||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث

 301- الفوائد الأصولية (الحكومة (11))

 136- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا))

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472156

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 068-الأدلة على تقدم رتبة الامتثال الظني على العلمي الإجمالي .

068-الأدلة على تقدم رتبة الامتثال الظني على العلمي الإجمالي
الأحد 4 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(68)

تقدم الإمتثال الظني على الإمتثال العلمي الإجمالي

سبق أنّ الشيخ الأعظم (قدس سره) ذهب إلى تقدم الإمتثال العلمي الإجمالي على الإمتثال الظني، عقلاً، ضمن مراتب الإمتثال الأربعة التي ذكرها([1])، ولكن قد يُتنظّر فيه بالوجوه الآتية، التي تفيد:

أولاً: عدم صحة قاعدة (الإحتياط حَسَنٌ على كل حال) بل إن حُسْنه يشكّل الإستثناء لا القاعدة.

وثانياً: أنّ رتبة الإمتثال الظني العقلائي متقدمة على رتبة الإمتثال العلمي الإجمالي.

وثالثاً: أنّ موقع المقدمة الثالثة والثانية على العكس مما ذكره الشيخ (قدس سره) مما يُنتِج حجية الظن إنفتاحاً لا إنسداداً، فإنه إن قلنا بأن اللازم الإحتياط ثم إذا وجدنا عُسْراً رفعنا اليد عنه إلى الظن كانت حجيته من باب الإنسداد، عكس ما لو تقدم الظن رتبة على الإحتياط فتدبّر.

1- لأن الظن هو الطريق المتعارف لدى العقلاء

الوجه الأول: إنّ الظاهر أنّ الظن مقدم على الإحتياط، لأنه الطريق المتعارف لدى العقلاء عكس الإحتياط، إذ من الواضح أن العقلاء يبنون حياتهم ونظامهم وتقنيناتهم على الظنون العقلائية([2]) المتعارفة لا على الإحتياط، بل نجدهم يذمون من يحتاط في أموره، إلا ما خرج وليس العكس، وقد ذكرنا في كتاب (بحوث في الإحتياط): (وقد استدل السيد الوالد (قدس سره)([3]) على مذمومية الإحتياط مع وجود الأمارة بوجهين، نذكرهما مع تصرّفٍ ما وإضافة:

الوجه الأول: بناء العقلاء على قبحه في الكثير من الصور([4]) وارتكاز المتشرعة على القبح أيضاً في الجملة، فإن العقلاء لا يرون من الحسن الإستفسار من البائع عن إباحة بضاعته وعدم كونها غصباً، مثلاً أو أن يسأل البائع من المشتري عن إباحة الثمن، إلا في مورد الشبهة عرفاً، بل لو سأل شخص من غير شبهة عرفاً ذمّوه وعدوه نوعاً من الوسوسة إضافة إلى أنه يشعر بالتهمة كما أنه نوع من سوء الظن بالآخرين وهو مذموم مطلقاً، ولكن القدر المسلّم من ذم العقلاء والمتشرعة له ما لو عدّ وسوسة أو أشعَر بالتهمة أو دلّ عليها أو كان منشؤه سوء الظن بالفاعل (ذي اليد) دون الفعل، لكن الغالب هو ذلك([5]) والأحكام تبتني غالباً على الغالب.

ويدل على الذم أيضاً قطعية مذمومية مطالبة أبي بكر من الصديقة الزهراء (عليها السلام) البيّنةَ مع أنها صاحبة يد على فدك. وذلك مع قطع النظر عن قطعية ملكها لفدك، فإن صِرف كلامها (عليها السلام) دليل، بل وأقوى دليل؛ إذ لا يعقل في حقها الكذب وهي التي (يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها) وهي المشمولة بقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).)([6])

