||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 375- فائدة تفسيرية: نسبة العدل إلى الإحسان

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 هل أكثر الناس هم من أهل النار؟

 344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707190

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:02

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 489-اشكالات المحقق الزنجاني على المحقق النائيني-محتملات (ابتلوا) و (ادفعوا) .

489-اشكالات المحقق الزنجاني على المحقق النائيني-محتملات (ابتلوا) و (ادفعوا)
السبت 14 ربيع الثاني 1443 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(489)

إجمال رأي المحقق النائيني

سبق قول المحقق النائيني: (وحيث إن الولي بمقتضى الآية الشريفة له تمام السلطنة قبل قابلية الصبي لأن يمتحن ويختبر، وتبقى له هذه السلطنة قبل البلوغ والرشد على ما استفدناه من الآية فتأثير إذنه للصبي إما يرجع إلى كونه وكيلا من قبل الولي فسيجئ حكمه، وإما يرجع إلى كونه ضميمة مع الولي في التصرف كتصرف السفيه بإذن الولي، والراهن بإذن المرتهن، فهذا غير معقول.

وبالجملة: مقتضى هذه المقدمة عدم صحة بيع الصبي لنفسه بإذن الولي أيضا، لاستفادة السلطنة التامة الاستقلالية للولي من الآية الشريفة)([1]).

الزنجاني: الآية تفيد الولاية على حفظ المال لا على التصرف

وقد أورد عليه المحقق الزنجاني بقوله: (وأنت خبير بما فيه:

أمّا أولاً: فلوضوح أنّ الآية لا دلالة لها على ولاية الوليّ في التصرّف في أموال اليتيم، إذ غاية ما يمكن استظهاره منها ولايته على حفظ ماله وعدم دفعه إليه قبل البلوغ والرشد، لا الولاية على التصرّف فيه بما شاء، وإنّما ثبت ولايته على التصرّف من أدلة أخر لا ربط لها بالآية، حتى تتمّ لها دلالة التزامية على ما قرّبه هو قدس سره)([2]).

وذلك لوضوح ان الحديث كل الحديث في قوله تعالى في الآية السادسة: (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)([3]) وقوله في الآية الثانية: (وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)([4]) وقوله في الآية الخامسة: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)([5]) وفي ظواهر هذه الآيات إنما هو حول إيتائهم أموالهم وعدم الإيتاء ودفع الأموال لهم وعدم الدفع وليس عن ان لهم ولاية على البيع والشراء وسائر المعاملات وعدمها، والحاصل: انه قبل الابتلاء وقبل الدفع إليهم تكون أموالهم بأيدي الأولياء والمقدار المسلّم من كونها بأيديهم هو حفظها وأما الأكثر فمن أين؟

وفرق جوهري بين الملكية والسلطنة

كما اعترض الزنجاني على قول المحقق النائيني: (الأولى: أنه كما لا يمكن اجتماع مالكين مستقلين على مال واحد ولا مالك مستقل ومالك كان شريكا معه فكذلك لا يمكن اجتماع سلطنتين مستقلتين، ولا سلطنة تامة وناقصة في مال واحد، فإن البرهان على الامتناع واحد في كليهما، وهو أنه ليس الملكية أو السلطنة إلا إضافة بين المالك أو السلطان والمال، وليستا عبارة عن أمر موهوم كأنياب الأغوال حتى يتخيل للملك مالكان ومسلطان)([6]) بان قياس السلطنة على الملكية باطل لأنه قياس مع الفارق الجوهري بينهما إذ حقيقة الملكية هي الاختصاص كما قال (أقول: بل أعلى درجات الاختصاص؛ لأن ((مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ))([7]) له حق الاختصاص به والساكن في الوقف بإذن المتولي له حق الاختصاص وأما الملكية فدرجة أعلى، هذا إن لم نقل ان الملكية حقيقة أخرى غير الاختصاص) وعلى أي فجوهرها قد أخذ فيه البشرط - لائية عن ملكية الغير، فلا يعقل ان تكون الملكية إلا كاملة.

ولا يعترض بالمشاع بدعوى انه ملك ناقص؟

إذ يجاب: بان كل واحد منهما في حصته له الملكية التامة ولا شيء له في حصة الغير أبداً، وإنما الاشاعة خارجية وليست في الملكية الاعتبارية في حصة كل منهما.

