||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 283- فائدة تفسيرية: الفرق بين: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) و(وَأَنْصِتُوا)

 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 39- فائدة روائية: عدم سؤال الرواي عن بعض خصوصيات المسالة لا يكشف عن عدم مدخليتها في الحكم

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد

 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699674

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:12

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 440- 2- لا تلازم بين جواز التصرفات ونقل الملكية ، والجواب .

440- 2- لا تلازم بين جواز التصرفات ونقل الملكية ، والجواب
الاحد 25 ربيع الاخر 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(440)

 

الإشكال بعدم دلالة جواز التصرفات حتى الناقلة، على الملكية

سبق الاستدلال بقوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) على ان المعاطاة، لكونها صغرى التجارة، تفيد الملك اللازم، ولكن أشكل عليه بان هذه الآية كآية البيع، لا تفيد بظاهرها إلا الحكم التكليفي (لظهور أحلَّ في الجواز التكليفي أي حلّل وجوّز البيع، وظهور (لا تَأْكُلُوا...) في تحريم الأكل فيكون (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ظاهراً في تجويز الأكل عند التجارة، ولا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فلا تدل على نقل الملكية بالمعاطاة بل تدل على جواز كافة التصرفات بها اما الملكية فالآيتان الكريمتان غير ناطقتين بها.

والحاصل: انه لا ملازمة بين حلّية كافة التصرفات حتى المالكية، وبين حصول الملكية، فلا تفيد المعاطاة، وإن دخلت في دائرة التجارة والبيع، الملكيةَ.

 

الجواب: الدلالة التزامية عرفية

وقد يجاب: الآيتان مطلقتان تفيدان حلّية كافة التصرفات حتى المتوقفة على الملك (كالعتق والبيع والوصية فانه ((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ))([1]) و((لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ))([2]) ولا تصح الوصية بغير ما تملك وهكذا) والمعاطاة بيع وتجارة عرفاً، وحيث أفادت الآيتان حلّية كافة التصرفات حتى التصرفات المالكية، بسبب البيع أو التجارة، وكانت المعاطاة بيعاً وتجارة فانها تفيد حلّية كافة التصرفات، فإذا جازت كافة التصرفات حتى المالكية دل ذلك بالدلالة الالتزامية على حصول الملكية وانه مالك؛ إذ الملكية ملزومة لحلّية كافة التصرفات.

 

أو هي شرعية

وقد يقال: بان هناك ملازمة شرعية بين الحكمين.

 

الجواب: لا دليل على التلازم شرعاً إلا الإجماع وهو منتف

وقد يجاب: لا دليل على التلازم شرعاً إلا الإجماع والإمضاء، أما الأخير فغير معلوم إذ لا يعلم جريان سيرة الناس وبنائهم على كون المعاطاة مفيدةً للملك، زمن الأئمة عليهم السلام وإمضائهم لها ولو بالسكوت ولا يعلم ان بناءهم أو سيرتهم على التلازم، وأما الإجماع فغير حاصل في المقام (المعاطاة) بل الأمر بالعكس إذ المشهور ذهبوا إلى ان المعاطاة تفيد حلّية كافة التصرفات ولكنهم التزموا في الوقت نفسه بانها لا تفيد الملك، نعم الإجماع حاصل في مقامات أخرى فمثلاً انعقد الإجماع على ان الهبة مثلاً تفيد حلّية كافة التصرفات حتى المالكية وعلى ان ذلك ملازم (لازم) لحصول الملكية وكذا البيع بالصيغة فإن الإجماع على تلازم الحكمين الوضعي والتكليفي فيه وانه إذا باع حلت له كافة التصرفات وكان ذلك ملازماً (لازماً) لحصول الملكية له.

قال الشيخ: (اللّهم إلّا أن يقال: إنّهما لا تدلّان على الملك، وإنّما تدلّان على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، كالبيع والوطء والعتق والإيصاء، وإباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفكاك، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات)([3]).

وقال: (وصرّح في المسالك: بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات، غاية الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آناً ما؛ فإنّ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات وبين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار. ولا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر ليقال: إنّ مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليك)([4]) ولعله يأتي الكلام عن هذه الفقرة الأخيرة مستقلاً.

وقد أجاب السيد الوالد بجواب وأجاب الميرزا النائيني عن ذلك بأجوبة:

 

الوالد: الملازمة عرفية

اما السيد الوالد فقد أجاب بوجود الملازمة العرفية قال: (ومنه يعلم أن الحكم الوضعي يدل على التكليفي، وبالعكس، للملازمة العرفية)([5]).

