||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)

 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 252- الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني وموقع اللين والرحمة في صناعة الاطار العام لعملية الاستنباط و في القيادة

 38- الجواب الحادي عشر إلى الرابع عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله تعالى إسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟

 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956751

  • التاريخ : 19/04/2024 - 02:10

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 223- اشكال الشيخ:الحكم بعدم الضمان إخبار عنه , وجوابان عنه .

223- اشكال الشيخ:الحكم بعدم الضمان إخبار عنه , وجوابان عنه
السبت 18 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(223)

 

الدليل الرابع: عدمُ الحكمِ حكمٌ

ولكن قد يعترض على ما ذكرناه من: (الدليل الرابع: ان عدَمَ الحكم في كل موردٍ قابلٍ للحكم، ممّن من شأنه الحكم، حكمٌ، توضيحه: إن السكوت – مثلاً – قد يجعله المشرِّع والمقنِّن قرينةً عامةً أو خاصةً على الحكم بالوجوب أو الحرمة أو الجواز، فيكون بنفسه إنشاءً للحكم أو كاشفاً عن إنشائه؛ ألا ترى انه لو قال لابنه كلما سألتني عن فعل فلم أجبك فانه مباح لك أو حرام عليك أو قال إن سكوتي يدل على انني أبحته لك من قبل، أو على انني حرمته عليك، فان سكوته يكون جاعلاً للحكم أو كاشفاً عن هذا الحكم الإنشائي السابق، وكذلك لو كان ظاهر حاله بسكوته، الرضى، فانه دليل على إنشائه بسكوته الجوازَ أو كشفه عن إنشائه)([1]) وما ذكرناه من (وَعَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ لكم مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا))([2]) والاستدلال بها من وجوه: منها: قوله (عَفَا) فان ظاهر العفو إنشاؤه لا الإهمال وعدم قول أي شيء، بعبارة أخرى: العفو هو المحو وهو أمر إيجابي وليس شيئاً عدمياً كما تقول محوت بالممحاة كلمةً من الكتاب)([3]).

 

المناقشة: العفو له مصداقان وكذا السكوت

بانّ (العفو) له مصداقان (أو فقل له نوعان) الصفحُ والتركُ، والأعمّ لا يكون دليلاً على ثبوت الأخص أي على تحقق خصوص أحدهما، والمقنِّن سكوتُه أيضاً أعمّ فانّه قد يسكت لأنه مشرّع للجواز وقد يسكت لأنه لم يحكم بشيء أو فقل ان الجواز الاقتضائي (الناتج من تزاحم المصلحة والمفسدة) هو المحتاج للتشريع دون اللاإقتضائي فانه يكفيه عدم تشريع أمرٍ من وجوب أو حرمة أو شبههما.

 

الشيخ: حكم الشارع بالعدم إخبار عن العدم وليس إنشاءً له

بل ان الشيخ قدس سره في رسالة لا ضرر ترقى عن ذلك فذهب إلى ان الشارع حتى لو قال ما ظاهره الحكم بالجواز فان حقيقته انه إخبار بالجواز وليس إنشاءً له.

قال في (رسالة في قاعدة لا ضرر): (التنبيه الثاني: إنّه لا إشكال – كما عرفت – في أنّ القاعدة المذكورة تنفي الأحكام الوجودية الضررية، تكليفيةً كانت أو وضعية، وأمّا الأحكام العدمية الضررية – مثل عدم ضمان ما يفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه – ففي نفيها بهذه القاعدة، فيجب أن يحكم بالضمان، إشكال:

من أنّ القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية، فمعنى نفي الضرر في الإسلام أنّ الأحكام المجعولة في الإسلام ليس فيها حكم ضرريّ.

ومن المعلوم أنّ حكم الشرع في نظائر المسألة المذكورة ليس من الأحكام المجعولة في الإسلام، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول، بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به. نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غيرهما. فإنّه ليس إنشاء منه بل هو إخبار حقيقةً)([4]).

وموضع الشاهد قوله (وحكمه بالعدم....) ونقلنا العبارة بطولها ليتضح موضع أخذه ورده، وما قاله ترقٍّ عن ما أشكلنا به إذ الإشكال كان: ان عدم حكم الشارع بشيء ليس حكماً بالعدم، وإشكاله فوق ذلك إذ يقال انه حتى لو حكم، أي في ظاهر كلامه، بالعدم فانه، في واقعه، ليس حكماً بالعدم بل هو إخبار عن عدم ثبوت الحكم، وكلامه – كما ترى يقع في مقابل ما ادعيناه سابقاً من ان عدم حكمه هو في واقعه حكم إنشائي بالعدم.

 

الجواب عن كلام الشيخ:

ويمكن الجواب عن كلام الشيخ قدس سره بوجوه:

 

1- شأن الشارع التشريع لا الإخبار

الأول: ما أجاب به السيد الوالد قدس سره، في بحث البراءة، جواباً على كلام الميرزا النائيني قال: (والنائيني قدس سره حيث ذكر: ان مفادها([5]) هو اللاحرجية العقلية الأصلية قبل ورود الشرع والشريعة، فهي أجنبية عن الإباحة الظاهرية.

