||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي

 276- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ) 13 مرجعية سُنَّة الأوَّلِين والانثروبولوجيا بين الأصالة والحداثة

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23928825

  • التاريخ : 16/04/2024 - 17:08

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 441- النائيني: اطلاق آية (التجارة) يفيد صحة التمليك والاباحة- المعوضة مستحيلة او ليست ببيع .

441- النائيني: اطلاق آية (التجارة) يفيد صحة التمليك والاباحة- المعوضة مستحيلة او ليست ببيع
الاثنين 26 ربيع الاخر 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(441)

 

سبق الإشكال بـ(ولكن أشكل عليه بان هذه الآية كآية البيع، لا تفيد بظاهرها إلا الحكم التكليفي (لظهور أحلَّ في الجواز التكليفي أي حلّل وجوّز البيع، وظهور (لا تَأْكُلُوا...) في تحريم الأكل فيكون (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ظاهراً في تجويز الأكل عند التجارة، ولا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فلا تدل على نقل الملكية بالمعاطاة بل تدل على جواز كافة التصرفات بها، أمّا الملكية فالآيتان الكريمتان غير ناطقتين بها)([1]) وسبق الجواب أولاً بالتلازم العرفي وهو مرآة للتلازم الشرعي.

 

ثانياً: إطلاق الآية شامل للتمليك فالدلالة بالتضمن

وقد يجاب: بان الآيتين الكريمتين وإن قيل بكونهما ظاهرتين في الحكم التكليفي، إلا انه يمكن الاستدلال على الحكم الوضعي بهما لا بالتلازم كما هو مقتضى الوجه الأول، بل بالدلالة التضمنية؛ وذلك لأن قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) تفيد جواز كل التصرفات، بالتجارة، ومن التصرفات التمليك والتملك، كما ان المستثنى منه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) يفيد حرمة كل التصرفات التي هي بالباطل بما فيها التمليك والتملك، فالتجارة يجوز بها التمليك والتملك، والمعاطاة تجارة فيجوز بها التمليك والتملك وهما وضعيان كانا مشمولين للحكم التكليفي.

والحاصل: ان  (لا تَأْكُلُوا...) يعني لا تتصرفوا بأي نحو من أنحاء التصرفات ومنها التمليك والتملك بل هما من أظهر مصاديق التصرف؛ ألا ترى ان دقّ مسمار في جدار الغير أو صبغه تصرف فكيف ببيعه وشرائه؟

 

الحلّية التكليفية تعلقت بالتمليك والتملك فأفادت الوضع

ثالثاً: ويمكن ان يجاب بنحو آخر وهو ما أجاب به المحقق النائيني بقوله: (وثانيا: أن الحلية التكليفية أيضا تفيد الصحة وتحقق البيع، لأنه لا وجه لأن يجعل متعلق الحلية التصرفات التي هي من آثار تحقق البيع، بل نفس المسبب الذي هو عنوان ثانوي لفعل المكلف أو أمر توليدي منه متعلق الحل. فلا يرد على الآيتين ما أفاده قدس سره في قوله: "اللهم إلا أن يقال: إنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك"([2]))([3]).

وفرق الوجهين اننا تمسكنا بالإطلاق وانه شامل للتمليك والتملك، واما هذا الوجه فمتمسك بظهور الآية (آية الحل، وأضفنا آية التجارة) في التمليك والتملك إذ انه H قصدهما من (المسبَّب) نعم كلامه في البيع لكن عممناه للتجارة فتأمل.

 

(الإباحة المعوضة) من المحالات

رابعاً: ان القول بان المعاطاة تفيد إباحة كافة التصرفات حتى الناقلة بعوضٍ هو الثمن، كما قاله الشيخ في الإشكال وكما هو مبنى مشهور المتقدمين، باطل: إما لاستحالته أو، على تقدير تسليم إمكانه، فانه ليس بيعاً ولا تجارة، فلا يمكن الاستدلال بآيتي البيع والتجارة على المعاطاة بدعوى انها مصداقهما.

أ- اما الاستحالة، فلما ذكره المحقق النائيني من (وبالجملة: مالكية المبيح للمسمى([4]) مع عدم مالكية المباح له([5]) لما أبيح له([6]) لا يجتمعان، بناء على ما تقدم من أن حقيقة المعاوضة تقتضي تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله في الملكية، أو تبديل نفس الإضافة. وعلى أي حال، لا بد أن يكون كل واحد من الطرفين من سنخ الآخر)([7]).

