||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 71- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-5 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة من ضوابط الوصول للحقيقة

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية

 58- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) من إسرار الإصطفاء الإلهي (السيدة زينب عليها سلام الله نموذجاً وشاهداً)

 7- الهدف من الخلقة 3

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697179

  • التاريخ : 28/03/2024 - 09:53

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 422- الجواب عن اشكال لزوم تخصيص الاكثر من كون الاستثناء في الاية متصلا .

422- الجواب عن اشكال لزوم تخصيص الاكثر من كون الاستثناء في الاية متصلا
الثلاثاء 14 ربيع الاول 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(422)

 

لزوم تخصيص الأكثر من كون الاستثناء في الآية متصلاً

وإجمال الإشكال الرابع: ان القول بان الاستثناء متصل في قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)([1]) يستلزم استثناء الأكثر واستثناء الأكثر قبيح.

أما الصغرى، فلأن (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ) نهي عام فإذا كان (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) استثناءً منه متصلاً، كان هو الخارج فقط فانه ظاهر الحصر، مع ان الخارج غيره كثير وذلك كالوقف والهبة والوصية التمليكية والحيازة والإحياء واللقطة والخمس والزكاة والصدقات وشبهها فإن أكل المال بها ليس أكلاً بالباطل مع انه لا شيء منها بتجارة.

والحاصل: انها جميعاً أكل للمال بالحق وليس شيء منها أكلاً للمال بالباطل ولا هو بتجارة مع ان ظاهر الآية بناء على الاتصال ان الحصر حقيقي وان المستثنى هو التجارة فقط.

 

واستثناء الأكثر قبيح عرفاً وفي مقام التقنين

وأما الكبرى، فلما قاله من: (وبالتالي فلو حملنا الاستثناء في الآية الشريفة على الاتصال، لاستلزم إخراج جميع هذه الأسباب، وأدّى إلى تخصيص الأكثر، ومن المعلوم أنّ الإخراج قد يصل إلى حدّ الاستهجان، وهو باطل ولا نقاش في بطلان فرضه، وقد لا يصل إلى حدّ الاستهجان، فبرغم عدم بطلانه العقلي والعرفي، لكنّه ممنوع في المقام؛ لأنّ القضايا الشرعية عبارة عن قوانين عامّة تشمل الجميع، والتخصيص في القانون العام مستهجنٌ ويتنافى مع وضع القانون وروحه، وإن لم يبلغ حدّ الاستهجان)([2]) وكلامه مُدّ ظله يتضمن نكتة لطيفة وهي ـ بعبارة أخرى([3]) ـ ان استثناء الأكثر قبيح مستهجن في المحاورات العرفية، وفوق ذلك فانه قبيح مستهجن إذا كان المتكلم في مقام التقنين فانه حتى لو لم نقل بقبح استثناء الأكثر في المحاورات العرفية فان استثنائه في مقام التشريع قبيح إذ مقام التشريع مقام وضع القوانين الكلية فاما ان يضع قانوناً بعبارة كلّية وهو يريد بعض الأفراد فانه قبيح، بل قد يعد إغراء بالجهل.

 

الجواب صغرىً: أكثر موارد النقض خارجة تخصصاً

ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بما ذكره وبما نضيفه إليه، وهو ان أكثر الموارد المذكورة خارجة من المستثنى منه([4]) تخصصاً لا تخصيصاً:

اما الوقف فلما ذكره، وتوضيح الخروج التخصصي: ان ظاهر (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ) الأكل الاختياري فان ظاهر الفعل المنسوب إلى فاعل هو اختياريته وغيره خلاف الأصل، سلّمنا لكن متعلق النهي لا بد ان يكون فعلاً اختيارياً إذ لا يعقل الأمر أو النهي بأمر غير اختياري إذ يستحيل تكليف غير المختار بفعلٍ أو ترك، فـ(لا تَأْكُلُوا...) إذاً بحسب هيئته خاص بالأكل الاختياري اما الأكل بالوقف (أي أكل الموقوف عليهم) فان أكلهم ليس باختيارهم إذ انه بالوقف على الذرية مثلاً دخل إلى ملكهم بلا اختيارهم فلا يصح خطابهم بـ(لا تَأْكُلُوا...) (على معنى لا تتملكوا بالوقف) إذ إذا وقف عليهم فان تملكهم له قهري، بعبارة أخرى: الوقف خارج تخصصاً لوضوح عدم حاجته إلى القبول (إذ لو احتاج إليه لكان اختيارياً إذا كان له ان يقبل وان لا يقبل).

