||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 112- مواصفات التوبة النصوح

 294- الفوائد الأصولية (الحكومة (4))

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 239- فائدة روائية ـ ثلاثة محتملات لقوله صلى الله عليه وآله : (كل مولود يولد على الفطرة)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472143

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 070-الأدلة على ترجيح الشارع حال المكلفين على مصلحة الواقع .

070-الأدلة على ترجيح الشارع حال المكلفين على مصلحة الواقع
الثلاثاء 6 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(70)

استدراكٌ ودفعُ دخلٍ

وذلك في ضمن مطالب:

وجه تقدم الظن على الإحتياط رتبةً

المطلب الأول: مضى في بحث أسبق أنّ الظن أسبق رتبةً وأعلى شأناً من الإحتياط، لأن فيه كشفاً وإنكشافاً ولو ناقصاً عكس الإحتياط حيث أنه لا كاشفية ولا إنكشاف فيه أبداً، وما فيه نوع إراءةٍ أشرفُ مما لا إراءة فيه فلا يجدي في أشرفية الإحتياط وأسبقيته رتبةً كونه محرزاً قطعياً للواقع دون الظن.

ولكن قد يورد عليه: بأن الظن لا موضوعية له، سواء أكان ظناً مطلقاً أم ظناً خاصاً بل وكذا العلم، فإنه مجرد طريق إلى الواقع، والواقع وأحكامه ومصالحه الثبوتية أو مفاسده هي الملاك والمدار وهي التي عليها الإعتبار، فالإحتياط أشرف من إتّباع الظن إذ به يتم إحراز الواقع وإدراك مصلحته قطعاً دون الظن الذي قد يصيب وقد يخطئ، وعلى أي فإن إحراز الواقع به ظني.

التشريع تابع لمصالح كامنة في المتعلقات وقائمة بالأفراد

وقد يجاب بأن ذلك كله وإن صح إلا أن مرتبة الظن بأحكام الشارع تبقى أشرف وأسبق من الإحتياط الذي يحرز به الواقع قطعاً والذي يكون الإمتثال به قطعياً، وذلك لأن تشريعات المولى جل وعلا لو كانت ناشئة من مجرد المصالح والمفاسد الثبوتية في المتعلقات وتابعة لها فقط لصحّ ذلك، ولكن الدليل القطعي دلّ، كما سيأتي، على أن كافة تشريعاته تفرعت عن مجموع سلسلتين من المصالح أو المفاسد:

السلسلة الأولى: المصالح والمفاسد الكامنة في متعلَّقات الأحكام.

السلسلة الثانية: المصالح والمفاسد القائمة بأشخاص المكلفين وأهمها مصلحة التسهيل مقابل الإيقاع في العسر والحرج ومصلحة التحبيب إلى الدين، فعن مجموع ذلك تتولّد الأحكام وتُنشأ، بل إن النظر الدقيق والبرهان يقودان إلى ترجيح الشارع سلسلة المصالح الثانية على السلسلة الأولى لدى التزاحم، فإذا ثبت ذلك ظهر أن الإحتياط بلحاظ إخلاله بسلسلة المصالح الثانية مرجوح بالنسبة إلى الظن الذي يُجمع به بين سلسلتي المصالح حيث لوحظت فيه مصلحة الإيصال إلى الواقع غالباً من جهة كما لوحظت فيه مصلحة التسهيل على المكلف ومصلحة تحبيب الدين إليه بعدم إيجاب الإحتياط كلما دار الأمر بينه وبين اعتبار الظن هو الحجة والطريق.

