||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 330- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (5) العدل والاحسان في توزيع الموارد المالية والمرجعية في تحديدهما.

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1

 252- الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني وموقع اللين والرحمة في صناعة الاطار العام لعملية الاستنباط و في القيادة

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 206- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (3)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28469008

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 107-تحقيق فرق التشريع عن الحكومة .

107-تحقيق فرق التشريع عن الحكومة
الثلاثاء 29 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(107)

ومزيد التحقيق والتوضيح في الفرق بين التشريع والحكم وان العقل وإن قلنا بكونه حاكماً إلا انه لا يستلزم ذلك بالضرورة القول بكونه مشرِّعاً، في ضمن نقاط:

الإدراك، الإخبار، الحكم والتشريع

الأولى: ان هنالك أموراً أربعة: الإدراك، الإخبار، الحكم، والتشريع، فقد يدرك المولى ولا يخبر وقد يدرك ويخبر لكنه لا يحكم وقد يحكم ولكنه لا يشرّع أو لا تكون له صلاحية التشريع وإن كانت له صلاحية الحكومة، وقد يشرّع، فالحكم مرحلة وسطى بين الإدراك والتشريع، فإن الحكم هو الإنشاء وملزومه الأمر ولازمه الإلزام والأدق: الأمر إنشاء للإلزام وهذا الإلزام هو الحكم فالإلزام معلول الأمر الذي هو الإنشاء أو الذي يقوم به الإنشاء، ولكن ليس كل آمر مشرّعاً.

الفرق بين التشريع ومطلق الإنشاء

الثانية: الفرق بين التشريع ومطلق الإنشاء أي الأمر والنهي والإلزام بالفعل والترك، ان التشريع عبارة عن جعل الأحكام الكلية من قِبَل الحاكم الأول / الأعلى، أو هو إنشاء للأحكام الكلية ممن له المولوية الذاتية (أو المنزل بمنزلته، كما سيأتي) أما الحكم فكما يصح منه ويصدر فانه قد يصدر ممن يقع في طوله بان يمنح المولى بالذات لأحد مواليه أو عبيده مولوية طولية أو فقل عَرَضية بفتح الراء، فكل إنشاءٍ لحكمٍ كليٍّ صدر من المولى الحقيقي فهو تشريع، وهو حكم بالطبع، إلا ان الحكم قد يتمصدق في نوعين آخرين:

إنشاء الحكم الكلي بتفويض من المولى الحقيقي

الأول: إنشاء الحكم الكلي إذا صدر من المولى الطولي اللاحق، بتفويض من المولى الحقيقي، فانه حكم كما انه يسمى أيضاً تشريعاً لكنه تشريع مستند إلى تفويض المالك الحقيقي والمولى الذي بيده الأمر كله، وذلك كما في سُنَّةِ النبي (صلى الله عليه وآله).

فالمشرِّع هو: المولى الحقيقي المنشِأ للحكم الكلي أو الـمُنشِأ المفوّض إليه ذلك أي انه هو: المفوّض إليه المستَنِد للمولى الحقيقي في إنشائه للحكم الكلي أي من دون أن يكون مخبراً صِرفاً بل في صورة كونه آمراً ملزماً، ومن الواضح ان كلا النوعين من التشريع حكمٌ، إلا ان الأول تشريع وحكم ممن له ذلك بالذات والثاني ممن له ذلك بالعرض.

إنشاء الحكم الجزئي

الثاني: تطبيق الأحكام الكلية التي شرّعها المولى جل وعلا على المصاديق، أي الحكم في مصاديقها، فانه حكم وليس تشريعاً وهو حاكم وليس بمشرِّع وذلك كما أوضحناه في البحث السابق من أمثلة القاضي والولي على الغيّب والقصّر فان القاضي والولي لا ينشأ أي منهما حكماً كلياً، كما انه ليس بمخبر ومرشد فقط، بل انه يحكم في الصغريات بنصب هذا، وعزل ذاك، ويُلزم بطلاقها منه وبفصل الخصومة وبقاعدة العدل والإنصاف وغيرها وببيع هذه الدار أو تقسيم تلك أو فرز حصة الشركاء و.. الخ، ويوضحه أكثر: الفرق بين القاضي والشاهد فان الشاهد مخبر والقاضي حاكم.

وكذلك حال مجلس الشورى ورئيس الجمهورية فان البرلمان، عند من يراه مصدر التشريع، مشرِّع أو مقنّن للأحكام الكلية، أما رئيس الجمهورية فانه ليس مشرِّعاً لها بل انه يحكم على طبقها لا انه يخبر فقط، بل انه ينشأ الأحكام الجزئية، أو حتى الكلية، لكنه حيث كان مستمداً من إنشاء البرلمان وفي طوله لا يعبّر عنه بالمشرِّع بل الحاكم فقط.

والحاصل: ان الإنشاء الطولي للكليات إذا صدر من المصدر الأول كان تشريعاً وإذا صدر من المصدر الثاني أو كان مجرد تطبيق للكبرى على الصغريات أي إنشاء الحكم فيما كان حكماً.

