||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 38- الجواب الحادي عشر إلى الرابع عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله تعالى إسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟

 366- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (15) الآيات المكية والمدنية: الثمرات وطرق الإثبات

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 153- فائدة لغوية: الفرق بين اللهو واللهي

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466757

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 576-ثلاث توجيهات لانتزاع الحكم الوضعي الفعلي من التكليفي الاستقبالي .

576-ثلاث توجيهات لانتزاع الحكم الوضعي الفعلي من التكليفي الاستقبالي
الأثنين 13ربيع الأول1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(576)

إشكال المحققين الأصفهاني والخوئي على الشيخ
سبق: (وقد أشكل عليه([1]) السيد الخوئي ((قدس سره)) بقوله: (يناقض ما قد بنى عليه في أُصوله من أنّ الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام التكليفية، وإذا فرضنا انتفاء الحكم التكليفي عن الصبي فلا منشأ هنا لانتزاع الحكم الوضعي)([2]).
والحاصل: إن الفرض أن الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء مستقبلي وليس موجوداً الآن؛ لأن المقام مصداق الوجوب المشروط (لا الواجب المشروط) فكيف ينتزع منه حكم وضعي (السببية) ثابت الآن؟ وكيف يكون المنتزَع منه (وما هو بمنزلة العلة) معدوماً الآن والمنتزَع (وما هو بمنزلة المعلول) موجوداً وثابتاً الآن؟)([3])
وقد سبق المحققُ الأصفهاني، السيدَ الخوئي في طرح هذا الإشكال قال: (إنّ الغرض من انتزاع الوضع من التكليف، إن كان حقيقة انتزاع مفهوم يقابل التكليف - كما هو واضح - فمن البيّن أنّ فعليّة الأمر الإنتزاعي بفعلية منشأ انتزاعه، فلا يعقل ضمان فعلى مع منشأ تقديري)([4]).
ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأكثر من وجه:
الوجه الأول: ما سبق من:
أ- الحكم الوضعي منتزع من التكليفي المعلق
لكنّ هذا الإشكال غير وارد على الشيخ لأنه صرح في الرسائل بأن الحكم الوضعي الفعلي منتزع من الحكم التكليفي التعليقي، أي أن الحكم التكليفي ليس معدوماً بالمرة ليقال كيف ينتزع منه حكم وضعي فعلي، بل له وجود تعليقي، فلقد كان الشيخ متنبهاً لوجود هذا الإشكال بل كان قد طرحه بعض العلماء فأجاب عنه في الرسائل بقوله: (ولم يدّع أحدٌ إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجّزِ حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين([5]): من أنّه قد يتحقق الحكم الوضعي في موردٍ غير قابل للحكم التكليفي، كالصبي والنائم وشبههما)([6]).
والقضية الشرطية صادقة فعلاً فهي المنشَأ
لا يقال: الحكم المعلق غير موجود الآن لفرض أن الوجوب (وجوب الوفاء) استقبالي لا أن الواجب استقبالي والوجوب حالي؟.
إذ يقال: للقضية الشرطية اللَوِيّة صِدق فعلي ووجود في ظرف تقررها حالي، وليست معدومة بالمرة لذا صح انتزاع حكم وضعي فعلي منها)([7]).
