||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 194- الظلم التكويني والتشريعي على مستوى علم الكلام وعلم الاجتماع

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 108- المؤمن و التوبة ( وجوه توجيه الامر بالتوبة للمؤمنين خاضة )

 347- ان الانسان لفي خسر (5) محاكمة النظرية الميكافيللية والكبريات المخادِعة

 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)

 159- الانذار الفاطمي (عليها السلام) للمتهاون في صلاته : (انه يموت ذليلاً) الصلاة من الحقائق الارتباطية في بعدين : الصحة والقبول

  326- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (1) خدمة الناس والوطن

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472811

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 397- هل الاطلاقات تشمل المفاهيم المتجددة والمفاهيم المتعددة؟ .

397- هل الاطلاقات تشمل المفاهيم المتجددة والمفاهيم المتعددة؟
الاحد 12 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(397)

 

من المفاهيم المتطورة: الأمّ المستنسَخة

ويمكن التمثيل أيضاً للمفاهيم المتجددة بمثالين لكل منهما خصوصية ما:

الأول: (الأمّ المستنسخة) فإذا إستُنسِخت من خليةِ امرأةٍ، امرأةٌ أخرى فهل هي أمها أو اختها أو هي أجنبية عنها؟ بعبارة أخرى: هل مفهوم الأم متطور يشمل مثل الأم لا بانعقاد النطفة من حويمن الرجل وبويضة المرأة والحمل بها، بل كان بالاستنساخ، أم لا؟ فهل يجوز للولد المستنسَخ ان يتزوّج من هذه المرأة المستنسَخ منها؟ وهل له النظر إليها وهل يتوارثان... الخ أو يفصّل بين الزواج بالحرمة والنظر بالجواز؟ وما وجه التفصيل؟

 

ومنها: الغصب والضريبة والوجوه الأربع للضرائب

الثاني: (الغصب) فانه قد يقال بانه مفهوم قد تطور في بعض جهاته لدى بعض الأعراف أو الكثير منها، فمثلاً الحكومات([1]) التي تأخذ الضرائب من الناس، فما هو وجه أخذها الضريبة، بزعمها؟ يحتمل فيه وجوه أربعة:

أولها: ان الحكومة لا تعتبر مقدار الضريبة ملكاً للشخص أصلاً، وذلك نظير ما نراه في الـخُمس من انه ليس ملكاً للشخص بل هو ملك للأصناف الستة أو هو متعلَّق حقهم لظهور الآية الشريفة في ذلك.

ثانيها: انها تعتبره ملكاً للشخص، ولكنها لا تعتبره غصباً أي انها تتصرف في مفهوم الغصب وتضيّق دائرته؛ بدعوى ان الغصب إنما يكون في غير صورة تزاحم الحقوق، ولكن الحق العام (بنظر الحكومة) تزاحم مع الحق الخاص (حق المالك) فأخْذُ ملكه منه ليس غصباً عندها، وذلك يعني انه قد تطور مفهوم الغصب لديهم.

ثالثها: انها تنزِّل الغصب منزلة اللاغصب، كتنزيل الشارع مثلاً شك كثير الشك منزلة اللاشك.

رابعها: انها تقول بانه غصب محلّل، نظير ما نقول من ان سرقة المضطر كما في عام المجاعة، محللة.

والحاصل: ان ههنا حكماً وموضوعاً ومتعلَّقاً، فالحكم الحرمة والموضوع الغصب والمتعلق الملك؛ إذ يقال (غصبُ ملكِ الغيرِ حرامٌ) فالوجه الأول يدّعي خروجه عن الملكية أي عدم كونه ملكاً، والثاني يدّعي خروجه عن مفهوم الغصب([2]) حقيقةً (رغم كونه ملكاً) والثالث يدّعي خروجه عنه تنزيلاً، والرابع يرى عدم حرمته رغم كونه غصباً لملك الغير([3]).