ولأن الشارع بنى تشريعاته على الظنون لا الإحتياط

الوجه الثاني: أن بناء الشارع في كافة تشريعاته ليس على الإحتياط بل على ما يسمى بالظنون النوعية وإن كانت ضعيفة؛ ولو كان الإحتياط مقدماً رتبة عقلاً على الظن، كما ذكره الشيخ (قدس سره)، لما كان هناك وجه لبناء الشارع كافة تشريعاته على ما يخالف الإحتياط في كثير من الأحيان والموارد؛ ألا ترى أن الشارع بنى على مرجعية (البيّنة) و(الأيمان) (الإقرار) و(اليد) و(السوق) و(الإستصحاب) ونظائرها واعتبرها هي الحجج دون أن يرد في مورد واحد منها ترجيح الإحتياط في مواردها عليها، بل ورد العكس وهو ذم من يحتاط في مواردها كما سيأتي، مع أن الإحتياط لو كان أرجح وكان الظن مرجوحاً لما أمكن ذلك حتى وإن قلنا بإمكان التخصيص في الحكم العقلي بوجهٍ، كإرجاعه إلى التخصص، فانه لا يعقل أي توجيهٍ مناظرٍ لذلك فيما لو بنى الشارع كافة حججه على ظنون تخالف الإحتياط في كثير من مواردها كثرة بالغة.

فذلك كله في الشبهات الموضوعية وأما الشبهات الحكمية فكذلك إذ اعتبر الشارع خبر الثقة حجة بقول مطلق حتى مع انفتاح باب العلم بالتلقِّي المباشر من المعصوم (عليه السلام) ألا ترى أن الأئمة (عليهم السلام) أرجعوا الناس إلى الرواة مطلقاً من غير أن يقيّدوا ذلك بما إذا لزم العسر والحرج من الرجوع إليهم مباشرةً؛ فإننا لا نجد ولا رواية واحدة تأمر الناس بالرجوع إليهم مباشرة إذا لم يلزم العسر والحرج بدل الرجوع إلى الرواة، بل كافة الروايات مطلقة في الإرجاع إلى الرواة سواء الحاضر منهم في المدينة أو الكوفة أو سامراء أو مكة أم الغائب، بل نجد قوله تعالى: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([7]) ولا نجد آية ولا رواية تنبّه على (أن المكلف إذا كان في المدينة فليسأل الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) مباشرة ولا يرجع إلى الرواة عنه إلا إذا كان الرجوع إليه (عليه السلام) مستلزماً للعسر والحرج) بل نقول: إن على ذلك سيرة العقلاء وكافة المتشرعة إذ نجدهم يرجعون إلى الوكيل وإن كان الأصيل، كمرجع التقليد، حاضراً ولا نجد العقلاء يعاتبون من سأل التلميذ أو الوكيل عن رأي المرجع أو موقفه لمجرد عدم وجود العسر في سؤال الأصيل مباشرة.

كما يدل على أنّ الأمر في الشبهات الحكمية كذلك وأنّ الشارع لم يبنِ على الإحتياط، أنّ الشارع حكم عند فقد النص بالإباحة أو بالبراءة لا الإحتياط، وعند تعارض النصين بالتخيير لا الإحتياط، وعند إجمال النص بالرجوع إلى العام الفوقاني، وإلا فالبراءة لا الإحتياط، وعند سبق الحالة بالاستصحاب، بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، لا الإحتياط.

من الأدلة على مذمومية الإحتياط

وتدلّ على مذمومية الإحتياط في مقابل الأمارات ولو الضعيفة منها، كالسوق وأصالة الصحة الروايات المتضافرة ومنها الروايات الآتية:

(وسأل سليمان بن جعفر الجعفري، العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام) ((عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ([8]) لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا، فَقَالَ: نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ، إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك‏))([9]) و(لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ) وإن لم يكن ظاهراً في كراهتها لأنه في مقام رفع توهم الوجوب، إلا أنّ (إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا) ظاهر فيها)([10]) وقد يقال: إن جهالتهم التي أوجبت تضييقهم على أنفسهم، أعم من الشبهات الحكمية والموضوعية لديهم، كما هو مقتضى القاعدة لكنه بحاجة إلى تحقيق.

