13) شروط استقامة التأويل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم

 61- أقسام البيع

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28093205

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 284- التحقيق : ( الغش ) أعم من الكم والكيف والجهة والذات بزيادة او نقيصة ـ الدليل الثالث : حكم العقل بقبح الغش وجوابه صغرى وكبرى .

284- التحقيق : ( الغش ) أعم من الكم والكيف والجهة والذات بزيادة او نقيصة ـ الدليل الثالث : حكم العقل بقبح الغش وجوابه صغرى وكبرى
الاحد 4 ربيع الثاني 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النَجش
(مدح السلعة أو الزيادة في ثمنها ليزيد غيره)
(8)
التحقيق: شمول الغش للكم والكيف والجهة والذات
والتحقيق: ان الغش مفهوم عرفي، وهو أعم عرفاً وبالحمل الشائع الصناعي دقةً أيضاً من ان يكون في الكم أو الكيف بالزيادة أو النقيصة في كل منهما، في الصفات الأصلية أو غيرها كصفات الكمال كما هو أعم من ان يكون في الجهة والغاية أو في الجوهر والذات.
فالغش في الكم بالزيادة أو النقيصة: كما لو باعه ثوباً على انه قد فُصّل على قدّه فظهر أطول أو أقصر.
والغش في الكيف بالنقيصة: كما لو باع الدابة على انها تعرف الطريق أو العبد على أنه يعرف القراءة أو استأجره للخياطة على انه يجيدها أو السيارة على انها جيدة أو غير مستعملة، فلم تكن كذلك.
والغش في الكيف بالزيادة: كما لو باعه العبد على انه لا يقرأ فظهر انه يقرأ أو استأجره على انه لا يتقن برامج الكمبيوتر فظهر انه يتقنها وكان غرضه في الصورتين متعلقاً بجهل عبده أو موظفه كي لا يقرأ رسائله أو يدخل إلى ملفاته مثلاً، فمع علم البائع والموجِر بغرض المشتري والمستأجر وجهل المستأجر بانه ذو الكيف الأجود، فان البائع يُعدُّ غاشاً.
والغش في الذات والجوهر: كما لو باعه هذا الكتاب فاعطاه غيره وقد تعلق غرض المشتري بالكتاب الأول بعينه، لكونه من مقتنيات والده سابقاً مثلاً.
والغش في الجهة: كما لو باعه ملابس شتوية ومظلة وشبهها على انها ضرورية للبلد الذي سوف يسافر إليه المشتري مع علمه – أي البائع – بعدم كونه بارداً أبداً وجهل المشتري وإيهام البائع إياه بحاجته إليها هناك، فانه غش عرفاً.
وقد يكون الغش في المنشأ كما لو باعه البضاعة على انها من اليابان مثلاً فبان انها من الصين – ولو فرض ان الكيفية واحدة – مع تعلّق غرض المشتري بشراء البضاعة اليابانية وإغراء البائع إياه بالجهل بتصويره له انها يابانية([1]).
ملحق: عدم توقف صدق الغش على قصد عنوانه
سبق ما قاله مصباح الفقاهة من (فان كان غرض الناجش غش المشتري وتغريره في المعاملة، فإن مقتضى القاعدة حينئذ هو حرمة الغش مع تحقق المعاملة في الخارج)([2])
وسبق الجواب عنه بان الغش مرتهن بعلم البائع وجهل المشتري وانه لا يتوقف صدقه على قصد عنوانه، والغريب ان السيد الخوئي في مبحث الغش يصرح بعدم مدخلية قصد عنوان الغش في صدقه ثم يجعل صدق الغش – ههنا – مرتهناً بالغرض.
قال في مصباح الفقاهة (لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه:
قوله: ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما قصد التلبيس.
أقول: ظاهر المصنف أنه يعتبر في حقيقة الغش قصد مفهومه من التلبيس والخديعة، وأما ما يكون ملتبسا في نفسه فلا يجب عليه الاعلام به.
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي([3]) في مفهوم الغش، بداهة كونه من الأمور الواقعية، وهي لا تختلف باختلاف الدواعي كالأمور القصدية، وإنما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري إياه.
وعليه فإذا اختلط الجيد بالردي أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ولا رضى وباعهما بدون التنبيه، كان ذلك أيضاً غشاً محرما لاطلاق الروايات، وعدم دلالة شيء منها على اعتبار القصد في تحقق الغش.
وبما ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض، من قوله: ثم لو غش لا بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم للأصل، واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد)([4])
دعوى عدم حرمة غير صنفين من أصناف الغش
