||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 56- (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)2 معادلة (الإخلاص) و(الشرك) في دعوة رب الأرباب

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 59- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)2 فاطمة الزهراء (عليها سلام الله) في طليعة (آل إبراهيم) الذين اصطفاهم الله على العالمين

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 378- فائدة فقهية: حدود التصرف في مال اليتيم

 404- فائدة فقهية: استفادة جواز تصرفات الصبي بإذن الولي من تقييد الروايات

 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 425- فائدة أصولية: اتحاد الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية وافتراقهما في الجملة الاستثنائية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466838

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 595-تتمة فقه (عمد الصبي خطأه) .

595-تتمة فقه (عمد الصبي خطأه)
الاحد 17 ربيع الأخر 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(595)

سبق (وبقي الإستدلال بسائر الروايات، فنقول: إن الروايات التي ورد فيها تنزيل عمد الصبي بمنزلة الخطأ على طوائف ثلاث: فمنها ما اقتصر فيه على مطلب واحد ومنها ما ذكر فيها مطلبان ومنها ما ذكرت فيه مطالب ثلاثة)([1]).

روايات العامة في عمد الصبي تطابق رواياتنا

ونضيف: إنّ روايات العامة التي رووها عن الإمام علي ((عليه السلام)) توافق روايات الخاصة المروية عنه ((عليه السلام)) في الطائفتين الأوليين وهي متعددة:
(باب: أن عمد الصبي والمجنون خطأ وجنايتهما على عاقلتهما
21953- قال الشوكاني: ذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أن عمد الصبي والمجنون على عاقلتهما، واستدل لهم في البحر بما روي عن علي عليه السلام أنه قال: لا عمد للصبيان والمجانين.
21954- مسند زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ((عليه السلام))، قال: عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة.
21955- عبد الرزاق: عن إبراهيم، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: عمد الصبي والمجنون خطأ([2]).
21956- البيهقي: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد، ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام، ثنا إبراهيم بن محمد المدني، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي: عمد المجنون والصبي خطأ([3]).
21957- ابن حزم: من طريق الحسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: جناية الصبي والمجنون على عاقلتهما([4]))([5]).

صور حجية رواياتهم

لا يقال: لا حجية لرواياتهم؟
إذ يقال: الأصل عدم الحجية إلا في صور:
منها: أن نحرز وثاقتهم في كل سلسلة الإسناد، فيكون حكمهم حكم حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني.
ومنها: أن يرووا عن علي ((عليه السلام)) فيما لم يصلنا من طرقنا خبر، وذلك لنص للرواية التي تصرح بذلك، قال الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((إِذَا نَزَلَتْ بِكُمْ حَادِثَةٌ لَا تَجِدُونَ حُكْمَهَا فِيمَا رَوَوْا عَنَّا فَانْظُرُوا إِلَى مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع فَاعْمَلُوا بِهِ))([6]) قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول: (فأما إذا كان مخالفا في الإعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام، نظر فيما يرويه: فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضاً العمل به، لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به)([7]).
ومنها: أن يتطابق مضمون رواياتهم مع مضمون رواياتنا، فتبلغ درجة التواتر المضموني، أو حتى الإجمالي، إذ التواتر لا تشترط فيه وثاقة الآحاد.
ومنها: أن تفيد الوثوق بالصدور والرواية، بناء على مسلك وثاقة الصدور والرواية دون توقف للحجية على وثاقة الراوي والصادر، والمقام من قبيل الرابع فإن مطابقة رواياتهم لرواياتنا في المضمون في بعضها وفي اللفظ في بعضها الآخر، وفي المروي عنه وهو علي ((عليه السلام)) يفيد الإطمئنان بالصدور إن لم يفد القطع.

الفرق بين العمد والقصد

وعوداً إلى فقه رواية ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ)) نقول: والحاصل: أن العمد والقصد مشتركان في كون العلم ركناً لهما كما هما مشتركان في (القصد) إذ الأول متوقف عليه والثاني عينه، لكنهما يفترقان في ركني الإصابة والإختيار في مقابل الإكراه، فإنهما ركنان للعمد دون القصد، وقد سبق: (فالعلم ليس فارقاً بين العمد والقصد، إذ بدون العلم لا قصد ولا عمد، لكنّ سوابقَهُ فوارقٌ)([8]) والصحيح: لكنّ سابقيه فارقان.
وقد ظهر مما مضى أن ما ادعاه المحقق النائيني وغيره من (وأمّا الثالثة([9]) فدلالتها على أنّ أفعاله القصديّة كالفعل الصادر عن غيره بلا قصدٍ واضحة)([10]) غير تام إذ أين (عمد الصبي وخطأه واحد) من (قصد الصبي ولا قصده واحد)؟.

العمد خاص بالجنايات والكفارات

ويؤكد ما مضى: ما ادعي من أن (العمد) في المرتكز العرفي خاص بباب الجنايات والكفارات([11]) وهو ما ادعاه المحقق النائيني أيضاً مستدلاً بشواهد ولكننا سنستدل بوجه آخر مع إضافة قال: (نعم، يمكن دعوى ورودها في مورد خاص، وهو باب الديات، أو عمومها للكفارات أيضا، وعدم شمولها لجميع أفعاله كالعقود والإيقاعات، وذلك لأن...)([12])([13]).