ولئن شك في عمومه أو في كونه عِلّة لا حكمة، فإنه لا يبقى للشك مجال مع ملاحظة تطابق ذلك مع الآيات الأخرى والروايات كقوله تعالى: (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)([11]) و((بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ))([12]) وغيرهما كثير.

(وعن عمر بن حنظلة قال: (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِيلَ فِيهَا، فَقَالَ: وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَيْضاً لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ))([13]). والإستدلال بإطلاق (لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ) فلا يضر به كون سؤاله بعد زواجه منها لا قبله.

وكذا ما جاء في الكافي([14]) في الصحيح، (عن ميسرة قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا: لَكِ زَوْجٌ، فَتَقُولُ: لَا، فَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا)). وغيرهما من الروايات. ولو كانت في الإحتياط شائبة حسن لرجّح له الإمام الترك إلا أن يقال بأنه من باب التزاحم، فتدبّر وتأمّل)([15])

أقول: وذلك كله رغم ما ورد من أن ((وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ))([16]).

ولئن لم يكن (لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ) ظاهراً في المرجوحية والذم فإنّ (وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَيْضاً) ظاهر فيهما. وقوله (عليه السلام) (هِيَ الْمُصَدَّقَةُ) ظاهر في البناء على الصحة بدل الإحتياط.

وعن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ السُّوقِ وَلَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ، قَالَ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ))([17]).

(وبذلك يتنظّر في قول الشيخ الأنصاري (قدس سره): (لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الإحتياط مطلقاً حتى في ما كان هناك أمارة على الحل)([18])، فتأمّل. وقال صاحب الحدائق (قدس سره): إنه قد استفاضت الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين أو الفحص والتفتيش([19])) وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): ((إيَّاكَ وَالكَسَلَ وَالضَّجَرَ، فَإنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، مَنْ كَسَلَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّاً، وَمَنْ ضَجَرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلى حَقٍّ)) (تحف العقول: ص295).


----------
([1]) قال (قدس سره): (توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع: الأولى: الإمتثال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به. وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الإجتهاد. الثانية: الإمتثال العلمي الإجمالي، وهو يحصل بالإحتياط. الثالثة: الإمتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به. الرابعة: الإمتثال الإحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الإحتياط أو عدم إمكانه. وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعذرها، على إشكال في الأولين تقدم في أول الكتاب، وحينئذ فإذا تعذرت المرتبة الأولى ولم يجب الثانية تعينت الثالثة، ولا يجوز الإكتفاء بالرابعة) (فرائد الأصول: ج1 ص431-432).

([2]) سيأتي أن لها معنيين.

([3]) الوصائل إلى الرسائل: ج7 ص236 – بتصرف وإضافة.

([4]) ذكرنا مجموعة وافرة منها في كتاب (بحوث في الإحتياط) فراجع الصفحات 422-458.

([5]) أي أنه يعد وسوسة.. إلخ.

([6]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، بحوث في الإحتياط، دار العلم ـ قم: ص425 بتصرف، وأما الوجه الثاني فمذكور في الكتاب ص424.

([7]) سورة التوبة: الآية 122.

([8]) الفرو: الجلد مع الصوف.

([9]) من لا يحضره الفقيه: ج1، ص257.  

([10]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، بحوث في الاحتياط، دار العلم ـ قم: ص425.

([11]) سورة البقرة: الآية 185.

([12]) عوالي اللآلئ: ج1 ص381.

([13]) الكافي: ج5 ص569.

([14])  الكافي: ج5 ص392.

([15]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، بحوث في الإحتياط، دار العلم ـ قم: ص426.

([16]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص423.

([17]) تهذيب الأحكام: ج9 ص72.

([18]) فرائد الأصول: ج2 ص137.

([19]) الحدائق الناظرة: ج1ص68.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 4 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2743



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net