لكنّ هذا الجواب هو ما خطر بالبال القاصر، وهو صحيح فيما نرى، لكنه غير ظاهر كلام الشيخ وإنما وجه تفصيّه هو الوجه الآتي وهو:
ب- الحكم الوضعي منتزع من الخطاب الشرعي
الوجه الثاني: أن يقال: إن الحكم الوضعي منتزع من الخطاب الشرعي، (لا من الحكم التعليقي، وهو جوابنا السابق) ولا من الحكم المنجز ليقال إنه غير موجود فعلاً فكيف ينتزع منه حكم فعلي، وهذا الجواب هو ظاهر عبارة الشيخ إذ يقول: (فإذا خاطب الشارعُ البالغَ العاقلَ الموسِرَ بقوله: "إغرم ما أتلفته في حال صغرك"، انتُزع من هذا الخطاب معنى يُعبَّر عنه بسببية الإتلاف للضمان، ويقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف)([8]) إذاً كلامه صريح في انتزاع الحكم الوضعي (سببية الإتلاف للضمان) من خطاب الشارع، والخطاب موجود فعلاً، بل هو سابق إذ وجد بصدور الإنشاء منه ((صلى الله علیه واله وسلام)) أو من أحد الصادقين ((عليه السلام))...
فوارق الإنشاء عن الحكم الـمُنشَأ
ومزيد البيان: أن هناك فرقاً بين الإنشاء والـمُنشأ، فإن الإنشاء فعل المولى وقد تحقق بصدور خطاباته وأوامره ونواهيه، وأما المنشأ فهو الحكم وهو متعلق بالمكلَّف، فالفرق أن الإنشاء قائم بالفاعل – المكلِّف، والمنشَأ، وهو الحكم الوضعي والتكليفي، قائم بالقابل أي المكلَّف، وبوجه آخر: الإنشاء عِلّة والمنشَأ معلول، والإنشاء فعلي والمنشأ قد يكون مستقبلياً بدليل الوصية التمليكية كما سيأتي.
ويدلّ على أن الإنشاء غير المنشأ وإن توهم أنه عينه وأن الإختلاف بينهما إنما هو بالإضافة فإن أضيف للمُنشِى قيل إنشاء وإن أضيف للحكم قيل مُنشَأ، بداهة أن الإنشاء علّة للـمُنشأ لا العكس، فهما كالكسر والإنكسار ليسا أمراً واحداً بل علاقة العلّية هي الحاكمة بينهما؛ إذ يقال كسرته فانكسر كما يقال أوجبته فوجب، ولا يعكس، فلا يقال: انكسر فكسرته ولا وَجَب فأوجبته، كما لا يقال كسرته فكسرته ولا انكسر فانكسر، بل إن الصحيح من بين المحتملات الأربع هو: علّية الكسر للإنكسار والإيجاب للوجوب أي كسرته فانكسر وأوجبته فوجب.
وجه تعقل تفكيك الإنشاء عن المنشأ
ولا يرد أنه لا يعقل تفكيك الـمُنشَأ عن الإنشاء، كما لا يعقل تفكيك المراد عن الإرادة والوجود عن الإيجاد؟.
إذ يجاب بأن وجود الشيء تابع لنحوِ إيجاد العلّة له، ووجود الـمُنشأ والحكم تابع لنحوِ إنشاء الـمُنشِئ له، فإنه من بيده الإعتبار له أن يوجد أمراً في عالم الإعتبار معلقاً على وجود أمر مستقبلي فهو إيجاد فعلي لأمر في ظرفه؛ ألا ترى أن الوصية التمليكية التي يُقرُّ بها حتى منكر تفكيك الإنشاء عن المنشأ، هي كذلك؟ حتى لقد اعتبرت من الأدلة على الإمكان؛ إذ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه، والوصية التمليكية تقابل العهدية، فإنه إذا أوصى بأن تعطى لزيد سيارته بعد وفاته فإذا مات وجب على الورثة إعطاؤها له، فإذا لم يعطوها لعصوا لكنها لا تنتقل إلى ملك الموصى له بل تبقى على ملك الورثة، عكس الوصية التمليكية بأن أوصى بأن تكون سيارته ملكاً لزيد بعد وفاته، فإنه بمجرد وفاته تنتقل له الملكية وإن لم يرض الورثة، فالإنشاء، وهو الوصية التمليكية، فعلي والـمُنشأ، وهو انتقال الملكية، مستقبلي.
