||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 404- فائدة فقهية: استفادة جواز تصرفات الصبي بإذن الولي من تقييد الروايات

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 284- فائدة صرفية: المراد من الأصل الغلبة لا الحقيقة

 7- فائدة ادبية لغوية: عُرفية التعبير بصيغة المبالغة وإرادة المجرد

 مناشئ الحقوق في شرعية الحاكم والدولة (5)

 298- الفوائد الأصولية (الحكومة (8))

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4542

  • التصفحات : 29003975

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 089 - التنقيح: لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية والمناقشة .

089 - التنقيح: لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية والمناقشة
السبت 13 شوال 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(89)


وجه عدم إستصحاب المشتبه مفهوماً: عدم وجود شك لاحق
قال السيد الخوئي (قدس سره) في التنقيح: (الصورة الثانية: ما إذا كان الشكّ في الاطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية[1] كما إذا ألقينا مناً من الحليب على منّ من الماء، وشككنا في أن المركب منهما هل هو من مصاديق الماء عرفاً، أو لا ينطبق عليه هذا المفهوم وإن لم يطلق عليه الحليب أيضاً فالشبهة مفهومية حكمية، وقد تعرضنا لتفصيلها في محلّه ولا نعيد وحاصله: أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية في شيء، أمّا الاستصحاب الحكمي فلأجل الشكّ في بقاء موضوعه وارتفاعه، وأمّا الاستصحاب الموضوعي فلأنّه أيضاً ممنوع إذ لا شكّ لنا في الحقيقة في شيء، لأن الأعدام المنقلبة إلى الوجود كلّها والوجودات الصائرة إلى العدم بأجمعها معلومة محرزة عندنا، ولا نشكّ في شيء منهما ومعه ينغلق باب الاستصحاب لا محالة لأنّه متقوّم بالشكّ في البقاء.
وقد مثّلنا له في محلّه بالشكّ في الغروب، كما إذا لم ندر أ نّه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة عن قمة الرأس، فاستصحاب وجوب الصوم أو الصلاة لا يجري لأجل الشكّ في بقاء موضوعه، والموضوع أيضاً غير قابل للاستصحاب إذ لا شكّ لنا في شيء، فإن غيبوبة القرص مقطوعة الوجود وذهاب الحمرة مقطوع العدم، فلا شكّ في أمثال المقام إلاّ في مجرد الوضع والتسمية، وأن اللفظ هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أو لا؟
هذا وإن شئت قلنا: إن استصحاب الحكم لا يجري في الشبهات المفهومية، لأنّه من الشبهة المصداقية لدليل حرمة نقض اليقين بالشكّ، وذلك لأجل الشكّ في بقاء موضوع الحكم وارتفاعه، فلا ندري أن رفع اليد عن الحكم في ظرف الشكّ نقض لليقين بالشكّ، كما إذا كان الموضوع باقياً بحاله، أو أنّه ليس من نقض اليقين بالشكّ كما إذا كان الموضوع مرتفعاً وكان الموجود موضوعاً آخر غير الموضوع المحكوم بذلك الحكم، فلم يحرز اتحاد القضيتين: المتيقنة والمشكوكة، وهو معتبر في جريان الاستصحاب.
واستصحاب الموضوع أيضاً لا يجري في تلك الشبهات، لعدم اشتماله على بعض أركانه وهو الشكّ، فلا شكّ إلاّ في مجرد التسمية، وعليه فلا بدّ من مراجعة سائر الاُصول، وهي تقتضي في المقام بقاء الحدث والخبث وعدم ارتفاعهما بما يشكّ في كونه ماء)[2].