كما لا يعترض بالمال المرهون وأموال المفلس فان ملكيتهما له تامة، والنقص إنما هو في سلطنتها، لا في ملكيتهما.

فهذا عن الملكية، وأما السلطنة فهي بحسب جعل الجاعل وهو المولى جل وعلا، في محل البحث فقد يجعلها جل اسمه لشخص، كالمالك غير المحجور عليه، تامة، وقد يجعلها لشخصٍ، كالناظر وولي الوقف والمفلَّس ناقصة، فإن ولي الوقف لا سلطنة له على بيعه مثلاً بل سلطنته مقصورة على إدارة شؤونه فالسلطنة جنس تحته أنواع وهي أعم من الاختصاص ولم يؤخذ في مفهومها وحدّها الاختصاص والبشرط - لائية أبداً.

فهذا خلاصة ما قاله مع بعض التغيير في التعبير وإليك نص كلامه: (وأمّا ثانياً: فلبطلان قياس السلطنة على الملكية، لوضوح أنّ حقيقة الملكية ليست إلا الاختصاص الاعتباريّ. فاختصاص المال بأحدٍ لا محالة يناقض اختصاصه بآخر، سواء كانتا تامّتين أم إحداهما تامّة. والملكية في المشاع أيضاً ليس إلا الاختصاص التامّ، غاية الأمر كلٌّ شريكٌ بالنسبة إلى حقه المشاع. وإنّما يعبّر بالملكية الناقصة للشريكين في مجموع المال مسامحة في التعبير، لعدم تسلّطهما على التصرّف في المجموع إلا بإذن الآخر. وهذا في الحقيقة ليس نقصاً في الملكية، بل من باب عدم السلطنة – لانتفاء الملكية – إلا في حقّه.

نعم، ربما يعبّر في الأموال التي تعلّق حقّ الغير بها – كالرهن والفلس ونحو ذلك – بالملكية الناقصة، لانتفاء سلطنة التصرّف فيها. وهذا – كما ترى – ليس نقصاً في الملكية – أعني: الاختصاص – بل هو نقص في السلطنة على التصرّف في الملك.

وهذا بخلاف السلطنة، فإنّ الاختصاص ليس جزءاً من قوام حقيقتها، بل من خواصّ بعض أنواعها، أي: من العوارض المفارقة لها. فبالنسبة إلى سلطنة الناس على أموالهم – أي: جواز أنواع التصرّف فيها تكليفاً ووضعاً – ما هو المركوز في أذهان العقلاء والممضى عند الشارع هي السلطنة التامّة، بمعنى أنّه لا يجوز لأحد أن يزاحمه في إعمال سلطنته، ما لم يعرض ما يوجب قصرها.

وأمّا السلطنة بمعنى الولاية المجعولة للناظر والوليّ – كما في الوقف أو أموال القاصر أو الأعمال المتعلّقة بما بعد الموت ونحو ذلك – فلا خفاء في أنّ الاختصاص ليس جزءاً من قوام حقيقتها، بل تابع لكيفيّة الجعل. فإن كان المجعول الولاية التامّة فلا محيص عن الاختصاص. وإن كان الولاية الناقصة الانضماميّة، فلا محيص عن الاشتراك والانضمام، وعدم ولاية تامّة لأحدهما. وإن كان المجعول ولاية تامّة لأحد – كأحد الأوصياء مثلاً – بحيث يتصرّف في متعلّق الوصيّة منفرداً، وولاية ناقصة لآخر، بحيث لا يتصرّف إلا منضّماً إلى نظر الآخر، فلا محيص عن اجتماع ولايتين تامّة وناقصة بلا محذور في ذلك. كما أنّه لو كان المجعول ولاية تامّة لهما على البدل، بحيث لا يكون لأحدهما مزاحمة الآخر لو سبقه في التصرّف، فلا محيص عن ثبوتها كذلك.

وعليه: فلا محذور في ثبوت الولاية للوليّ على الصغير في التصرّف في أمواله وغيرها ولاية تامّة، بحيث لا يكون للصغير مزاحمته، لا في حال صغره ولا بعد بلوغه. وكذا ثبوت ولاية ناقصة للصغير نفسه، ولكن مع إذن الوليّ أو منضمّاً إلى نظره ورأيه، بحيث يكون له المنع من التصرّف. ولا ينقضي تعجّبي أنّه كيف خفي هذا عليه قدس سره مع وضوحه بما لا يقبل الإنكار)([8]).