وأما تفكيك الإرادة عن المراد في التكوينيات، فكما لو أراد الله تعالى إيجاد آدم قبل خلقه بألف عام مثلاً، أي تعلقت إرادته جل اسمه، قبل ألف عام من خلقته، بأن يوجَد آدم بعد ألف عام لا قبله ولا بعده. وكما لو قدَّر أقوات السماوات والأرض قبل الخلق بكذا من السنين قال تعالى: ((وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَّرَ فيها أَقْواتَها في‏ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلينَ ))([9]) فإن الإرادة حينئذٍ سابقة (وليست قديمة، بل مجرد سابقة) والمراد مستقبلي وإنما يقع مستقبلاً في ظرفه لا الآن، لأنه تعالى أراد كذلك، فلو وقع الآن كان تخلفاً عن إرادته.
والحاصل أنه يمكن في عالم الواقع، فكيف بعالم الإعتبار الذي أمره أهون، إيجاد شيء في ظرفه المستقبلي أي أن يوجد الآن أمراً يكون ظرف وجوده غداً، وقد يقال إن مرجعه لبّاً إلى العلّة المعدّة كما لو حرك أول حجر من أحجار متسلسلة فكسر آخُرها زجاجاً موضوعاً في نهاية الحجر الخمسين مثلاً، بعد خمسة ثوان مثلاً فإن العلة المعدة للكسر حدثت الآن، أي ما به حصل الإنكسار اللاحق، والإنكسار يحصل بعد خمسة ثوان. فتأمل. هذا.
الوحيد: خلط الأصفهاني بين منشأ الإنتزاع ومصحح الإنتزاع
وأجاب في العقد النضيد عن إشكال المحقق الأصفهاني بأنه ((قدس سره)) خلط بين منشأ الإنتزاع الفلسفي ومنشأ الإنتزاع الأصولي وأن الأول هو الذي يقوم فيه المنتزَع بالمنتزع منه فلا تعقل فِعلية المنتزَع مع تعليقية واستقبالية المنتزَع منه، وأما الثاني فيراد به مصحِّح الإنتزاع ولا بأس بأن يكون مصححه أمراً مستقبلياً، أو أمراً ماضياً، يلاحظه المولى فيجعل أمراً، كالحكم الوضعي الآن، لكنه منتزع من أمر فعلي آخر، كالخطاب الشرعي.
قال([10]) دام ظله: (وفيه: هذا الإشكال مندفع عن الشيخ أيضاً، إذ يبدو أنّ هذا المحقق العظيم قد خلط بين منشأ الإنتزاع الفلسفي ومنشأ الإنتزاع الأصولي، فإنّ الأوّل هو ما يقوم به الوجود الإنتزاعي كالفوقية القائمة بذات الفوق، وهكذا في غيرها من الوجودات الإنتزاعية كالعلّية والشرطية والجزئية والسببية، فإنّ قوام جميعها بذات الإنتزاع، أمّا منشأ الإنتزاع الأصولي فهو مصحّح للإنتزاع ولا يتحّد وجوداً مع الأمر الإنتزاعي.
وبعبارة أخرى: إنّ منشأ انتزاع الحكم الوضعي يكون من الخطاب التكليفي، لكن الذي يقوم به هذا الأمر الإنتزاعي ليس ذات الحكم التكليفي حتى يورد عليه بعدم فعليّته قبل البلوغ، بل بما أنّه لا يمكن بدواً تشريع حكم الضمان في خصوص إتلاف الصبي، فيكلّفه الشارع بذلك – أي يدفع الغرامة – بعد البلوغ، ثمّ إنّ هذا التكليف المعلّق يصير مصحّحاً لانتزاع الحكم الوضعي من الفعل، فإذن لا بدّ من التمييز بين منشأ الإنتزاع ومصحّح الإنتزاع، فالحكم الوضعي لا ينتزع من التكليف، لعدم فعليّته حين وقوع الفعل، إنّما يصير منشأً ومصحّحاً لانتزاع السببية من فعل الصبي)([11]).
الأَولى في الإشكال على الأصفهاني
