||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 237- احياء امر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بالادعية والزيارة الشعبانية وبالمؤسسات العملاقة الضاربة في اعماق الزمن

 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 من سيظهر دين الله ؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23702426

  • التاريخ : 28/03/2024 - 23:05

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 252- محتملات عشر لمنشأ الضرر في الطلاق - السبب التوليدي للضرر .

252- محتملات عشر لمنشأ الضرر في الطلاق - السبب التوليدي للضرر
الاحد 19 ربيع الاول 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام  على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(252)

 

المحتملات العشر في مناشئ الضرر

والتحقيق: ان ما يحتمل ان يُعدّ منشأ للضرر فيما لو لم ينفق على زوجته عجزاً أو عصياناً، أحد أمور عشرة:

1ـ عدم إنفاقه عليها، ولا شك انه منشأ للضرر، وشمول لا ضرر له يفيد اما إجباره على الإنفاق أو الإذن لها بالمقاصة أو أخذ الحاكم الشرعي منه قسراً، ولعل أهونها الأوسط فالأول فالثالث وقد يقال بالتخيير بينها أو بين الأول والثالث لعدم معلومية أرجحية أحدهما بعينه، لكن ذلك مبني على كون لا ضرر مُنشِأ للأحكام، إلا ان يوجّه بتعلقه بسلطنته على ماله وان لا ضرر تنفيها فلها الأخذ منه حينئذٍ. فتأمل.

2ـ عدم وجوب إنفاقه عليها، ولكن الفرض ان الشارع قد أوجبه فلو لم يكن قد أوجبه (الشارع) لكان الضرر قد نشأ منه (لأن الزوج حينئذٍ حيث لم يوجب عليه الشارع الإنفاق لم ينفق) ولكن قد يقال ان الضرر نشأ من عدم الإنفاق لا من عدم وجوبه لأن النسبة بينهما والضرر من وجه، فقد يجب عليه الإنفاق، ولا ينفق، فتتضرر المرأة وقد لا يجب، وينفق، فلا تتضرر، فالمدار في الضرر الإنفاق وعدمه لا الوجوب وعدمه. وسيأتي ردّه.

3ـ استمرار الزوجية، وقد مضى بيان ان عدم الإنفاق واسطة في الثبوت لاتصاف الزوجية بالضرر، وشمول لا ضرر يفيد نفيها، لكن حيث علم بالقطع ان عُلقة الزوجية لا تنقطع بمجرد الضرر (كالملكية وغيرها) فلا بد ان يكون نفيها بطلاقٍ أو فسخٍ من الحاكم أو منها، والطلاق من الحاكم أوفق بالأصول كما وردت به روايات معتبرة.

4ـ كون حق الطلاق بيد الزوج، لكن شمول لا ضرر له لغوٍ إذ إسقاط حقه في الطلاق لا ينفعها ولا يدفع ضررها، فان الدافع له كون الطلاق بيدها مثلاً ولكن قد يناقش كون ذلك (كون حق الطلاق بيد الزوج) ضررياً بما هو هو.

5ـ عدم طلاقه لها، وهو فعل من أفعال المكلف، فلو كان مضراً بالغير لترتب عليه جعل الشارع لحكم يرفع به ضررها اقتضاءً، كإيجاب الطلاق عليه أو كنقله إلى حاكم الشرع. وفيه تأمل يندفع بقيد (ممن مِن شأنه عرفاً أو شرعاً ذلك الفعل أو عدمه) لئلا ينقض بعدم وجوب إنفاقها عليه وبعدم وجوب بذل الغني أمواله للفقراء، زائداً على الزكاة وشبهها، وإن كان عدم الإنفاق والبذل ضررياً عليهم.

6ـ عدم وجوب الطلاق عليه.

والفرق بينها: ان الرابع: الحق وهو حكم وضعي، والسادس حكم تكليفي، والخامس فعل خارجي، ورفع ضرره، لو كان هو منشأ الضرر، بإيجابه، ولكن الكلام في ان عدم الوجوب هل هو منشأ الأثر؟ وسيأتي.

7ـ عدم كون حق الطلاق بيد الحاكم الشرعي، لكن صِرف كون الحق له غير رافع لضررها، وفيه ما يأتي من كفاية كونه مُعداً وسبباً توليدياً.

8ـ عدم طلاقه لها، فلو شمله لا ضرر على مبنى شموله للعدميات أفاد وجوب طلاقه لها.

9ـ عدم كون الطلاق بيدها، وكونه بيدها حقّاً لها، مسلّم البطلان بالإجماع بل بضرورة الفقه.