أقول: سبق تفصيل الكلام عن ذلك بمناقشاته فراجع، والإشارة بمقدار توضيحه ههنا: انه اختلف في حقيقة المعاوضة على أقوال منها: انها تبديل الإضافتين، ومنها: انها تبديل المتعلَّقين أي المضاف إليهما (وهما اللذان ذكرهما الميرزا ههنا لذا نقتصر عليهما) وذلك لأن هناك – حسب هذا الرأي – إضافة بين المالك والمملوك وهي المسماة بالملكية، فكأنّ الملكية حبل رابط بين المالك والمملوك (وهو الكتاب مثلاً) ففي كل بيع وشراء هناك ستة أطراف هي: البائعان والمبيعان (المملوكان) والإضافتان (ملكية هذا للدينار وملكية ذاك للكتاب) وحقيقة البيع: إما هي تبديل الإضافتين بان يحل كل منهما حبله الواصل بينه وبين مملوكه ويعطيه للآخر ليربطه به أي ليربط الآخر نفسه بهذا الرباط بالكتاب (أو بالدينار) فيحل هذا مثلاً رباط كتابه به ليربط الكتاب بالمشتري فبعد ان كان حبله الأحمر مثلاً واصلاً بينه وبين الكتاب، يتحول ليكون واصلاً بين المشتري والكتاب وبعد ان كان حبل المشتري الأخضر مثلاً واصلاً بينه وبين ديناره يحله ليكون واصلاً بين البائع والدينار فالحبلان وهما الإضافتان قد انتقلا.

وإما هي تبديل المتعلقين والمضافين أي المملوكين فيزيح كل منهما مملوكه عن رباطه لينقله إلى رباط الآخر فالمملوكان قد انتقلا مع بقاء الحبلين الرابطين في مكانهما من حيث لزومهما لرقبة مالكهما.

وعلى أي فانه وحسب قاعدة السنخية فانه يستحيل ان يكون أحد المضافين (المتعلقين = المملوكين) هو الملكية (بان ينقل المشتري ملكيةَ دينارِهِ للبائع) ويكون المضاف الآخر الإباحة (بان ينقل البائع إباحة التصرفات في داره للمشتري دون ان ينقل ملكيتها).

ولكن أوضحنا سابقاً بطلان الاستحالة بالبداهة.

ب- وأما ان (الإباحة المعوضة) ليست ببيع ولا تجارة، أو انها ليست ببيع ولا تجارة وإن أمكنت، فانه حتى لو سلمنا إمكانها (كما هو كذلك وكما سلّمه H مستدلاً عليه بالسيرة كما سيأتي) لكنها ليست ببيع لأن البيع تمليك عينٍ بمال (أو مبادلة مالٍ بمال كما عن المصباح) اما مبادلة إباحةٍ بمالٍ فليست بيعاً؛ ألا ترى ان الإجارة رغم كونها تمليك منفعة بمال، ليست بيعاً فكيف يكون ما لا تمليك فيه أصلاً (لا للعين ولا للمنفعة) بل مجرد الإباحة، بيعاً؟

كما ان الإباحة بعوض ليست بتجارة، لأن التجارة، عرفاً هي الموجبة للملك، ولا يطلق على الإباحة المعوضة انها تجارة إلا توسعاً وتسامحاً.

ولكن قد يناقش: بانه لا إطلاق لذلك فانه وإن صح ان الإباحة المعوضة ليست تجارةً على إطلاقها، لكنه إذا إتخذها حِرفةً وتجارةً، كما لو كانت تجارته بان يُبيح مساكنه أو فنادقه أو حدائقه للناس ويأخذ منهم أموالاً بإزاء ذلك، فانه يصدق عليه تاجر ويصح حمله عليه دون عناية كما لا يصح سلبه عنه. فتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: جَاهِلٌ يَأْبَى أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَعَالِمٌ قَدْ شَفَّهُ([8]) عِلْمُهُ، وَعَاقِلٌ يَعْمَلُ لِدُنْيَاهُ وَآخِرَتِه‏)) (تحف العقول: ص322).

 

 

-------------------------------------------------

([1]) الدرس (440).

([2]) كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم: ج3 ص42.

([3]) الشيخ الخوانساري، تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج1 ص126.

([4]) أي للثمن المسمى والمعيّن.

([5]) وهو المشتري.

([6]) وهو المثمن.

([7]) المصدر نفسه: ص128.

([8]) و(الشَّفْهُ: الشَّغْلُ. يُقَالُ: شَفَهَني عَنْ كَذَا أَي شَغَلني) (لسان العرب: ج13 ص507).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 26 ربيع الاخر 1441هـ  ||  القرّاء : 3350



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net