||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات

 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم

 111- الآثار الوضعية و التكوينية للمعاصي و الآثام

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)

 303- الفوائد الأصولية (الحكومة (13))

 81- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-6 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية: 2- القهر والغلبة موقع (الجيش) في خارطة الدولة(1)

 معنى ارتد الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 29725915

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 117 - الدليل السابع إلى العاشر على عدم جريان البراءة والاستصحاب قبل الفحص .

117 - الدليل السابع إلى العاشر على عدم جريان البراءة والاستصحاب قبل الفحص
السبت 26 ذو القعدة 1446هــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(117)
 
سَبَقَ ذِكرُ وُجوهٍ ستّة، إجابةً على دعوى كون إطلاقات أدلّة البراءة النقليّة والاستصحاب شاملة لما قبل الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة، وهذه وُجوهٌ أُخرى:
٧- لا مِنّة في تضييع حقّ الغير بإجراء البراءة قبل الفحص
السابع: إنّ حديث الرفع وارد مورد الامتنان، ولا منّة في شموله لما قبل الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة، كالحُكميّة[1]، في موردَين:
الأوّل: الدُّيون، ومُطلقُ ما فيه حقُّ الغير، فإنّ الامتنانَ عليه بتشريع البراءة قبل الفحص[2] يُزاحمه الامتنانُ على الآخر، فشُمول (الرّفع) لما قبل الفحص يَستلزم التّناقض الدّاخليّ في الحديث، سلّمنا، لكنّه منصرف عنه، (والحقُّ: أنّه لو شمل الحديثُ ما قبل الفحص امتنانًا وأدرجنا القضية في باب التزاحم، لوجب أن يُلاحَظ حالُهما؛ فَمَن كان الامتنانُ عليه أشدَّ، لكون حاجته أشدَّ، كان حديثُ الرفعِ سلبًا أو إيجابًا معه، فإن كان الامتنانُ على الـمَدينِ أشدَّ، شمله الحديث، وكان له إجراءُ البراءة قبل الفحص، وإن كان الامتنانُ على الدائنِ أشدَّ (لكونه أشدَّ فقرًا وحاجةً – مثلًا)، وَجبَ عدمُ شُمولِ حديثِ الرفعِ لهذه الصورة، لكنّ هذا كله لو اعتبرنا الامتنان علّة).
مثالُه: لو استدان زيدٌ من عمرو، ثمّ نَسِيَا مثلًا أصله[3] أو مقداره كما لو دار الأمر بين أن يكون استدان مائةً أو مائتين، أو لو اشترى منه بضاعةً، ودار بين أن يكون اشتراها بمائةٍ أو مائةٍ وعشرة، فإنّ الفحص لازم، ولا يصحّ للـمَدينِ أو الـمُشتري أن يُجريَ البراءةَ قبل الفحص، مُتذرّعًا بأنّه من الأقلّ والأكثر الاستقلاليَّين وبأنّ الحديثَ واردٌ موردَ الامتنان، إذ الامتنانُ عليه مُزاحَمٌ بالامتنان على طَرَفه فلا يشمله الحديث (ودليل البراءة النقلي).
الثاني: في بعض أصناف غير الماليّات، وذلك كلّما كان له جانبان دنيويّ وأُخرويّ، ووَرَد التصريحُ به في النصّ، كالحجّ {لِ يَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في‏ أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ}[4]، فإنّ رفعَ وجوبِ الفحصِ عن الاستطاعة والبناء على عدمها استصحاباً أو على عدم وجوب الحج؛ لحديث الرفع وإن كان امتِنانًا من حيث التّسهيل عليه، لكنّه خلافُ الامتِنان من حيث تفويت المصلحة الـمُلزِمة عليه، بعدم إلزامه بالفحص؛ إذ لو كان مُستطيعًا واقعًا، لَفوّت حديثُ الرفعِ الامتِنانيّ عليه فوائدَ الحجّ الدنيويّة – الـمُلزِمة.
لا يُقال: يجري ذلك في كلّ الواجبات والمحرّمات؛ لوضوح تبعيّة الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلّقات؟
إذ يُقال: ههنا أقسام:
أ- ما عُلِم أنّه متمحّضٌ في المصلحة الأُخرويّة والعبوديّة، فإنه لا يجري فيه ذلك، إذ للمولى الامتِنانُ بإسقاط ما أوجبه كمولى، وله التعويض بمنح مماثل المصلحة الأُخرويّة المفوَّتة. ولكن لا نعلم موردًا يُعلَم فيه تمحّضُ التكليف في ذلك.
ب- ما عُلِم أنّه ذو جانبَين، وعُلِم أنّ كُلًّا منهما جُزءُ العِلّة، فإنه لا يجري فيه، إذ ليس جُزءُ العِلّة الدنيويّة حينئذٍ مُلزِمًا[5] بل غايته الرجحان.
ج- ما عُلِم أنّه ذو جانبَين، وشُكّ في أنّ كُلًّا منهما عِلّةٌ على سبيل البدل، أو جُزءُ العِلّة، فقد يُتمسّك بإطلاق حديث الرفع حينئذٍ لكنه من التمسّكٌ بالعامّ في الشبهةِ المصداقيّة، بناءً على كون الامتِنان علّةً وانّه المدار وأنّ الحديث منزّل عليه.
 
