||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 439- فائدة فقهية: اعتبار الرضا في دخول البيوت والصلاة فيها

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 118- مفتاح انفتاح باب العلم و العلمي -رسالة الامام الصادق عليه السلام للزائرين و السائرين

 تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام

 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم

 قراءة في كتاب (لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟)

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968488

  • التاريخ : 19/04/2024 - 23:02

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 491-وجه التفصيل في دفع الأموال للصبي على حسب درجات الرشد-اشكال بساطة الملكات وجوابه-ادفعوا للوجوب أو للجواز؟ .

491-وجه التفصيل في دفع الأموال للصبي على حسب درجات الرشد-اشكال بساطة الملكات وجوابه-ادفعوا للوجوب أو للجواز؟
الاثنين 16 ربيع الثاني 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(491)

السيرة، ناشئة من اكتشاف الملكة

ثانياً: ان جريان السيرة على إعطاء الأولياء للأطفال عند البلوغ والرشد، أموالهم دفعة واحدة، لو سلّمت فإنها حيث لا لسان لها أعم من نفي التفصيل الذي صار إليه السيد الوالد (قدس سره) من الدفع إليهم على حسب مراتب رشدهم، وذلك لأنها قد تكون للزوم الدفع إليهم مطلقاً وإن حصل لهم الرشد المتجزّئ أو المراتب الدانية جداً منه التي لا تكفل الرشد في المعاملات الخطيرة، كما قد تكون لوجه آخر وهو ان الأولياء يكتشفون الملكة (ملكة الرشد وعدم السفاهة في التصرف المالي) من قيامهم بابتلاء اليتامى واختبارهم في مواطن متعددة مختلفة، فلا يكون دفعهم أموالهم إليهم، على هذا الأخير، من دون إحراز رشدهم في الشأن الخطير كي ينقض على تفصيله (قدس سره) فتدبر، ويوضحه مثالان:

الأول: الاجتهاد، فانه حقيقة تشكيكية ذات مراتب كما انه قد يتجزّأ بحسب الأبواب الفقهية إما لصعوبة بعضها أو لعدم خبرويته بمداركها وأدلتها وقواعدها (كالإرث والقضاء) دون البعض الآخر (كالصلاة والصوم) أو العكس، وحينئذٍ قد يكتشف الفقيه من امتحانه للطالب في مسائل عديدة ان له الملكة فيحكم باجتهاده حتى في الأبواب التي لم يختبره فيها، فكذلك الرشد.

الثاني: العدالة، فان المشهور على انها ملكة تعصم الإنسان عن ارتكاب الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وذهب السيد حسن القمي وبعض آخر إلى انها الاستقامة على جادة الشرع، فعلى الأخير فلا يمكن اكتشاف عدالته من كونه سابقاً مستقيماً على الجادة إلا من باب الاستصحاب لو صحّ حيث انه من الشك في المقتضي لأنه على هذا الرأي يتجدد آناً فآناً، أما على الأول فانه يمكن من اختباره في مواطن متعددة اكتشاف ان له الملكة فيحكم، اجتهاداً وبالامارة لا بالاستصحاب([1])، على انه عادل في الأزمنة اللاحقة وكذلك الرشد تماماً.

ردّ موجز لدعوى بساطة النفس والملكات

وقد يستشكل على مشككية الرشد (التي هي مبنى تفصيل الوالد مستنداً إلى انه، بحسب الآية الكريمة، عِلّة([2]) دفع الأموال له (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)([3]) فيكون المعلول (الدفع) على حسب مراتب العِلّة (الرشد) ) بان الرشد ملكة والملكات بسيطة فلا يعقل ان تكون مشككة، والدليل على بساطتها انها حالّة في النفس والنفس بسيطة وليست حقيقة تشكيكية ذات مراتب فكذا الحالّ فيها، قال السيد الوالد (قدس سره): (ومنه يعلم: أن قول أن الملكات بسيطة لأنها تحل في النفس وهي بسيطة بضميمة أنه لا يعقل أن يحل فيه إلّا مثلة وإلّا لزم الخلف غير تام وإن تمت)([4]).

وأجاب: (إذ أولاً: لا دليل على بساطة النفس كما لا دليل على وحدتها([5]) لاحتمال تعددها في كل إنسان، وفي رواية علي (عليه السلام) لكميل ذلك إلى غيرها)([6]) وتوضيحه: ان دعوى بساطة النفس وعدم تركيبها، رمي بالغيب إذ من أين دعوى الفلاسفة انها بسيطة غير مركبة؟، فلعلها مركبة كما ثبت ان النور مركب من الفوتونات وكان يُتوّهم سابقاً انه بسيط، وأما الأدلة التي أقاموها([7]) فهي لا تعدو كونها نوعاً من الخطابة والمصادرة، واللطيف ان العديد من دعاوى الاشراقيين وبعض دعاوى المشائيين ليست إلا مدّعى اعتبروه دليلاً.