المحتملات الثلاث في (ادْفَعُوا)

ثم ان في (ابْتَلُوا) و(ادْفَعُوا) بحوثاً كثيرة إضافة إلى ما سبق:

فمنها: ان المحتمل في (ادْفَعُوا) ثلاثة: الدفع الاستقلالي، والدفع الآلي، والأعم منهما أي ادفعوا إليهم آلياً واستقلالياً.

والظاهر الأول؛ فانه المتفاهم عرفاً كما انه مقتضى الإطلاق إذ الدفع الآلي يعني التقييد بالإذن (أي ادفعوا إليهم أموالهم ولكن على شرط ان يستأذنوا منكم في كافة تصرفاتهم) وهو خلاف الظاهر جداً، فظهر بذلك اندفاع الاحتمال الثاني (الآلي) إضافة إلى انه خلاف الإجماع القطعي بل خلاف بناء العقلاء([9]) فانه إذا بلغ الصبي وَرَشُد فان الإجماع المسلّم على انه يدفع إليه ماله ولا تناط تصرفاته بإذن الولي.

ومنه ظهر بطلان الاحتمال الثالث بل انه متناقض في حد ذاته إذ انه إذا كان مسلطاً استقلالياً فلا معنى لأن تكون سلطنته آلية مشروطة بالإذن، وهل هو إلا تناقض([10])؟ وبعبارة أخرى: لا يبقى موضوع للتسليط الآلي مع التسليط الاستقلالي فانه إذا تسلط استقلالاً كان الولي منزوع السلطة بالكامل فكيف تكون سلطنته غير استقلالية (آلية) ومشروطة بإذن الولي؟

فإذا كان ذلك كذلك، وإذا اعتبرنا المنطلق في البحث من ظهور (فَادْفَعُوا) في الاستقلالية، فحينئذٍ نقول، وكما سبق، ان المفهوم يرفع المنطوق نفسه من دون ان يتصرف فيه فيكون مفاد مفهوم الشرط (إن لم تؤنسوا منهم رشداً فلا تدفعوا إليهم أموالهم) أي لا تدفعوها إليهم استقلالياً، وأما عدم الدفع الآلي أي الدفع إلا بالإذن فإما مسكوت عنه في الآية فلا يصح الاستدلال بها على شرطية الإذن في تصرفاته وإما هي مثبتة له كما قد يدعى ان المفهوم منها عرفاً ذلك لمناسبات الحكم والموضوع([11]) ولأنه([12]) موافق لإطلاق الآية الثانية من سورة النساء.

فذلك كله هو ما استظهره السيد الوالد بتوضيح منّا، خلافاً للمشهور الذين ارتأوا ان الصبي إذا لم يرشد لا يدفع إليه حتى آلياً، والكلام هو ان استظهارهم خلاف الآية الكريمة أو مما لا يظهر منها، وأما مفاد الروايات فسيأتي الكلام حوله بإذن الله تعالى. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانُ خِصَالٍ: وَقُورٌ عِنْدَ الْهَزَاهِزِ، صَبُورٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ، شَكُورٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ، قَانِعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، لَا يَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الْأَصْدِقَاءَ، بَدَنُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ)) (تحف العقول: ص361).


--------------
([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص356-357.

([2]) الميرزا محمد باقر الزنجاني، المكاسب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص17-18.

([3]) سورة النساء: الآية 6.

([4]) سورة النساء: الآية 2.

([5]) سورة النساء: الآية 5.

([6]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص355-356.

([7]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم، ج3 ص480.

([8]) الميرزا محمد باقر الزنجاني، المكاسب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص18-19.

([9]) عند الرشد والبلوغ لديهم.

([10]) لأن الاستقلالي يعني انه غير مشروط بالإذن.

([11]) أي لا تدفعوا إليهم استقلالياً وإن كان لكم ان تدفعوا إليهم آلياً.

([12]) صحة الدفع الآلي.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 14 ربيع الثاني 1443 هـ  ||  القرّاء : 2651



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net