||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 312- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 6 اثار ذكر الله تعالى وبركاته

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 158- انذارالصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لمن يتهاون في صلاته : يمحو الله سيماء الصالحين من وجهه وكل عمل يعمله لايؤجر عليه و...

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم

 325- فوائد لغوية: الفرق بين الهزل والمزاح

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4542

  • التصفحات : 29003973

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 090 - تحقيق جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية .

090 - تحقيق جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية
الأحد 14 شوال 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(90)


تتمات: المدار النوم لا الخفقة
سبق: (ولكن يمكن الرد: بأنّ الخفقة نوعان: شديدة ينام فيها الثلاثة، وخفيفة ينام فيها الأولان فقط، فعند حدوث الخفقة الشديدة تكون الشبهة مفهومية: انّه نوم أو لا، لا فيما إذا تردد في الأمر الخارجي أي في أنّ ما حصل كان الخفقة الشديدة أم الخفيفة.
والحاصل: انّه لا نعلم ان نوم القلب والعين والأذن الذي ذكره الإمام (عليه السلام) هل يشمل مفهوماً الخفقة الشديدة أم لا، كما لا نعلم ان اليوم يشمل ما بعد المغرب أو لا)[1].
والحاصل: انّ الكلام بعد تدخّل الإمام (عليه السلام) انتقل من (الخفقة) ومداريتها إلى (نوم العين والقلب والأذن) ولئن كانت الخفقة مرددة مفهوماً بين الواسع والضيق، فإن (نوم العين...) ليس مردداً، فببركة تدخله (عليه السلام) لم تعد الشبهة مفهومية.
والشبهة المفهومية قائمة في الخفقة الشديدة
والجواب: انّ الشبهة لا تزال باقية في الخفقة الشديدة، إذ انّنا وإن انتقلنا إلى المقياس الذي ذكره (عليه السلام) وهو (نوم العين...) ولكن هذا المقياس بدوره يدور أمره بين الواسع والضيق في الخفقة الشديدة إذ لا يعلم أنّ نوم القلب والأذن واسع يشمل الخفقة الشديدة أم لا، وليست الشبهة مصداقية إذ اننا نعلم انها خفقة شديدة ولكن نشك أنّ النوم لغةً وضع لما يشملها أو لا وانّه عرفاً أعم أو أخص.
والظاهر انّ كلام الإمام (عليه السلام) عام يشمل كلا النوعين من الخفقة[2] فقد عدّ (عليه السلام) المجرى مجرى استصحاب عدم النوم عند حصول الخفقة وإن تردد عندنا النوم بين الشامل للخفقة الشديدة وغير الشامل.
نعم، قد يدعى انصراف النوم عنها أيضاً أو يدعى العكس، لكنّ الكلام في المتردد.
ومما يوضح أكثر ان الشبهة مفهومية في النوم ما ورد عن زيد الشحام قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ‏ الْخَفْقَةِ وَالْخَفْقَتَيْنِ‏ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةِ وَالْخَفْقَتَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}[3] إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»[4]، فإن «طَعْمَ النَّوْمِ» مشكك له عرض عريض والظاهر ان الشبهة في بعض مراتبه مفهومية.
وسبق: (الوجه الحلي: انّ هنالك شقاً رابعاً غير الثلاثة التي بنى (قدس سره) عليها وجه عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، وهو أن مصبّ الحكم هو الموضوع العرفي (أو فقل موضوعه والمعلّق عليه) أي النهار العرفي والليل العرفي، وليس مصبّه على اسم الليل والنهار ولا على المسمى الثبوتي الدقي الذي هو إما مقطوع الوجود والعدم)[5].
و(وبوجه آخر: لا نستصحب التسمية، ولا المفهوم المردد بما هو مردد، ولا أحدهما بعينه، بل نستصحب الجزئي الخاص والمشار إليه خارجاً إشارةً حسية، بأن نقول مثلاً: قبل قليل كان هذا يوماً ونهاراً والآن (عند الغروب) نشك في بقائه فنستصحب)[6].
وهما وجهان، فالأول: استصحاب ما جعل موضوعاً في لسان الدليل وهو النهار فنستصحبه إذ شككنا بقاءً فيه فيثبت له حكمه بنحو القضية الكلية إذ القضية ملقاة بنحو الحقيقية لا الخارجية، والثاني: استصحاب الجزئي أي (كان هذا...) فيثبت به حكم هذا المكلف الآن كما سبق.
تحقيق دعوى أنّ الشبهة المفهومية من القسم الثاني للكلي
ويمكن أن يجاب بنحو آخر وهو أن المقام من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني وهو ما لو ترددنا في بقاء الكلي نظراً للتردد في أنّ الفرد الداخل مثلاً هل كان القصير، كالذباب والحدث الأصغر، أو الطويل، كالفيل والحدث الأكبر[7].
