||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

 مناشئ الحقوق في شرعية الحاكم والدولة (5)

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 290- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(6) المؤثرات في اتخاذ القرار: النية،الحالة،الملكة،الطبيعية، والمزاج

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام

 365- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (14) الآيات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات

 454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة

 40- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)2 (التبليغ) ومعانيه الشمولية والتحديات الكبري



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955278

  • التاريخ : 18/04/2024 - 23:32

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1) .

229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)
5 ربيع الآخر 1439هـ

مباحث الاصول

(مقدمة الواجب)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة الأولى: مقدمة الواجب كما هي واجبة عقلاٌ هي واجبة شرعاً ؛ لأن إرادة المولى وإن كانت بالذات منصبة على ذي المقدمة ولكنها بالتبع منصبة أيضاً على المقدمة  ؛ لذا عندما ينشئ طلباً  يكون منبسطاً عليهما معاً .
ذهب في التنقيح إلى  : (( أن مقدمة الواجب ليست بواجبة شرعاً وليس أمرها مولوياً بوجهٍ وإنما هي واجبة عقلاً لعدم حصول الواجب إلا بها)) [1] .
وبناءً على كلامه هذا فإن قوله تعالى:(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [2] ليس إلا إرشاداً لحكم العقل القاضي بإعداد القوة مقدمة لإرهابهم ودفع خطرهم وضررهم ، وكذا قوله تعالى : (فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾ [3] وليس وجوبه  شرعياً ؛ وكذا كل أمر تعلق بالمقدمات فهو ارشادي كالمشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ؛  لأن التنقيح يرى أنه ليس مولوياً ، وأنه لا يوجد وجوب شرعي ولا استحباب شرعي لمثل المشي للزيارة [4].
وجوابه بإيجاز: يجب علينا أولاً أن نلاحظ الحال في عوالم ثلاثة: عالم اللحاظ ثم عالم الإرادة، ثم عالم الانشاء؛ ففي عالم اللحاظ أن المولى عندما يلاحظ ذا المقدمة - الحامل لغرضه - أنه  متوقف على أمر فلابد أن تنقدح في عالم الإرادة إرادة منه منبسطة على ذي المقدمة والمقدمة معاً [5]،أي أن الإرادة أولاً وبالذات منصبة على ذي المقدمة وثانياً وبالتبع على المقدمة، وحيث إن عالم الإنشاء يتبع عالم الإرادة فإنه سينشئ طلباً منبسطاً على ذي المقدمة  والمقدمة معاً [6]؛ فالفارق ليس في الطلب وأنه لا طلب شرعي ؛ بل الطلب الشرعي موجود ولكن الفرق في أن هذا مطلوب لذاته وهذا لغيره ، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى : فإن الضابط الذي اخترناه للمولوية [7] متحقق في المقدمة ؛ فالأمر بها مولوي .
نعم ،  إذا قلنا بأن الضابط هو : ((ما كان محبوباً للمولى بذاته وصدر الأمر لمحبوبيته )) ؛ فلا يكون الأمر بالمقدمة مولوياً ؛ لأنه ليس محبوباً بذاته[8] [9].

الفائدة الثانية: قسمت المقدمة حسب : وجود ذيها ، ووجوبه، وصحته ، و العلم بامتثاله، والكشف عن واقعه، وتنجزه على مخاطبه ، ولا مانعة جمع بين بعضها مع البعض الأخر ، كما لا مانع من الطولية في بعضها في الجملة.  
قسمت  المقدمة إلى أربعة  أقسام [10]، واضفنا إليها قسمين آخرين [11]، فأصبح  لدينا ستة أقسام :

القسم الأول: المقدمة الوجودية
و هي ما يتوقف عليها وجود الواجب وتحققه خارجاً ، كطي المسافة للحج ، ونصب السلم للكون على السطح.