وفيه: ان الظاهر منهم عليهم السلام التشريع، لا بيان العقليات والموضوعات والتاريخ – ماضياً وحالاً ومستقبلاً – إلا بالقرينة)([6]) وتوضيحه: ان شأن الشارع التشريع وليس الإخبار، كما انه شأن كل مقنِّن فان أي مقنِّن شأنُه التقنين لا الإخبار، بل لو أخبر عن شأنٍ تقنيني فانه كاشف عن تقنينٍ سابق أو إمضاءٍ له، وما نحن فيه شأنٌ تقنينيٌ إذ الكلام عن مسألة فقهية ترتبط بفعل المكلف وتكليفه وانه ضامن أو لا، ولو ان الشارع أخبر عن أمر فهو مخبر بلحاظ حيثياته الأخرى، ككونه واعظاً ناصحاً لا بما هو شارع. فتأمل وعلى أي فيمكن برهنة ما قاله قدس سره بالجواب الثاني وهو:

 

2- حتى الإخبار بالعدم، إنشاء، لسبق أصالة الحظر

الثاني: ان الشارع حتى لو أخبر بالعدم، فكيف بما لو حكم به، أي حَكَمَ به بظاهر عبارته، فانه كاشف عن تشريعه براءة الذمة (والإباحة أو الحِلّية) من قبل، وذلك بالبيان الآتي الذي يظهر به ان العدم في مثل المقام يحتاج إلى حكم.. وهو:

اختلف الأعلام في ان الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، وسنثبت بإذن الله تعالى انه على كلا المبنيين فانّ إخباره عن عدم جعل الضمان وشبهه هو إخبار عن إنشاءٍ سابق:

أما على القول بان الأصل في الأشياء الحظر (لإحدى الوجوه الخمس التي فصّلناها في بحث سابق وهي: حق المملوكية الذاتية، وحق المملكة، وحق الطاعة وحق الغرض الملزم، والاستحقاق الذاتي، وقد ذكر الشيخ الطوسي الثاني في العدة والثالث ذكره بعض أعلام المعاصرين والأول والرابع والخامس مما خطر بالبال القاصر) فالأمر واضح؛ إذ يكون كلُّ تصرُّفٍ وكل حركةٍ وسكونٍ وقولٍ وفعلٍ محرماً محظوراً فيحتاج الجواز إلى جعلٍ وبه تُرفَعُ الحرمة، أو فقل: لا يكون الجواز إلا برفعٍ إنشائي للحرمة، فإذا أخبر عنها كان مخبراً عن إنشاء سابق.

 

بل الأمر كذلك حتى على أصالة الإباحة

واما على القول بأصالة الإباحة، فقد يتوهم ان الجواز في كل جائز هو على الأصل فلا يحتاج إلى جعل وإنشاء فإذا قال: حكمت بجوازه كان، كما قال الشيخ، إخباراً عن جوازه على ما هو مقتضى الأصل فيه أي كان إخباره عن أصالة الجواز فيه..

لكن التدبر يقودنا إلى نكتة كلامية – اصولية لطيفة دقيقة لم أجد من ذكرها وهي ان الالتزام بأصالة الإباحة عقلاً يستبطن القول بأصالة الحظر عقلاً في رتبة سابقة (سبقاً رتبياً لا زمنياً) وبعبارة أدق: ان أصالة الإباحة عقلاً مترتبة على اصالة الحظر مثلاً، فهي موضوعها؛ وذلك لأن وجه أصالة البراءة العقلية: ان المولى كريم وان العبد محتاج فلِمَ يحرّم؟ بعبارة أخرى: يستقلّ العقل مع لحاظ كرم المولى وحاجة العبد بحلّية كل شيء إلا لو ورد دليل من الشارع، لكن نفس هذا إذعان بأصالة الحظر السابقة رتبةً إذ القول بان المولى كريم والعبد محتاج يستبطن ان هذه المملكةَ مملكتُه (لكنه كريم فيبيح) وان العبدَ مملوكُه (لكنه محتاج فيبيح له) وذلك يعني انه بحسب القاعدة الأولية العقلية الحظر في رتبة سابقة، لكن الحظر لحقته – رتبةً وإن لم يكن زمناً – إباحةٌ عقلية نظراً للكرم والحاجة المتأخرين رتبةً عن المملوكية والمملكة، والمتأخر ما يُجعل بلحاظهما عمّا ثبت بلحاظ الأوَّلين، فتدبر جيداً. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَوْ لَا أَنَّنِي أَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ مَا تَرَكْتُ لَهُ خِرْقَةً يَتَوَارَى بِهَا إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَكَامَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ ابْتَلَيْتُهُ فِي قُوتِهِ، فَإِنْ جَزَعَ رَدَدْتُ عَلَيْهِ قُوتَهُ وَإِنْ صَبَرَ بَاهَيْتُ بِهِ مَلَائِكَتِي فَذَاكَ الَّذِي تُشِيرُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِالْأَصَابِعِ)) (التمحيص: ص45).

 

 

--------------------------------------------------------------------------

([1]) الدرس (222).

([2]) الشيخ المفيد، الأمالي، المؤتمر للشيخ المفيد – قم: ص158.

([3]) الدرس (222) بتصرف بسيط.

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم: ج23 ص119.

([5]) أي رواية ((كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ)) (من لا يحضره الفقيه: ج1 ص317).

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول، دار العلوم – بيروت، ج7 ص147.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 18 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 3582



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net