10ـ عدم طلاقها نفسها، وطلاقها رافع لضررها، لكن لا دليل على جوازه بل الدليل على العدم مسلّم، وسيأتي ما ينقح أكثر بعض ما ذكر بما يتضمن من نقاش لبعضه.

 

الحلي: لا ضرر يرفع المسبَّب التوليدي عنه فقط

ثم ان الشيخ حسين الحلي قدس سره ذهب إلى ان لا ضرر إنما يرفع ما نشأ ضرره من الشارع دون غيره كما لو نشأ من أفعال المكلفين من دون ان يعود إلى أحكامه، ولو طولياً، بوجه؛ لأن شأن الشارع خاص بدائرة التشريع ففي هذا العالم لا ينشأ منه ما يلزم الضرر على العباد، اما دائرة التكوين فليست من محيطه لأنها من دائرة محيط المكوّن بما هو مكوّن.

قال: (لذلك كان الأولى في الجواب أن يقال: ان حديث نفي الضّرر إنما يجري في نفي الحكم الذي يكون بقاؤه مولداً للضّرر، بحيث كان الضّرر مسبَّباً توليديّاً للحكم([1])، أمّا مع فرض كون الضّرر آتياً من عدم قيام الزوج بحقوقها، فلا يكون مسبباً إلّا عن الزوج، لا من الحكم الشرعي.

كما حقق في محلّه، من انه يشترط في الأسباب التوليدية أن لا يتوسّط اختيار آخر، وحينئذٍ فلا مورد فيما نحن فيه لحديث "نفي الضرر والضرار" ).([2])

وتوضيحه وتحقيقه في ضمن نقاط:

 

معنى السبب التوليدي

الأولى: ان الأسباب التوليدية قد يراد بها ما لا ينفك عنها المسببات كالعلّة التامة والجزء الأخير من العلّة وعلى هذا جرى مصطلح الميرزا النائيني، وقد يراد بها مطلق العلّل المعِدّة، فيشمل كل ما وقع في سلسلة العلّل للشيء من مقدماته، وعلى هذا جرى مصطلح الشيخ الحلي ههنا، ولا مشاحة في الاصطلاح.

 

منشأ الضرر إما الحكم أو متعلقه

الثانية: ان الضرر تارة ينشأ من الحكم نفسه وحينئذٍ فقد ينشأ منه مباشرة وقد ينشأ منه بالواسطة وقد تكون الواسطة واسطة اختيارية وقد تكون غير اختيارية، وأخرى ينشأ من متعلَّق الحكم.

 

تصوير منشأية الحكم بنفسه للضرر

ولكن قد يتوهم ان الضرر، كسائر المفاسد والمنافع، لا ينشأ من الحكم نفسه بل إنما ينشأ من متعلَّق الحكم فان الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، لا من الحكم نفسه إلا في مثل الأوامر والنواهي الامتحانية حيث كانت المصلحة في الأمر أو النهي نفسه، وفي مثل أوامر التقية مما كانت التقية في نفس الأمر أو القول دون متعلقه، ولكنها نادرة جداً في الشريعة، بل انكر بعض وجود الأمر الامتحاني حتى مثل الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام.

وفيه: ان الضرر، وغيره، كثيراً ما ينشأ من الحكم نفسه، وذلك في الأحكام الوضعية غير عزيز فمثلاً: الحكم بالحجر على المفلّس، يسبب تضرره بعدم تعامل الناس معه، حتى قبل ان يُنفّذ حكم الحجر عليه كما يسبب تضرره بتنزَّل قيمة أسهم شركاته، وكذلك تعلق الضمان بذمة شخص أو شركة فانه يوجب تنزَّل القيمة السوقية لشركته وتنزل أسهمه كلها، وكذلك اعتباره وزيراً أو عزله عن الوزارة فانه يوجب له النفع الكثير أو الضرر الكثير وهكذا.

وعلى أي فان كلامه قدس سره ان الضرر لو نشأ من اختيار شخص ما من دون ان يعود إلى الحكم الشرعي، لما كان لا ضرر رافعاً له. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.              

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حُزْنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهِمُّهُ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ))

(تحف العقول: ص38).

 

 

--------------------------------------------------------------------

([1]) أي (عن الحكم).

([2]) تعليقة الشيخ حسين الحلي، قاعدة لا ضرر، تقريرات الخوانساري للاضرر الميرزا النائيني: ص186.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 19 ربيع الاول 1441هـ  ||  القرّاء : 3097



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net