||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 308- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (4)

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 109- بحث اصولي قانوني عن مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968160

  • التاريخ : 19/04/2024 - 22:21

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 114-مناقشات مع الكفاية ومصباح الأصول .

114-مناقشات مع الكفاية ومصباح الأصول
السبت 11 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(114)

مسلك الاقتضاء الذاتي المغاير للحكومة، والكشف، والحاكمية

ثانياً: يرد على قوله: (فنقول ان المنشأ لهذا الاختلاف هو الاختلاف في تقرير المقدمة الثالثة، فانها قد تقرر بأن الاحتياط التام غير واجب، لعدم إمكانه أو لكونه مستلزماً لاختلال النظام أو العسر والحرج، وعلى هذا التقرير تكون النتيجة هي الحكومة)([1]) إضافة إلى ما سبق من انه على هذا التقرير قد تكون النتيجة هي (الحاكمية) لا (الحكومة)، ان النتيجة يمكن ان تكون على هذا هي (الاقتضاء الذاتي، أو العِلّية)، أو إن شئت فقل : (الاستحقاق الذاتي) توضيحه:

إنه قد يقال: ان نتيجة مقدمات الانسداد هي حكم العقل بحجية الظن (أي لزوم اتّباعه) وهي المسماة بالحكومة.

وقد يقال: إنَّ نتيجتها: كشفُ العقل حكمَ الشرع بحجية الظن (وجعله طريقاً إلى أحكامه وهو الظن) وهو المسمى بالكشف.

وقد يقال: إنَّ نتيجتها: حكم العقلاء، كما سبق.

وقد يقال: إنَّ نتيجتها، أي ما نستكشفه منها أو عندها([2]) هو أنَّ الظن بطبعه يقتضي، تكويناً أي بحسب ذاته، حجيتَه، أي كاشفيته أو منجّزيته ومعذّريته أو لزوم اتّباعه، ولكن على التفسير الأخير للحجية فإنَّ الظن بنفسه لا يقتضي لزومَ اتّباعه بل مآله، وهذا بيت القصيد ومحل الشاهد، إلى اقتضاء ما تعلق به، أي إنّ الظن إذا تعلق بحكمٍ للمولى فإنَّ حق المولوية، يقتضي أو يوجب([3]) لزومَ الاتّباع، ومرجع هذا الوجه إلى ما حققه المحقق العراقي، وسيأتي الكلام حوله والذي تبعه عليه السيد الشهيد الصدر، من أنَّ وجوب اتّباع القطع فكيف بالظن ليس متولداً منه، وإلا لوجب اتّباعُ القطع بحكم العبد على مولاه والمفضول على الفاضل، بل هو متولد من تعلقه بحكم المولى والذي يؤول إلى الملاك الواقعي للزوم الاتّباع وهو قضاء حق المولوية بأن يطيع أوامره إذا علم بها، فإن لم يعلم بل ظن أو احتمل فلينظر في شأن المولى وحاله فإن كان اهتمامه بأمره شديداً جداً بحيث يرى لزوم امتثاله وإن لم يصل إلا بالاحتمال، كان الاحتمال منجِّزاً أيضاً، وإن كان اهتمامه بأمره شديداً لا إلى ذلك الحد لزم امتثاله إذا ظن به، وأما إن لم يكن مهماً لديه فلا يجب امتثاله إلا إذا علم به أو أقام علمياً مقامه.

ومن هنا اتضح أنَّ هذا الوجه سابقٌ رتبةً على الوجوه الثلاثة السابقة، وأنَّه حتى لو فُرِض أنَّ العقل لم يحكم ولا كشف حكم الشرع ولا حكم العقلاء بلزوم الانقياد للظن، فان حق المولى بما هو هو وفي حد ذاته يقتضي (أو يوجب) إطاعة أحكامه ولو بلغت عبر الظن المطلق، أو فقل، يقتضي الانقياد للظن بأحكامه، فهذه طبيعة حق المولى ومنها تفرع حكم العقل أو الشرع أو العقلاء فتدبر وتأمل وسيأتي تفصيل كلامه وبعض ما قد يناقش به فانتظر، ونشير إلى جانب منه الآن وهو انه: إن أبيت إلا عن ضرورة وجود حاكم ما وهو أحد الثلاثة، قلنا: كلا! بل يوجد حاكم (أو مدرِك) رابع هو الفطرة التي تدرك حق المولوية على ما ذكر، وبرهان كون الفطرة حاكمة (أو مدركة) لا خصوص العقل، اشتراك الإنسان مع الحيوان في ذلك وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى.

المصباح: الشارع لا يرضى بالاحتياط الكلي إذ لا جزم ولا وجه

وقال السيد الخوئي (قدس سره): (وقد تقرر المقدمة الثالثة بأن الشارع لا يرضى بالاحتياط والامتثال الإجمالي، بدعوى الإجماع على ذلك، فان الاحتياط وان كان حسناً في نفسه إلّا انه ليس كذلك فيما إذا استلزم انحصار الامتثال في أكثر الأحكام على الامتثال الإجمالي المنافي لقصد الوجه والجزم، وتكون النتيجة على هذا التقرير هو الكشف، إذ بعد فرض فعلية التكاليف وانسداد باب العلم والعلمي، وعدم رضى الشارع بالامتثال الإجمالي يستكشف ان الشارع جعل لنا حجة وطريقاً إلى أحكامه، فلا بد من السبر والتقسيم في تعيين ذلك الطريق، فهل هو فتوى الفقيه أو القرعة أو غير ذلك. والمفروض عدم حجية كل ذلك، فيستكشف ان الظن هو الطريق المنصوب من قبل الشارع)([4]).