العمد خاص بوجودِ نوعِ مخالفةٍ

أقول: المستظهر أن (العمد) لا يطلق على كل فعل صدر قصداً وعن التفاتٍ بل إنه خاص بما لو كان هناك نوع مخالفة أو عصيان أو تحدٍّ أو توهمها، وأنه إنما أطلق في بابي الجنايات والكفارات لأن فيها مخالفة، لا لخصوصية فيها.
والدليل على أن إطلاق العمد دائر مدار وجود نوع مخالفة أو عصيان أو توهم لهما، هو صحة السلب فإن العرف لا يقولون كتبت عمداً أو بعتُ عمداً إلا إذا كان هناك نوع عنادٍ أو تحدٍّ أو مخالفة أو معارضة، وإلا فإنهم في الحالات العادية التي لا توجد فيها رائحة مخالفة أو معصية أو تحدّ لا يقولون بعت عمداً أو ارتقيت المنبر عمداً، إلا إذا نهاه شخص أو هددته حكومة أو نازعته نفسه أو شبه ذلك، بل يستنكرون قوله فعلت كذا عمداً إن لم تكن هناك عناية بوجود مخالفة ما.
نعم إذا وصل الأمر إلى الأربعة من علائم الحقيقة، انقطع الإستدلال وما يذكر فإنما هو منبه وسنذكر منبهات أخرى غداً بإذن الله تعالى.

وجه الإشعار وعدمه في معتبرة إسحاق

وقال الشيخ: (ويمكن أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها، والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة بل وغيرها بالاختصاص بالجنايات ولذا...)([14]).
أقول: في صحيحة محمد بن مسلم ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ))([15]) لا إشعار كما قال ((قدس سره)) ، ولكن غيرها، إن قصد به ما يعمّ معتبرة إسحاق بن عمار، يوجد فيه إشعار، توضيحه:
إنّ معتبرة إسحاق بن عمار هي  ((أَنَّ عَلِيّاً ((عليه السلام)) كَانَ يَقُولُ: عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ))([16]).
فوجه عدم الإشعار: هو أن الرواية متضمنة لأمرين مستقلين هما أولاً: تنزيل موضوعٍ منزلة موضوع آخر وهو ((عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ)). وثانياً: الحكم بكون الدية على العاقلة ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) وكل منهما أمر مستقل، فكيف تشعر الجملة الثانية الخاصة بالجنايات بتخصيص الجملة الأولى العامة بذاتها، بباب الجنايات؟.
لكنّ الظاهر وجود الإشعار، إن لم يكن التأييد، وذلك للسياق ولأن ((يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ)) خبر بعد خبر، فتأمل بل لعل الظاهر أن ((يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ)) منصبّ على عمد الصبيان خطأ فكأنه كالقالب له، فإن أُنكِر الظهور فلا شك في الإشعار.. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الحسين ((عليه السلام)): ((أَيُّهَا النَّاسُ، نَافِسُوا فِي الْمَكَارِمِ، وَسَارِعُوا فِي الْمَغَانِمِ، وَلَا تَحْتَسِبُوا بِمَعْرُوفٍ لَمْ تَعْجَلُوا، وَاكْسِبُوا الْحَمْدَ بِالنُّجْحِ، وَلَا تَكْتَسِبُوا بِالْمَطْلِ ذَمّاً فَمَهْمَا يَكُنْ لِأَحَدٍ عِنْدَ أَحَدٍ صَنِيعَةٌ لَهُ رَأَى أَنَّهُ لَا يَقُومُ بِشُكْرِهَا فَاللَّهُ لَهُ بِمُكَافَاتِهِ فَإِنَّهُ أَجْزَلُ عَطَاءً وَأَعْظَمُ أَجْراً‏)) (كشف الغمة: ج2 ص29)

--------------------------

([1]) الدرس (594).
([2]) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، ج10 ص70 ح18394.
([3]) السنن الكبرى للبيهقي، ج8 ص61.
([4]) المحلى لابن حزم، ج10 ص346.
([5]) الشيخ محمود قانصو الشهابي العاملي، المستدرك الثاني لوسائل الشيعة، دار أنوار الولاية ـ بيروت، ج19 ص350.
([6]) بحار الأنوار، جج2 ص253.
([7]) الشيخ الطوسي، عدة الأصول، ج1 ص149.
([8]) الدرس (594).
([9]) أي ما دل على أن عمده وخطأه واحد.
([10]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ـ قم، ج1 ص361.
([11]) ككفارة قتل المؤمن عمداً وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في شهر رمضان على الحرام وهي في الصور الثلاثة كفارة الجمع، وكفارة الإفطار في شهر رمضان على حلال.. إلخ.
([12]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ـ قم، ج1 ص361.
([13]) سيأتي استدلاله.
([14]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم، ج1 ص435.
([15]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج10 ص233 
([16]) وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب العاقلة، ح3.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 17 ربيع الأخر 1444هـ  ||  القرّاء : 2118



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net