القسم الثاني: المقدمة الوجوبية
وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب لا وجوده ، كالاستطاعة للحج والزوال للصلاة ؛  فبدون هذه المقدمة لا وجوب ، ويوجد فرق واضح بين طي المسافة خارجاً والاستطاعة،  حيث إن النسبة بينهما عموم من وجه ؛ فقد لا تكون استطاعة ولا وجوب  لكنه يطوي المسافة ويحج متسكعاً ؛  وقد يكون العكس ،  أي يجب الحج لكنه لا يطوي المسافة [12]، وقد يجتمعان وقد يرتفعان.

القسم الثالث: مقدمة الصحة
وهي ما يتوقف عليها صحة الشيء [13] لا وجوبه ولا وجوده ، كشرائط الصلاة من  طهارة واستقبال وستر  وغيرها ، وقد يتوهم أن الصلاة بلا شرائط ليست بصلاة، إذن هي مقدمة وجود؟
والجواب : ان المراد من مقدمة الصحة هي ما يتوقف عليها الواجب بوصف الصحة لا بما هو هو ؛ فإن الصلاة بأجزائها لا تتوقف على شرائط الصحة ،  بل الصلاة الصحيحة هي المتوقفة على شرائط الصحة ، هذا على قول الأعمّي [14]، أما على القول الصحيحي [15] فمقدمات الصحة هي مقدمات وجود [16].

القسم الرابع: المقدمة العلمية
وهي ما يتوقف عليها العلم بامتثال التكليف ، كما في الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي بالصلاة إلى الجهات الأربع عند الاشتباه في القبلة على المشهور، وإن كان البعض كالسيد الوالد يرى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
إن قلت : إن هذه المقدمة هي  نفس المقدمة الوجودية ؛ فإنه لولا الصلاة إلى الجهات الأربع لما وجدت الصلاة المأمور بها؟
وأُجيب : بأن الاحتياط لا يعقل أن يوصف بكونه مقدمة الوجود ؛ لأن الاحتياط كلي ينطبق على أفراد الصلاة للجهات الأربع ، فإما أن تكون الصلاة لهذه الجهة هي الواقعية أو لا؟  فإن كانت هذه الجهة هي الواقعية فهي الواجب نفسه لا مقدمته ؛ حيث لا  يُعقل أن يكون  الشيء مقدمة لنفسه ؛ وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه وجوداً  ، فإن لم تكن هذه هي الجهة الواقعية فغيرها - من الجهات الأخرى المخالفة للقبلة -  ليست مقدمة للوجود ؛ لأنها بذاتها أجنبية عن الواجب  ، ولا جهة تسبيبية ثبوتية لها بالنسبة للواجب الواقعي .
إذن الاحتياط بالصلاة إلى الجهات الأربع ليس مقدمة وجود على كل التقادير فلذا سميت مقدمة علمية، وهذا جواب مشهور لكن يمكن النقاش فيه.

القسم الخامس: مقدمة الكشف
وهي التي ذُكرت بعنوان الواجب الطريقي ، وهي التي تكشف عن الأحكام الواقعية، ويمكن أن تسمى مقدمة العلم، أي العلم بالحكم [17]، وليس العلم بالامتثال للحكم  المسمات بالمقدمة العلمية. ميته يأ
والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة العلمية ؛ أن العلمية مقدمة للعلم بالامتثال، وهذه مقدمة للعلم بالتكليف ؛ والتكليف سابق رتبة على الامتثال ؛  والتكليف تارة  يكون معلوماً وأخرى مجهولاً، ثم بعد معلو تي الكلام عن العلم بالامتثال وعدمه .
وهنا نسأل هل أن هذه المقدمة  واجبة أم لا؟
وجوابه : أن المولى في مرحلة الثبوت يلاحظ أموراً ثلاثة فيوجبها معاً لأجل تحقيق غرضه الإلزامي  :
الأمر الأول: أن يلاحظ ما فيه المصلحة الواقعية الملزمة ،  كالصلاة ، أي المتعلَّق .
الأمر الثاني: أن يلاحظ الموصل لما فيه المصلحة ،  أي المقدمة.
الأمر الثالث: أن يلاحظ الكاشف عن حكمه الإلزامي ، وهو : الاجتهاد ، والتقليد ، والعلم.
فإذا لم يوجب المولى أيّاً من هذه الثلاثة فقد أخل بغرضه ؛ لأنه لو لم يأمر بذلك لما أمكن الامتثال ، أو لما وقع غالباً ولما ساغ العتاب والعقاب .
نعم ،  له أن يكتفي في الأخيرين بحكم العقل أو إدراكه [18].
والحاصل: أن مقدمة الكشف واجبة وجوباً شرعياً أو عقلياً.

