||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 أطر العلاقة الحقوقية بين الدولة والشعب والمؤسسات (3)

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)

 28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23963354

  • التاريخ : 19/04/2024 - 13:40

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 352- دليل النائيني على ان (احل الله البيع) يراد به الحكم الوضعي والمناقشة .

352- دليل النائيني على ان (احل الله البيع) يراد به الحكم الوضعي والمناقشة
السبت 19 جمادى الاولى 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(352)

 

هل مفاد (أحَلَّ) الحكم التكليفي أو الوضعي؟

سبق([1]) ان البحث حول فقه آية (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) يقع في محاور عشرة وقد مضى الحديث عن تسعة منها وبقي العاشر وهو أن (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) هل يراد به الحكم الوضعي أم التكليفي؟ أي هل ان معنى (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ): جوّز وأباح وحلل البيع؟ أم ان معناه أصحّ البيع أي اعتبره صحيحاً أو أنفذ البيع أي اعتبره نافذاً؟.

وقد استظهر الشيخ ان معنى (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) الحكم التكليفي أي جوّز لا الوضعي وان متعلقه هو التصرفات اللاحقة للبيع لا البيع نفسه، وقد مضى بيانه وما فيه.

 

النائيني (أحلَّ وحرَّم) يراد بهما الصحة والبطلان

ولكن الميرزا النائيني استظهر عكس ذلك وان (أحلَّ) تفيد الصحة نظير حرّم الربا المفيدة للبطلان بنظره، وقد استدل على ذلك بدليلين([2]):

 

الدليل: عكس دليل الشيخ في الآية الكريمة

الدليل الأول: عكس استدلال الشيخ، حيث ان الشيخ استدل([3]) على أن (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) يراد به الحكم التكليفي بقرينة المقابلة لـ(وَحَرَّمَ الرِّبا) وانه حيث أريد بها الحكم التكليفي لا الوضعي، فانه يراد أيضاً بـ(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) الحكم التكليفي فقال الميرزا: ان ذلك ليس أولى من العكس وهو ان يقال: انه حيث أريد بـ(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) الحكم الوضعي فانه يراد بـ(حَرَّمَ الرِّبا) الحكم الوضعي كذلك، فحاصل معناهما ان الله أحل الله البيع أي صحّحه وحرّم الربا أي ابطله، ولم يستدل الميرزا على مدعاه هذا إلا بما يظهر انه عدّ الوجه الثاني([4]) الآتي هو الدليل عليه.

قال: ("وبيان ذلك" أن المصنف (قده) استظهر من الآية الكريمة كون الحلية هي التكليفية لا الوضعية، وذلك بقرينة المقابلة مع حرمة الربا، فانّ المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفية فعلية لا يتم الاستدلال بالآية على صحة المعاطاة، لكن الانصاف عدم تمامية ما استظهره؛ بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى (وَحَرَّمَ الرِّبا) هي التكليفية بل يراد بها الوضع بقرينة مقابلتها مع حلية البيع الظاهرة في الوضع وليس العكس (اعني رفع اليد عن ظهور آية الحل في الوضع بقرينة آية الربا) أولى من رفع اليد عن ظهور آية الربا في التكليف بقرينة آية الحل الظاهرة في الوضع...)([5])

ويمكن ان يستدل له إضافة للوجه الآتي – وهو الأساس عنده – بنحو آخر وهو: ان (حَرَّمَ الرِّبا) يراد به البطلان لا الحرمة فيكون عكس مدعى الشيخ فيدل على ان (أحلَّ) يراد به الصحة كذلك؛ وذلك لأن المراد بـ(الربا) إما ذات المعاملة الربوية وإما أخذ الزيادة وإما نفس الزيادة.

اما الأول: فقد يقال بان ذات المعاملة الربوية ليست بمحرم أي ليس نفس إجراء العقد حراماً بل أخذ الربا اللاحق له هو الحرام فقط([6])، وعليه فـ(حَرَّمَ الرِّبا) يراد به انه ابطل المعاملة الربوية، وذلك نظير سائر العقود فان بيع الخنزير مثلاً بنفسه ليس بحرام بل هو باطل اما الحرام فهو أكل الخنزير لاحقاً مثلاً، واما حرمة نفس العقد فبحاجة إلى دليل خاص مثل ما دل على حرمة بيع الخمر أوما دل على حرمة نفس العقد على الأم وليس انه باطل فقط بل الحرام هو وما يلحقه من التمتع بها – والعياذ بالله -.

وبعبارة أخرى: الأصل في النواهي المتعلقة بالمعاملات انها إرشاد إلى بطلانها سواء اتعلقت بالجزء أم بالشرط أم بذات المعاملة، وقد يستدل عليه بان العقلاء لا يرون المعاملات (التي منعوها مثلاً) بنفسها محرمة بل ما يرتب عليها من الأثر، ونهي الشارع محمول على ذلك عرفاً فانه المتفاهم منه. فتأمل

واما الثاني: فانه وإن صح انه حرام، لكنه خلاف الظاهر إذ عندما يقال حرّم الربا فظاهره نفس الربا ومنصرفه المعاملة لا أخذ الزيادة فانها لاحقة للمعاملة ولذا يقال أَخَذَ الربا لا ان نفس الأخذ هو ربا؛ ألا ترى انه لو باع واشترى ثم استلم الثمن والمثمن لا يطلق على نفس تسليمه وتسلمه الثمن والمثمن انه بيع وشراء إلا مجازاً؟

واما الثالث: فان نفس الزيادة وإن قيل انها هي الربا كما في (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ)([7])، لكن الحكم إذا تعلق بالعين كان لا بد من تقدير فعل أي حرّم أخذ الزيادة واما مع عدم تقديره فلا بد من إرادة الصحة أي اعتبر الزيادة باطلة لكن هذا المعنى لا يستقيم أيضاً إلا بتكلّف، فتدبر([8]).

 

ولظهور التكليف المتعلق بالأعيان في إرادة الوضع

الدليل الثاني: ما ذكره الميرزا بقوله: (ولا يخفى ما فيه (أما أولا) فلمنع ظهور الحِل في التكليف بل الظاهر منه بقرينة تعلقه بالاعيان هو الوضع)([9])

وبقوله: (مع أن الانصاف ظهور كلتا الفقرتين في الوضع بواسطة اسناد الحل والحرمة فيهما الى البيع والربا لا الى الافعال المترتبة عليهما، والحلية والحرمة إذا اسندتا الى الاعيان يراد بهما الوضع لان ارادة التكليف منهما محتاجة الى مؤنة زائدة وهى تقدير الفعل لكون فعل المكلف هو الموضوع للحل والحرمة لا نفس الاعيان)([10]).

وتوضيحه: انه أراد بالأعيان البيع والربا، لكن مراده انها أعيان اعتبارية؛ لبداهة ان البيع والربا ليست أعياناً خارجية أي ليست جواهر بل هي في عالم الاعتبار شيء وعينٌ وحقيقةٌ من الحقائق مقابل الصلح والمزارعة والطلاق وشبهها وليست أفعالاً، وكلما تعلق أحلَّ وحرّم بعينٍ وجوهرٍ كان لا بد من إرادة الحكم الوضعي أي الصحة أو البطلان فيما أمكن فيه الحكم الوضعي وإلا لزم تقدير فعل لامتناع غير ذلك؛ ألا ترى انه لو قال حرّم الله الخمرة أي شربها أو أحلّ هذه الأرض أي السكن فيها مثلاً([11]).

 

المناقشة: ليس البيع من الأعيان الاعتبارية

ولكنه يرد عليه: ان البيع هو من الأفعال، سواء أقلنا بانه اسم للسبب أم انه أسم للمسبب وليس من الأعيان والجواهر حتى الاعتبارية، اما إذا كان اسماً للسبب فلأن السبب هو الإنشاء وهو فعل من الأفعال أي هو قولك بعت واشتريت قاصداً بهما إيجاد المعنى.

واما إذا كانت أسماً للمسبب فلأن المسبب هو (تبديل عين بمال) أو (تمليك عين بعوض) أو (مبادلة مال بمال) أو (تغيير طرفي الإضافة) على المباني، وكلها أفعال اعتبارية فان التبديل اما حقيقي وهو ما يقع في الخارج كما لو ابدلْتَ كتابك بكتابه واما اعتباري كما لو ابدلْتَ الملكيتين أو المملوكين([12]) اعتباراً وكلاهما فعل لكن أحدهما فعل خارجي والآخر فعل اعتباري.

نعم يمكن تصحيح كلامه لو بنى على ان البيع والربا يراد به اسم المصدر (إن أريد به الحاصل من البيع السببي والمسببي) فانه حقيقة اعتبارية، لكن ذلك باطل إذ لا يراد عرفاً بالبيع ذلك بل ان إرادتهم له بعيدة جداً بل غريبة على أذهانهم.

 

بل هو فعل حتى على مبناه

إضافة إلى انه قدس سره لا يقول به فلاحظ قوله (اعلم أنهم ذكروا في تعريف البيع عبائر مختلفة كلها تعاريف تقريبية لا معرفات حقيقية لعدم اشتمال البيع على الجنس والفصل كسائر المهيات المحدودة بالحدود فقيل انه مبادلة مال بمال كما نقل عن بعض اللغويين، وقيل انه تمليك عين بعوض، ويشبه أن يكون الفرق بين التعريفين معنويا لالفظيا محضا إذ الظاهر من الاول هو كون البيع عبارة عن تبديل مال بمال آخر، ومن التعريف الثاني هو كونه عبارة عن تبديل ملكية عين بملكية عين اخرى، إذ معنى التمليك هو اعطاء الملكية كما لا يخفى. (ولا يخفى) أن الاعتبار في باب البيع يساعد الاول لا الاخير إذ الظاهر كونه عبارة عن تبديل المال بالمال لا تبديل الملكية بالملكية (وتوضيحه) )([13]) وقال: ((ولا اشكال) في أن اعتبار البيع بحسب العرف ليس تبديل المالكين وانتقال أحدهما مكان الاخر كما كان في باب الارث وانما الكلام في أن الارتكاز العرفي هل هو مساعد مع الاعتبار الثاني اعني تبديل نفس الاضافتين؟)([14]) وقال: (إذا عرفت ذلك فاعلم أن النقل لما كان أعم من النقل الخارجي وهو النقل من مكان الى مكان آخر، ومن النقل الاعتباري أي النقل الحاصل بالبيع الذى هو تبديل الشيء عن طرفية اضافة وجعله طرف اضافة اخرى وكان البيع هو النقل الاعتباري صح تعريفه بالنقل الاعم ولم يصح ايجاده بالنقل)([15])

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَطُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَأَكَلَ قُوتَهُ وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغُلٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ))

(نهج البلاغة: ص355).

 

 

---------------------------------------

([1]) الدرس 337 – 338.

([2]) وظاهره انه دليل واحد، ولعله الأظهر، وإنما فككنا لوجود وجه له كما في المتن.

([3]) كما نقله عنه الميرزا النائيني كما سيأتي.

([4]) وهو وجهه الأول أي انه ابتدأ الكلام به – والظاهر كما سبق ان مجموع كلامه وجه واحد، لكننا فككنا لأنه يصح تحويلهما إلى دليلين كما سترى.

([5]) الشيخ محمد تقي الآملي، تقرير بحث الميرزا النائيني، كتاب المكاسب والبيع، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص133.

([6]) فتأمل.

([7]) سورة البقرة: آية 275.

([8]) إذ نفس الزيادة لا معنى لوصفها بالصحيحة والباطلة إلا بتقديرٍ هو خلاف الأصل.

([9]) الشيخ محمد تقي الآملي، تقرير بحث الميرزا النائيني، كتاب المكاسب والبيع، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص133.

([10]) المصدر نفسه.

([11]) قولنا (فيما أمكن...) إضافة منا لكلامه قدس سره.

([12]) على الرأيين.

([13]) الشيخ محمد تقي الآملي، تقرير بحث الميرزا النائيني، كتاب المكاسب والبيع، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص84.

([14]) المصدر نفسه: ص86.

([15]) المصدر نفسه: ص97.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 19 جمادى الاولى 1440هـ  ||  القرّاء : 4804



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net