||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 210- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (3)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 9- المودة في القربى 1

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 289- فائدة قرآنية: نزول القرآن على سبعة أحرف وحجية القراءات

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709840

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:05

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 091-ست مناقشات مع النائيني .

091-ست مناقشات مع النائيني
الاربعاء 12 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(91)

عدم صحة تفريقه (قدس سره) بين التجار والموالي

وبذلك كله ظهر عدم تمامية تفريقه (قدس سره) بين كتاب أحد التجار إلى طرفه وبين الأمر الصادر من المولى لعبده بقوله: (فإنه لو فرض أن أحد التجار كتب إلى طرفه يخبره بسعر الأجناس في بلد وكان الكاتب ممن يعتمد على القرائن في بيان مراده، فإن هذا الكتاب لو وقع بيد ثالث لا يمكنه العمل على ما تضمّنه، لأنه لا يمكن الحكم بان واقع مراد الكاتب هو ما تضمّنه ظاهر الكتاب، مع أن هذا الثالث ليس له غرض سوى استخراج واقع مراد الكاتب)([1]) و(وعليك بمقايسة الأحكام الشرعية على الأحكام العرفية الصادرة من الموالي العرفية الملقاة إلى عبيدهم، فإنه لا يكاد يشك في إلزام العبد بالأخذ بظاهر كلام المولى بعد الفحص عما يخالف الظاهر واليأس عن الظفر إذ كان شأن المولى التعويل على المنفصل، وليس للعبد ترك الأخذ بالظاهر والاعتذار باحتمال عدم إرادة المولى ظاهر كلامه، كما أنه ليس للمولى إلزام العبد وتأديبه عند أخذه بالظاهر إذا لم يكن الظاهر مراده وعوّل على المنفصل)([2]).

إذ يقال: ان وِزان البابين واحد فان الأمر مرتهن في المقامين بدرجة الاحتمال، فراجع الجواب الثالث السابق والصور الأربع في الجواب الأسبق.

4- الظهور التعليقي للكلام، منجّز بعد الفحص

رابعاً: ان كلامه إنما يصح قبل الفحص، دون ما بعده كما هو مفروض كلامه؛ وذلك لأن للكلام أحد ظهورين: إما الظهور التنجيزي وإما الظهور التعليقي، والظهور التنجيزي يكون فيمن كان في مقام البيان لتمام مراده فإن أراد غيره اعتمد على المتصلات فيكون تمام مراده بقيوده مبيّناً فهو كـ(ضيّق فم الركيّة)، أما الظهور التعليقي فهو فيما لم يكن في مقام البيان عند إلقائه الكلام وكان اعتماده على المنفصلات في إفادة مراده الجدي فان انعقاد الظهور حينئذٍ يكون متوقفاً على الفحص عن المنفصلات والحصول عليها فلو أحرزها جميعاً بالقطع فانه لا شك حينئذٍ في ان مجموع كلامه حجة على مراده الجدي لفرض عدم مدخلية غير المطلق ومقيداته في بيان مراده وفرض انه حصل عليها بأجمعها، وعليه: فلو أحرز مجموعة من المقيدات بحيث انحل العلم الإجمالي بوجود مقيد آخر، وبقي مجرد الاحتمال فان هذا الاحتمال يدفع بالأصل العقلائي (أصالة العدم) ولذا ينعقد لدى العقلاء حينئذٍ الظهور.