وفي المقام: نشك في بقاء الكلي (وهو النهار) نظراً للتردد في انّه حصل ضمن الصنف القصير (وذلك لو كان النهار موضوعاً لما ينتهي عند الغروب) أو انّه حصل ضمن الصنف الطويل (لو كان النهار موضوعاً لما يستمر إلى المغرب) فنستصحب النهار.
وفيه: انّه ليس من الكلي القسم الثاني، وذلك لأنّه على مبنى المضيّق أجنبي عن النهار وعلى مبنى الموسّع هو من النهار، فقد دار أمره بين الشيء وضده، والكلي القسم الثاني يدور أمره بين فرديه طويلاً أو قصيراً لا بين الشيء وضده.
وقد يجاب بأنّ ذلك وإن كان لكذلك، ولكنّ الكلام في الشخص الثالث المتردد بين المبنيين، لا في صاحبي المبنيين الأولين، توضيحه: ان من كان مبناه كون النهار إلى الغروب فإنه يرى ما بعد الغروب أجنبياً عن النهار، ومن كان مبناه كونه إلى المغرب فإنه يراه داخلاً فيه.. أما الثالث المتحير بين المبنيين أو الغافل عنهما تماماً، كالعرف العام، فإن له أن يجري استصحاب الكلي، وفيه نظر بيِّن.
وهنا إشكال آخر وهو: ان النهار وإن كان كلياً لكنه كلي بالنسبة إلى مفرداته ومصاديقه، كنهار هذا اليوم ونهار أمس... إلخ، لكنه ليس كلياً بالنسبة إلى أجزائه المنبسط عليها، فلو تردد في انبساطه على جزء، كما بين الغروب والمغرب، فليس كلياً بالنسبة له، بل هو كلّ مردد (لا كلي) بين الشمول لهذا الجزء وعدمه.
ولا يصح الجواب: بأنّه وإن كان كذلك إلا انّه لا مانع من استصحاب كل النهار لينبسط على الأجزاء المشكوكة؛ إذ مع الشك في سعة الوضع لبعض الأجزاء وضيقه عنها فهو مجمل فكيف يستصحب؟
تقرير الشهيد الصدر للإشكال، والجواب
وبذلك كله اتضح الجواب عن تقرير الشهيد الصدر (قدس سره) للإشكال السابق الذي طرحه السيد الخوئي (قدس سره) وغيره وهو: (الجهة الأولى: في جريان الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب الإطلاق في المثال السابق، وهذا مبنيّ على جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
والتحقيق: عدم جريانه؛ لأنّ ما هو مصبّ اليقين والشكّ ليس هو الموضوع للحكم الشرعي، وما هو الموضوع للحكم الشرعيّ ليس مصبّاً لهما، فإنّ موضوع الأحكام الشرعية ليس هو الشيء المسمّى بالماء - بما هو مسمّىً بهذا اللفظ - بحيث تكون التسمية مأخوذةً في موضوع الحكم، بل الموضوع ذات المسمّى بما هو.
وما هو المشكوك في المقام إنّما هو بقاء المسمّى بما هو مسمّى. وأمّا بقطع النظر عن التسمية فلا شكّ في شيء؛ للعلم بكمّية الماء، وكمّية الزعفران، ودرجة التغيّر الحاصلة. فذات ما هو المسمّى بلفظ «الماء» ليس مشكوكاً، بل هو مقطوع البقاء، أو مقطوع الارتفاع. وعنوان المسمّى - وإن كان مشكوكاً - ولكن لم يقع هذا العنوان موضوعاً للحكم الشرعيّ ليشمله دليل الاستصحاب. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الأصول)[8].
وتوضيحه مع الإشارة إجمالاً إلى الجواب:
1- قوله: (لأنّ ما هو مصبّ اليقين والشكّ ليس هو الموضوع للحكم الشرعي) يقصد الاسم والتسمية فإنها متيقنة سابقاً مشكوكة لاحقاً، لكنها ليست موضوعاً للحكم الشرعي لأن الحامل للمصلحة والمفسدة ليست الأسماء.
2- قوله: (وما هو الموضوع للحكم الشرعيّ ليس مصبّاً لهما) إذ الموضوع للحكم الشرعي هو المسمى الثبوتي الواقعي للماء وهو دائر بين مقطوع البقاء (إن كان الماء قد وضع للأعم من المتغير قليلاً بالزعفران، وكان النهار قد وضع للأعم أي للنهار الممتد للمغرب) ومقطوع الزوال (إن كان قد وضع للأخص منهما).
والحاصل: المسمى الثبوتي أمره دائر بينهما فلم يتم في أي منهما ركنا الاستصحاب.
3- والجواب: إنّ مصب الحكم الشرعي هو الشق الرابع الآنف، وإجماله: انّ مصبّه الماء العرفي، أو فقل الماء المرآتي (لا الماء الاسمي، ولا المسمى الثبوتي)[9]، أي الماء بما هو هو لكن مع كونه (بما هو هو) مُشِيراً للواقع إجمالاً لا قيداً.. فراجع ما سبق.
والحاصل: الماء العرفي مشكوك البقاء، والماء الدقي وهو الذي أرجعه إلى إما هذا أو ذاك، هو الذي لم يكتمل ركناه، فصح الاستصحاب في الأول دونهما.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ، وَلِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ، وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ، وَلِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ» جامع الأخبار: ص113.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