الطولية في أحكام النبي (صلى الله عليه وآله)

ومما يوضح الطولية ان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أمر بكلي كـ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))([1]) أو جزئي كـ(أذهب إلى ساحة المعركة) فإما ان يسبقه أمر الله تعالى أو يلحقه، وقد سبقه ولحقه في مثل قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)([2]) و(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)([3]) فإما أن يقال: الأمر الأول لغو أو يقال الأمر الثاني لغو، أو يقال كلاهما بالتشريك موجِد للإلزام والوجوب؟ وكلها باطلة بالبداهة، فلم يبق إلا الطولية وهي المصححة لإسناد الحكم والوجوب والإلزام إلى الآمر الأول والآمر الثاني، فيكون الآمر الأول هو المشرِّع والآمر الثاني هو الحاكم، والطولية في الاعتبار كالطولية في عالم العين كما لو حرك عصا فدحرجت العصا حجراً، فان الشقوق الثلاثة السابقة منتفية فلم يبق إلا الرابع. فتدبر جيداً.

ويمكن كون العقل مشرِّعاً، والبحث عن الوقوع

الثالثة: ومنه يعلم: انه لا إشكال في ان يكون العقل مُنشِأً، آمراً مُلزماً، لكنه حيث كان طولياً، لم يكن مشرِّعاً مع انه لا امتناع في كونه مشرِّعاً، عقلاً، فانه يمكن فيما إذا فوّض الباري تعالى إليه فرضاً الحكم في بعض الكليات، كالمستقلات العقلية، كما فوّض إلى النبي (صلى الله عليه وآله) إنشاء بعض الكليات مما سميت باسم (سُنَّةِ النبي (صلى الله عليه وآله)) لكن الكلام كل الكلام في الوقوع، وعلى أي فان عدم ثبوت كونه مشرِّعاً لا يعني نفي كونه حاكماً إذ قد يكون حاكماً من غير كونه مشرِّعاً لعدم كونه مفوضاً إليه بل محكوماً عليه بان يحكم ويأمر كما أمره الله تعالى في كل كليّ كليّ بخصوصه من دون تفويض، فتدبر.

من الأدلة على كون العقل حاكماً

الرابعة: ويدل على كون العقل حاكماً من النقل والعقل أدلة كثيرة نستعرض هنا دليلين فقط:

أما النقل، فقد يستدل بقوله (عليه السلام): ((إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ (عليهم السلام)، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ))([4]) بدعوى وحدة وِزانهما، وكما ان النبي (صلى الله عليه وآله) آمرٌ، ناهٍ وملزم بالفعل أو الترك فكذلك العقل. وفيه: ان الحجية أعم إذ قد تكون لكونه مرآة ومرشداً لا لكونه آمراً ناهياً، وثبوت المقامين للنبي (صلى الله عليه وآله) لا يستلزم ثبوتها للعقل والسياق ليس حجة([5]).

عودة حكم العقلاء إلى حكم العقل

وأما العقل، فلما ثبت عند المشهور من ان الطرق إمضائيات من قِبَل الشارع وليست تأسيسيات، بل هو ممضٍ لما حكم به العقلاء من حجية قول الخبير وخبر الثقة والظواهر وما أشبه.

فإذا كان الشرع ممضياً كان العقلاء هم الحكام بحجية الحجج المعهودة، ولا يعقل القول بكونهم أيضاً ممضين مرشدين، فانه إذا كان الشرع ممضياً وكان العقلاء ممضين فمن الحاكم والمؤسس؟ فإن قيل العقل ثبت المطلوب، وإن قيل العقلاء بما هم عقلاء هم الحكام قلنا ان مرجع ذلك إلى العقل إذ قولهم بما هم عقلاء أكبر شاهد على انهم حاكمون بحكم عقلهم استناداً إليه، ولذا لزم إتباع حكمهم وإلا فانهم إذا كانوا حاكمين بحكم قوتهم الغضبية أو الشهوية أو غيرها لما كان هنالك أي وجه للزوم إتباع بنائهم، بل لما صح القول (بناء العقلاء بما هم عقلاء) بل لزم القول (بما هم شهويون) مثلاً!

والحاصل: انهم جميعاً عبّروا ببناء العقلاء ولم يعبروا بإدراك العقلاء، وبناؤهم أما إدراك وإما إخبار وإما إنشاء والأوليان منتفيان فالثالث هو المتعيّن.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ؛ لَا يَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ قُرِّضَ بِالْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ مَلَكَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا كَانَ خَيْراً لَهُ‏‏)) (الكافي: ج2 ص62)


------------
([1]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء j ـ قم: ج1 ص197.

([2]) سورة النساء: الآية 59.

([3]) سورة الحشر: الآية 7.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص16.

([5]) هناك روايات أخرى سيأتي الاستدلال بها فأنتظر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 29 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 2440



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net