||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 136- كيف ننصر رسول الله (ص) ؟

 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472360

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 509-الاصفهاني: الملزم بالعقد الولي لا المباشر-المناقشة .

509-الاصفهاني: الملزم بالعقد الولي لا المباشر-المناقشة
السبت 27 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(509)

الاصفهاني: عقد الصبي جائز إذا كان مجرد منفِّذ

وقال المحقق الاصفهاني: (نعم التحقيق: أنّ ظاهر قوله (عليه السلام) ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ))([1]) ما إذا استقل بالبيع والشراء بتدبير شأن المعاملة، ولو بتفوّيض وليه أمر المعاملة إليه، كتفويض الموكل أمر المعاملة إلى الوكيل.

وأمّا إذا لم يكن للغلام إلا اجراء الصيغة فقط فليس له بيع وشراء ولا عقد، ولذا لا ريب في أنّ مباشر العقد غير مأمور بالوفاء، بل من له العقد، ومباشر الايجاب والقبول فقط ليس له الخيار، بل من له البيع وبيده تدبير شأن المعاملة وهكذا)([2]).

وحاصل كلامه بعبارة أخرى مع تطوير منّا وإضافة: ان ههنا أنواعاً ثلاثة، و(أَمْرُهُ) في الرواية يشمل النوعين الأولين دون الثالث:

الأول: ان يجري الصبي العقود، بدون إذن الولي، بل باستقلال تام عنه.

الثاني: ان يجري الصبي العقود بإذن الولي، ولكن مع كون اتخاذ القرار في البيع والشراء بيده، نظير المفوض إليه والوكيل وهاتان الصورتان يشملهما قوله (عليه السلام): ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) لأن العقد يصدق عليه انه أمره في الصورتين لأن القرار كان قراره، ولا يضر بصدق كونه (أَمْرُهُ) احتياجه إلى الإذن؛ كما يصح الإسناد إليهما نظراً للطولية.

الثالث: ان يُجري الصبي العقد بإذن الولي، ولكنه كان مجرد منفّذٍ لقراره، بان قام الولي بدراسة القضية، أي العقد، ومدى كونها مصلحة كما وحدّد الثمن والمثمن والمشتري أيضاً ثم قال للصبي أجرِ صيغة الإنشاء وقل بِعتُ مثلاً، ففي هذه الصورة لا يطلق على هذا العقد الذي أجراه الصبي، الذي كان كالآلة، أنه أمره وانه عقده لذا فانه خارج موضوعاً عن ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) إذ لم يكن أمراً له.

واستشهد (قدس سره) على ذلك([3]) بـ(ولذا لا ريب في...) وان الولي هو المأمور بالوفاء بالعقد فانه المخاطب بـ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، لا الصبي، كما ان ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...))([4]) يراد به الولي فانه الذي بالخيار لا الصبي الذي أجرى الصيغة فقط.. وهكذا.

المناقشة: العقد عقده لكونه منشِئاً حرٌّ قاصدٌ

أقول: قد يناقش كلامه بوجهين ندرجهما في سياق الكلام:

إنّه لا شك في ان هذا العقد، في الصورة الثالثة، يصدق عليه انه (أمر الغلام) وذلك لما سبق في جوابنا على المحقق الهمداني من: (ولكن الظاهر عدم تمامية كلامه، وذلك لأن الكلام لو كان عن صِرف لفظ بعتُ واشتريتُ مجرداً عن تأثيرهما في عالم الاعتبار بالنقل والانتقال، لكان له وجه، بأن يقال ان مجرد التلفظ بهذه الكلمات لا يطلق عليه لفظ (الأمر) عرفاً، ولكن الكلام عن قوله بعت مُنشِئاً وباعتباره مؤثراً موجباً للنقل والانتقال في عالم الاعتبار، ولا شك انه يصدق عليه دقةً وعرفاً انه أمر من أموره، بل نقول: ان البيع ليس إلا الإنشاء والنقل في عالم الاعتبار وليس هو الأفعال والتصرفات الخارجية فانها إما سابقة أو لاحقة أو مقارنة لكنها ليست حقيقة البيع أبداً)([5]).

الإنشاء من مقولة الفعل والمسؤول المباشر

وبعبارة أخرى: ان الإنشاء من مقولة الفعل والمقياس في مقولة الفعل فيمن يلزمه الأثر هو المباشر له وقد يلحق به السبب، توضيحه: ان الإنشاء من دائرة الافعال التكوينية غير ان الأفعال التكوينية تارة تؤثر في عالم العين والجواهر والأعراض، كالضرب والتحريك، وأخرى تؤثر في عالم الاعتباريات، كإجراء صيغة النكاح والبيع أو الطلاق والعتق، وذلك لأن الإنشاء عبارة عن لفظٍ([6]) وعقدٍ قُصِد به نقل الملك أو غيره، كإيجاد عُلقة الزوجية، فهو فعل حيث لا يكفي فيه مجرد النية بل لا بد من لفظٍ معه قصدٌ، ومع كونه من دائرة الأفعال التكوينية (بل لا حاجة لهذه المقدمة لدى الدقة) فانه مع صدوره عن الصبي الراشد وغيره، عن اختيارٍ وقصدٍ فانه مسؤول عنه وملزم بالوفاء به وبكافة آثاره، غاية الأمر ان يكون الحال مع تعدد من يصدق عليه (أمره) كحال ترامي المغصوب فان كونه غاصباً حيث صدق على الجميع كان الكل ضامناً إلا ان قرار الضمان على من تلفت بيده العين المغصوبة، فكذلك العقد فيما إذا اتخذ القرار بكافة تفاصيله الولي ولكن كان الذي انشأ الصيغة هو الصبي، فانه (أمره) لأنه مُنشِأ قاصد مختار (إذ هذا هو مفروض الكلام لا المكره أو غير القاصد بالمرة) كما هو أمر (الولي) لأنه الذي اتخذ القرار، هذا إن لم نقل بان إطلاق (أَمْرُهُ) على الولي مجاز لأنه مجرد علة معدة له وان المباشر هو الفاعل لا الآمر.