__________________________

[1] الدرس (1109/89).
[2] وهو الذي عليه الفتوى ظاهراً.
[3] سورة القيامة: 14.
[4] تهذيب الأحكام: ج1 ص8.
[5] الدرس (1109/89).
[6] الدرس (1109/89).
[7] إذ لو كان الداخل إلى الدار هو الذباب مثلاً فقد مات حتماً بعد شهر، بناءً على انه لا يعمّر إلا حوالي ثلاثة أسابيع ولو كان الداخل الفيل فهو موجود لأنه يعمّر 40 سنة، لكنّ الذباب مقطوع الارتفاع بعد شهر والفيل مشكوك الحدوث (وإن كان لو كان هو الداخل لبقي يقيناً) وكذا الحدث فلو كان محدثاً بالأصغر فقد ارتفع يقيناً، لفرض انه توضأ، ولو كان محدثاً بالأكبر فلا إذا الوضوء لا يرفعه، لكن الأكبر مشكوك الحدوث، والأصغر متيقن الارتفاع فلا يجري استصحاب أي منهما لكن يجري استصحاب كلي الحدث لترتيب آثاره (المشتركة) كعدم جواز الصلاة وحرمة مس المصحف.
[8] السيد محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، دار العارف للمطبوعات ـ بيروت: ج1 ص163.
[9] والماء المرآتي أمر بينهما.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 14 شوال 1446هـ  ||  القرّاء : 72



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net