واما الوصية والهبة فغير اختياريين بناء على انهما إيقاع لا عقد أي بناء على عدم اشتراطهما بالقبول، قال: (فإن قيل أولاً: بأنّه تخصيص الأكثر، وما ذكر من خروجه تخصيصاً إنما هو خارجٌ تخصّصاً وموضوعاً كالوقف، فإنّ التملّك الحاصل منهما غير اختياري وخارج عن موضوع الآية، ولا تندرج الملكيّة الحاصلة منهما في الآية حتى يلزم التخصيص، فهي خارجة تخصّصاً، وكذلك الوصيّة والهبة فإنهما داخلان في عنوان المستثنى ـ أي تجارة عن تراضٍ ـ فلم يلزم التخصيص عند عدم اشتراطهما بالقبول. قلنا...)([5]). وأضيف:

واما الحيازة والإحياء، فهما خارجان تخصصاً بوضوح؛ إذ الحيازة والإحياء يتعلقان بالأراضي الموات والمباحات بالأصل([6]) (كصيده طائراً أو غزالاً أو حيازته شجرة من الغابة أو ماء من النهر.. الخ) فهي ليست مالاً لأحد بل هي مال الله وقد أباح لنا تملكها فلا ينطبق على كلها (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) إذ ليست مالاً للغير كي نُنهى عن أكلها وكي تكون أكلاً لأموال الناس بباطل.

واما الخمس والزكاة فكذلك، بناء على ان الخمس، وكذا الزكاة، غير داخل في ملك المكلَّف بالمرة لمكان اللام في (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...)([7]) وان الزكاة من قبيل الكلي في المعيّن([8]) أو المشاع([9]) بل حتى لو قيل بانها متعلقة بالمالية([10]) فهو ليس مال الغير ليصدق عليه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) بل هو مال الفقراء أو فقل هو مال الله ولهم فيه حق فهو أكل لأموالهم لا لأموال غيرهم، نعم ليس الأمر كذلك على مبنى انه ملك لمالكه وللفقراء و... به حق كحق الرهانة أو كحق الجناية. هذا

ولكن العقد النضيد أجاب عن ذلك([11]) بما سيأتي لاحقاً بإذن الله تعالى.

 

الجواب كبرى: لا إطلاق لقبح تخصيص الأكثر

ولنا ان نجيب عن الإشكال كبروياً: بانه لا إطلاق لقبح استثناء الأكثر، بل قبحه إنما هو في بعض الصور، فلا يصح ردّ ما لزم منه استثناء الأكثر، استناداً إلى كبرى قبحه مع انه لا صحة لكبرويتها بل يجب ان يدرس كل مورد على حياله.

 

من موارد حسن تخصيص الأكثر:

توضيحه: ان استثناء الأكثر ليس بقبيح بل هو حسن في موارد:

منها: ما لو اراد بجعل هذا العنوان المعيّن (المستثنى من حكمه أكثر أفراده) موضوعاً، الإشارةَ إلى كونه المقتضي للحكم، فمثلاً لو قال: (أكرم العلماء) ثم استثنى الفساق منهم، باستثناء منفصل([12]) فانه يصح ويحسن ذلك وإن كان أكثر العلماء فساقاً، وذلك إذا اراد الإشارة إلى ان مقتضي الأمر بالإكرام كونهم علماء وان المانع عنه كونهم فساقاً، وهذا التعليل لا يتم إلا بجعل العنوان المستثنى أكثره من الحكم، هو الموضوع.

ومنها: ما لو لم يكن هناك جامع قريب للموضوع المحكوم عليه بحكم، إلا هذا العنوان المستثنى أكثرُه بحيث لو أراد ذكر غيره لاضطر إلى تطويل ذكر عدة موضوعات لا يجمعها جامع عرفي سهل مع اشتراكها في الحكم، فمثلاً لو قال: أكرم أهل هذه المحلة إلا اليهود منهم وكان اليهود ثمانين بالمائة منهم، ولكن لم يكن جامع لأهل المحلة غير اليهود إلا انهم أهل المحلة، كما لو كان أحدهم شاعراً والآخر طبيباً والثالث مزارعاً والرابع سياسياً وهكذا فانه لا مناص حينئذٍ في الحكمة إلا ان يقول أكرم أهل هذه المحلة، ثم يستثني بمنفصلٍ أو متصلٍ، اليهودَ، فتدبر.

