||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 442- فائدة أصولية: حجية الإجماع والشهرة في حال الانقلاب

 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

 12- بحث رجالي: حجية توثيقات المتقدمين والمتأخرين

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 10- المودة في القربى 2

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711193

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:12

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 090-مناقشات مع المحقق النائيني .

090-مناقشات مع المحقق النائيني
الثلاثاء 11 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(90)

2- الصور الأربع في مقامي الإفهام والإلزام

ثانياً: أنه إذا كان هنالك مقامان للمولى (مقام الإفهام ومقام الإلزام أو مقام دلالة كلامه على مراده الجدي ومقام دلالة كلامه على إلزام عبده به) فالصور، من حيث كيفية دأبه وديدنه، بالنسبة إليهما أربعة:

أ- فقد يكون دأبه وديدنه في كلا المقامين على فصل المخصصات عن العمومات والمطلقات عن المقدمات وقرائن المجاز عن اللفظ، بأن يعتمد في إفهام مراداته الجدية من مطلقاته على المنفصلات ويعتمد عليها أيضاً في مقام إلزام عبيده بكلامه بأن لا يعتبر كلامه بوحده، من دون المنفصلات، مرآة لمراده الجدي ولا مرآة لأحكامه الإلزامية على عبيده.

ب- وقد يكون دأبه في كلا المقامين على الوصل دون الفصل.

ج- وقد يكون ديدنه في مقام الإفهام على المنفصلات دون مقام الإلزام بأن يلتزم فيه بإلقاء أحكامه وإلزاماته بظاهر ألفاظه من دون أن يفصل القرائن عنها.

د- وقد يكون ديدنه بالعكس.

ومن البديهي أن حكم كلا المقامين في الصورتين الأولى والثانية واحد:

1-2 أن يكون دأبه على المنفصلات في كلا المقامين، والعكس

ففي الصورة الأولى، لا يكون كلامه حجة على مراداته الجدية ولا على أحكامه الإلزامية، والفحص لا ينفع لما ذُكِر من أن الفحص في رتبة المانع ولا يصنع المقتضي وبحسب عبارته (قدس سره) (أنّ أصالة العموم والإطلاق إنما تجري فيما إذا لم يكن دأب المتكلم والتعويل على المقيّدات والمخصّصات المنفصلة، إذ لا مدرك للأخذ بأصالة العموم والإطلاق إلا بناء العقلاء عليها في محاوراتهم، وليس من بناء العقلاء عليها إذا كان العام المطلق في معرض التخصيص والتقييد، بحيث كان المتكلم بالعام والمطلق يعتمد كثيراً على المنفصلات ولم يبيّن تمام مراده في كلام واحد، فإنه لا تجري حينئذٍ مقدمات الحكمة في مصبّ العموم والإطلاق، لأن عمدة مقدّمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام بيان مراده. وهذه المقدمة لا تجري بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك، أي يعتمد على المنفصلات كثيراً.

ومن المعلوم لكلّ من راجع الأخبار، أنّ الأئمة صلوات الله عليهم كثيراً ما يعتمدون في بيان المخصّصات والمقيّدات على المنفصلات، فإنّه كثيراً ما يكون العام وارداً من إمام عليه ‌السلام والمخصّص من إمام آخر. والعام الذي يكون من شأنه ذلك أي في معرض التخصيص لا تجري فيه أصالة العموم، وذلك أيضا واضح)([1]).

فإن هذا الإستدلال بطوله يجري بحذافيره في كلا المقامين حذو القذة بالقذة وليس فقط في المقام الأول كما هو مصب كلامه وصريح قوله، فإنه ليس من بناء العقلاء على الإعتماد على أصالة العموم والإطلاق إذا كان المطلق يعتمد كثيراً على المنفصلات سواء في مقام بيان مراداته أم في مقام بيان إلزاماته وأحكامه. كما ينطبق كلامه: (فإنه لا تجري حينئذٍ مقدمات الحكمة في مصبّ العموم والإطلاق، لأن عمدة مقدّمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام بيان مراده) مع تغيير متعلَّقه إلى المقام الثاني بأن يقال: (لأن عمدة مقدّمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام بيان إلزامه) إذ لو لم يكن في مقام بيان إلزامه، بأن كان هازلاً أو متقّياً أو ممتحناً أو ممثِّلاً أو شبه ذلك أو كان ممن يعتمد على المنفصلات كثيراً في مقام بيان إلزاماته، كما هو مورد الكلام، فلا ينعقد الإطلاق.

وكذلك يجري فيهما ما قاله: (وأمّا في الأصول اللفظية: فالفحص فيها إنّما يكون فحصاً عمّا يزاحم الحجية وعمّا يعارضها بعد الفراغ عن حجيتها وثبوت المقتضي لها، لبناء العقلاء على الأخذ بها في محاوراتهم العرفية، فالفحص فيها يكون فحصاً عن المانع، لا عن المقتضى. وعلى كل حال: تشترك الأصول اللفظية مع الأصول العملية في أصل وجوب الفحص)([2]).

