||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (12)

 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472333

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 326- الوكالة الارتكازية في معاملة الحمّامي وفي مثل أعتق عبدك عني .

326- الوكالة الارتكازية في معاملة الحمّامي وفي مثل أعتق عبدك عني
الثلاثاء 19 ربيع الاول 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(326)

 

الحكيم: الواضع للفلس متولِّ للمعاملة عن الطرفين

واما السيد الحكيم فقد ذهب، في مثال الحمّامي والبقلي والسقّاء (وقد ساقها بعصا واحدة تبعاً للشيخ، وقد مضى ما فيه) إلى انه: (يحتمل أن يكون ذلك من قبيل: "أعتق عبدك عني"، في كون الواضع للفلس هو المتولي للمعاملة عن نفسه وعن صاحب المال، بإيصاله للفلس إلى المحل المعدّ له، وليس من باب الإذن في التصرف بلا ملك، كما قيل)([1]).

أقول: لا بد من توضيحه أولاً ثم المناقشة:

الحمّامي بلسان حاله يوكّل العنوان، والمستحم موجب قابل

انه يحتمل ان الحمّامي بلسان حاله وبفتحه باب الحمام وبوضعه الدخل أمام مطلق المستحمين، يكون قد وكّل وكالة عامة كل مستحم في ان يجري العقد (عقد الإجارة ظاهراً في الحمام وعقد البيع في البقلي – ولم يصرح بمقصوده) عن صاحب الحمام وكالةً وعن نفسه أصالة، فهذا عن الحمّامي، واما المستحم فانه بوضعه الفلس في الكوز يكون موجباً قابلاً بلحاظين: فهو بذلك يكشف عن رضاه بتوكيل الحمّامي له وقبوله كونه وكيلاً وهو بذلك ينشأ عقد الإجارة عن الحمّامي ويقبل بذلك الاستئجار عن نفسه.

مناقشتان:

ولكن قد يناقش كلامه بوجهين: في مثاله وفي مدعاه:

ليست المسألة من قبيل (أعتق عبدك عني)

اما في مثاله فلأن مسائل الحمّامي والسقّاء والبقلي ليست من قبيل (أعتق عبدك عني) أبداً إذ الحمّامي يوكله – على مبنى كلامه – في ان يجري عقد الإجارة (أو أي عقد آخر) عنه أي عن الحمّامي – وهو المالك – لا عن شخص آخر، عكس (اعتق عبدك عني) الذي يأمره بان يعتق عبد الغير عن نفسه، ولو شاء المطابقة لوجب ان يمثل بـ(اعتق عبدي عني) فهذا هو المماثل للمقام لا (اعتق عبدك عني) ولو شاء المطابقة لمثّل بـ(اجّر حمامك عني) فالمطابق لـ(أجّر حمامي عني) هو (اعتق عبدي عني) في انه توكيل له ليجري العقد عنه في ماله.

وبعبارة أخرى: (اعتق عبدك عني) يواجه بإشكال أساسي، لا يجري في المقام فلا داعي لتشبيهه به لحلّ معضلة مجهولية نوعه إذ هو تصعيب للمطلب وتعقيد لا تسهيل، والإشكال هو انه ((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ))([2]) ((لا عِتْقَ إلّا في مِلكٍ))([3]) أو ((وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ))([4]) وانه لا يجوز عقلاً خروج المثمن عن ملك شخص إلا مع عودة الثمن أو الفائدة له لا لشخص آخر، فكيف يكون عبدَه ويعتقه عني؟ لذا التجأوا إلى الملك الاناًمائي تصحيحاً لذلك.

قال في المكاسب نقلاً عن التذكرة: (كما صرّح في التذكرة: بأنّ قول الرجل لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما، فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة لعقد البيع)([5]) ومقصوده من البيع الضمني انه بيع حكمي أي بحكم البيع وليس بيعاً بالحمل الشائع وإلا لجرت عليه أحكامه وكان الأولى ان يقول (فيكون هذا نقلاً ضمنياً) وعلى أية حال ورغم نقاشنا في تخريج الملك الاناًمائي وتصحيحنا صناعةً لخروج المثمن من كيس المالك ودخول الثمن في كيس غيره ونظائره، كما سيأتي، إلا ان الكلام هو انه لا توجد في مسألة الحمّامي عقدة كعقدة "أعتق عبدك عني"، فلا مجال لجعله من قبيله إلا من جهة الإشارة إلى انه توكيل ضمني وشبهه وهذا مما لم يكن بحاجة إلى التشبيه بهذا المثال المشكل؛ فان توكيل الملّاك للغير في إجراء العقود عن أنفسهم([6]) متعارف جداً لا يحتاج إلى توجيه.

نعم ترد عليه المناقشة الأخرى وهي:

والوكالة عقد قصدي، والعوام غافلون عن هذا التخريج

المناقشة في أصل المدعى: وذلك لأن الوكالة عقد قصدي، وما ذكر من ان الحمّامي بلسان الحال يوكله وانه بوضع الدرهم يقبل الوكالة ويجري عقد الإجارة عن الحمّامي إيجاباً وكالةً، وعن نفسه قبولاً أصالةً، ليس مما يقصده عامة الناس عادة، نعم لعل فقيهاً لو دخل الحمام واستحضر مباحث المكاسب لاستحضر ذلك كله وقصده بل إنما يصح إذا كان الحمّامي أيضاً فقيهاً (أو متعلماً) قاصداً لتوكيل العنوان خاصة إذ سبق ان توكيل المجهول باطل فلا بد ان يوكل العنوان الكلي كعنوان الداخل للحمام مثلاً.

ولكن قد يدعى تصحيح ذلك بدلالة الاقتضاء وهي التي تمسك بها الشيخ في مسألة مشابهة وسيأتي بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : ((مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَمَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ))

(علل الشرائع: ص81).

 

 

------------------------------------------------------------------

([1]) السيد محسن الطباطبائي الحكيم، نهج الفقاهة، دار الهلال 1438هـ/ 2017م، ج1 ص149.

([2]) ثقة الإسلامي الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج6 ص179.

([3]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام  – قم، 1405هـ، ج2 ص299.

([4]) ثقة الإسلامي الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج4 ص95.

([5]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط/ تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص83-84.

([6]) أي عن الملاك.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 19 ربيع الاول 1440 هـ  ||  القرّاء : 5885



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net