||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 252- الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني وموقع اللين والرحمة في صناعة الاطار العام لعملية الاستنباط و في القيادة

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 257- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (4)

 قراءة في كتاب (لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23967631

  • التاريخ : 19/04/2024 - 21:17

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 089-النائيني التفكيك بين الحجية على المراد والحجية على الإلزام .

089-النائيني التفكيك بين الحجية على المراد والحجية على الإلزام
الاثنين 10 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(89)

الفرق بين ما هو حجة اقتضاءً وما ليس بحجة

وتوضيح كلام المحقق النائيني بوجه آخر أنه: تارة يكون أمرٌ مّا، كالخبر، حجة في حد نفسه، لكنه يبتلى بالمانع كالمعارض المكافئ أو الأقوى، كخبرٍ صحيحِ السند ظاهر الدلالة ابتلي بمستفيض أو متواتر أو محفوف بالقرينة مع كونه نصاً في دلالته، وأخرى لا يكون حجة في حد نفسه كخبر الفاسق فإنه لا اقتضاء فيه للحجية، فلا تصل النوبة إلى البحث عن المعارض والمانع، فلو فحصنا عن المعارض والمانع، ولم نجده بل حتى أحرزنا عدمه فإن ذلك لا ينتج حجية خبر الفاسق؛ إذ، وكما سبق، المعارض في رتبة المانع والمانع لا يصنع المقتضي.

وأما في المقام: فإن الفحص عن المخصصات المنفصلة حتى لو أدى إلى إحراز عدمها فإنه لا يجدي شيئاً لتصحيح اقتضاء العام أو المطلق الصادر ممن ليس في مقام البيان؛ لجريان دأبه على التخصيص بالمنفصلات فإن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة حينئذٍ منثلمة، والفحص إنما يرفع الإشكال من جهة المقدمة الثانية إذ به يحرز عدم القرينة على الخلاف والمانع، ولا يمكنه أن يقلب المطلق عما وقع عليه من عدم كون مُطلقِهِ في مقام البيان.

الإشكال: الفحص عن المنفصلات لا يجدي في صنع أصالة الظهور

وهذا هو ما أشار إليه المحقق النائيني بقوله: (وأمّا لو جُعِل المدرك لوجوب الفحص كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، فقد يستشكل أيضاً بما حاصله: أنّ الفحص لا أثر له حينئذٍ، إذ الفحص عن المقيّدات والمخصِّصات فيما بأيدينا من الكتب لا يغيّر العمومات والمطلقات عن كونها في معرض التخصيص وعن كون دأب المتكلم التعويل على المنفصلات، إذ الفحص لا دخل له في ذلك ولا يوجب قوة أصالة الظهور والعموم التي ضعفت وسقطت بدأب المتكلم وخروجه عن طريق المحاورات العرفيّة من بيان تمام مراده في كلام واحد، إذ كلّ عام يحتمل أن يكون قد عوّل فيه على المخصِّص المنفصل ولم يكن ذلك المخصِّص في الكتب التي بأيدينا ولا دافع لهذا الإحتمال، هذا)([1]).

النائيني: الفحص لا يدل على مراده الجدي لكنه يدل على إلزاماته

وأجاب عنه بجواب مطوّل ننقله بطوله لتتضح مواقع إشكالنا عليه بدقة إضافة إلى ما فيه من الفوائد، قال: (ولكن يمكن الذبّ عن الإشكال أيضاً، بأنّ كون شأن المتكلم ذلك يوجب عدم الإطمينان والوثوق بأنّ واقع مراده هو ظاهر العام والمطلق، فلو تعلّق غرض باستخراج واقع مراد المتكلم لما أمكن بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك، كما يتضح ذلك بالقياس على المحاورات العرفية فإنه لو فرض أن أحد التجار كتب إلى طرفه يخبره بسعر الأجناس في بلد وكان الكاتب ممّن يعتمد على القرائن في بيان مراده، فإن هذا الكتاب لو وقع بيد ثالث لا يمكنه العمل على ما تضمنه، لأنه لا يمكن الحكم بأن واقع مراد الكاتب هو ما تضمنه ظاهر الكتاب، مع أن هذا الثالث ليس له غرض سوى استخراج واقع مراد الكاتب.

وأمّا إذا لم يتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم، بل كان الغرض هو الإلزام والإلتزام بكلام المتكلم وجعله حجة قاطعة للعذر في مقام المحاجّة والمخاصمة، فلا بد من الأخذ بما هو ظاهر كلامه، وكون شأن المتكلم التعويل على المنفصل لا يوجب أزيد من الفحص.

والسّر في ذلك: هو أن طريق الأخذ والإلتزام والمحاجّة إنما هو بيد العقل والعقلاء، وبناء العقلاء في محاوراتهم على ذلك، كما أن العقل يحكم بذلك أيضاً. وعليك بمقايسة الأحكام الشرعية على الأحكام العرفية الصادرة من الموالي العرفية الملقاة إلى عبيدهم، فإنه لا يكاد يشك في إلزام العبد بالأخذ بظاهر كلام المولى بعد الفحص عما يخالف الظاهر واليأس عن الظفر إذا كان شأن المولى التعويل على المنفصل، وليس للعبد ترك الأخذ بالظاهر والإعتذار باحتمال عدم إرادة المولى ظاهر كلامه، كما أنه ليس للمولى إلزام العبد وتأديبه عند أخذه بالظاهر إذا لم يكن الظاهر مراده وعوّل على المنفصل.

