||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 10- المودة في القربى 2

 كتاب المعاريض والتورية

 174- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (3)

 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم

 التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم

 253- العفو والمغفرة وإشراك الناس في صناعة القرار وتأثير مقاصد الشريعة في قاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 44- فائدة علمية منهجية: الحفاظ على التراث الاصطلاحي للفقه والاصول والكلام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472560

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 483-فقه (ادفعوا) هل المفهوم يشمل التلسيط البدلي؟-النائيني: إذن الولي للصبي غير معقود .

483-فقه (ادفعوا) هل المفهوم يشمل التلسيط البدلي؟-النائيني: إذن الولي للصبي غير معقود
السبت 30 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(483)

التسليط على سبيل البدل

سبق: (التسليط على سبيل البدل، ونعني به تسليطه كاملاً لكن على ان يكون لكل منهما، الصبي والولي، سلطة تامة كاملة على سبيل البدل، ومثاله سلطنة الأب والجد على تزويج الصبي حيث ارتأى بعض بأنها على سبيل البدل فمن سَبَقَ في تزويجها، مع المصلحة أو حتى بمجرد عدم المفسدة على قولين، نَفَذ، وقال بعض بالتشريك بينهما، وهذا النوع من التسليط كسابقه)([1]).

تحقيق في معنى ((ادْفَعُوا)) وإطلاقه الافرادي والأحوالي

ولذلك تفصيل وهو مرتهن بتحقيق معنى ((ادْفَعُوا)) فعلى احدهما يكون مفهوم الشرط موافقاً للمشهور وعلى الآخر مخالفاً، بيان ذلك: ان ((ادْفَعُوا)) قد يقال بان له إطلاقاً افرادياً وقد يقال بان له إطلاقاً احوالياً:

والأول يعني: شمول ((ادْفَعُوا)) لكل من التسليط الاستقلالي والتسليط على سبيل البدل فانه نوع دفعٍ للمال.

والثاني يعني: التسليط الاستقلالي فقط لأنه التسليط المطلق لكل الأحوال، فانّ البدلي يعني ان الآخر لو سبق لما كانت لك سلطنة ولو سبقتَ انت لما كانت له سلطنة، كما في تزويج الجد أو الأب للصغير، على رأي من ذهب إلى ان لهما الولاية على سبيل البدل، فسلطنة كل منهما ناقصة إذ هي مقيدة بعدم سبق الآخر.

فلو استظهر ان المراد من ((ادْفَعُوا)) هو الأول لكان مفهوم الشرط في الآية الكريمة (فإن لم يبلغوا النكاح فلا تدفعوا إليهم أموالهم استقلالاً ولا بدلاً)؛ لأن المفهوم عكس المنطوق تماماً أو هو هو بتفاصيله لكن مع نفيه أو النهي عنه فكأنك تضع أمامه لا أو ما) فهذا يطابق رأي المشهور.

ولو استظهر ان المراد من ((ادْفَعُوا)) هو الثاني لكان مفهوم الشرط (فإن لم يبلغوا النكاح فلا تدفعوا إليهم أموالهم استقلالاً مما يعني صحة دفع الأموال إليهم بنحو التسليط البدلي، وهو يخالف رأي المشهور، كما لا نرتضيه أيضاً إذ اننا نقبل السلطة الطولية بتوكيل للصبي مثلاً، لا العرضية، ومفاد البدلية السلطنة العرضية.

ثم انه على فرض استظهار ان المراد من ادفعوا الثاني فان مفهوم الشرط بما يعنيه ويستلزمه لا نأخذ به حينئذٍ لا لخفائه، بل لكونه محكوماً بالآية الخامسة ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)) فان ظهورها في شمول النهي للتسليط البدلي أقوى من ظهور مفهوم الشرط (بما يعنيه) بتحويزه فانه حتى إن قلنا به فانه عرفاً ضعيف أو خفي عكس إطلاق ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)). فتدبر([2]).

وعلى أي فالحق في عدم صحة التسليط البدلي، مع المشهور.

التسليط على نحو الشراكة

كما سبق (التسليط على نحو الشراكة، كسلطنة البكر الرشيدة على أمرها مع والدها على رأي بعض الفقهاء إذ رأوا اشتراكهما وعدم صحة تفرّد أيٍّ منهما دون رضا الآخر وإذنه، بينما ارتأى بعض الولاية للأب وحده وارتأى القليل من الفقهاء الولاية لها وحدها، ومن الظاهر ان هذا النوع من التسليط غير داخل في منطوق الآية إذ لا يصدق عليه ((ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)) بقول مطلق فلا يمكن الاستدلال بمفهومها على نفيه بعنوانه إذ ظاهر ((ادْفَعُوا)) تسليطه التام فينفى عمن لم يبلغ وعمن بلغ ولم يؤنس رشده، لكن هل تثبت له السلطة التشريكية؟ قد يقال بالإطلاق لكن به نوع خفاء، لكن يؤيده انه مقتضى عموم الآية الثانية، فتأمل)([3]).