وليس شيء من الوجوه الأربع تاماً لدينا أبداً، ولكن الكلام في الوجه الثاني وانه لو تطوّر مفهوم الغصب أو السرقة أو الباطل أو شبهها لدى عرف خاص أو لدى عرف عامة الناس، فهل موضوع الحكم الشرعي هو المفهوم المتطوَّر عنه خاصة أو يعمّ المفهوم المتطوَّر إليه؟

وقد سبق: (وفيه ما سيأتي من ان الأحكام صُبّت على الموضوعات بما لها من المفاهيم العرفية زمن النص، بل ليس من العقلائي أبداً ان يقصد الإنسان من كلامه مع الناس والعرف، المعاني غير الموجودة أصلاً والتي ستوجد بعد ألف عام مثلاً (!) )([4])

ونظير مثال الضريبة، ما يراه الاشتراكيون من مصادرة أموال الاقطاعيين وإعطائها للفلاحين والمزارعين، فهل هم يزعمون ان الاقطاعي ليس بمالك؟ (لا بدعوى انه سارق للأرض فقط بل – أحياناً – بدعوى انه لم يكن له حق تملك أراضٍ كبيرة) أو هو مالك لكن تجوز مصادرة أمواله؟ أو هو مالك ولكن مصادرة أمواله ليست بغصب حقيقةً أو تنزيلاً.

 

تجدّد أو تطوّر مفهوم القضاء والحكومة

ولنعد إلى مثالي القضاة والحكومة وقد سبق: (والتجدد: مثل ان القضاء والحكم حدث في مفهومهما تطور إذ كان الحاكم والرئيس والوالي مطلق السراح عامَّ السلطنة لا يقيّده شيء، اما الآن فانه مقيّد بمجلس الأمة وبالقضاء المستقل وبرقابة الصحافة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وغيرها.. فقد حدث تجدد في مفهوم الحاكم والرئيس والوالي، فهل أدلة عدم تولّي المرأة للحكومة تشمل هذا المفهوم المتجدد أو هي خاصة بالمفهوم السابق؟ فعلى الأخير لها ان تتولى الحكومة (في البلاد الديمقراطية لأنها كذلك دون الدكتاتورية لأنها ليست كذلك) وعلى الأول ليس لها ان تتولّى الحكم أصلاً، وكذلك حال القضاء إذ قيّد الآن بالاستئناف والتمييز. فتأمل)([5]).

 

إشارة للمراد من ((وَلَا تُوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَلَا تُوَلَّى الْإِمَارَةَ))

وتحقيقه: انه وردت روايات عديدة في الأمرين ومنها ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام من ((وَلَا تُوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَلَا تُوَلَّى الْإِمَارَةَ))([6]) وبمضمونها وردت روايات عديدة منها قول الإمام الصادق عليه السلام ((اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ))([7]) وقول الإمام الصادق عليه السلام ((الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ عليه السلام الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ))([8]) كما روي عنهم عليهم السلام ((لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ مَلَكَتْ عَلَيْهِمُ امْرَأَةٌ))([9])

 

التفصيل بان مفهوم الحكومة متطوّر فلا تشمله الأدلة عكس القضاء

ولنجعل الرواية الأولى مدار البحث فنقول: انه قد يفصّل بين العنوانين (القضاء والامارة) بالقول بان الرواية تشمل القضاء المتطور مفهوماً (فلا يصح للمرأة ان تتولى القضاء) ولا تشمل الامارة المتطورة مفهوماً (فيصح لها ان تتولاها في البلاد الديمقراطية) ووجه الفرق: ان مفهوم الحكومة والامارة والولاية قد تطوّر في جوهره إذ بعد ان كان سلطنةً مطلقة فانه تحوّل إلى سلطنة محدودة جداً حسب نظرية فصل السلطات إذ الوالي والحاكم لا يمتلك صلاحيات تشريعية ولا قضائية بل صلاحياته تنفيذية فحسب على انه فيها أيضاً مقيد بالصحافة الحرة وبالنزاهة وديوان المحاسبة المالية وشبه ذلك، فقوله عليه السلام (ولا تولّى الامارة) لا يشمل هذا المفهوم المتطوّر لأنه غيره لاختلافه ذاتاً عنه فذاك هو المنهي عنه دون هذا، عكس القضاء، فانه وإن حدث فيه تطوّر بالاستئناف والتمييز لكنه تطوّر خارج عن ذات القضاوة فيشمله قوله عليه السلام (ولا تولّى المرأة القضاء) إذ القضاء (المتطوّر) هو نفس القضاء غير المتطوّر، مفهوماً وفي حد ذاته، والاختلاف إنما هو في أمر خارج، وليس المراد تأييد هذا التفصيل بل المراد بيان ان للمسألة احتمالات يجب على الفقيه عند إرادة البتّ فيها ان يبحثها كلها، وستأتي تتمة فأنتظر.