نعم، وكما سبق، في الجواب الثالث فان الأمر تابع لدرجة الاحتمال فانه إذا كان الاحتمال ضعيفاً كان ملغى بنظر العقلاء فينعقد الظهور التنجيزي للمطلق بعد إحراز ما ينحل به الإجمالي وبقاء ما يحتمل ضعيفاً كونه مقيداً، وأما إذا كان احتمال بقاء مقيد آخر قوياً فانه يخل بانعقاد الظهور التنجيزي إذا كان من القوة بحيث يخل ببناء العقلاء فتدبر، وذلك تماماً كمن جرى دأبه على المتصلات مع احتمال ضياع بعضها رغم الفحص، فان المطلق ينعقد له الظهور مع ضعف الاحتمال ولا ينعقد له الظهور مع قوته بدرجة لا يرى العقلاء معها مجالاً لإجراء أصالة العدم أو لا يرون الظهور متحققاً حينئذٍ بل يرون الكلام مجملاً وذلك كله بناء على حجية الظواهر من باب الظن النوعي، والأمر أوضح لو قلنا بحجيتها من باب الظن الشخصي.

وبوجه آخر: بعد الفحص عن المخصّصات في كلامِ مَن يعتمد كثيراً على المنفصلات تجري مقدمات الحكمة بلحاظ مجموع الكلام المتكون من العام أو المطلق، ومن مخصصاته المنفصلة التي عثر عليها لاحقاً بعد الفحص، فبعد ذلك تجري مقدمات الحكمة بما فيها الثالثة لكونها منفية بالأصل كنفيها فيمن يعتمد على المتصلات واحتمال ضياع بعضها أو نسيان الراوي له أو شبه ذلك.

فاتضح ان قوله: (ومن المعلوم لكلّ من راجع الأخبار، أنّ الأئمة صلوات الله عليهم كثيراً ما يعتمدون في بيان المخصّصات والمقيّدات على المنفصلات، فإنّه كثيراً ما يكون العام وارداً من إمام عليه ‌السلام والمخصّص من إمام آخر. والعام الذي يكون من شأنه ذلك أي في معرض التخصيص لا تجري فيه أصالة العموم، وذلك أيضا واضح)([3]).

غير تام لأنه لا تجري فيه أصالة العموم قبل الفحص، لا بعده بحيث انحل العلم الإجمالي مع ضعف احتمال وجود مخصص آخر.

5- تفصيله مخالف لظواهر الآيات والروايات

خامساً: بل ان تفصيله (قدس سره) وقوله بعدم حجية كلام هذا المتكلم على مراداته الجدية وفي الإفهام وحجية كلامه في الإلزام والالتزام، مخالف لظاهر، إن لم يكن نص العديد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة:

ومنها: قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)([4]) فان (تبيّن) تعلق بـ(ما) وظاهره بيانه هو، أي ان ما نُزّل إليهم يبيّنه الرسول (صل الله عليه واله) ويفسّره ويوضح واقع مراده فيكون مفهوماً معلوم المراد والمقصود، لا انه يبقى غير مفهوم في دلالته على المقصود، غير مفسَّر ولا مبيّن في معناه، بل إنما يكون بيانه للازمه وهو مقام الإلزام والإلتزام، بعبارة أخرى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) مطلق يشمل بيان مفاده ومعناه والمقصود به ومراده الجدي كما يشمل بيان إلزاماته، بل ان مصبّه هو الأول كما لا يخفى.

ومنها: قوله تعالى: (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي)([5]) فان ظاهره إبلاغ الرسالة نفسها وكونها مفهومة دالة على المراد الجدي من الرسالة، وواقع مراده منها لا ان ذلك لا يكون مبلَّغاً، حسب إلتزام النائيني بانه لكون شأنه الاعتماد على المنفصلات لا يكون كلامه حجة على مراده الجدي، بل إنما يبلغ انه ألزمنا بكذا دون ان يبلِّغ نفس الرسالة ومضمونها ومحتوياتها (الذي يلزمه الإلزام الذي التزم (قدس سره) بانه يبلّغه دون علته).

ومنها: قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا)([6]) فان ظاهر التفقه لغةً وعرفاً ودقةً هو التفقه في مراداته الجدية وواقع مراده لا إلغاء ذلك كله ودعوى عدم كونه مفهوماً مادام دأب المتكلم على المنفصلات، وإنما التفقه هو في إلزامه فقط مع قطع النظر عن فهم معنى كلامه ودلالاته على مراده الجدي.