٨- قوّةُ حقّ الطاعة تُوجِب انصرافَ الإطلاقات لما بعد الفحص
الثامن: أن يُقال: إنّ حقَّ الطاعة (أو حقَّ المملوكيّة الذاتيّة، أو حقَّ المملكة، أو الاستحقاق الذاتي، و... ممّا فصّلنا في محلّه، وأضفناه إلى حقّ الطاعة) من القوّة – عقلًا وارتكازًا – بحيث يُوجِب انصراف حديث الرفع وأدلّة الاستصحاب عمّا قبلَ الفحص.
لا يُقال: فلْنقُل بالانصراف بعدَ الفحص أيضًا؟
إذ يُقال: كلا؛ أوّلًا: لأنّه يلزم لغويّة أدلّة البراءة والاستصحاب، إذ لا يُوجَد لها موردٌ حينئذٍ.
ثانيًا: مع قطع النظر عن ذلك، فإنّ كثرة حصول المخالفة للواقع بإجراء البراءة قبل الفحص، هي الفارق عن صورة إجرائها بعد الفحص؛ إذ تقلّ المخالفةُ حينئذٍ جدًّا، ولذا أمكن القول بالانصراف (انصراف حديث الرفع وأخوته) عمّا قبل الفحص، استنادًا إلى قوّةِ وارتكازية حقّ الطاعة حينئذٍ، دون ما بعدَ الفحص، إذ يضعف حقّ الطاعة، ولو بِلحاظ استلزامِه، نوعًا، العُسر والحرج الشديدين فيكون حديث الرفع محكّماً.
 
٩- ارتكازيّةُ الفحصِ عقلائياً توجِب انصرافَ الإطلاقات
التاسع: أن يُقال: إنّه لا شَكَّ في ارتكازيّةِ لزومِ الفحص في الموضوعات المشتبهة في علاقةِ الموالي العُرفيّة بعبيدِهم، ومع هذا الارتكاز القويّ، لا يُعلَم كونُ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ: ... وَمَا لَا يَعْلَمُونَ...»[6]، «فَلَيْسَ‏ يَنْبَغِي‏ لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»[7] في مقام البيان من جهةِ ما قبلَ الفحص، (ولا لمواردِ بناءِ العقلاء على قاعدةِ الـمُقتضي والمانع)، فلا يُحرَز الإطلاق نظراً لاختلال المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة.
بوجهٍ آخر: مع هذا الارتكازُ القَطعيّ يكون ما بعدَ الفحص، هو القدرُ الـمُتيقَّن مُطلقًا، أو القدرُ الـمُتيقَّن في مقامِ التخاطب؛ إذ المتخاطبان (المولى والعبد – وسيدُ الموالي وعبادُه) يحكمها هذا الارتكاز حين التخاطب، فلا ينعقدُ الإطلاق حينئذٍ، نظراً لاختلالِ المقدّمة الثانية.
بوجهٍ ثالث: إنّ هذا الارتكاز قرينةٌ على الخِلاف، عُرفًا. سَلَّمْنا، لكنّه لا أقلّ من أنّه يُوجِب الإجمال في حديث الرفع وأدلّة الاستصحاب.
بعبارةٍ أُخرى: هو من مُحتملِ القَرينيّةِ الـمُتّصل، فلا يَنعقدُ معه الإطلاق.
 