أقول: والبحث سيال، كما سبق، فيشمل مثلاً (الكر) مع الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية المفهومية: انه هل هو 3×3×3 أشبار أو ½3 × ½3 × ½3 أشبار؟ فلو كان ½3 ثم صار ¼3 أو 3 جرى البحث.. وهكذا.
والحاصل: بعبارة أخرى: ان الشقوق والمحتملات في مثل الطهارة والاعتصام المعلقة على الماء والكرّية، أو الصوم والصلاة المعلقة على الأوقات المخصوصة كالمغرب أو الغروب (وطلوع الفجر والدلوك... إلخ) في مثل {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ}[3]، و{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً}[4] أي كلما كان الشك من جهة الشك في سعة المفهوم وضيقه، ثلاثة:
الأول: أن تكون معلّقة على أسمائها (أي محمولة عليها، ثابتة لها)، وهو ظاهر البطلان لأن الحامل للمصلحة والمفسدة هو واقع الموضوع لا اسمه، فإن الذي يروي هو واقع الماء لا اسمه، والمعتصم واقع الكر دون اسمه، والحامل للمصلحة هو الصوم في النهار حتى الليل دون اسم الصوم أو اسم الصوم في النهار أو اسم الصوم حتى الليل.
الثاني والثالث: أن تكون معلّقة (أي محمولة وثابتة) على مسمياتها الثبوتية، وحينئذٍ فإذا كانت الشبهة موضوعية مفهومية مرددة بين الواسع (الصوم في النهار الممتد إلى المغرب – كما يقول الإمامية) والضيّق (الصوم في النهار الممتد إلى الغروب، والمنتهي بعده – كما يقوله العامة) فمن أحرز أحد الرأيين فهو، وإنما الكلام فيما لو شككنا أنّ النهار موضوع لأي منها، فإن كان موضوعاً للواسع فما بين الغروب والمغرب داخل قطعاً (فلا يوجد شك لاحق) وإن كان موضوعاً للضيّق فما بينهما خارج قطعاً (فلا يوجد شك لاحق).
فظهر عدم جريان الاستصحاب في الصورتين الأخيرتين لعدم تحقق الركن الثاني للاستصحاب وهو الشك إذ لا شك في أي من الصورتين مادام المدار هو المسمى بالنهار الثبوتي وهو دائر بينهما.
المناقشة:
ولكن يمكن الجواب بوجهين نقضي وحلي:
حلاً: يوجد شق رابع: الموضوع هو العنوان العرفي
الوجه الحلي: انّ هنالك شقاً رابعاً غير الثلاثة التي بنى (قدس سره) عليها وجه عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، وهو أن مصب الحكم هو الموضوع العرفي (أو فقل موضوعه والمعلّق عليه) أي النهار العرفي والليل العرفي، وليس مصبّه على اسم الليل والنهار ولا على المسمى الثبوتي الدقي الذي هو إما مقطوع الوجود والعدم.
والحاصل: ان الموضوعات ملقاة إلى العرف وما ذكر إنما هو تحليل عقلي دقي (بأن مرجع الشك في النهار إلى أحد أمرين أحدهما مقطوع الوجود والآخر مقطوع العدم فلا يمكن استصحاب أي منهما).