القسم السادس: مقدمة التنجز
وهي ما توقف تنجز الواجب عليها لا أصل الوجوب ؛ حيث إن الحكم على ما ذهب إليه الآخوند ينقسم إلى أربع مراتب:
المرتبة الأولى:  مرتبة الاقتضاء، ولا يخفى أن تسمية هذه المرتبة بالحكم مجاز.
المرتبة الثانية: مرتبة الانشاء ، وتسمية هذه المرتبة بالحكم حقيقة.
المرتبة الثالثة: مرتبة الفعلية.
المرتبة الرابعة: مرتبة التنجز ، بمعنى استحقاق العقاب بالمخالفة.
والمقصود من مقدمة التنجز هو ما لا يتوقف الحكم عليها بمراتبه الثلاثة الأولى ، وإنما يتوقف تنجزه فقط عليها، وقد ذهب البعض إلى أن الاجتهاد والتقليد من هذا القسم، وأنه بدون التعلم الاجتهادي أو التقليدي لا تنجز ؛ لأنه لو لم تصل إلى المكلف الأحكام فلا يستحق العقاب على المخالفة.

ثم ينبغي التنبيه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه لا مانعة جمع بين عدد من هذه المقدمات الست ؛ لأنه قد يكون الشيء مقدمة وجود وفي نفس الوقت  يكون مقدمة كشف أيضاً ، كما سبق مثاله.
الأمر الثاني: أن هناك طولية بين المقدمة الخامسة [19] والمقدمة السادسة [20]؛ فإن الشيء قد يوجَب ليكشف عن الواقع، وقد يوجب لكي ينجز الأحكام الواقعية، والثاني متفرع على الأول فلو انكشفت الأحكام الواقعية لكانت منجَّزة.
ولكن نقول : إن هذا الكلام صحيح في الجملة لا بالجملة ؛لأن النسبة بين التنجز والكشف هي العموم والخصوص من وجه [21].

بحث تطبيقي :
مقدمية (الاجتهاد والتقليد ) من أي الأقسام الستة؟
والكلام بخصوص مقدمية الاجتهاد والتقليد فيتضح في ضمن ملاحظة هذه التساؤلات وأجوبتها :

السؤال الأول: هل يتوقف وجود الواجب على الاجتهاد والتقليد أو العلم؟
وجوابه :نعم ، لكن لا بنحو العلة المنحصرة ، وقد سبق بيانه والنقاش في ذلك مع التنقيح.

السؤال الثاني: هل أن الاجتهاد والتقليد  مقدمة وجوب؟
وجوابه : أما في مراتب الحكم الثلاث الأولى [22] فلا، أي  أن التعلم الاجتهادي والتقليدي لا يتوقف عليه الحكم بمراتبه الثلاث الأولى ، وأما في  المرتبة الرابعة [23] فتتوقف على التعلم ،  كما سيأتي ذلك في النقطة السادسة.