الأدلة على مرجوحية الإحتياط

والحاصل: أن الإحتياط بلحاظ مجموع علل التشريع مرجوح، ومن الأدلة على ذلك[1]:

1- حكومة أدلة العسر والحرج والضرر على العناوين الأولية كلها

أولاً: حكومة أدلة العسر والحرج والضرر على كافة العناوين الأولية إلا ما ورد مورد العسر والحرج، بل الأمر فيها أيضاً كذلك كما سيظهر في المطلب الثالث؛ ومن المعلوم أن مدار العسر والحرج على مراعاة حال المكلف وإن استوجبا تفويت الملاكات الواقعية القائمة بالمكلف به، ومن حكومة أدلتهما وأدلة الضرر على كافة العناوين الأولية يعلم أن الشارع رجّح ملاكها عليها.

وذلك هو المبنى المشهور والذي تدل عليه الآيات الكريمة والروايات الشريفة ومنها قوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيكُمْ إِبْراهيمَ)[2] و(ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)[3] وقوله تعالى: (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[4] وعمومها يشمل الحرج النوعي والشخصي كما سيأتي في المطلب الثاني، وإن كان مورد بعضها رفع الحرج النوعي في مرحلة جعل حكم الصوم ورفعه عن المريض والمسافر، ورفع وجوب الوضوء إلى التيمم كما يشهد لذلك أيضاً قوله تعالى: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ‏)[5].

دليل لا حرج شامل للنوعي والشخصي

المطلب الثاني: والذي به يتنقح المطلب الأول: أن الحرج إما نوعي وإما شخصي والآيات الكريمة تشمل كليهما بالبيان الآتي فإنه وإن اشتهر أن الحرج شخصي، لكن سنوضح شمول الآية للنوعين من الحرج بما لا يتخالف مع مبنى المشهور، فنقول:

إن الحرج إما أن يلاحظ في المرحلة السابقة على التشريع وهي مرحلة الملاكات الداعية إلى الإنشاء والحكم وإما أن يلاحظ بعد التشريع، فالحرج الملاحَظ قبل التشريع هو النوعي والحرج الملاحظ بعده هو الشخصي، بيان ذلك: أنّ الشارع حين إنشائه الأحكام يلاحظ الحرج النوعي فإن كان الحكم حرجياً على النوع وغالب الناس لم يجعله عليهم والآية الكريمة و(ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)[6] واضحة الدلالة عليه وكذا (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) بل موردهما هو ذلك إذ الأولى موردها الإنتقال من إيجاب الوضوء إلى التيمم والثانية موردها رفع وجوب الصوم عن المريض والمسافر، كما عليه ورد ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))[7].

ثم إنه بعد جعله الحكم الذي لا يشكّل حرجاً على النوع وباعتبار أنه ليس حرجياً عليهم، إذا صار حرجياً على شخص فإنه يرفعه أيضاً، والآيات الكريمات السابقات (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و(ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)[8] و(يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) تشملانه بإطلاقها، والمورد لا يخصص الوارد فالحرج النوعي، هو العلّة التامة لعدم جعل الحكم وإنشائه، والحرج الشخصي هو العلّة التامة لرفع الحكم المجعول.

لا يقال: لا يصح القول بعليته التامة وإلا لما تخلّف في الأحكام الواردة مورد الحرج كالجهاد والخمس، إذ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص؟

إذ يقال: أما كبرى فإن الأحكام العقلية على قسمين: إقتضائية وعِلّية والأولى قابلة للتخصيص، وأما الثانية فلا تخصيص فيها وإنما هو التخصّص كما سيأتي. وأما صغرى فكما سيأتي في المطلب الثالث.