ثم انه قال في فقه الصادق مشكلاً على الاستدلال على حرمة النجش بانه غش: (ان المتيقن من الغش المحرم في المعاملة هو مزج المبيع أو اخفاء عيبه، واما مدح السلعة مثلا فليس من هذا القبيل، الا ترى انه لم يُفتِ احدٌ بحرمة مدح البائع سلعته ليرغب المشتري فيها، فلو كان يصدق الغش لكان محرما)([5]).
الرد: لا وجه للاستدلال على عدم حرمة الغش والنجش بعدم حرمة ما ليس بغش قطعاً
ويرد على استدلاله: ان (مدح السلعة ليرغب المشتري فيها) – مقيداً بكونه غير كاذب([6]) – لا ريب في انه لا يصدق عليه عنوان الغش ولا عنوان النجش لأن النجش – حتى على تفسيره الثاني - هو ان يمدحها ليزيد المشتري بزيادته لا لمجرد ان يرغب فيها بالسعر المعروض أولاً، وكيف يستدل بعدم فتوى أحد بحرمة ما ليس بغش ولا نجش قطعاً، على عدم حرمة النجش الذي هو (ان يزيد الناجش ليزيد المشتري بزيادته أو ان يمدح السلعة ليزيد المشتري بزيادته) وعلى عدم حرمة ما كان منه غشاً لكن من غير الصنفين مع ان المشهور بل لعله مجمع عليه عدم حصر الغش ولا الغش الحرام بالصنفين؟ بل الأغرب انه هو دام ظله لم يلتزم – إذ لم يشِر مع ان هناك محل الكلام والإشارة – في مبحث الغش بتقييده بأحد الصنفين([7]) بل انه اطلق القول هناك فقال (الأول: في بيان حقيقته. الثاني: في بيان حكمه التكليفي. الثالث: في بيان حكمه الوضعي. أما الأول: فالظاهر انه بمعنى الخديعة والتلبيس، ويعتبر في صدقه علم الغاش وجهل المغشوش، فلو كانا عالمين بالواقع أو جاهلين به، أو كان الغاش جاهلا والمغشوش عالما لما تحقق مفهوم الغش عرفاً)([8]).
وعلى أي فان الغش مفهوم عرفي ولا حقيقة شرعية له ولا ريب في صدقه على غير الصنفين أيضاً كما سبق.
الدليل الثالث: حكم العقل بقبحه
وقد إستُدِلَّ على حرمة النجش بحكم العقل بقبحه وقد علله الشيخ في المكاسب بـ(ويدل على قبحه العقل لأنه غش وتلبيس وإضرار) وعليه فيعود حكم العقل إلى أحد هذه العناوين الثلاثة لا لكون النجش عنوانا مستقلاً بنظر العقل موضوعاً للقبح، وعليه فان صدقت تم حكم العقل بالقبح وإلا فلا فليس العقل دليلاً وراءها، فيما أفرد (فقه الصادق) حكم العقل بالقبح عن الإضرار والغش فجعله دليلاً برأسه، قال:
(فقد استدل للحرمة بامور: الاول: انه اضرار وهو حرام. وفيه: ان المشتري انما يقدم على الضرر باختياره. الثاني: انه غش وتلبيس، وقد مر ان غش المؤمن في المعاملة حرام. وفيه: اولا: ان هذا الوجه يختص بما إذا كان الناجش من اهل الخبرة كي تكون... الثالث: حكم العقل بقبحه)([9])
الجواب كبرويا وصغرويا
والجواب من وجهين: اما كبرى فلما قاله في فقه الصادق من (وفيه: ان حكمه بالقبح بحد يستتبع جعل الحرمة غير ثابت)([10])
وبعبارة أخرى لا ملازمة بين حكم العقل بقبح الشيء وحكمه أو حكم الشرع بحرمته ألا ترى حكمه بقبح إضاعة بعض الوقت من دون حكمه بحرمته؟ وهذا الجواب على مبنانا من انكار الملازمة بين حكم العقل بالقبح وحكمه بالحرمة أو حكم الشرع بالحرمة، تام([11]).
واما صغرى: فان العقل لا يحكم بقبح النجش مطلقا بل انه يختلف بالوجوه والاعتبارات والحالات فرب نجش يعده حسنا كما لو كان البائع محتاجاً وكان المشتري غنياً فزاد في الثمن ليزيد المشتري ولم تكن الزيادة مجحفة فانه حسن ظاهراً، وقد يكون سيئاً فلا إطلاق لحكم العقل بقبحه والعقل دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، نعم غاية الأمر اقتضاؤه القبح كالكذب، وفيه تأمل([12]).
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
([1]) ومن ذلك الغش في الماركة – وان كان غيرها مثلها كيفاً فرضاً -.
([2]) مصباح الفقاهة ج1 ص660.
([3]) والداعي هو الغرض. فتدبر
([4]) مصباح الفقاهة ج1 ص471.
([5]) فقه الصادق ج14 ص464.
([6]) كما هو واضح، وإلا لحرم، ولما صح قوله (ولم يفتِ احدٌ...).
([7]) وان ذكر المزج كمورد ظاهراً.
([8]) فقه الصادق ج14 ص315.
([9]) فقه الصادق ج14 ص464.
([10]) فقه الصادق ج14 ص464.
([11]) بل الملازمة بين الحرمتين أو القبحين فقط.
([12]) واما دعوى كون النجش ظلماً فأولّ الكلام، مادام غير مجحفٍ ومادام لم يجبر المشتري على الشراء.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 4 ربيع الثاني 1436هـ  ||  القرّاء : 4776



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net