السؤال الثالث: هل أن الاجتهاد والتقليد مقدمة للصحة ، أي  لو أتيت بالصلاة بلا اجتهاد أو تقليد، ولكنها كانت مطابقة للواقع – فرضاً -  فهل هي صحيحة أم لا؟
وجوابه : نأتي  به مما جاء  في  العروة  بأن: ((عمل العامي بلا اجتهاد ولا تقليد باطل)) [24] فهذه العبارة توهم ذلك ؛ ولكن الحق أن الأمر ليس كذلك ؛ إذ ليس الاجتهاد والتقليد مقدمة للصحة الثبوتية للحكم.
نعم ، هما مقدمة الصحة إثباتاً ؛ فإذا صلى بلا اجتهاد وتقليد وكان عمله مطابقاً للواقع فصلاته صحيحة ثبوتاً ولكنها في مرحلة الإثبات لا يجتزئ بها ؛ للزوم إحراز المكلف براءة ذمته.

السؤال الرابع: هل أن الاجتهاد والتقليد مقدمة كشف ؟
وجوابه : نعم ؛ لأن كلاً منهما كاشف نوعي عن الواقع وعن الأحكام الشرعية الإلزامية وغيرها ؛ وذلك بحسب بناء العقلاء والروايات والآيات.

السؤال الخامس: هل أن الاجتهاد والتقليد مقدمة علمية؟
وجوابه : نعم  ؛ لتوقف العلم بالامتثال عليهما، وإن لم يكونا بنحو المقدمة المنحصرة.

السؤال السادس: هل أن الاجتهاد والتقليد مقدمة تنجز؟
وجوابه : الظاهر أنهما كذلك ؛ إذ بهما تتنجز التكاليف، لكن من لم يقدر عليهما فهل يمكن القول بتنجز التكاليف الواقعية رغم عدم قدرته عليها؟ وسيأتي الكلام عن ذلك في محله [25].

----------------
* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] التنقيح كتاب التقليد: ص13.
[2] سورة الانفال الاية60
[3] سورة التوبة: 12.
[4] هذا وقد ذكرت الروايات  ثواباً عظيماً للمشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، نفل الكثير منها في كتاب وسائل الشيعة: ج14، ب41، و مستدرك الوسائل: ج10، ب30، وجامع أحاديث الشيعة: ج12، ب56، وهذه الروايات قد تفصى منها الآخوند الخراساني ببعض الوجوه المردودة  كما حققناه في محله.
[5] إلا أن الفارق هو الطولية.
[6] مع حفظ الطولية.
[7] وهو: ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته.
[8] وقد فصلنا الكلام حول ذلك في كتاب: الأوامر المولوية والإرشادية : ص [8] ، فلا نطيل ههنا.
[9] الاجتهاد والتقليد: ص 95.
[10] هذه إحدى التقسيمات ، لأنها قد قسمت أيضاً إلى عقلية وشرعية وعادية ، وإلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة، وإلى داخلية وخارجية ، انظر كفاية الأصول: ص 89 وما بعدها.
[11] أحدهما مذكور لكن باسم مختلف  ، والآخر لم يذكر في مبحث المقدمة.
[12] عصياناً.
[13] أي المتعلق كالصلاة .
[14] والقائل بالأعمّي – أي الأعم -  هو من  يقول إن  لفظ الصلاة  - مثلا -  قد وضع للأعم من الصلاة الصحيحة وغيرها.
[15] والقائل بالصحيح  هو من يقول إن وضع لفظ  الصلاة  -  مثلا -  قد وضع للصلاة التامة من حيث الشرائط والأجزاء فقط.                    
[16] فلولا الصحة لا تتحقق عندنا صلاة ؛ لأن الصلاة غير الصحيحة لا تسمى صلاة .
[17] التكليف .
[18] بل حتى في الأول، لو كان من المستقلات العقلية.
[19] التي هي مقدمة الكشف.
[20] التي هي مقدمة التنجز.
[21] الجاهل المقصّر الأحكام متنجزة  في حقه، ولا كشف والكشف قبل بعثة الرسل، غير منجز.
[22] وهي: مرتبة  الاقتضاء ، ومرتبة الانشاء ، ومرتبة الفعلية.
[23] وهي :مرتبة التنجز.
[24] العروة الوثقى : ج1 ص 13 .
[25] الاجتهاد والتقليد: ص122.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 5 ربيع الآخر 1439هـ  ||  القرّاء : 9531



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net