وههنا بحثان:

النائيني: سلطنة الصبي بإذن الولي، محال

الأول: ان من أنواع التشريك، في رأي المحقق النائيني، نفوذ تصرف الصبي بإذن الولي؛ إذ انه قدس سره يرى مرجع ذلك واقعاً إلى التشريك وعَرْضية سلطنة الصبي مع سلطنة الولي، لا إلى الطولية والتوكيل، فلننقل أولاً نص عبارته بطولها ثم نستعرض ما يخطر بالبال من المناقشة:

قال قدس سره: (وكيف كان، يستفاد من الآية المباركة عدم استقلال الصبي في التصرف في أمواله وإن كان رشيدا لا مباشرة ولا توكيلا، إنما الكلام في استفادة سائر المراتب منها، وهي نفوذ تصرفه في ماله بإذن الولي ووكالته عنه، ووكالته عن غيره.

فنقول: أما عدم نفوذ تصرفه في ماله بإذن الولي فيستفاد منها أيضا بضم مقدمة عقلية.

وأما عدم صحة وكالته عنه وعن الغير فلا يستفاد منها، بل يستفاد من القواعد العامة، وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمات:

الأولى: أنه كما لا يمكن اجتماع مالكين مستقلين على مال واحد ولا مالك مستقل ومالك كان شريكا معه فكذلك لا يمكن اجتماع سلطنتين مستقلتين، ولا سلطنة تامة وناقصة في مال واحد، فإن البرهان على الامتناع واحد في كليهما، وهو أنه ليس الملكية أو السلطنة إلا إضافة بين المالك أو السلطان والمال، وليستا عبارة عن أمر موهوم كأنياب الأغوال حتى يتخيل للملك مالكان ومسلطان، والإضافة إذا كانت مرتبطة بشخص على نحو الاستقلال بحيث كان له التصرف في المال من دون توقف على إذن غيره وكان له المنع من تصرف الغير فيه، يمتنع أن يكون في عرض هذا الشخص شخص آخر تكون له هذه الإضافة، تامة كانت أو ناقصة.

نعم، يمكن ثبوت الإضافة الطولية والإضافة على نحو الإشاعة، والإضافة الناقصة التي لم يكن لصاحبها منع غيره، لأشخاص متعددة.

فالأول: كإضافة ملك العبد إلى العبد ومالكه، وهكذا سلطنة الوكيل وموكله.

والثاني: كإضافة الشريكين.

والثالث: كسلطنة الأب والجد أو الوكيلين، أو حكام الشرع.

وأما إضافتان مستقلتان عرضيتان بحيث يكون لكل منهما طرد الآخر ومنعه عن التصرف فغير معقول، فإذا امتنع هذا امتنع إضافة مستقلة مع إضافة منضمة، إذ مع استقلال واحد في التصرف يمتنع أن يكون تصرفه منوطا بضم الآخر إليه، بل لا بد أن يكونا كالشريكين، أو كسلطنة الراهن والمرتهن، فإن ثبوت نصف الإضافة لأحد لا يجتمع مع ثبوت تمام الإضافة لغيره، لأنه خلف ومناقضة.

وبتعبير آخر: أن الولاية الثابتة للولي لا بد أن تكون بمقدار حجر المولى عليه، فإن كان محجورا عن أصل السلطنة كالمجنون والعبد فالولي مستقل في التصرف، ولو كان محجورا عن الاستقلال كالراهن والباكرة فيجب أن تكون ولاية الولي بنحو الانضمام، فلا يمكن أن يكون للصبي حق التصرف منضما إلى الولي، وكان للولي التصرف بالاستقلال.

وحيث إن الولي بمقتضى الآية الشريفة له تمام السلطنة قبل قابلية الصبي لأن يمتحن ويختبر وتبقى له هذه السلطنة قبل البلوغ والرشد على ما استفدناه من الآية، فتأثير إذنه للصبي إما يرجع إلى كونه وكيلا من قبل الولي فسيجئ حكمه، وإما يرجع إلى كونه ضميمة مع الولي في التصرف كتصرف السفيه بإذن الولي، والراهن بإذن المرتهن فهذا غير معقول.

وبالجملة: مقتضى هذه المقدمة عدم صحة بيع الصبي لنفسه بإذن الولي أيضا، لاستفادة السلطنة التامة الاستقلالية للولي من الآية الشريفة). وسيأتي غداً تلخيصه وتوضيحه والنقاش فيه، بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَداً). (عوالي اللآلئ: ج1 ص285).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) الدرس السابق.

([2]) إذ كون استقلالاً هو المنفي في مفهوم الشرط، يفيد إثبات عدم نفي البدلية، بمفهوم الوصف أو شبهه، وليس من مفهوم الشرط، فتدبر.

([3]) الدرس السابق.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 30 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 3302



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net