ومنها: قوله تعالى (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ)([7]) فان ظاهره انه يحل لهم الطيبات واقعاً وان هذا هو المراد الجدي للآية وواقع المراد منها لا مجرد جعله حجة قاطعة للعذر في مقام المحاجة والمخاصمة.

بل ان كلام المحقق النائيني، في واقعه، إذعان لمسلك الأخباري في عدم حجية ظواهر الكتاب في مراداته الجدية، بل وزاد عليهم انه حتى بعد تفسيره من قِبَلهم (عليهم السلام) ليس بحجة إذ يحتمل وجود مخصص آخر، بل وزاد عليهم انه التزم بعدم حجية ظواهر كلامهم (عليهم السلام) أيضاً، وان قَبِل الحجية في الإلزام والالتزام فقط، فتدبر جيداً.

6- ولا يصح كلامه في العمومات

سادساً: إنّ كلامه إن صح([8]) في المطلقات فلا يصح في العمومات، وذلك لوضوح ان المطلق هو الذي يتوقف على مقدمات الحكمة الثلاثة وان المقدمة الأولى، كما قال المستشكل وأذعن به النائيني، غير منعقدة فيمن دأبه الاعتماد على المنفصلات، أما العام فانه لا يتوقف على المقدمة الأولى ولا الثانية بل الثالثة خاصة، وذلك هو الفارق بينه وبين المطلق، ولذا كان العام لدى تعارضه مع المطلق وارداً عليه على رأي وحاكماً عليه على رأي آخر.

وبعبارة أخرى: نفس اختيار الحكيم للعام دليل على انه في مقام بيان الشمول لأن الجمع المحلى باللام يفيد الشمول بحسب الوضع عكس المطلق الذي لا يفيد الشمول بحسب الوضع بل ببركة انعقاد مقدمات الحكمة.

وبذلك يظهر عدم تمامية قوله: (أنّ أصالة العموم والإطلاق إنما تجري فيما إذا لم يكن دأب المتكلم التعويل على المقيّدات والمخصّصات المنفصلة، إذ لا مدرك للأخذ بأصالة العموم والإطلاق إلا بناء العقلاء عليها في محاوراتهم، وليس من بناء العقلاء عليها إذا كان العام والمطلق في معرض التخصيص والتقييد، بحيث كان المتكلم بالعام والمطلق يعتمد كثيراً على المنفصلات ولم يبيّن تمام مراده في كلام واحد، فإنه لا تجري حينئذٍ مقدمات الحكمة في مصبّ العموم والإطلاق، لأن عمدة مقدّمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام بيان مراده. وهذه المقدمة لا تجري بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك، أي يعتمد على المنفصلات كثيراً)([9]).

إذ مقدمات الحكمة يحتاجها المطلق في مرحلة الاقتضاء ولذا فانه ليست حجة اقتضائية أصلاً إلا بعد تماميتها، أما العام فلا يحتاج إلى مقدمات الحكمة في مرحلة الاقتضاء فانه حجة اقتضائية قطعاً غاية الأمر ان القرينة على الخلاف، وهي المقدمة الثالثة، تمنع فعليه حجيته فهي في مرحلة المانع. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صل الله عليه واله): ((تَذَاكَرُوا وَتَلَاقَوْا وَتَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ، إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ كَمَا يَرِينُ السَّيْفُ جِلَاؤُهَا الْحَدِيث‏‏)) (الكافي: ج1 ص41).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص546.

([2]) المصدر: ص547.

([3]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص541.

([4]) سورة النحل: الآية 44.

([5]) سورة الأعراف: الآية 62 و68.

([6]) سورة التوبة: الآية 122.

([7]) سورة الأعراف: الآية 157.

([8]) على فرض التنزّل.

([9]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص541.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 12 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 1524



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net