بعبارة أخرى: إذا رجعنا إلى العرف نجده شاكّاً وجداناً عند الغروب وقبل المغرب، فيما إذا لم يحرز أنّ اليوم أيهما، انّه بقي اليوم أم لا، فيستصحب بقاءه، ولا يصح ان نحاصر العرف ونمطره بالأسئلة الدقية حول الموضوع فنقول له مثلاً: انك مادمت شككت في ما وضع له لفظ النهار أي مادمت شاكاً في انه وضع للطويل (إلى المغرب) أو القصير (إلى الغروب) فأمرك دائر بين نهارٍ مقطوعٍ وجودُه ونهارٍ مقطوعٍ عدمُه، فلا يوجد لك شك لاحق فكيف تستصحب؟ إذ الألفاظ ملقاة إلى العرف العام على ما يفهمونه بسجيتهم، كما دل عليه قوله تعالى {وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ}[5] وهم يفهمون انّ هذا (النهار) قد كانَ والآن لا يعلم بقاؤه.
ومما يشهد لما ذكرناه ويؤكده أن الروايات علقت الصوم على عناوين النهار واليوم وأشباههما فلاحظ مثلاً ما جاء في الفقيه من قول السائل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): «لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمَ عَلَى أُمَّتِكَ بِالنَّهَارِ ثَلَاثِينَ‏ يَوْماً»[6]، وقول الإمام (عليه السلام): «... أَكْمَلْتَ‏ الشَّهْرَ وَإِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً»[7]، فإنّ المدار حسب الروايات هو (النهار) و(اليوم) ولا شك أن العرف يشك بعد الغروب، وقبل المغرب، انه نهار أو يوم فيستصحب النهار واليوم الذي هو موضوع الروايات لا اسمهما ولا مسماهما الواقعي الثبوتي المردد بين الأمرين.
بل يدل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ}[8] إذ نجد بالوجدان انّ العرف يشك بعد الغروب انّه ليل أو لا.. وهكذا.
وبوجه آخر: لا نستصحب التسمية، ولا المفهوم المردد بما هو مردد، ولا أحدهما بعينه، بل نستصحب الجزئي الخاص والمشار إليه خارجاً إشارة حسية، بأن نقول مثلاً: قبل قليل كان هذا يوماً ونهاراً والآن (عند الغروب) نشك في بقائه فنستصحب.
والحاصل: اليوم الذي نلاحظ فيه انّ حدّه استتار القرص، انتهى قطعاً، واليوم الذي نلاحظ فيه انّ حدّه ذهاب الشفق، موجود قطعاً (إذ الفرض اننا بين الغروب والمغرب) لكننا لا نريد استصحاب أي منهما بل نستصحب اليوم الذي أخذ موضوعاً في الروايات وهو اليوم بما هو هو[9].
والأمر في (الماء المتغير قليلاً) وهو البرزخي أو المرحلة المتوسطة بين القراح والحليب، كما سبق، كذلك إذ لا نستصحب اسم الماء ولا نستصحب المسمى الثبوتي الذي أمره دائر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، بل نستصحب ما أخذ في الروايات والآيات موضوعاً وهو (الماء) بما هو هو فنقول: هذا كان ماء والآن نشك فنستصحبه.
وبعبارة أخرى: (الماء المرآتي – أي ما هو مرآة للواقع) هو موضوع الأحكام وليس اسم الماء ولا الماء الثبوتي بأحد نحويه، والماء المرآتي بما هو هو هو الموضوع لا مع إعمال الدقة وإرجاعه إلى أحدهما.
وسيأتي مزيد إيضاح ودفع دخل كما سننقل كلام الشهيد الصدر مع مناقشته فانتظر.