 

لأنها مرآة الملازمة الشرعية أو لدلالة الألفاظ عليها

أقول: والملازمة العرفية كافية لأنها اما مرآة الملازمة الشرعية ولو ببركة الإمضاء، أو هي كافية لأن المرجع في مفاهيم الألفاظ ودلالاتها هو العرف فإذا فهم العرف من اللفظ دلالةً التزاميةً كان حجةً على المراد الشرعي فيدل على الملازمة الشرعية أيضاً، وذلك متحقق في المقام لوضوح انه حتى لو قيل بان معنى (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) انه جوّز كل التصرفات حتى المتوقفة على الملكية به فانه يفيد عرفاً انه جوّزه لأنه اعتبره مملِّكاً أي انه اعتبره نافذاً ناقلاً لذا جوّزه وأباحه، وكذلك  (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) فان العرف يفهم منه الجواز التكليفي المستتبع (أو اللازم)([6]) للحكم الوضعي وانه إنما جاز أكل المال بالتجارة لأنها ناقلة مملِّكة.(وهذا كله على غير الرأي الآخر وهو ان العرف يفهم من (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) انه اعتبر البيع صحيحاً نافذاً ناقلاً).

 

الأنحاء الثلاث لترابط العقود مع آثارها الوضعية والتكليفية

ثم أشكل السيد الوالد على نفسه بـ(وربما قيل: إن أثر التجارة قد يكون تكوينياً كشف الشارع عنه، مثل (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد)([7])، وقد يكون بجعل الله الحلية بعد التجارة من دون ارتباط بينهما، كما قالوا في التكوينيات بجعل العادة، وقد يكون بالتأثير.

فإذا كان الأولان لم ير العرف الملازمة، إذ من أية جهة يُكشف ما يكون أثراً تكوينياً أو ما جَعَله سبحانه، بخلاف ما إذا كان الثالث حيث الاعتبار مكشوف لدى العرف.

لكن فيه: على فرض الأولين أيضاً، حيث ألقي الكلام إلى العرف يري الملازمة، هذا بالإضافة إلى بعد الاحتمالين الأولين)([8]).

 

وظاهر اللفظ التلازم على كل التقادير

وتوضيحه مع إضافة: ان كلّاً من الجواز (جواز التصرفات حتى الناقلة) ونقل الملكية (والجواز تكليفي والنقل وضعي) أ- قد يقال بكونه معلولاً حقيقياً خارجياً تكوينياً للبيع والتجارة، خلافاً لمن اعتبره أمراً اعتبارياً فحسب، وقد أوضحنا فيما مضى كيفية تصوير ذلك([9]).

ب- وقد يقال: بانه ليس معلولاً لها بل لا ارتباط واقعياً بينهما (الجواز أو نقل الملكية والصحة من جهة، والبيع أو التجارة من جهة أخرى) بل ان الله يجعل (الجواز) أو (ناقلية الملكية) (عندهما) أو (بعدهما) من دون أي ربط بينهما، وذلك كما قد يقرر مالك الدار فتح بابها أو إغلاقه عند دق الجرس مع انه لا ربط واقعياً بينهما.

ج- وقد يقال: بان كلّاً من الجواز ونقل الملكية أو الصحة، هو بتأثير جلي لصيغة بِعت واشتريت مثلاً فيهما، كتأثير النار في الإحراق، ولكن هذا في عالم الحقائق وذانِك في عالم الاعتباريات.

فإذا كان الثالث: ودل دليل على أحد المتلازمين (اللازم والملزوم) فهم العرف دلالته التزاما على الملازم الآخر.

واما إذا كان الأولان، فلا، إذ لا يعلم معهما واقع الأمر إذ لعل الله تعالى جرت إرادته على انه (عند) البيع يجعل الحلّية ولا يجعل الملكية (ناقلية الملك) أو العكس، كما انه لا يعلم الواقع التكويني، على الأول، إذ لعله يوجد ترابط تكويني بين البيع وبين جواز التصرفات دون نقل الملكية أو بينه وبين نقل الملكية دون جواز التصرفات.

فأجاب: بان الكلام (وهما الآيتان الكريمتان) حيث القي إلى العرف فان العرف مرجع حينئذٍ في فهم الملازمة من غير فرق بين الصور الثلاث، لأن ظاهر ألفاظ الشارع بما لها من المداليل حجة مادامت قد ألقيت إلى العرف فتكون كاشفة عن الواقع أيضاً (الصورة الأولى) وعلى ما جرت إرادة الرب يجعله (عنده) (الصورة الثانية) فتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الرضا عليه السلام: ((إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَاحُ الدُّنْيَا وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ))

(الكافي: ج1 ص198).

 

 

-------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص179.

([2]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام ـ قم: ج2 ص247.

([3]) كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم: ج3 ص42.

([4]) كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم: ج3 ص42.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، البيع، ط1، مؤسسة الفكر الإسلامي ـ بيروت: ج1 ص74.

([6]) اللازم ثبوتاً، المستتبع إثباتاً.

([7]) وسائل الشيعة: ج12 ص49 ب28 ح15612، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، البيع، ط1، مؤسسة الفكر الإسلامي ـ بيروت: ج1 ص74.

([9]) وان الملكية قد تكون أمراً خارجياً لا اعتبارياً فحسب، مثلاً كأشعة كهرومغناطيسية تربط المالك بمملوكه، وكذلك الزوجية وانها رباط حقيقي خارجي وإن كان لا يرى، كالجاذبية، بين الزوج والزوجة، وكذلك الأحكام الخمسة مِن جواز ووجوب...

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 25 ربيع الاخر 1441هـ  ||  القرّاء : 3354



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net