المناقشات

ولكن قد يناقش:

الكشف ليس متوقفاً على الإجماع، بل له مستند آخر

أولاً: ان الكشف ليس متوقفاً على قيام الإجماع بل هناك طريق آخر وهو علمنا من الروايات ومن تتبع الفقه من أولِهِ إلى آخره (لا من الإجماع) ان بناء الشارع ليس على الاحتياط بل على جعل الطرق تأسيساً أو إمضائها، ودونك آيات النبأ والنفر وأهل الذكر والاذن، وروايات ((الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ))([5]) و((مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَحَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ بِذَلِكَ أَيْضاً قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي، أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ))([6]) وغيرها حيث تصدّى الشارع المقدس لجعل أو إمضاء كافة الطرق التي ارتضاها لأحكامه مما يعلم منه جزماً انه ليس بناء الشريعة على الاحتياط الكلي إلا في أمور جزئية خاصة فقط أو كاستثناء لا كأصل عام وانه لا يرضى به كأصل عام أصلاً([7])، وقد فصّلنا في كتاب (بحوث في الاحتياط) عدم صحة قاعدة (الاحتياطُ حَسَنٌ على كل حال) فراجع.

قصد الوجه ليس بمعتبر

ثانياً: بان (قصد الوجه) المراد به قصد الوجوب أو الندب، ليس بمعتبر، على المشهور، في العبادات، بل يكفي فيها قصدُ الأمر إجمالاً، أو الإتيان بها بداعي مطلوبيتها، وعلى قولٍ: يكفي الإتيان بها بداعي محبوبيتها، وعليه: لا يصلح قصد الوجه مستَنداً لدعوى (ان الإجماع على عدم رضا الشارع بالاحتياط الكلي؛ لأنه يفتقد معه قصد الوجه).

قصد الوجه خاص بالعبادات

ثالثاً: انه حتى وإن قلنا باعتباره فانه خاص بالعبادات، ولا يجري كما هو واضح في المعاملات، فلا يصح القول بـ(فيما إذا استلزم انحصار الامتثال في أكثر الأحكام على الامتثال الإجمالي المنافي لقصد الوجه والجزم) فان العبادات ليست أكثر الأحكام، في مقابل العقود والإيقاعات والأحكام، حسب تقسيم شرائع الإسلام، المراد بالأخيرة أمثال القضاء والحدود والمواريث.

الترديد في الـمُنشَأ لا في الإنشاء

رابعاً: إنَّ الاحتياط لا يتنافى مع (الجزم) في العبادة ولا في المعاملة.

أمّا في العبادة فسيأتي انه لا يضر فقده بها، وأمّا في المعاملة، فلأن مثل قوله: (إن كان هذا ملكي فقد بعته لك) أو (إن ولد لي ذكر فقد وهبت هذه الدار لك) أو ما أشبه، لا يرد عليه هذا الإيراد (إيراد عدم الجزم)([8]) وذلك بناء على التفكيك بين الإنشاء والـمُنشَأ، وانه ليس عينه بلحاظين، فيكون التردد في المنشَأ لا في الإنشاء، وذلك نظير ما نقوله في الواجب المعلق (لدى صاحب الفصول والمشروط لدى الشيخ([9])) من انه عند إنشاء وجوب الحج عند الاستطاعة فان الإنشاء حالي لكن وجوبه استقبالي منوط بوقت الحج، وكذا وجوب الصوم عند رؤية الهلال المعلق على طلوع الفجر، وفي المقام: فانه إذا لم يعلم كون هذا مملوكاً له أو غيره مما ليس تحت قدرته الآن أو إذا لم يعلم بطلان هذا البيع (لكونه ربوياً) أو ذاك (لكونه لا ربوياً مثلاً) وانه أيهما يجرّ نفعاً فأجرى كلا العقدين حيث يشكل عليه بانه من الترديد في الإنشاء وانه غير جازم عند إنشاء كل منهما، والإنشاءُ إيجادٌ فلا يجتمع مع الترديد، إذ يجاب: بانه ليس بمتردِّد في إنشاءه ولا بمعلِّق بل المعلَّق هو المنشَأ، فتأمل وتدبر وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: جَاهِلٌ يَأْبَى أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَعَالِمٌ قَدْ شَفَّهُ([10]) عِلْمُهُ، وَعَاقِلٌ يَعْمَلُ لِدُنْيَاهُ وَآخِرَتِه‏)) (تحف العقول: ص322).


---------------
([1]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص221.

([2]) التعبير بـ(عندها) دقيق، فتنّبه.

([3]) بناء على العِلّية التامة.

([4]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص221.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص329.

([6]) محمد بن عمر الكشي، رجال الكشي، مؤسسة النشر في جامعة مشهد، ص490.

([7]) هذا هو المدعى، وليس الكلام في تبنّيه الآن.

([8]) وإن ورد عليه غيره.

([9]) وفي الواقع فان الواجب المعلق (الفصولي) هو قسم من الواجب المشروط (المشهوري).

([10]) و(الشَّفْهُ: الشَّغْلُ. يُقَالُ: شَفَهَني عَنْ كَذَا أَي شَغَلني) (لسان العرب: ج13 ص507).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 11 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1719



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net