وفي الصورة الثانية: يكون كلامه حجة في المقامين على مراداته الجدية وعلى أحكامه وإلزاماته.

3-4 اختلاف دأبه في المقامين

وفي الصورة الثالثة: لا يكون كلامه حجة في المقام الأول (الإفهام) بينما يكون حجة في المقام الثاني (الإلزام).

وفي الصورة الرابعة: يكون الأمر بالعكس فيكون كلامه حجة على المقام الأول ولا يكون حجة على المقام الثاني.

فهذا هو مقتضى التحقيق والقاعدة.

ومبنى كلامه (قدس سره) على الصورة الثالثة

لكن المحقق النائيني بنى، لدى سَبْر جوهر كلامه، على الصورة الثالثة، مع أنه كان ينبغي التفصيل إلى الصور الأربع، ومع أن البناء عليها، على خصوص الصورة الثالثة وكون ديدن الشارع ذلك غير بيّن ولا مبيّن، بل سياتي ما يدل على أن بناء الشارع هو على الصورة الأولى، أي الإعتماد على المنفصلات كثيراً ما في المقامين، فينبغي، حسب الإشكال، أن لا يكون كلامه حجة فيهما لا أن يكون حجة في المقام الثاني دون الأول.

والحاصل: أنه (قدس سره) كال بمكيالين من دون دليل فإنه إما اعتبر الشارع ممن يعتمد كثيراً على المنفصلات في المقام الأول دون الثاني أو اعتبر الإعتماد كثيراً على المنفصلات مخلاً بالمقام الأول دون الثاني.. وعلى أي لو كان الأول فرضاً مقصوده لكان الجواب بأنها دعوى بلا دليل بل الدليل على عدمها وهذا أوضح وأسهل وأشد اختصاراً ولم يكن بحاجة إلى ذلك التطويل الذي لا ينحل به هذا الإشكال إلا بالنحو الذي ذكرناه، ولو كان الثاني مقصوده ورد عليه وحدة البابين والمقامين في الإخلال والاختلال.. وسيأتي في الأجوبة اللاحقة ما يوضح ما ذكرناه أكثر.

3- الأمر مرتهن في المقامين بدرجة الإحتمال

ثالثاً: إن الأمر في كلا المقامين منوط بدرجة احتمال وجود مخصّصات أخرى خفيت علينا، والمقصود حالة ما بعد الفحص إذ الكلام كله بعد الفحص، أما قبله فلا حجية للكلام على المراد الجدي كما هو مسلّم لدى الأطراف وواضح أيضاً، لبداهة انفصال أكثر المخصّصات في الكتب الروائية التي بأيدينا عن عموماتها، فلا يصح العمل بأي عام إلا بعد الفحص عن مخصصاته.

وصفوة القول: أنه بعد الفحص عن المخصصات المنفصلة في المقام الأول (الصارفة للظاهر عن كونه مراداً جدياً له) والعثور على كمّ وافر منها بحيث زال العلم الإجمالي بوجود غيره، فإن كان احتمال وجود قرائن أخرى لم نحصل عليها (نظراً لتلف أو إتلاف كثير من كتبنا إما بالإحراق أو بالماء أو بالدفن وشبه ذلك) ضعيفاً كواحد بالمائة أو عشرة بالمائة أو حتى عشرين بالمائة، كان ظاهر الكلام حجة على المرادات الجدية إذ هذا شأن الظواهر وهو التعايش مع احتمال الخلاف بل لا يكون ظاهراً إلا بذلك وإلا لكان نصاً، وإن كان قوياً كـ50% لم يكن حجة.

وكذلك حال المقام الثاني تماماً بعد الفحص عن مخصصات ما كان ظاهره الإلزام..

فمساق كلا المقامين واحد من دون فرق بين حال التجار في مثاله الأول وحال العبيد في مثاله الثاني، كما سنوضحه غداً بإذن الله تعالى.

وبذلك ظهر أن قوله: (ولكن يمكن الذبّ عن الإشكال أيضاً، بأنّ كون شأن المتكلم ذلك يوجب عدم الإطمينان والوثوق بأنّ واقع مراده هو ظاهر العام والمطلق، فلو تعلّق غرض باستخراج واقع مراد المتكلم لما أمكن بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك)([3]) جارٍ في المقام الثاني أيضاً بأن يقال (فلو تعلّق غرض باستخراج واقع إلزام المتكلم لما أمكنه بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك) لوضوح أن الأمر في المقامين يدور مدار درجة الإحتمال، فوِزان المقام الثاني هو وِزان المقام الأول في ذلك تماماً فتدبر تعرف. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صل الله عليه واله): ((أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أمهِ وَأَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَأَرْشَدَهُ وَعَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ‏))

(الاحتجاج: ج1 ص15).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص541.

([2]) المصدر: 540.

([3]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص546.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 1712



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net