||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 206- مناشئ الضلال والانحراف وترشيد روافد المعرفة

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 352- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) (1) مناهج التفسير: بين التفسير الظاهري والتفسير الباطني

 كتاب المعاريض والتورية

 240- فائدة فقهية ـ البيع والشراء هل يختصان بالأعيان؟

 6- الهدف من الخلقة 2

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471894

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 031-الأصل الأولي عدم حجية الظن، لا مطلق-الصور الأربع: بين الحجية والحرمة-ظن المجتهد مطلقاً حجة؟ .

031-الأصل الأولي عدم حجية الظن، لا مطلق-الصور الأربع: بين الحجية والحرمة-ظن المجتهد مطلقاً حجة؟
الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(31)

سبق: (1- ان الأصل الأولي في الظن عدم حجيته، بمعنى عدم لزوم إتباعه، وعدم صحة الاحتجاج به وعدم منجزيته ومعذريته)([1]).

الأصل الأولي عدم حجية الظن على بعض تفسيراته

ولكن نضيف: ان الأصل الأولي وإن كان عدم حجية الظن بناء على أكثر تفسيراته، لكنه لا أصل بناء على بعضها، فان الحجية قد تفسر بلزوم الإتباع، والمنجزية والمعذرية، وصحة الاحتجاج، وتنزيل المؤدى منزلة الواقع، وإلغاء احتمال الخلاف وشبه ذلك، ومن الواضح ان الأصل عدمها بأجمعها لأن الشك في الحجية موضوع عدم الحجية ولأنها أمور حادثة، والأول أصل اجتهادي والثاني أصل عملي، ولكن الحجية قد تفسر بالكاشفية، وهي المعنى الذي اخترناه، وهو الذي إليه تعود، لدى التحقيق، المعاني الأخرى لأنها بأجمعها متفرعة عنه، ولكن الحجية بهذا المعنى أمر تكويني لا يمكن استصحابه([2]) لا بنحو استصحاب العدم الأزلي ولا بنحو استصحاب العدم النعتي، أما الأول: فلفرض اننا نعلم بوجود الظن، كالشهرة أو الإجماع المنقول، في المقام إذ الكلام في حجيته بعد وجوده لا في وجود الظن وعدمه، وأما الثاني: فلأنه لا توجد له حالة سابقة ككافة لوازم الذات عكس المفارقات، فان العدم النعتي كالوجود النعتي منوط بالفراغ عن تحقق موضوعه في ظرفه فكما ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فكذا سلبه عنه (أو حمله عليه، بنحو المعدولة) منوط بفرض تحقق موضوعه في ظرفه، فان الظن إذا كان كاشفاً في حد ذاته وإن كان كشفاً ناقصاً كما اخترناه كانت الكاشفية لازمة له فلم يوجد زمان يكون فيه الظن موجوداً ولا تكون كاشفيته متحققة كي يستصحب بنحو الاستصحاب النعتي.

الصور الأربع لحكمي الظن التكليفي والوضعي

المقدمة الرابعة: ان البحث في الظن، كما سبق، تارة يكون عن حكمه الوضعي وأخرى يكون عن حكمه التكليفي، والأقسام أربعة من حيث استلزام أحدهما للآخر وعدمه، قال في الضوابط: (المقام الثاني: في تأسيس الأصل في الظنون المشكوكة من حيث الحكم التكليفي، بمعنى انه هل الاثم في العمل بالظن أم لا؟ والمقام الأول إنما كان في تأسيس الأصل من حيث الحكم الوضعي.

فاعلم أنّ كلّ من قال في هذا المقام باستحقاق الاثم، يلزمه القول بعدم الكفاية في المقام الأول، وكل من قال بكفايته في المقام الأول يلزمه القول بعدم الاثم في هذا المقام، وليس كل من قال بعدم الاثم في هذا المقام يلزمه القول بالكفاية في المقام الأول بل له القول بالكفاية وعدمها، وكذا كلّ من قال بعدم الكفاية في المقام الأول لا يلزمه القول باستحقاق الاثم في هذا المقام بل له القول بالاثم وعدمه ولا إشكال في هذا)([3]).

بيان كلام الضوابط ونقده

وبعبارة أخرى: هنالك أربع قواعد بين مسلمة وبين مناقش فيها:

1- ان حرمة العمل بالظن (فكيف بحرمة العمل على طبقه) تستلزم عدم حجيته وعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال، إذ كيف يكون محرما العمل به ويكون حجة؟

2- ان حجية الظن تستلزم عدم حرمته إذ كيف يكون أمرٌ ما حجة من الشارع أو منجزاً ومعذراً أو لازم الإتباع، أو كاشفاً تاماً أو متمَّماً، ويكون حراماً؟.

3- ان جواز العمل به أعم من حجيته وعدمها أي لا يستلزم أيّاً منهما.

4- ان عدم حجيته أعم من الحرمة وعدمها، أي لا يستلزم الحرمة ولا عدمها، إذ قد لا يكون حجة ومع ذلك لا يكون العمل على طبقه محرماً.

أقول: ولكن أكثر المذكورات مناقش في إطلاقها:

أما القاعدة الأولى، فإنما تصح على أغلب تفسيرات الحجية السابقة دون التفسير الأخير وهو الكاشفية إذ كون العمل على طبق الظن محرماً لا يستلزم عدم كاشفيته؛ لما سبق من بداهة كاشفيته الناقصة، والكاشف الناقص قد يتمِّم الشارع كشفه فيجب العمل على طبقه وقد لا يتممه فيحرم، نعم يلزمه([4]) عدم كاشفيته التامة وإلا لما أمكن تحريم العمل به إلا على المفسدة السلوكية والموضوعية.

وأما القاعدة الثانية، فصحيحة على إطلاقها.

وأما القاعدة الثالثة، ففيها: ان جواز العمل به إن أريد به جواز الإسناد (للشارع) أو (الاستناد إليه في العمل) فانه يستلزم الحجية دون شك إذ لا يجوز الإسناد للشارع من غير حجة وإلا كان افتراء([5])، وإن أريد به جواز الموافقة فهو أعم من الحجية.

وأما القاعدة الرابعة، ففيها: ان عدم الحجية تستلزم الحرمة إن أريد حرمة الإسناد، إذ كل ما ليس بحجة فانه يحرم إسناده إلى الشارع، وهي أعم من الحرمة إن أريد حرمة الإتباع أو الموافقة، فتدبر تعرف. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذمِّ الدُّنيا: ((فِي ذَمِّ الدُّنْيَا أَوَّلُهَا عَنَاءٌ وَآخِرُهَا فَنَاءٌ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا نَدِمَ مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتَتْهُ وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ وَمَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ‏‏‏)) (تحف العقول: ص201).


----------------
([1]) الدرس (30).

([2]) مع تفسير الأصل بالاستصحاب، كما لا يمكن القول بان الشك في الكاشفية موضوع عدم الكاشفية.

([3]) السيد إبراهيم القزويني، ضوابط الأصول، العتبة الحسينية المقدسة ـ شعبة إحياء التراث الثقافي والديني ـ كربلاء، ج2 ق1 ص128.

([4]) كون العمل على طبق الظن محرّماً.

([5]) (وسيأتي كلام الآخوند).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1443هـ  ||  القرّاء : 3282



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net