 

الفرق بين تعدد القراءات وتعدد الاجتهادات

كما سبق: (فالتعدد: مثل ان تكون هناك قراءات متعددة لمفهوم الباطل "أو انتزاعات مختلفة عنه أو شروح وتفسيرات مختلفة" فقد يفسّره أحدهم بانه الـمُضِرّ والآخر بانه غير النافع...)([10])

وقد يدعي القائلون بتعدّد القراءات انها نظير تعدد الاجتهادات فكيف جوّزتم الأخير ولا تجوّزون ما نقول؟ أو هو نظير المشترك اللفظي الذي لا ريب في ثبوته.

لكن كلا الدعويين باطلة:

أما تعدد القراءات فانها، حسب بعضهم، يُراد بها صحتها ثبوتاً، أي انها كلها مطابقة للواقع فهو نوع من التصويب الجديد أي ان بعضهم يقول ان كل القراءات صحيحة ثبوتاً وإن تناقضت أو تضادت، وذلك يقارب نوعي التصويب قديماً وهما أ- ما ذهب إليه بعضهم من انه لا يوجد حكم لله تعالى في اللوح المحفوظ ولكن كلما اجتهد مجتهد كُتِب رأيه كحكمٍ لله تعالى كما يكتب رأي الثاني كحكم لله تعالى أيضاً وإن ناقض الأول أو ضادّه!! ... وهكذا، ب- وما ذهب إليه بعضهم من انه لله تعالى حكم مكتوب فيه لكن المجتهد لو اجتهد على خلافه مُحِي ذاك وكتب هذا بدله! أو يكتب إلى جواره ليكونا معاً حكماً واقعياً لله تعالى!!

وعلى أي فان فرق تعدّد القراءات بهذا المعنى عن تعدّد الاجتهادات واضح؛ إذ لا نقول بصحة جميع الاجتهادات بل نقول بان احدها المصيب (إن طابق) وغيره خاطئُ وإنما هو معذِّر أي انه لا يستحق العقاب بمخالفته الواقع مادام قاصراً، لا انه مصيب أيضاً ونقيضه مصيب أيضاً!

وأما المشترك اللفظي فسيأتي بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الكاظم عليه السلام: ((إِيَّاكَ وَالطَّمَعَ وَعَلَيْكَ بِالْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَأَمِتِ الطَّمَعَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَإِنَّ الطَّمَعَ مِفْتَاحٌ لِلذُّلِّ وَاخْتِلَاسُ الْعَقْلِ وَاخْتِلَاقُ الْمُرُوَّاتِ وَتَدْنِيسُ الْعِرْضِ وَالذَّهَابُ بِالْعِلْمِ))

(تحف العقول: ص397).

 

 

--------------------------------------------------------------------

([1]) غير المنتخَبة الملتزمة بالتعاقد الاجتماعي.

([2]) أي بما له من المعنى المتطوّر.

([3]) هذا في الحكومات المستبدة، اما الحكومات التي تأتي بانتخاب حقيقي من الناس فانهم بمقتضى التعاقد الاجتماعي – لديهم – يتنازلون عن قسم من أموالهم للحكومة مما تأخذه بعنوان الضريبة أو الضمان الاجتماعي.

([4]) الدرس (396).

([5]) الدرس (396) بتصرف.

([6]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1403هـ، ج2 ص585.

([7]) الكافي: ج7 ص406 باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام.

([8]) الكافي: ج7 ص407 باب أصناف القضاة.

([9]) محمد بن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب عليه السلام، مؤسسة العلامة للنشر – قم، 1379هـ: ج4 ص17.

([10]) الدرس (396)..

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 12 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 3973



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net