الأحكام الواردة مورد الحرج والضرر، ملاكها رفع الحرج والضرر الأقوى

المطلب الثالث: إنّ الأحكام الواردة مورد الحرج لا تخرج أيضاً في تشريعها عن دائرة مدارية العسر والحرج والضرر ولحاظ دفع هذه الثلاثة عبر تشريع تلك الأحكام الواردة مورد الحرج والضرر؛ فإن الجهاد مثلاً وإن كان ضررياً أو حرجياً على الشخص لكنه يرفع الضرر والحرج عن النوع إذ بدونه يقع الناس في ضرر أكبر وعسر وحرج أعظم وقد ورد ((اغْزُوا تُورِثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْداً))[9] و((مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا))[10] وذلك بديهي إذ لولا الجهاد لسيطر الأعداء على البلاد وأذلوا العباد بما يكون حرجه وضرره أضعاف أضعاف ضرر الجهاد أو حرجه، (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ)[11] وكذا الخمس فإنه وإن كان ضررياً أو حرجياً على زيد وعمرو فيما يبدو في بادئ النظر، لكنه يدفع الضرر والحرج عن النوع، بل ويعود على الشخص نفسه بالنفع مآلاً، كما أوضحناه في (بحوث في الإقتصاد الإسلامي المقارن).

والحاصل: أن تشريع الجهاد والخمس ونظائرهما مما ورد مورد الحرج، ليس حرجياً ولا ضررياً إذا لوحظ (هذا التشريع) بعد الكسر والإنكسار بين أنواع الضرر والحرج المتحققة في مواردها، فإن عموم تشريعها ليس حرجياً بل إن عدم تشريعها هو الضرري والحرجي، وعليه: يبقى الحرج، بالنحو الإسم مصدري، والمآل النهائي وبعد الكسر والإنكسار هو العلّة التامة لعدم تشريع الشارع أحكاماً أو لتشريعها، بل وفوق ذلك فإن المصالح الملزمة والمفاسد الملزمة إنما حكم الشارع على طبقها دفعاً للضرر أو الحرج عن الشخص أو النوع أو جلباً للمصلحة للشخص أو النوع.

2- بناء الحجج والأمارات ليس على الإحتياط أبداً

ثانياً: ما سبق من أن كافة الحجج والأمارات مجعولة أو ممضاة على خلاف الإحتياط، بمعنى أنها جعلت وإن خالفت الإحتياط في كثير من مواردها، مع أنه لو كان المدار كل المدار على مصالح الواقع ومفاسده الثبوتية لكان الواجب إيجاب الإحتياط مطلقاً أو في الجملة، أي متى لم يلزم منه عسر وحرج دون إلغائه بالمرة، لكن الشارع جعلها، أي الحجج والأمارات، مطلقاً ولم يوجب الإحتياط في مواردها مطلقاً مما يدل على أنه لاحظ مصلحة التسهيل ودفع الحرج عن المكلفين كأصل عام وقاعدة شاملة مقدماً إياهما على مصلحة الواقع التي لا تحرز قطعاً إلا بالإحتياط.

والحاصل: أ- أننا نقطع بتقدم الحرج والضرر على المصالح والمفاسد الواقعية في غير ما ورد مورد الحرج.

ب- و أننا نقطع بأن الإحتياط مرجوح بلحاظ مجموع العلل التي لاحظها الشارع حين التشريع من سلسلتي مصلحة المكلف ومصلحة المكلف به، أو مفسدتيهما.

ج- ونقطع بأن ما ورد مورد الحرج أو الضرر فإنه دافع لحرج أو ضرر أعظم ولذا ورد مورد الحرج المعهود، فعاد الحرج والضرر هو الملاك الحاكم النهائي على كافة الأحكام، بنحو الكسر والإنكسار بين الشخصي والنوعي وما قبل التشريع وما بعده.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَسَنَامُهُ وَمِفْتَاحُهُ وَبَابُ الْأَشْيَاءِ وَرِضَا الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ)) (الكافي: ج1 ص185).

------------------------
([1]) إن الشارع لاحظ كلتا سلسلتي المصالح والمفاسد، لدى التشريع.

([2]) سورة الحج: الآية 78.

([3]) سورة المائدة: الآية 6.

([4]) سورة البقرة: الآية 185.

([5]) سورة آل عمران: الآية 159.

([6]) سورة المائدة: الآية 6.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص22.

([8]) سورة المائدة: الآية 6.

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص8.

([10]) المصدر: ج5 ص4.

([11]) سورة النمل: الآية 34.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 6 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2725



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net