وعلى أي فان وِزان هذا الأمر (إنشاء الصيغة) كوِزان أي فعل يصدر من المباشر مع وجود سبب له؛ ألا ترى ان الطبيب إذا أمر الممرضة فأجهضت الجنين كانت هي القاتل وعليها القصاص أو الدية، وإن كانت هي مجرد منفذ لأمره كما لو بتّ الطبيب في القضية بكل تفاصيلها ثم أصدر لها أمراً إدارياً أو مولوياً بإسقاطه فانها مادامت مختارة وقاصدة فهي قاتلة والدية مع الخطأ على عاقلتها ومع العمد وشبه العمد عليها، وعلى الطبيب التعزير.

وكذلك لو كسر الصبي الراشد أو غيره زجاج الغير بأمر وليه، فانه ضامن مادام مختاراً قاصداً والحكم الوضعي غير منوط بالبلوغ، غاية الأمر ان يبحث عن انه هل له ان يرجع على الولي لأنه غارّ له أو لا، إلا انه لا شك في ضمانه.

وحينئذٍ فقوله (لا ريب...) محل تأمل شديد؛ إذ قد يقال: كلاهما مأمور بالوفاء بالعقد الصبي فلأنه أجراه وهو مختار قاصد، وأما الولي فلأنه الذي اتخذ القرار ولصدق (عقودكم) على كليهما فانه عقد الولي عرفاً، وإن كان مسامحة من العرف بنحو التوسعة في المفهوم دون ان يكون مجازاً، خلافاً لما سبق، فتأمل كما انه عقد الصبي فيصدق عليه (أمره) فيشمله  ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) نعم الشيخ تفصّى عن ذلك بوجه آخر وهو عدم صدق (أمره الاستقلالي) مستعيناً بالمفهوم وان المراد به يجوز استقلالاً إذا بلغ فيكون المراد من المنطوق (لا يجوز استقلالاً) وليس ما ادعاه الاصفهاني من عدم صدق أمره بذاته لأنه لم يكن له منه إلا إجراء الصيغة.

وكذلك قوله (عليه السلام): ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...)) فانه قد يقال: ان الخيار للمباشر لا للسبب، مادام المباشر منشئاً مختاراً قاصداً، وعلى أي فالمسألة قابلة للبحث والتأمل؛ لا لما ذكره (قدس سره) بل لاحتمال الانصراف بان يقال ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ...)) منصرف إلى المالك متخذ القرار مثلاً، ولكن إذا وصلت النوبة للانصراف فيجب ملاحظة حال كل دليل دليل ولسانه ومناسبات الحكم والموضوع فيه فقد ينصرف دليلٌ عن المباشر إلى السبب بينما ينصرف دليل آخر عن السبب إلى المباشر، والتفكيك في الأحكام الوضعية وكذا التفكيك بين آثار الشيء الواحد، غير عزيز.

وليس للولي الإذن، مع نهي الشارع

وقال: (ومقتضى ما ذكرنا - حتى مع الاطلاق للاذن - عدم صحة ما يستقل به الغلام من أنحاء العقود، ولو بتفويض الولي أو مالك المال، نظراً إلى أنّه لم يفوّض الشارع أمر المعاملة إليه، فليس للولي تفويض أمرها إليه، كما أنّه ليس للمالك تفوِّيض أمر ماله إليه، مع أنّه لم يُفَوَّض إليه أمر مال نفسه، وبالجملة هو شرعا غير قابل لتدبير أمر المعاملة وإنفاذه، لا أنّ عبارته تقصر عن عبارة غيره)([7]).

بيان كلامه ومناقشته

وبعبارة أخرى: ان قولنا السابق (لأن الحقّ لا يعدوهما) فان المالك هو الصبي والمسلط هو الولي فإذا أراد الصبي الراشد إجراء العقد وأذن الولي لما رآه فيه من المصلحة مثلاً، فلا وجه متصوراً للمنع؛ غير تام، إذ يجاب ان الحق يعدوهما إذ الحق قبلهما للمولى جل وعلا فلا يصح للولي ان يأذن إلا بإذن الشارع، والشارع لم يفوّض إليه الإذن للصبي.

أقول: لا شك في ذلك لو تمّ، إلا ان كافة مناقشاتنا كانت انه لم يتم دليل على نهي الشارع عن معاملات الصبي التي تكون بإذن الولي، لما أوضحنا تبعاً للشيخ وغيره ان ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ))يراد به (لا يجوز أمره استقلالاً) مما يعني جوازه مع الإذن وغير ذلك مما سبق، فإذا لم تتم أدلة المنع فتبقى عمومات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) شاملةً لمعاملات الصبي مع الإذن.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قُفْلٌ وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ))  (الكافي: ج1 ص40)


-------------
([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([2]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، منشورات أنوار الهدى ـ قم: ج2 ص10.

([3]) أو فرّعه على ما سبقه، لكن الظاهر بقرينة (لا ريب) انه استشهاد.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج5 ص170.

([5]) الدرس (505).

([6]) أو إلقاء الكلام بقصد إيجاد الطلب أو شبهه في عالمه.

([7]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، منشورات أنوار الهدى ـ قم: ج2 ص10-11.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 27 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 3241



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net