أقول: ربما يوجد نوع من الإضطراب أو الإبهام في العبارة والأُولى أن يقال بدل قوله: (وبعبارة أخرى: إنّ منشأ انتزاع الحكم الوضعي يكون من الخطاب التكليفي، لكن الذي يقوم به هذا الأمر الإنتزاعي ليس ذات الحكم التكليفي حتى يورد عليه): (وان منشأ انتزاع الحكم الوضعي يكون من الخطاب التكليفي وهو الذي يقوم به هذا الأمر الإنتزاعي ولا يقوم الأمر الإنتزاعي بذات الحكم التكليفي) وقوله: (ثمّ إنّ هذا التكليف المعلّق يصير مصحّحاً لانتزاع الحكم الوضعي من الفعل) الأفضل أن يبدل إلى (إن الخطاب التكليفي هو منشأ انتزاع الحكم الوضعي، كما سبق منه وأما مصحح الإنتزاع فهو المصلحة التكوينية الكامنة في تضمين الصبي (جعل سببية كسره لزجاج الغير، لضمانه) ولا حاجة مع وجودها وعقلائيتها إلى تجشم مصحّح انتزاع آخر (هو الحكم المعلق) بل قد يقال: إن الخطاب بنفسه يصلح منشأ للإنتزاع ومصححاً له فتأمل.
ولعل ما ذكرناه([12]) هو الأوفق بعبارة الشيخ. فتأمل
وعلى أي فالأوضح هو ما ذكرناه في الجواب الثاني من غير حاجة إلى هذا التفصيل.
إشكال آخر على الشيخ
وقال المحقق الأصفهاني في تتمة كلامه السابق: (وإن كان الغرض أنّه لا معنى للوضع إلّا نفس الحكم التكليفي التعليقي، فهذه دعوى العينية لا دعوى الإنتزاع والإثنينية في المفهوم، مع أنّ مرجعه إلى أنّه لا ضمان فعلاً، بل بعد البلوغ، ويكون الإتلاف جزء السبب، ويتمّ في تأثيره الضمان بالبلوغ)([13]) أقول: صدره هو ما ذكرناه من التأرجح في كلام الشيخ، وذيله (مع أنّ مرجعه) إشكال جديد لطيف وهو أن الحكم التكليفي يتعلق بعد البلوغ فإذا كان الحكم الوضعي عينه، كان بعد البلوغ أيضاً، لا قبله، وهذا خلاف مدعى الشيخ ومراده، فتدبر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) قال: ((قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ((عليه السلام)): الدِّينَارُ دَاءُ الدِّينِ، وَالْعَالِمُ طَبِيبُ الدِّينِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ نَاصِحٍ لِغَيْرِهِ))  (الخصال: ج1 ص113)

--------------------------

([1]) على الشيخ ((قدس سره)).
([2]) محمد على التوحيدي التبريزي / تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الفقاهة، مكتبة الداوري ـ قم: ج3 ص251.
([3]) الدرس (574).
([4]) الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، الناشر: أنوار الهدى ـ قم، ج2 ص14.
([5]) هو المحقق الكلباسي في إشارات الأصول: 7.
([6]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص126.
([7]) الدرس (574).
([8]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص125-126.
([9]) سورة فصلت: الآية 10.
([10]) بحسب التقريرات المنسوبة إليه.
([11]) الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم: ج2 ص427.
([12]) من أن الخطاب الشرعي هو منشأ الحكم الإنتزاعي من دون تطرق إلى المصحح، لا أن منشأ الإنتزاع الخطاب ومصححه الحكم التعليقي.
([13]) الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، الناشر: أنوار الهدى ـ قم، ج2 ص14.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأثنين 13ربيع الأول1444هـ  ||  القرّاء : 2364



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net