والحاصل: أنّ كون المتكلم من دأبه التعويل على المنفصلات إنما يوجب عند العقلاء عدم الأخذ بالظاهر قبل الفحص عن مظان وجود المنفصل، وأمّا بعد الفحص فالعقل والعقلاء يلزمون العبد بالأخذ بالظاهر ويكون ظاهر كلام المتكلم حجة على العبد، ولكل من المولى والعبد إلزام الآخر بذلك الظاهر.

نعم لو قلنا: بأنّ اعتبار الظهور من باب إفادته الظن والإطمينان الشخصي بالمراد، لكان الإشكال المذكور في محلّه، إذ الفحص لا يوجب حصول الظن بالمراد بالنسبة إلى المتكلم الذي شأنه التعويل على المنفصل، إلا أن اعتبار الظهور من ذلك الباب فاسد، بل اعتبار الظهور من باب بناء العقلاء على الأخذ ولو لمكان كشفه نوعاً عن المراد، لا من باب التّعبد المحض، وقد عرفت أن بناء العقلاء ليس أزيد من الفحص بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك، فتأمل جيداً)([2]).

توضيح: للمتكلم مقامان

وملخص أهم ما جاء فيه مع تغيير في التعبير وتطويرٍ مّا:

إن للمتكلم مقامين أو شأنين:

المقام الأول: أن يجعل مراداته الإستعمالية جسراً إلى مراداته الجدية، بعبارة أخرى: أن يجعل كلماته مرآة لمراده الواقعي بأن يقصد حقيقةً ظواهرَ ألفاظِهِ أو نصوصها، بأن لا يكون مورّياً ولا كاذباً ولا ممازحاً ولا ممتحناً.. الخ

المقام الثاني: أن يجعل ألفاظه وكلماته ملزمة للغير ممن تجب عليه طاعته، أي يجعلها حجة على الغير ليلزمه بها (ولا يهمه في هذا المقام أن تكون كلماته مُعربةً عن واقع مراده).

والفرق بينهما: أن الأول قائم به([3])، كما لا يُعرَف إلا من قبله، وأنه على مستوى العقل النظري، وأنه ينتفع به في مقام تفسير كلماته.

وأما الثاني، فإنه قائم بهما (المتكلم والسامع) إذ يراد الإحتجاج به عليه، وأنه يجب أن يكون بنحو يفهمه غيره وإلا لما صحّ الإحتجاج به عليه، وأنه على مستوى العقل العملي وأنه لا يُنتفع به في مقام تفسير كلماته والإحتجاج بها على مراداته الجدية، بل إنما يحتجّ بها على إلزاماته الظاهرية.

ومن الظاهر أن المحقق النائيني قد أذعن بأن ثبوت كون دأب المتكلم على فصل المخصصات، يُنتِج عدم حجية كلماته على مراداته الجدية وعدم ظهورها فيه فقد استسلم للإشكال بهذا القدر لكنه افترق عن المستشكل في وسط الطريق إذ ذهب إلى أن ثبوت هذا الدأب لا يخلّ بمقام الإلزام والالتزام، وأن هذا المقام الأخير هو الذي يهمنا في الفقه وفي مطلق معادلة علاقة العبد بمولاه جل اسمه ووسائطه إلى خلقه صلوات الله عليهم أما ما هو مراده الجدي فإنه شأنه لا شأننا.

وبقية كلامه واستشهاداته ظاهرة بأدنى تدبر في كلامه فلا حاجة لشرح أو تفسير.

المناقشات

ولكن يمكن أن يعترض عليه بوجوه نبتدأ فيها بالأبسط:

1- التلازم بين المقامين عرفاً وعادةً

أولاً: أن العرف الملقى إليهم الكلام يرون التلازم بين المقامين (بل هو كذلك ثبوتاً أيضاً لكن بنحو الملازمة العادية لأن المقام الثاني معلول للمقام الأول، عقلائياً حتى لو أمكن التفكيك عقلاً) وذلك لأنهم يجدون أن كلامه إنما كان حجة في الإلزام والالتزام لكونه حجة على مراداته الجدية، فإنها اللازمة الإتباع، ولذا لو علمنا بأنه هازل أو ممثّل (أي أتى بالكلام لأجل التمثيلِ لقاعدةٍ منطقية أو نحوية أو شبههما) أو متّقٍ (بأن كان هو في حالة تقية في إلقاء الكلام، لا أنه رأى كوننا في حالة تقية فألزمنا بخلاف الحكم الواقعي) فإنه لا شك في عدم كونه ملزماً لنا.

ثانياً: أنه H جرى في المقامين على فرضين وكالهما بمكيالين، وأن هذا هو سرّ الخلط والاشتباه حسبما نستظهر، كما سنوضحه غداً بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام): ((عَجَبٌ لِمَنْ يَتَفَكَّرُ فِي مَأْكُولِهِ كَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي مَعْقُولِهِ، فَيُجَنِّبُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ وَيُودِعُ صَدْرَهُ مَا يُزَكِّيهِ‏)) (دعوات الراوندي: ص144).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص546.

([2]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص546-547.

([3]) ولذا لا يتوقف على سماع غيره منه أو وصوله له بنحوٍ.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 10 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2088



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net