وفي المقام فان (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ) جعله الشارع موضوعاً (رغم استثناء أكثره على الفرض) للإشارة إلى ان أكل مال الغير هو المقتضي للنهي عنه لأن طبيعته الحرمة، والجواز بحاجة إلى سبب كرضا المالك (وإن كان أكثر الموارد مما يرضى به المالك أو الشارع، بوجهٍ).

 

صحة تفكيك الإرادة الجدية عن الاستعمالية في التعميم دون التعليل

ثم ان بعض الأفاضل، أشكل على ما ذكرناه من (أـ فإن كان مطلقاً بان أريد به: (لا تأكلوا أموالكم بينكم مطلقاً أي بحق أو بباطل أي بأي سبب من الأسباب حقاً كان أو باطلاً) فانه لا يصح تعليله بـ(فانه باطل) لبداهة انه بين حقٍ وباطلٍ، والحق منه لا يعلّل بـ(فانه باطل) )([13]) بان هذا التعليل صحيح، فانه كما يصح التعميم في (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) مع انه يريد بعضه (لبداهة خروج البيع الربوي والكالي بالكالي وبيع الخمر والخنزير... الخ) فكذلك يصح التعليل مع ان المعلل له هو البعض خاصة.

ولكن الإشكال غير تام، للفرق بين التعميم والتعليل، فان تفكيك الإرادة الجدية عن الاستعمالية في (التعميم) عرفاً دارج وحسن، ولكن تفكيكهما في (التعليل) غير عرفي أبداً بل هو قبيح عرفاً وذوقاً؛ ألا ترى انه لا يصح ان تقول (لا تكرم الشعراء فانهم فساق) مع انه يعلم بان بعضهم عدول لكنه يُعمِّم بالاستعمالية ويخصّص بالجدية فيرجِع الضمير ـ واقعاً ـ إلى البعض، ولكنه يصح ان يقول (لا تكرم الشعراء) ثم يقول: (ولكن العدول منهم يكرمون) فيعمِّم بالاستعمالية ويخصص بالجدية. فتدبر جيداً يا من رعاك الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُنَالُ الْمُلْكُ فِيهِ إِلَّا بِالْقَتْلِ وَالتَّجَبُّرِ وَلَا الْغِنَى إِلَّا بِالْغَصْبِ وَالْبُخْلِ، وَلَا الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِاسْتِخْرَاجِ الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ، فَصَبَرَ عَلَى الْفَقْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى، وَصَبَرَ عَلَى الْبِغْضَةِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَحَبَّةِ، وَصَبَرَ عَلَى الذُّلِّ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ، آتَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ خَمْسِينَ صِدِّيقاً مِمَّنْ صَدَّقَ بِي)) (الكافي: ج2 ص91).

 

 

-------------------------------------------------------------

([1]) سورة النساء: آية 29.

([2]) الشيخ محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسيرـ قم: ج1 ص258ـ259.

([3]) لا يخفى الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره ولذا قلنا بعبارة أخرى.

([4]) وخارجة من مفاد الحصر في المستثنى، قهراً وبالتبع (إذ مفاده الأكل الاختياري جائز بالتجارة فقط) والمذكورات ليست أكلاً اختيارياً.

([5]) الشيخ محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسيرـ قم: ج1 ص259.

([6]) والإحياء يتعلق أيضاً بما ملكه هو أو كان له به حق الاختصاص.

([7]) سورة الأنفال: آية 41.

([8]) في الشياة، على رأي.

([9]) في الغلات، على رأي.

([10]) في الإبل، على رأي، وقد فصّلنا هذه الثلاثة، وأقوال أخرى، تبلغ عشرة، في الخمس، في التفسير وغيره.

([11]) الخروج التخصصي.

([12]) إنما قلنا منفصل لأنه معه ينعقد الإطلاق للمستثنى منه، واما مع اتصال المستثنى فانه يكون من قبيل ضيِّق فم الركيّة فينعقد ضيقاً.

([13]) الدرس (420).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 14 ربيع الاول 1441هـ  ||  القرّاء : 3387



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net