نقضاً: بالخفق ة والخفقتين في الوضوء
وأما النقضي، فبالخفقة والخفقتين، ففي صحيحة زرارة الأولى (روى الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: «قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَتُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ‏ عَلَيْهِ‏ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَلَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَالْأُذُنُ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ.
قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، حَتَّى يَجِي‏ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ، وَلَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»
[10].
وذلك لأنّ الشبهة ههنا موضوعية مفهومية وذلك لأن النوم مردد بين الموضوع للواسع (ما يشمل النوم العميق والخفقة) والضيق (ما لا يشمل الخفقة) وتدل على ذلك (التردد) كلمات اللغويين، قال في لسان العرب: (خفق فُلانٌ خفقة إذا نام نومة خفيفةً)، وقال أيضاً: (وخفَق برأسه من النُّعاس: أماله، وقيل: هو إذا نعس نعسةً ثُمَّ تنبَّه) وقال: (الخفقان: الاضطراب)[11] فالنومة الخفيفة داخلة على الأول وخارجة على الثاني، فقد يتردد الفقيه في حدود الخفقة مفهوماً (أنها أوسع أو أضيق، أي هل هي النوم الخفيف والنعاس مع ميلان الرأس مثلاً، أو الأخير فقط).
وقد أجرى الإمام (عليه السلام) الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية المرددة بين الواسع والضيق فهي شبهة موضوعية مفهومية، لا مصداقية، إذ لم يشك من جهة اشتباه الأمور الخارجية انّه حصلت له خفقة أم لا، بل علم بالذي حصل له (وانه خفق خفقة مثلاً) ولكن لم يعلم انه يقظه أو نوم أو لا؟.
ولكن قد يجاب: انّ ذلك لكذلك لو كنّا واللغة (أو والعرف) فقط، ولكنّ الإمام (عليه السلام) نقّح موضوع النوم وحدده بأنّه نوم الثلاثة جميعاً (العين فلا ترى، والأذن فلا تسمع، والقلب فلا يشعر ولا يفهم) والمبتلى بالخفقة لا ينام قلبه عادةً.
ولكن يمكن الرد: بأنّ الخفقة نوعان: شديدة ينام فيها الثلاثة، وخفيفة ينام فيها الأولان فقط، فعند حدوث الخفقة الشديدة تكون الشبهة مفهومية انه نوم أو لا، لا فيما إذا تردد ان ما حصل كان الخفقة الشديدة أم الخفيفة.
والحاصل: انه لا نعلم ان نوم القلب والعين والأذن الذي ذكره الإمام (عليه السلام) هل يشمل مفهوماً الخفقة الشديدة أم لا، كما لا نعلم ان اليوم يشمل ما بعد المغرب أو لا.
لكنّ هذا كله مع تسليم كون الاشتباه مفهومياً في النوم، لا مع القول بأنّ الخفقة ناقض مستقل للوضوء. فتدبر، ولعله يأتي مزيد بيان.
لا يقال: الاستصحاب الذي اجراه الإمام (عليه السلام) حكمي لا موضوعي؟
إذ يقال: الظاهر انه حكمي قد بناه (عليه السلام) على الموضوعي، أي انه (عليه السلام) بنى على كونه يقظان موضوعاً (عند حصول الخفقة) ثم بنى على استصحاب الحكم (كونه متوضياً) فقد أجرى كلا الاستصحابين أو اكتفى بإجراء الأول ورتب عليه وجوب الوضوء.
على اننا لو سلّمنا انّه حكمي فقط لما اضرّ بورود الإشكال، بعد الإقرار بأن الموضوع أمره مردد بين الواسع والضيق، إذ يرد على السيد الخوئي (قدس سره) وسائر من التزم بمثل مبناه كالسيد الوالد في الفقه، أن الإمام (عليه السلام) أجرى الاستصحاب الحكمي رغم كون الشك في بقاء موضوعه وارتفاعه، كالمقام تماماً، وهو لم ير جريان الحكمي ولا الموضوعي في الشبهة الموضوعية المفهومية.
هذا. وأما الفقرة الثانية (فإن حرك...) فهي شبهة موضوعية مصداقية إذ قد حدد المفهوم بدقة وهو نوم الثلاثة وإنما شك خارجاً انه حصل ذلك أم لا.



قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَكَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة». (كشف الغمة: ج2 ص156).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

__________________________

[1] مع عدم العلم بالحالة السابقة، كما هو مفروض هذه الصورة.
[2] الشيخ علي الغروي / تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج2 ص42-43.
[3] سورة البقرة: 187.
[4] سورة الإسراء: 78.
[5] سورة إبراهيم: 4.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج2 ص74.
[7] تهذيب الأحكام: ج4 ص165.
[8] سورة البقرة: 187.
[9] من دون قيد (الذي حدّه كذا – أو الذي نلاحظه فيه ان حدّه كذا) ولا حتى قيد (بما هو هو) بل ان (بما هو هو) مُشِير فقط.
[10] تهذيب الأحكام: ج1 ص8.
[11] لسان العرب: ج10 ص80.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 13 شوال 1446هـ  ||  القرّاء : 86



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net