وقال: (وثانياً: البساطة في كل مرتبة لا تنافي الاختلاف في المراتب.

وثالثاً: لا دليل على حلول الملكات في النفس لإمكان تعلقها بها كتعلق العين بالمرئيات لا حلولها فيها)([8]).

وقوله ثانياً يعني: انه لو سلّمنا بساطة النفس وحلول الملكات فيها، فإن البساطة لا تنافي المشككية، ألا ترى ان الوجود حقيقة تشكيكية واحدة، عند من يقول بذلك خلافاً للمشائي الذي يقول لكونه حقائق متباينة، ولا ينافي ذلك القول ببساطته لديهم؟ بعبارة أخرى: التركيب من أجزاء يتنافى مع البساطة لا التشكيك، كمراتب النور والشجاعة والحلاوة. فتأمل

إشكال (فَادْفَعُوا) للوجوب أو الجواز

كما أشكل الوالد (قدس سره) بإشكال آخر طرحه بعضهم وأجاب عنه كما يلي: (وربما أشكل في دلالته بانه لو أريد به الوجوب كان المفهوم عدم وجوب الدفع قبل ذلك وهو بمعنى الجواز، وإن أريد به الجواز لم يلزم الدفع إليه بعد البلوغ والرشد، فالأمر بين جواز الدفع قبل البلوغ والرشد لا حرمته([9]) أو جوازه بعدهما لا وجوبه([10]) وذلك للزوم تطابق المنطوق والمفهوم في الموضوع والمحمول وسائر الخصوصيات باستثناء السلب والإيجاب)([11]).

أجوبة ثلاثة:

فأجاب: (وفيه: الدفع واجب بعدهما لظهور الأمر، وقبلهما محرم بقرينة الابتلاء، هذا مع الغض عن الأدلة الخارجية في كلا الجانبين)([12]).

وتوضيح جوابه: ان الابتلاء واجب طريقي، لأنه وقع مقدمة لإيناس الرشد الذي وقع مقدمة لدفع أموالهم إليهم الواجب دون شك، ومقدمة الواجب واجبة عقلاً دون شك، وشرعاً على رأيٍ، ولا فرق في ذلك بين المقدمة المباشرة التي يتعقبها ذوها وبين المقدمات الإعدادية الطولية، فإذا وجب الابتلاء حرم تركه فحرم ترك إيناس الرشد فحرم دفع الأموال له فقوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) بناء على إفادة أدفعوا الوجوب، يكون مفهومه (فإن لم تأنسوا منهم رشداً فلا يجب ان تدفعوا إليهم أموالهم) فهذا القدر يستفاد من المفهوم وأما حرمة دفع أموالهم إليهم حين عدم إيناس الرشد فمن وجوب الابتلاء الذي يلزمه حرمة عدمه الذي يلزمه حرمة دفع الأموال له مآلاً (متوسطاً حرمة ترك إيناس الرشد، ومستبطناً انه مع عدمه لا يدفع له). فتأمل

ويمكننا الجواب بوجه ثان وهو: ان ننتخب الشق الأول (وجوب الدفع) ويكون غاية الإشكال ان المفهوم سيكون هو (إن لم تؤنسوا منهم رشداً فلا يجب الدفع) فهذا ما تفيده الآية الكريمة ولا تزيد عليه([13])، على الفرض، لكننا استفدنا الحرمة من الآية الخامسة السابقة وهي (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)([14]).

ويمكن الجواب بوجه ثالث وهو: ان نختار ان (ادْفَعُوا) يراد به الجواز بالمعنى الأعم (الشامل للأربعة) فيكون مفهومه عدم الجواز وحيث أريد بالجواز المعنى الأعم كان نفيه مفيداً للحرمة حصراً اما الجواز بالمعنى الأعم في المنطوق فانه يتمصدق في الوجوب لمناسبات الحكم والموضوع والآية الأولى (وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)([15]) والروايات. فتدبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَإِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ، وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ، وَطَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ! فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ، حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبينَ، وَأُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ)) (نهج البلاغة: الخطبة 188).

 

---------
([1]) أو بالاستصحاب مع إحراز المقتضي وإنما الشك في الرافع.

([2]) أو الرشد مع البلوغ على الرأي المشهور.

([3]) سورة النساء: الآية 6.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص10.

([5]) في المنظومة: النفس في وحدته كل القوى *** وفعلها في فعله قد انطوى.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص10.

([7]) كقيام العلم بها، وهو بسيط.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص10.

([9]) أي مع انه محرم.

([10]) أي مع انه واجب.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص10.

([12]) المصدر.

([13]) أي لكنها ليست نافية للحرمة.

([14]) سورة النساء: الآية 5.

([15]) سورة النساء: الآية 2.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 16 ربيع الثاني 1443هـ  ||  القرّاء : 2079



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net