اهتمام الشارع بأحكامه يوجب الانصراف[8] عما قبل الفحص
العاشر: ما ذَكره بعضٌ من أنّه يُستفاد من أدلّةِ الأحكامِ الواقعيّة، التي موضوعُها الواقع، اهتمام الشارع بموارد الشكّ، وعليه: لا يرضى الشارعُ بإهمالِ المكلّفين وعدمِ فحصِهم، واهتمامُه قيدٌ لبّيٌّ يمنع انعقادَ أدلّةِ الأُصول.
ولكن يُردُّ عليه: إنّ الـمِقياس لو كان (أدلّةَ الأحكام الواقعيّة)، فإنّ ألسنتَها مُختلفة؛ إذ بعضُها لِسانُه شديد يُفيد شِدّةَ اهتمامِ الشارعِ به، كأدلّةِ الصلاةِ وأنّها عمودُ الدين... إلخ، وأدلّةِ الربا والزنا وشدّةِ عُقوبتِهما... إلخ، وبعضُها لِسانُه لا يُستفاد منه اهتمامُ الشارع، كمُجرّدِ النّظرةِ إلى الأجنبيّة، ومُطلقِ الصّغائر، وعليه: مآل هذا الوجه إلى التفصيل.
 
فالأولى نُرجع هذا إلى استفادة اهتمام الشارع بأحكامه من الوجوب والحرمة[9]، فيُقال: إنّه لا شكّ في أنّ إيجاب الشارع لأمرٍ، وتحريمه لآخر، يُفيد شِدّة اهتمام الشارع به، وإلّا لَما أوجبه، خاصّةً وأنّه {يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْ عُسْرَ}[10]، و«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[11]، و«بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَة»[12] فمن إيجابه وتحريمه يظهر أنّ به مصلحةً مُلزِمة أو مفسدةً مُلزِمة، كما هو مبنى العدليّة، فوجب التكليفُ به.
وعليه: فكلُّ الواجبات والمحرمات يُعلم اهتمام الشارع الأكيد بها، فإذا تردّد الموضوع بين كونه مصداق الواجب أو غيره، أو مصداقَ الحرام أو غيره، وَجَبَ الفحص.
لا يُقال: الحال بعدَ الفحص أيضًا كذلك، فيجب الإلزامُ بالاحتياط؟
إذ يُقال: كلا، للفرقِ الواضح بين ما قبلَ الفحص وما بعدَه؛ للزوم كثرةِ الـمُخالفةِ في الأوّل دون الثاني، فاقتضى الجمعُ بين مصلحة الأحكام الإلزاميّة ومصلحة التيسير، الحكم بالاحتياط قبل الفحص، دونَ ما بعده.
وبعبارةٍ أخرى: أنّ لزوم كثرةِ المخالفة لو أُجريت البراءةُ قبل الفحص، يوجِب انصرافَ دليلِ البراءة عنه، فيبقى ما بعدَ الفحص مشمولًا لدليلِ البراءة والاستصحاب، وإلا لزم إلغاءُهما مطلقًا. وبقيت وجوهٌ أخرى، غدًا بإذنِ الله تعالى.     
 
قال الإمام الباقر (عليه السلام)يا جابر أوصيك بخمس: «إِنْ ظُلِمْتَ فَلَا تَظْلِمْ، وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، وَإِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَع‏»
تحف العقول عن آل الرسول ( صلى الله عليه واله وسلم ) : ص284.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 26 ذو القعدة 1446هــ  ||  القرّاء : 97



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net