318- مصاديق المعاطاة : نثار العرس اضافات البقال والسقاء والحمّامي و... وتحقيق حالها من اعراض او اباحة او تمليك...الخ
الاحد 3 ربيع الاول 1440 هـ





بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(318)
أنواع المعاطاة ومصاديقها
الكلام عن أنواع المعاطاة وعن مصاديقها، وقد سبق الكلام عن انها على ستة أنواع وسيأتي الكلام عن أنواع أخرى أيضاً، ولنقدِّم ذكر بعض ما اختلف في كونه من مصاديقها لكونه بحثاً في مرتبة الموضوع ولأهمية تلك المصاديق والمفردات وكثرة الابتلاء بها وليظهر للطالب وجه من وجوه أهمية بحث المعاطاة ولا يتوهم انه بحث قليل الجدوى.
وهي: نثار العرس وما ينثر في المجالس، أخذ الماء مع غيبة السقّاء ووضع المال في كوزه أو دخله، وضع المال في كوز الحمّامي، أخذ الفواكه أو الخضروات من محل البقال ووضع المال إلى جوارها أو في المحل المعدّ لها مع غيبة البقال أو مع انشغاله وغفلته، الضيافات الخاصة، الضيافات العامة كما في الحسينيات أو في زيارة الأربعين أو في الأعراس والمآتم، ما يعطيه الزوج لزوجته من النفقة أو غيرها سواء أقلنا بان الواجب عليه تمليك النفقة لها أم انه يكفي في صدق الإنفاق عليها إباحته لها بان يقدم لها الطعام واللباس وغيرها مبيحاً لها، فايها المستفاد عرفاً من (وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)([1]) بالتعامل مع الأجهزة الحديثة كأن يضع المال في الجهاز الآلي فتخرج منه البضاعة([2])، والتعامل بين آلتين كأن يبعث الإنسانَ الآلي (الروبوت) فيشتري من المتجر الآلي. فلنذكرها واحدة واحدة:
نثار الأعراس والمجالس:
والمحتملات في ما ينثر في الأعراس أو المجالس متعددة:
انه إباحة
فمنها: انه([3]) إباحة، فالناثر بنثره للدراهم أو للحلويات يبيح لمن أخذها أنحاء التصرف فيها حتى المتلِف.
انه إعراض
ومنها: انه إعراض، فبناء على كون الاعراض مُخرِجاً عن الملك كما ان الحيازة مُدخِلة في الملك، كما سبق وسيأتي، فانه بنثره الدراهم يكون قد أخرجها عن ملكه فتعود من المباحات الأصلية فمن حازها ملكها.
والفرق بين الإباحة والإعراض ان الإباحة تسليط من المالك لغيره على ماله فالإباحة مبنية على بقاء كونه ماله لذا يأذن للغير بالتصرف فيه، اما الإعراض فإخراج عن الملك وليس تسليطاً للغير على ملكه بل إخراج للشيء عن الملك فإذا خرج كان لغيره حيازته كما له هو أيضاً حيازته.
انه تمليك باحد أنحاء خمسة
ومنها: انه تمليك معاطاتي، وهنا احتمالات([4]):
الأول: انه تمليك بنحو الهبة المطلقة.
الثاني: انه تمليك بنحو الهبة المعوّضة، والعوض مشاركته في المجلس فكأنه يقول: من جاء إلى مجلسي وهبته ما انثره إن أخذه، بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر.
الثالث: انه جعالة، فكما يقول: من رد دابتي فله درهم، يقول: من جاء إلى مجلسي فله حق السبق إلى ما أنثره أو فله ما يأخذه منه.
الرابع: انه تمليك بنحو المصالحة.
الخامس: انه معاملة مستقلة لا تندرج في عناوين المعاملات المعهودة.
التمليك للعنوان أو للفرد المردد أو للمعيّن الثبوتي
كما ان في التمليك، من جهة المملَّك، احتمالات أيضاً:
أ- انه تمليك (هبةً أو صلحاً أو...) للعنوان: أي لعنوان الآخذ أو السابق إليه مثلاً.
ب- انه تمليك للفرد المردد، بناء على إمكانه كما سبق البحث عنه من ان المراد به المردد إثباتاً أو ثبوتاً.. الخ.
ج- انه تمليك للفرد المعيّن الثبوتي وإن كان مجهولاً إثباتاً، بان يملَّكه للفرد المعيّن في علم الله تعالى أو في اللوح المحفوظ أي للفرد الحقيقي الخارجي الذي سيأخذه لا للكلي الطبيعي الذي ينطبق عليه.
بل تجري هذه الاحتمالات في الإباحة أيضاً.
وقد وقع الكلام في صدق المعاطاة على مثل ذلك، وتصويرها بان الناثر بنثره للدراهم معطي والآخذ بأخذه لها آخذ، وانّ النثار والأخذ إيجاب وقبول فعليان، فهل هذه معاطاة؟ سيأتي بإذن الله ذلك مع بحث الأرجح من الاحتمالات السابقة.
ولا يخفى ان البحث هو عن ان ما يقصده الناثرون والآخذون ما هو؟ أي على ماذا ارتكازهم عادةً؟ وليس البحث في صحة ان يقصد الناثر إحدى الصور السابقة فان أكثرها صحيح لا ريب في ان له ان يقصده وإن نوقش في بعض الصور، وسيأتي بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((الْمُتَّقُونَ سَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ قَادَةٌ، وَالْجُلُوسُ إِلَيْهِمْ عِبَادَةٌ))
الأمالي (للطوسي) ص225.
-------------------------------------------------
([2]) من كتاب أو زجاجة دواء أو كوكاكولا أو غير ذلك.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |