||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)

  1- الحسين وحدود الصلاة

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 166- الوعود الكاذبة في إطار علم المستقبل

 59- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)2 فاطمة الزهراء (عليها سلام الله) في طليعة (آل إبراهيم) الذين اصطفاهم الله على العالمين

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23970602

  • التاريخ : 20/04/2024 - 03:00

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 336- قول البعض ان المعاطاة مراضاة - فروق اخرى بين المعاطاة والمراضاة .

336- قول البعض ان المعاطاة مراضاة - فروق اخرى بين المعاطاة والمراضاة
الثلاثاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(336)

 

تتمة: كلام الطوسي وابن إدريس: المعاطاة مراضاة

سبق([1]): (- المعاطاة مراضاة وليست عقداً

الحادي عشر: وهو مما نحتمله([2]): ان تكون المعاطاة مجرد مراضاة وتراضٍ منهما وليست عقداً، وذلك لأن الظاهر ان مبنى الأقوال على انها عقد وان الخلاف في أمر لاحق وهو انها تفيد الملك اللازم أو المتزلزل أو تفيد الإباحة بعوض، والظاهر ان مرادهم انها عقد يفيد الإباحة بعوض، فهذا احتمال جديد وهو انها ليست بعقد أصلاً بل هي مجرد تراضٍ من الطرفين، والتراضي أعم من العقد لأن العقد إنشاء وقد يرضى أحدهما بان يسكن الآخر داره ويرضى الآخر بان يسكن بيته لكن من دون عقد فهو تراضٍ لا عقد لذا لا يشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فهذا مما يحتمل في المعاطاة ولو قيل بان مقصود من ذهب للإباحة هو ذلك فنقول فالاحتمال الآخر هو انها عقد يفيد الإباحة لا مجرد تراض.

ومن الواضح ان التراضي أعم من العقد، وقد فرّق الأعلام بين التراضي والعقد ومن ذلك ما قاله في وسيلة النجاة...)([3])

ونضيف ان هذا الذي احتملناه، الظاهر انه قول وليس احتمالاً، ولذا كان من اللازم ان يضيفه مثل الشيخ في مكاسبه إلى الأقوال الست التي ذكرها بقوله (فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة..) والظاهر انه بناها جميعاً على ان المعاطاة عقد حتى الرابع والخامس منها لوحدة السياق، نعم لو أراد من الرابع والخامس صِرف المراضاة كان ذلك هو ما احتملناه لكنه يرد عليه حينئذٍ ان كلا الوجهين يمكن تفريعهما على العقد أيضاً أي ان مفاد عقد المعاطاة هو عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات أو إباحة خصوص ما لا يتوقف على الملك. فتدبر

 

نص كلام الطوسي في الخلاف والمستفاد منه

وعلى أي فان ظاهر الشيخ الطوسي في الخلاف وصريح ابن إدريس في السرائر انها ليست عقداً أصلاً لا صحيحاً ولا فاسداً بل هي صِرف مراضاة (قال في الخلاف: اذا دفع قطعة الى البقلي أو الشّارب فقال اعطني بها بقلاً أو ماءً فاعطاه، فانه لا يكون بيعاً، وكذلك سائر المحقّرات، وانما يكون إباحةً له فيتصرف كل منهما فيما اخذه تصرفاً مباحاً من دون أن يكون ملكه، وفائدة ذلك أن البقلي اذا اراد أن يسترجع البقل أو اراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل لهما، وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة: يكون بيعا صحيحاً وان لم يوجد الايجاب والقبول وقال ذلك في المحقّرات، دون غيرها.

دليلنا أن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشّرع على وجوده هنا فيجب أن لا يثبت.

وأما الاباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، انتهى)([4])

أقول: انه صرّح أولاً بانها ليست بيعاً (فانه لا يكون بيعاً) وظاهرُ النفي عندما ينصبّ على أمر نفيُ وجوده لا نفي احدى صفاته كصحته مثلاً، ثم انه صرّح في آخر كلامه بـ(دليلنا ان العقد...) فهو ينفي انه عقد أيضاً ولا ينفي مجرد كونه بيعاً، وكلامه صريح في نفي أصل كونه عقداً لا نفي صحته فقط مع كونه عقداً أي بان يكون عقداً فاسداً، فلاحظ قوله (ولا دلالة في الشرع على وجوده فيجب ان لا يثبت) ولم يقل (ولا دلالة في الشرع على صحته) كما ان دليله إذ قال (دليلنا..) ظاهر في البناء على ان العقد حقيقة شرعية وفي البناء على مبنى الصحيحي دون الأعمي؛ لوضوح ان العقد موضوع عرفي وليس حكماً شرعياً إلا إذا قال بالحقيقة الشرعية وكان صحيحياً، واللازم مراجعة مبناه العام فإن كان يرى ان المعاملات حقائق عرفية أو كان أعمياً، وَرَدَ عليه مناقضة ما ذكره ههنا لمبناه فتدبر. هذا وقد سبق منّا مناقشة قول (ان العقد حكم شرعي) فراجع.

ثم انه قدس سره إذا بنى على ان المعاطاة مراضاة لم يكن بحاجة إلى التمسك بالإجماع للقول بإفادتها الإباحة إذ قال (وأما الاباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، انتهى) بل كان يجب ان يتمسك بما هو أسبق رتبة منه وهو الآيات والروايات كـ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَن طِيب نَفْسٍ مِنْهُ))([5]) فما دام قد رضيا فلا شك في انه يباح للآخر التصرف فيما رضي المالك بتصرفه فيه بل ذلك من البديهيات والضروريات بل بناء كل الأمم عليه، ونوبة الإجماع متأخرة عنه خاصة مع كونه محتمل المدركية بل مدركياً.

 

كلام ابن إدريس في السرائر

هذا كله عن عبارة الشيخ الطوسي، واما عبارة السرائر فهي صريحة في ان المعاطاة ليست عقداً فاسداً بل هي مجرد مراضاة (قال في السرائر بعد ذكر اعتبار الايجاب والقبول واعتبار تقدّم الاول على الثاني ما لفظه: فاذا دفع قطعة الى البقلي أو الى الشارب فقال: اعطني فانه لا يكون بيعاً ولا عقداً، لأن الايجاب والقبول ما حصلا، وكذلك سائر المحقّرات وسائر الأشياء محقّراً كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، و إنما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما فيما اخذه تصرّفاً مباحاً من غير أن يكون ملكه، أو دخل في ملكه ولكلّ منهما أن يرجع فيما بذله لأن الملك لم يحصل لهما، وليس ذلك من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقداً فاسداً لم يصحّ التصرف فيما صار الى كلّ واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الاباحة، انتهى)([6])

 

تتمة: فروق المعاطاة بناء على انها عقد فاسد عنها بناء على انها مراضاة

كما سبق([7]) ذكر خمس فروق بين ما لو قلنا بان المعاطاة عقد فاسد وما لو قلنا بانها مراضاة، وبقية الفروق هي:

 

ضمان الأصل

سادساً: ان الأصل (أي العين نفسها) مضمونة بناء على ان المعاطاة عقد فاسد وليست مضمونة بناء على انها مراضاة إذ إذا رضي المالك بتصرف شخص في ملكه وأعطاه إياه، فانه إذا لم يفرّط ولم يقصّر في المحافظة عليها فليس بضامن إذ ليس على الأمين إلا اليمين فكأنها أمانة مع إجازة التصرف فيها.

 

انها تكون مجرى قاعدة الإلزام والإمضاء بحسب مذهبهم فيها

سابعاً: ان المعاطاة إذا كانت عقداً فاسداً لدينا وكانت صحيحة لدى أهل العامة شملتها قاعدة الإمضاء أو الإلزام فكانت فاسدة واقعاً (كحكم واقعي أولي) لكنها صحيحة في حقهم([8]) (كحكم واقعي ثانوي – على المنصور – لا كمجرد حكم ظاهري ككافة موارد القاعدتين كطلاقهم غير المستجمع لشروط الصحة لدينا فانه يقع واقعاً وتبين منه واقعاً لا انها تبقى زوجته واقعاً وتبين منه ظاهراً كما فصلناه في كتاب قاعدة الإلزام) وبالعكس: لو كانت عقداً صحيحاً لدينا وفاسداً عندهم فانه لا يترتب عليها الآثار.

هذا إذا كانت المعاطاة عقداً فاسداً أو صحيحاً لدينا ولديهم بالاختلاف، اما لو لم تكن لديهم إلا مراضاةً وكانت عندنا عقداً صحيحاً أو فاسداً فلا تجديهم نفعاً إذ مادامت مراضاة لديهم فالتصرف جائز ولا ضمان.. الخ مما ذكر من الثمرات، اللهم إلا إذا كان فقههم غير ذلك.

بعبارة أخرى: إذا لم يكن عقداً عندهم فلا أثر له عندهم إلا أثر المراضاة، وإذا كان عقداً عندهم فله آثار العقد الصحيح أو الفاسد دون آثار المراضاة خاصة، وذلك كله حسب مذهبهم، لا حسب مذهبنا.

كما ستأتي بإذن الله تعالى تتمة للبحث الأسبق([9]) حول الفرق بين المراضاة وبين العقد الفاسد الذي لحقته الإجازة بناء على كافة المسالك الرئيسية الخمس([10]) في ان الإجازة كاشفة أو ناقلة.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((مَنْ أَكْثَرَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب) )) (جامع الأخبار، ص57)

 

 

------------------------------------------------

([1]) الدرس (334).

([2]) ولا نرتضيه.

([3]) الدرس (334).

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، ج6 ص74-75.

([5]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج3 ص473.

([6]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، ج6 ص77.

([7]) في الدرس 334 و335.

([8]) ويتفرع عليه الصحة في حقنا، طولياً.

([9]) آخر الدرس 334 ومتمم الدرس 335.

([10]) حسب ما صنفناه من الأقوال ولكنها مع المتفرقات منها أكثر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ  ||  القرّاء : 3841



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net