||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)

 256- إطلاقات (الفقر) وأنواعه، وهل هو قمة الكمال أو مجمع الرذائل؟

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 484- فائدة رجالية: (عدم تواطؤ المخبرين على الكذب ركيزة التواتر)

 99- من فقه الآيات: المحتملات في قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا واله السلام (اني سقيم)

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))

 184- علم وفن ومهارة ادارة الوقت والساعات والايام والاسابيع والاشهر والسنين

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28469028

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 076-الادلة على حجية ظنون المجتهد الخاصة والراجحة بطبعها .

076-الادلة على حجية ظنون المجتهد الخاصة والراجحة بطبعها
الاربعاء 14 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(76)

الأصل حجية ظنون المجتهد والظنون الراجحة بطبعها

وبعبارة أخرى: أن الأصل هو حجية نوعين من الظنون المطلقة:

النوع الأول: الظنون الراجحة بطبعها، كالشهرة.

النوع الثاني: ظنون المجتهد الشخصية وإن لم تنشأ من مناشئ منهجية، وقد سبق تفصيلها وأمثلتها.

وقد يستظهر أن صاحب القوانين حيث ذهب إلى حجية الظن المطلق على الإنسداد، لم يكن محط نظره غير هذين الصنفين، ولذا لا يشمل كلامه، ولا أدلته كما سيأتي، الظنون القياسية ولا الظنون الناشئة من الأحلام، ولا الظنون الشخصية في الشبهات الحكمية لغير المجتهد، على أنه لو قصد الشمول لها، لورد عليه قصور دليل الإنسداد عن الشمول لها لكونها بأجمعها ظنوناً غير عقلائية.

ثم إن الفرق بيننا وبين بعض الإنسداديين اننا نرى حجية النوعين الآنفين من باب الإنفتاح وأنهم يرونها من باب الإنسداد، إذ اننا نرى أن مراتب الحجج هي بالتسلسل كالآتي: العلم، الظن الخاص، الظن المطلق في دائرة النوعين السابقين؛ لأن لهما الكاشفية في الجملة وللأدلة التالية:

الأدلة على حجية النوعين السابقين

أ- بناء العقلاء

أولاً: بناء العقلاء التقديري، وقد سبق.

ب- صدق التفقه في الدين

ثانياً: صدق التفقه في الدين على مَن يصل إلى أحكامه عبر الشهرة وسائر الظنون الراجحة أو عبر الظنون الشخصية إذا كانت من المجتهد الخبير، فإن قوله تعالى: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([1]) يشمله؛ وذلك لأن الفقه هو الفهم، كما ذكره الجوهري في الصحاح وغيره في غيره، والتفقه هو طلبه، كما أن تعجّله يعني طلب عجلته، وتبيّنه طلب بيانه، وأما سائر معاني التفعل كالمطاوعة كـ: تكسر، والتكلّف كتشجع عمرو، والمجانبة كتهجّد أي جانب الهجود وتأثم أي جانب الإثم، والإنتساب كتبدّى أي انتسب للبادية وشبهها فلا تنطبق على المقام، فتدبر، ويدل عليه ما ذكره في الشافية: (معاني تفعل

قال: "وَتفعّل لمطاوعة فعل نَحْوُ كَسرته فتكسر، وللتكلّف نَحْو تشجّع وتحلّم، وللإتخاذ نَحْو توسّد، وللتجنب نَحْو تأثّم وتحرّج، وللعمل المتكرر فِي مُهلة، نَحْو تجرّعته، وَمِنْهُ تفهّم، وَبِمَعْنى استفعل، نَحْو تكبّر وتعظّم)([2]) كما ويدل عليه ما ذكره اللغويون ففي مجمع البحرين: (فَقُهَ بالضم فَقاهَةً، وفَقَّهَهُ الله، وتَفَقَّهَ، إذا تعاطى ذلك) فهو مجرد تعاطي الفقه وتداوله لا الإجتهاد فيه واستنباطه فقط.

وأما دلالته على الأكثر من الطلب، فهو مجرد اصطلاح كقولهم الفقه في الإصطلاح هو (استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية) ولا شك أنه ليس معنى لغوياً له ولا أنه مما تفسر به الآية الكريمة، ويشهد له من الآية نفسها أنهم أمروا بالتفقه وكان التفقه عندهم بأن يأتي أحدهم إلى المدينة فيبقى أياماً أو أسابيع، أو يسافر أحدهم إلى القبيلة فيبقى فترة، فيتعلم المسائل الشرعية، إما عن تقليد كما لعله الغالب أو عن اجتهاد بسيط جداً؛ إذ يستبعد أن كافة القادمين للمدينة كانوا يحاطون خُبراً بالروايات المتناقضة مثلاً ووجوه الجمع بينها، أو يُستدل لهم بأن العام حجة في الباقي وأنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية، وأن الإستصحاب يجري في المقتضي مثلاً دون الرافع، فكيف بأن يستدل لهم على ذلك كله؟.. إلخ بل كان أصحاب النبي (صل الله عليه واله وسلم) يلقون إليهم الحكم مباشرة أو كان المتفقه يلقي إلى المنذَرين الرواية التي اعتبرها صحيحة، وعلى أي فإنه لو كان شيء من ذلك فانه كان على أبسط أنحائه، فدعوى أن التفقه يعني الإجتهاد أو الفهم المعمق مما لا تدل عليها لغةٌ ولا عرفٌ كما يخالفها مورد نزول الآية الكريمة.

وبوجه آخر: الصدق بالحمل الشائع، فإن من جاء إلى المدينة ذلك الزمن مثلاً، أو إلى قم أو النجف في هذا الزمن، وتعرف على رأي مشهور الأصحاب الثقات أو الفقهاء فإنه يعد متفقهاً في الدين دون كلام؛ ويشهد له أيضاً أن من تعلم كافة فتاوى مرجع واحد عدّ متفقهاً في الدين، أي متعلماً له ومتفهماً له، فكيف بمن تعرف على آراء مشهور الفقهاء في كافة المسائل أو في كافة موارد إبتلائه؟

وأوضح من ذلك ظنون المجتهد الشخصية، في الرجال والترجيحات والإنصراف كما سبق توضيحه، وفي باب التزاحم أيضاً فإن أغلب موارد التزاحم لم يرد فيها دليل خاص، بل حتى ما ورد فيه فإنه اختلف فيه كالتزاحم بين حق الله وحق الناس وقد حققنا في باب التزاحم الأقوال في المسألة كما تناولها من قبل السيد العم دام ظله في (التعادل والتراجيح)([3]) وبمراجعة أدلة الأطراف يظهر أن الكثير من العلماء اعتمدوا في الترجيح على الظنون الإجتهادية الشخصية، وأن من ناقشهم من الفقهاء اعتمدوا في ردها على الظنون الشخصية كذلك، كمن استدل على تقدم حق الله بأن حق الله أعظم من حق المخلوق، ومن استدل على تقدم حق الناس بأنه مجمع الحقين وهكذا فإن تلك الاستدلالات ككبريات قد تكون مبرهنة، لكن انطباقها على صغرى المقامات الفقهية خاضع للظنون الإجتهادية، ولذا ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم تمامية استدلالات الأطراف وأنه حيث لم يثبت الترجيح بمرجح نوعي، فإن المرجع أدلة التخيير. فتأمل.

ج- لأنه ليس بجهالة

ويدل على حجية النوعين السابقين من الظنون الخاصة، التعليل في آية النبأ (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ)([4]) لبداهة أ- أن اتباع مثل الشهرة، مما هو راجح بطبعه وإن لم يدل على حجيته دليل خاص بخصوصه، ب- وأن ظنون أهل الخبرة الشخصية، لا يعتبرها العقلاء من (الجهالة) بعد فقد العلم والظنون الخاصة كما سبق لأن رتبتها بعدهما، وهل ترى اتباع الفقيه الواحد خارج دائرة الجهالة واتباع مشهور الفقهاء داخل دائرتها؟([5]) وللبحث تتمة ودفع دخل سيأتي بإذن الله تعالى.

فرق الظن الراجح عن الظن النوعي

تنبيه: عبّرنا بالظن الراجح بطبعه، دون الظن النوعي، لتمييزه عنه إذ يراد بالظن النوعي الظن الخاص الذي دلّ الدليل على حجيته بخصوصه، ونقصد بالظن الراجح بطبعه ما لم يدل على حجيته بخصوصه دليل، إلا أن حجيته تستند إلى رجحانه بطبعه، كالشهرة لو لم يدل على حجيتها دليل كـ((خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَدَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ))([6]) فتكون مصداقاً للتفقه وغير مشمولة للجهالة نظراً لرجحانها بطبعها بعد فقد الظن الخاص.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أُوصِيكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ لَكَانَتْ لِذَلِكَ أَهْلًا:

لَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ.

وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ.

وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ.

وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْ‏ءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ.

وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَلَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ))(نهج البلاغة: الحكمة 82).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) سورة التوبة: الآية 122.

([2]) رضي الدين الاستراباطي، شرح الرضي (شرح شافية ابن الحاجب)، دار المجتبى ـ قم: ص75.

([3]) بيان الأصول / التعادل والترجيح ص19.

([4]) سورة الحجرات: الآية 6.

([5]) وأما كون المتِّبع مجتهداً أو مقلداً فلا فرق بينهما كما فصّلنا وجهه (وأن للمجتهد بالملكة أن يتبع المشهور أو أن يقلد غيره) في بحث سابق.

([6]) عوالي اللآلئ: ج4 ص133.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 14 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 3229



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net